الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 يناير 2023

الطعن 6932 لسنة 81 ق جلسة 7 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 145 ص 1010

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيي دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
---------------

(145)
الطعن رقم 6932 لسنة 81 القضائية

(1، 2) حكم "تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه" "عيوب التدليل : القصور في التسبيب".
(1) وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.

(2) تقديم الخصم مستندات مؤثرة في الدعوى. التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.

(3) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
استقلال محكمة الموضوع بتقدير ما يقدم إليها وإطراح ما لا ترى الأخذ به. محله. اطلاعها عليه وإخضاعه لتقديرها.

(4 ، 5) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار".
(4) امتداد عقد إيجار المسكن لصالح المستفيدين ممن عددتهم المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977. مناطه. ثبوت قيام درجة قرابة معينة بين المستأجر الأصلي ومن يتمسك بإعمالها. عبء إثباتها. وقوعه على عاتق الأخير. التزام محكمة الموضوع باستظهارها قبل الحكم باستمرار العقد.

(5) تمسك الطاعنة بعدم وجود قرابة بين زوج المطعون ضدها الثانية والمستأجر الأصلي وتدليلها على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على إقرار شقق الطاعنة - المطعون ضده الأول - أن مورث المطعون ضدها الثانية هو نجل المستأجر الأصلي وامتداد العقد لها ملتفتا عن دفاع الطاعنة ودلالة مستنداتها. قصور.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير ما يقدم إليها وباطراح ما لا ترى الأخذ به محله أن تكون قد أطلعت عليه وأخضعته لتقديرها.

4 - إن مناط تطبيق نص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن - والتي تقضي بامتداد عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح من عددتهم هذه المادة هو ثبوت قيام درجة قرابة معينة بين المستأجر وبين من يتمسك بإعمالها، ويقع على الأخير عبء إثبات وجود تلك القرابة، ويتعين على المحكمة أن تستظهرها قبل الحكم باستمرار العقد.

5 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد في سبب النعي من عدم وجود قرابة بين زوج المطعون ضدها الثانية والمستأجر الأصلي، ودللت عليه بوثيقتي زواج كل من المستأجر الأصلي لعين التداعي والمطعون ضدها الثانية المقدمتين رفق صحيفة الطعن بالنقض والممهورتين بخاتم "صورة مبلغة لمحكمة النقض" ثابت بالوثيقة الأولى أن والدة زوج المطعون ضدها الثانية تزوجت من المستأجر الأصلي بتاريخ 9/12/1940 وأنها كانت متزوجة بأخر قبله توفى عنها، وثابت بالوثيقة الثانية أن تاريخ ميلاد زوج المطعون ضدها الثانية هو 4/9/1935، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذين المستندين ودلالتهما دون أن يعرض لدفاعها سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - تغيير وجه الفصل في صحة امتداد عقد إيجار عين التداعي للمطعون ضدها الثانية، وقضى برفض دعوى الطاعنة تأسيسا على امتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضدها الثانية باعتبارها زوجة لنجل المستأجر الأصلي الذي أمتد إليه العقد معولا في ذلك على إقرار شقيق الطاعنة - المطعون ضده الأول – في صحيفة دعواه رغم أن حجية هذا الإقرار قاصرة على المقر وورثته من بعده، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ... لسنة 2009 كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإخلاء العين محل التداعي والتسليم تأسيسا على وفاة المستأجر الأصلي لها ثم نجله زوج المطعون ضدها الثانية، ومن ثم أضحت يدها على العين بلا سند، فأقام الدعوى. تدخلت الطاعنة أنضماميا للمطعون ضده الأول في طلباته باعتبارها تمتلك نصف العقار، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، ولتقاعس الطاعنة عن إحضار شهودها أعادت المحكمة الدعوى للمرافعة وحكمت فيها بالرفض. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/2/2011 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وبيانا لذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الثانية ليس لها الحق في الامتداد القانوني لعين التداعي باعتبار أن زوجها ليس نجل المستأجر الأصلي، ودللت على ذلك بوثيقتي زواج كل منهما اللتين تفيدان أن تاريخ ميلاد مورث المطعون ضدها الثانية سابق على زواج المستأجر الأصلي بوالدته، غير أن محكمة الموضوع لم تعرض لهذين المستندين وتخضعهما لتقديرها رغم جوهريتهما وتأثيرهما في الفصل في موضوع الدعوى، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى تأسيسا على امتداد العقد لها من زوجها الذي أمتد إليه العقد من والده المستأجر الأصلي معولا في ذلك على إقرار شقيقها المطعون ضده الأول في صحيفة الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ، والقول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير ما يقدم إليها وباطراح ما لا ترى الأخذ به محله أن تكون قد اطلعت عليه وأخضعته إلى تقديرها، وكان مناط تطبيق نص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن والتي تقضي بامتداد عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح من عددتهم هذه المادة هو ثبوت قيام درجة قرابة معينة بين المستأجر وبين من يتمسك بإعمالها، إذ يقع على الأخير عبء إثبات وجود تلك القرابة، ويتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها قبل الحكم باستمرار العقد. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد في سبب النعي من عدم وجود قرابة بين زوج المطعون ضدها الثانية والمستأجر الأصلي، ودللت عليه بوثيقتي زواج كل من المستأجر الأصلي لعين التداعي والمطعون ضدها الثانية - المقدمتين رفق صحيفة الطعن بالنقض والممهورتين بخاتم "صورة مبلغة لمحكمة النقض" ثابت بالوثيقة الأولى أن والدة زوج المطعون ضدها الثانية تزوجت من المستأجر الأصلي بتاريخ 9/12/1940 وأنها كانت متزوجة بأخر قبله توفي عنها، وثابت بالوثيقة الثانية أن تاريخ ميلاد زوج المطعون ضدها الثانية هو 4/9/1935، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذين المستندين ودلالتهما دون أن يعرض لدفاعها سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - تغيير وجه الفصل في صحة امتداد عقد إيجار عين التداعي للمطعون ضدها الثانية، وقضى برفض دعوى الطاعنة تأسيسا على امتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضدها الثانية باعتبارها زوجة لنجل المستأجر الأصلي الذي أمتد إليه العقد معولا في ذلك على إقرار شقيق الطاعنة - المطعون ضده الأول - في صحيفة دعواه رغم أن حجية هذا الإقرار قاصرة على المقر وورثته من بعده، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق