بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 65 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. و. ا. ا. ذ.
مطعون ضده:
م. ر. أ. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/479 استئناف أمر أداء
بتاريخ 27-12-2023
بتاريخ 27-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة .
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً لمؤدي نصوص المواد 9 ، 10 ، 11 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجوز إعلان المعلن إليه - الشركـات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة- بالمكالمات المسجلة أو المرئية أو الرسائل النصية الهاتفية علي الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة أو بأية طريقه أخري يتفق عليها الطرفان ، ويعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من تاريخ وصول الفاكس ومن تاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الهاتفية ومن تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو المرئية ، وأن تقدير مدي تحقق الإعلان بالوسائل الحديثة ومنها البريد الإلكتروني هو من مسائل الواقع التي تستقل باستخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متي أقامت قضائها علي أسباب سائغه لها أصل ثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهي لرفض دفاع الطاعنة القائم علي بطلان اجراءات اعلانها بالتكليف بالوفاء لصحته علي ما خلُص إليه من أن البريد الإلكتروني ( samirnkhoury@ccc.ae ) الذي أعلنت عليه بالتكليف بالوفاء يخص مديرها/ سمير نايف الخوري وهو ذاته الذي تم إعلانها عليه بالأمر بالأداء الصادر قبلها ، وإذ كان هذا الذي خلُص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وفي حدود سلطته التقديرية في مدي صحة الإعلان بالتكليف بالوفاء وبالتالي فإن النعي عليه بعدم صحته لعدم عائديه ذلك البريد الإلكتروني لها أو لمفوضها القانوني ولعدم تحديد بيانات ولقب ومهنة مستلم الإعلان يكون علي غير أساس ذلك أن الثابت من رخصة الطاعنة التجارية أن مديرها هو سمير نايف الخوري وهو الشخص الذي انتهي الحكم إلي استلامه لذلك الإعلان ، و كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ ورد اسم شركة معينة في صدر أو مقدمة عقد معين ووقع شخص آخر في ذيل أو أسفل هذا العقد ، فإن ذلك يُقم قرينة قانونية على أن من وقعه إنما وقعه باسم ولحساب الشركة ، وذلك بصرف النظر عن اقتران اسمه باسمها أو إضافته إليها ، وعندئذ تُضـاف أثار ذلك العقد من حقوق والتزامات إلى الشـركة ، ومن المقرر كذلك أ ن الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة ، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة اتفاقية التسوية -موضوع الدعوى- المؤرخة في 28 فبراير 2021 أنها تصَّدرت باسم الشركة الطاعنة ومذيل أسفلها بتوقيع منسوب إلى من يدعي (جورج حداد) المدير إقليمي للمطعون ضدها وممهورة بخاتم الطاعنة ، وكان مفـاد ذلك أنه حينـما وقع والمار ذكره لتلك التسوية قد وقعها بصفـته ممثلا للشركـة الطاعنة ولحسابـها ولاسيما وأنها ممهورة بخاتمها -الغير مطعون علي صحته- وهو ما يكفي لصدورها عن الطاعنة ، وبالتـالي فإن آثار اتفاق التسوية وما نتج عنها من رصيد مدين إنما تضاف إلى الشركة الطاعنة ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون ، ورفض استئناف الطاعنة وفق ما سلف بيانه واستناداً لتنفيذ الطاعنة للجزء الأكبر من اتفاقية التسوية بسداد مبلغ تجاوز سبعة ملايين درهم من قيمتها وبقاء المبلغ المطالب به دون سداد لما أكدت عليه المراسلات الالكترونية بين طرفي الدعوي من عدم سداد كامل الدين الثابت بالاتفاقية ، وبالتالي فلا محل لما تثيره الطاعنة بوجه النعي من عدم سريان اتفاقية التسوية المار ذكرها في مواجهتها لتوقيعها من غير مديرها القانوني المبين برخصتها التجارية أو لما خلص إليه الحكم في إلزامها لسابقة سدادها لجزء من الدين ، ومن ثم يكون نعيها في هذا الخصوص غير مقبول ، ومن ثم يكون الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1 ،2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون .
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق