جلسة 11 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، خالد سليمان، أحمد مطر نواب رئيس المحكمة ود. عاصم رمضان.
----------------
(53)
الطعن رقم 5937 لسنة 78 القضائية
(1) قرار إداري " ماهية القرار الإداري " .
القرار الإداري . ماهيته . إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين . شرطه . ابتغاء مصلحة عامة .
(3،2) اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري : طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أو إلغائه " .
(2) محكمة القضاء الإداري . اختصاصها بالفصل في طلبات إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه . م 10 ق مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 . المحاكم العادية إعطاؤها هذه القرارات وصفها القانوني توصلًا إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها .
(3) قرار المحافظين بغلق المطاحن . قرار إداري . مؤداه . اختصاص القضاء الإداري بطلب إلغائه . أثره . امتناع القضاء العادي التعرض له بالإلغاء .
(5،4) إفلاس " اختصاص قاضى التفليسة " .
(4) مراقبة إدارة التفليسة ومتابعة إجراءاتها واتخاذ التدابير للحفاظ على أموالها . اختصاص قاضى التفليسة . المواد 578، 643، 645 ق 17 لسنة 1999 . تجاوز حدود الاختصاص . أثره . الإلغاء .
(5) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصفته بإلغاء قرار قاضى التفليسة بفتح مطحن سبق غلقه بقرار إداري . خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنًا جائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.
2- خولت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 محكمة القضاء الإداري دون سواها الفصل في طلبات إلغاء القرار الإداري النهائي أو التعويض عنه، إلا أنه لما كان القانون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض، فإن وظيفة المحاكم العادية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانوني – على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلًا إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها.
3- القرارات الصادرة من المحافظين كل في حدود اختصاصه بغلق المطاحن تعد من قبيل القرارات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بطلب إلغائها للقضاء الإداري، ومن ثم يمتنع على القضاء العادي التعرض لها بالإلغاء صراحة أو ضمنًا.
4- مؤدى نصوص المواد 578، 643، 645 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة " أن اختصاص قاضى التفليسة يتمثل في مراقبة إدارة التفليسة ومتابعة سير إجراءاتها، وله سلطة الأمر باتخاذ التدابير اللازمة بغية الحفاظ على أموالها والإذن لأمين التفليسة بإجراء بعض التصرفات والأعمال والاستمرار في تشغيل محل تجارة المفلس غير أن الصلاحيات والسلطات المخولة لقاضى التفليسة لا تخول له تجاوزها إلى خارج حدود اختصاصه وإلا كانت محلًا للإلغاء.
5- إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد قضى برفض دعوى الطاعن بصفته بطلب إلغاء قرار قاضى التفليسة بإعادة فتح المطحن السابق غلقه بموجب قرار إداري، وهو ما ينطوي على إلغاء القرار ضمنيًا رغم انعقاد الاختصاص بإلغائه للقضاء الإداري، فإنه يكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث تتحصل واقعات الطعن – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده بصفته " أمين التفليسة " المعين في الدعوى رقم ... لسنة 2000 إفلاس كلى الزقازيق – الدعوى رقم ... لسنة 2006 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار قاضى التفليسة الصادر بإعادة تشغيل المطحن ... الصادر بتاريخ 8/3/2006 على سند من القول أنه بتاريخ 4/4/2006 أخطرت مديرية التموين بالشرقية بإنذار على يد محضر – من المطعون ضده - بصفته بتنفيذ أمر قاضى التفليسة خلال ثمانية أيام وإلا سيستخدم حقه في إقامة دعوى مباشرة لإقامة الدعوى العمومية - عملًا بالمادة 123 عقوبات - وأن أمر السيد قاضى التفليسة تأشر منه على الطلب المقدم من المطعون ضده بصفته بالموافقة على إعادة تشغيل المطحن بمعرفة المشهر إفلاسه أو بواسطة مدير مسئول ويعمل تحت إشراف أمين التفليسة وقد تأشر على هذا الطلب بالموافقة. ولما كان قاضى التفليسة قد تجاوز حدود اختصاصه بالأمر بإعادة تشغيل المطحن رغم صدور القرار الإداري بغلقه من السيد محافظ الشرقية - برقم ... لسنة 2002 - لعدم تطوير المطحن ومخالفته للمواصفات، فقد أقام الدعوى وتدخل هجوميًا "..." غير مختصم في الطعن – طلب عدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد – وبجلسة 24/1/2006 حكمت المحكمة بقبول التدخل شكلًا وفى موضوع الدعوى برفضها . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 50 ق أمام محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " والتي حكمت بتأييد الحكم المستأنف بجلسة 19/2/2008. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ قضى برفض دعوى الطاعن بصفته على سند من أن قرار قاضي التفليسة – محل الدعوى – بإعادة تشغيل المطحن صدر في حدود اختصاصه الولائي، رغم صدور القرار الإداري - رقم ... لسنة 2002 - من محافظ الشرقية بغلق المطحن لعدم صلاحيته ولإنتاجه دقيق غير مطابق للمواصفات، مما يعدو معه قرار قاضي التفليسة تعرضًا للقرار الإداري الذى ينحسر عنه اختصاص القضاء العادي، فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنًا جائزًا قانونًا. وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وخولت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 محكمة القضاء الإداري دون سواها الفصل في طلبات إلغاء القرار الإداري النهائي أو التعويض عنه، إلا أنه لما كان القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض، فإن وظيفة المحاكم العادية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانوني – على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلًا إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها. وأن القرارات الصادرة من المحافظين كل في حدود اختصاصه بغلق المطاحن تعد من قبيل القرارات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بطلب إلغائها للقضاء الإداري، ومن ثم يمتنع على القضاء العادي التعرض لها بالإلغاء صراحة أو ضمنًا ... وأن مؤدى نصوص المواد 578، 643، 645 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة " أن اختصاص قاضي التفليسة يتمثل في مراقبة إدارة التفليسة ومتابعة سير إجراءاتها، وله سلطة الأمر باتخاذ التدابير اللازمة بغية الحفاظ على أموالها والإذن لأمين التفليسة بإجراء بعض التصرفات والأعمال والاستمرار في تشغيل محل تجارة المفلس غير أن الصلاحيات والسلطات المخولة لقاضى التفليسة لا تخول له تجاوزها إلى خارج حدود اختصاصه وإلا كانت محلًا للإلغاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بصفته بطلب إلغاء قرار قاضى التفليسة بإعادة فتح المطحن السابق غلقه بموجب قرار إداري، وهو ما ينطوى على إلغاء القرار ضمنيًا رغم انعقاد الاختصاص بإلغائه للقضاء الإداري، فإنه يكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق