جلسة 2 من يوليه سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر وعز أبو الحسن نواب رئيس المحكمة.
----------------
(130)
الطعن رقم 1179 لسنة 81 القضائية
(1) مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية : الخطأ : تعدد الأخطاء " .
تعدد الأخطاء المنتجة للضرر . اعتبارها أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده . عدم استغراق الخطأ الأشد غيره من الأخطاء المستقلة .
(2- 4) مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية : الخطأ : مساهمة المضرور في الخطأ " .
(2) إسهام خطأ المضرور في إحداث الضرر. مؤداه . اقتصار أثره على تخفيف المسئولية المدنية وعدم تحقق الاستغراق . مفهوم الاستغراق . مقتضاه . وجوب بحث القاضي عند تقدير التعويض مدى إسهام الخطأ الواحد أو الأخطاء المتعددة في إحداث الضرر .
(3) إثبات إسهام المضرور في الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده . خضوعه لتقدير قاضى الموضوع .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتعويض ورفض الدعوى استناداً إلى براءة قائد السيارة أداة الحادث لاستغراق خطأ المجنى عليه خطأ المتهم دون بيان الخطأ ومدى مساهمة مورث الطاعنين في وقوعه . قصور وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعددت الأخطاء المنتجة للضرر اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة، تتوزع المسئولية المدنية عليها جميعاً، ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده، وأنه مهما كانت جسامة هذا الخطأ، فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن خطأ المضرور إذا أسهم فقط في إحداث الضرر، فإن أثره يقتصر على تخفيف المسئولية المدنية، ومن ثم فلا يتحقق بشأنها الاستغراق بالمعنى المعروف فى علم أصول الفقه، من التعبير عنه بإحدى الكلمات أو الصيغ التي تفيد العموم، مثل كل وجميع وكافة، وغيرها، ومن مقتضى ذلك، أنه على القاضي عند تقدير التعويض عن الضرر كركن في هذه المسئولية، أن يبحث إلى أي مدى أسهم الخطأ الواحد أو الأخطاء المتعددة في إحداث هذا الضرر.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن إثبات إسهام المضرور في الفعل الضار، أو أن الضرر بفعله وحده، من مسائل الواقع، التي يقدرها قاضي الموضوع.
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتعويض، ورفض الدعوى، على سند من أن الحكم الجنائي قضى ببراءة المتهم، قائد السيارة أداة الحادث وذلك لاستغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم، رغم أن لفظ الاستغراق فيه جاء غير محدد في بيان مدى الخطأ الذي أدى إلى إحداث الضرر الذى أصاب الطاعنين ومدى إسهام مورثهم في وقوع هذا الخطأ، وهو ما لم يعن الحكم المطعون فيه ببحثه، بما يعيبه بالقصور في التسبيب، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأرواق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدنى كلى شبين الكوم على المطعون ضدهما بصفتيهما، بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة، وقالوا بياناً لذلك: إنه بتاريخ 15/3/2007 تسبب قائد السيارة رقم ... أجرة المنوفية بخطئه فى وفاة مورثهم المرحوم / ... والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الأولى، وتحرر عن الواقعة محضر الجنحة رقم ... لسنة 2007 مركز قويسنا، والتى قُضى فيها ببراءة قائدة هذه السيارة، ومن ثم أقاموا دعواهم استناداً إلى حراسة الأشياء، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتضامم بأن يؤديا للطاعنين مبلغ ستة وسبعين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم "، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم ... لسنة 43 أمام ذات المحكمة، كما استأنفه المطعون ضده الثانى بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة 43 أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت الاستئنافات الثلاثة، قضت المحكمة بتاريخ 29/11/2010 في الاستئنافين الثاني والثالث بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى، وفى الاستئناف الأول برفضه، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك، يقولون: إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي، القاضي بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتعويض، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، استناداً إلى أن الحكم الجنائي قضى ببراءة المتهم قائد السيارة أداة الحادث، لأن خطأ المجنى عليه استغرق خطأ المتهم، في حين أن الطاعنين أقاموا دعواهم قبل المطعون ضدهما بصفتيهما على أساس مسئولية حراسة الأشياء، المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني والتي لا تنتفى عنهما، إلا بإثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد لهما فيه، وإذ كان استغراق خطأ المجنى عليه لخطأ المتهم، وإن كان يكفى للحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه جنائياً، إلا أنه لا ينفى عنه كلية ركن الخطأ في المسئولية المدنية، بما يتعين معه بحث مدى تحقق درجة هذا الاستغراق، لتوافر هذا الركن في حق مرتكبه، وهو ما خلت منه الأوراق، ولم يعن الحكم المطعون فيه ببحثه، والوقوف على مدى توافره وأثره في الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تعددت الأخطاء المنتجة للضرر، اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة، تتوزع المسئولية المدنية عليها جميعاً، ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده، وأنه مهما كانت جسامة هذا الخطأ، فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة، وأن خطأ المضرور إذا أسهم فقط في إحداث الضرر، فإن أثره يقتصر على تخفيف المسئولية المدنية، ومن ثم فلا يتحقق بشأنها الاستغراق بالمعنى المعروف في علم أصول الفقه، من التعبير عنه بإحدى الكلمات أو الصيغ التي تفيد العموم، مثل كل وجميع وكافة، وغيرها، ومن مقتضى ذلك، أنه على القاضي عند تقدير التعويض عن الضرر كركن في هذه المسئولية، أن يبحث إلى أي مدى أسهم الخطأ الواحد أو الأخطاء المتعددة في إحداث هذا الضرر، ذلك بأن المقرر – أيضاً – أن إثبات إسهام المضرور في الفعل الضار، أو أن الضرر بفعله وحده، من مسائل الواقع، التي يقدرها قاضي الموضوع، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتعويض ورفض الدعوى، على سند من أن الحكم الجنائي قضى ببراءة المتهم، قائد السيارة أداة الحادث، وذلك لاستغراق خطأ المجنى عليه خطأ المتهم، رغم أن لفظ الاستغراق فيه جاء غير محدد، فى بيان مدى الخطأ الذى أدى إلى إحداث الضرر الذى أصاب الطاعنين ومدى إسهام مورثهم فى وقوع هذا الخطأ، وهو ما لم يعن الحكم المطعون فيه ببحثه، بما يعيبه بالقصور فى التسبيب، الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون، مما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقى الأسباب، على أن يكون مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق