الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 ديسمبر 2022

الطعن 15896 لسنة 87 ق جلسة 20 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 170 ص 1178

جلسة 20 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عادل إبراهيم خلف، أحمد أبو ضيف، عمرو جمال عبد الله وأيمن محمد صابر نواب رئيس المحكمة.
--------------

(170)
الطعن رقم 15896 لسنة 87 القضائية

(1 - 3) وقف "أحكام الوقف: استبدال أعيان الوقف".
(1) بيع أعيان الوقف واستبدالها بالمزاد العلني. لا ينعقد بمجرد إرساء المزاد على صاحب العطاء الأعلى. تمام القبول فيه وانعقاده باعتماده من صاحب الصفة في ذلك طبقا لقائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالمزاد العلني.

(2) تضمين قائمة شروط استبدال العقار محل التداعي التزام الطاعن بسداد نسبة من قيمة العقار كمصاريف تحرير العقد. أثره. عدم أحقية الطاعن في طلب رد ذلك المبلغ أو اعتباره جزء من الثمن أو إنقاصه إلى القدر المناسب. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب. صحيح.

(3) قائمة شروط استبدال عقارات هيئة الأوقاف بعد اعتماد البيع بالمزاد العلني. اعتبارها قانون المتعاقدين. ثبوت اتجاه إرادة الطرفين في العقد بعبارات واضحة إلى احتساب ثمن العقار المستبدل عن المساحة التي يسفر عنها كشف التحديد النهائي. مؤداه. عدم محاسبة الطاعن عن القدر الزائد عن تلك المساحة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باستبعاد ذلك القدر الزائد من ثمن العقار المستبدل. خطأ.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن بيع أعيان الوقف المراد استبدالها بالمزاد العلني لا ينعقد بمجرد إرساء المزاد على صاحب العطاء الأعلى وإنما يتم القبول فيه وبالتالي انعقاده باعتماد من صاحب الصفة في ذلك وطبقا لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالمزاد العلني باعتبارها قانون المتعاقدين.

2 - إذا كان الثابت من قائمة شروط استبدال العقار محل التداعي أن البند الثاني منها تضمن التزام الطاعن بسداد 3% من قيمة العقار كمصاريف تحرير العقد، بما يساوي مبلغ 84600 جنيه التي سددها للهيئة المطعون ضدها، ومن ثم لا يحق للطاعن طلب رد هذا المبلغ أو اعتباره جزء من الثمن أو إنقاصه إلى القدر المناسب، وإذ رفض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الطلب، فإنه يكون في محله ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس، ومن ثم غير مقبول.

3 - إذا كانت قائمة شروط استبدال عقارات هيئة الأوقاف بعد اعتماد البيع بالمزاد العلني يعتبر قانون المتعاقدين- على نحو ما سلف بيانه- وكان الثابت في البند 4 من قائمة شروط مزاد استبدال العقار الذي جرى على أساسها التعاقد موضوع الدعوى أن العبرة- في المساحة التي تجرى المحاسبة عليها- بكشف التحديد النهائي غير المعترض عليه من الطرفين، كما ثبت من محضر تسليم المساحة الصادر من الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 19/ 9/ 2007 أن باقي ثمن الصفقة مقسط على ثلاث سنوات والمحاسبة النهائية العبرة فيها بكشف التحديد المساحي وفقا للبند المشار إليه وأن عقد استبدال العقار المسجل برقم .... لسنة 2008 شهر عقاري دمياط المؤرخ 18/ 3/ 2008 ثابت به أنه عن مساحة قدرها 188م2 حسبما أسفر عنه كشف التحديد المساحي وتم حساب ثمن العقار عن ذلك القدر، مما مفاده أن العقد بين الطرفين قد انعقد وأن عباراته واضحة في اتجاه إراداتهما احتساب ثمن العقار المستبدل عن المساحة التي يسفر عنها كشف التحديد النهائي، ومن ثم أحقية الطاعن في عدم محاسبته عن القدر الزائد عن تلك المساحة، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف شروط التعاقد وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي انتهى صحيحا إلى إجابة الطاعن لطلبه باستبعاد المساحة الزائدة عن هذا القدر من ثمن العقار المستبدل فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2010 مدني دمياط الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم أولا: باستبعاد ثمن مساحة 12,70م2 من الثمن وكف منازعة المطعون ضده الأول عن المطالبة بها. ثانيا: اعتبار مبلغ 84600 جنيه التي سددها كأتعاب ومصاريف استبدال جزء من الثمن أو ردها إليه. وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 8/ 7/ 2007 رسي عليه مزاد استبدال العقار المبين بالصحيفة ومساحته 200,70م2 مقابل مبلغ 15000 جنيه للمتر، وثابت بكراسة شروط دخول المزاد أن العبرة في المحاسبة هي بكشف التحديد النهائي غير المعترض عليه من الطرفين تحت العجز والزيادة في المساحة، وتبين من كشف تحديد الطلب رقم ..... في 25/ 7/ 2007 شهر عقاري دمياط أن المساحة المبيعة 188م2، إلا أنه فوجئ برفض التوقيع على عقد البيع النهائي إلا بعد سداده كامل الثمن عن المساحة المحددة بالمزاد. فأقام الدعوى. أجابت المحكمة الطاعن في طلبه الأول ورفضت الثاني. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم .... لسنة 43ق، كما استأنفه المطعون ضدهما أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 44ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ندبت خبيرا في الدعوى أودع تقريره، وبتاريخ 20/ 8/ 2017 قضت المحكمة في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأول والقضاء برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه طلب اعتبار مبلغ 84600 جنيه التي تقاضتها الهيئة المطعون ضدها منه كأتعاب استبدال جزء من الثمن أو إنقاص هذا المبلغ إلى القدر المناسب، ذلك أنها لم تستعن بأحد لتحرير العقد كي تستحق أتعاب عنها، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب استنادا إلى أن تلك الأتعاب منصوص عليها في قائمة شروط دخول المزاد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن بيع أعيان الوقف المراد استبدالها بالمزاد العلني لا ينعقد بمجرد إرساء المزاد على صاحب العطاء الأعلى وإنما يتم القبول فيه وبالتالي انعقاده باعتماد من صاحب الصفة في ذلك وطبقا لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالمزاد العلني باعتبارها قانون المتعاقدين. لما كان ذلك، وكان الثابت من قائمة شروط استبدال العقار محل التداعي أن البند الثاني منها تضمن التزام الطاعن بسداد 3% من قيمة العقار كمصاريف تحرير العقد، بما يساوي مبلغ 84600 جنيه التي سددها للهيئة المطعون ضدها، ومن ثم لا يحق للطاعن طلب رد هذا المبلغ أو اعتباره جزء من الثمن أو إنقاصه إلى القدر المناسب، وإذ رفض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الطلب، فإنه يكون في محله ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن كراسة شروط المزاد الصادرة عن الهيئة المطعون ضدها تضمنت أن العبرة في تحديد البيع هي بكشف التحديد النهائي، وأن الثابت من طلب الشهر رقم ..... لسنة 2007 بكشف تحديد المساحة أن العقار المستبدل مساحته 188م2 والتي تم تسجيلها بالعقد رقم .... لسنة 2008 شهر عقاري دمياط، ومن ثم أحقيته في طلب محاسبته عن تلك المساحة فقط، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف شروط التعاقد وذهب إلى أن مساحة العقار الفعلية 200,70م2 وأن الهيئة البائعة غير مسئولة عن النقص في البيع وقضى برفض طلبه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت قائمة شروط استبدال عقارات هيئة الأوقاف بعد اعتماد البيع بالمزاد العلني يعتبر قانون المتعاقدين- على نحو ما سلف بيانه- وكان الثابت في البند 4 من قائمة شروط مزاد استبدال العقار الذي جرى على أساسها التعاقد موضوع الدعوى أن العبرة- في المساحة التي تجرى المحاسبة عليها - بكشف التحديد النهائي غير المعترض عليه من الطرفين، كما ثبت من محضر تسليم المساحة الصادر من الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 19/ 9/ 2007 أن باقي ثمن الصفقة مقسط على ثلاث سنوات والمحاسبة النهائية العبرة فيها بكشف التحديد المساحي وفقا للبند المشار إليه وأن عقد استبدال العقار المسجل برقم .... لسنة 2008 شهر عقاري دمياط المؤرخ 18/ 3/ 2008 ثابت به أنه عن مساحة قدرها 188م2 حسبما أسفر عنه كشف التحديد المساحي وتم حساب ثمن العقار عن ذلك القدر، مما مفاده أن العقد بين الطرفين قد انعقد وأن عباراته واضحة في اتجاه إراداتهما احتساب ثمن العقار المستبدل عن المساحة التي يسفر عنها كشف التحديد النهائي، ومن ثم أحقية الطاعن في عدم محاسبته عن القدر الزائد عن تلك المساحة، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف شروط التعاقد وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي انتهى صحيحا إلى إجابة الطاعن لطلبه باستبعاد المساحة الزائدة عن هذا القدر من ثمن العقار المستبدل فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن موضوع الاستئنافين صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق