جلسة 18 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ معتز أحمد مبروك، محمد منصور، منصور الفخراني وصلاح المنسي نواب رئيس
المحكمة.
--------------
(168)
الطعن رقم 7169 لسنة 87 القضائية
(1 ، 2) إعلان "آثار الإعلان: إعلان طلب
استصدار أمر الأداء مذيلا بقرار القاضي برفضه".
(1) عدم توافر شروط أمر الأداء. أثره. امتناع
القاضي عن إصداره وتحديد جلسة لنظر الدعوى. تقديم طلب أمر الأداء. بديل لإيداع
صحيفة الدعوى. إعلانه مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات.
مؤداه. انعقاد الخصومة في الدعوى ووجوب الحكم في موضوعها ولو كان الرفض مبناه أن
الطلب في غير حالاته. م 204 مرافعات.
(2) ثبوت إعلان الطاعن
بصفته بعريضة طلب أمر الأداء مذيلة بالرفض مع تكليفه بالحضور لسماع الحكم
بالطلبات. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ. على غير أساس.
(3 ، 4) إعلان "إعلان الأشخاص
الطبيعيين: إعلان الشركات".
(3) الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية
والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية. تسليم صورتها للنيابة العامة.
حالاته. عدم وجود من يصح تسليمها له أو امتناع المراد إعلانه أو من ينوب عنه
تسلمها أو التوقيع على الأصل. م13 /3، 4، الأخيرة مرافعات.
(4) ثبوت إعلان الطاعن
بصفته في مواجهة النيابة العامة بصورة أمر الأداء المرفوض لرفض المختص استلامه.
إعلان صحيح. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ. على غير أساس.
(5) أوراق تجارية "تداول الأوراق
التجارية: التظهير الناقل للملكية".
تداول الشيك بغرض انتقال ملكية مقابل الوفاء الوارد به. تمامه وفقا
لشكل إصداره. الشيك لحامله. انتقال ملكيته بالمناولة. الشيك المسمى ويحمل شرط
الأمر. تداوله بالتظهير. خلوه من هذا الشرط أو شطبه. أثره. تداوله وفقا للأوضاع
المقررة لحوالة الحق.
(6 ، 7) أوراق تجارية "من صور الأوراق
التجارية: الشيك: الشيك الاسمي".
(6) الشيك الاسمي. غير معد للتداول بالطرق
التجارية. تداوله بطريق الحوالة المدنية. استعماله مقصور على تحصيل المستفيد
لقيمته.
(7) توقيع المستفيد من
الشيك الاسمي على ظهره وتسليمه لآخر. لا يعد تظهيرا ناقلا للملكية. عله ذلك.
لمحكمة الموضوع استظهار أن توقيعه قصد منه توكيل حامله لتحصيل قيمته.
(8) أوراق تجارية "من صور الأوراق
التجارية: الشيك: الشيك المحرر بلغة أجنبية".
ثبوت تحرير بيانات شيك التداعي باللغة العربية عدا اسم المستفيد منه
دون باللغة الإنجليزية. مؤداه. الاعتداد باللغة الأخيرة. شطب كلمة لأمر به. أثرها.
عدم قابلية الشيك للتحويل للغير. مقتضاه. عدم انتقال الحق الثابت به إلا بحوالة
الحق. نفاذها قبل المسحوب عليه أو الغير. تمامه بقبولها من قبل الأول أو إعلانه
بها. م 305 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر باعتبار توقيع المستفيد على
ظهر الشيك ناقلا للملكية مرتبا أحقية المطعون ضده الحامل له في المطالبة بقيمته
دون التحقق من قيام الحوالة ونفاذها قبل المسحوب عليه أو أن التظهير بقصد توكيله
في تحصيل قيمته. خطأ.
----------------
1 - المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص في المادة 204 من قانون
المرافعات يدل على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم تتوافر شروط إصدار الأمر
بالأداء في الدين موضوع المطالبة أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن
إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلا
عن إيداع صحيفة الدعوى وبإعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع
الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم في موضوعها ولو
كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده
بعد أن رفض طلبه بإصدار الأمر بالأداء قام بإعلان الطاعن بصفته بهذا الطلب مذيلا
بأمر الرفض مع تكليفه بالحضور لسماع الحكم بالطلبات، فإن النعي بهذا الشق (الخطأ
في تطبيق القانون) يكون على غير أساس.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لما
كانت الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قد خصت
الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص
الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت على المحضر في حالة إذا لم يجد من يصح تسليم
الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان
بالاستلام أو عن استلام صورها أن يثبت ذلك في الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة
العامة.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق من الصور المعلنة
من أمر الأداء المرفوض أن المحضر أثبت امتناع المختص عن استلام الإعلان فقام
بإعلانه في مواجهة النيابة، ومن ثم يكون الإعلان قد تم وفق صحيح القانون ولا على
المحكمة إن لم ترد على دفع ظاهر الفساد ولا يستأهل ردا ويضحى النعي على الحكم
المطعون فيه بهذا الشق (الخطأ في تطبيق القانون) على غير أساس.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تداول
الشيك بغرض انتقال ملكية مقابل الوفاء الوارد به يكون وفقا للشكل الذي تم فيه
إصداره فإذا كان الشيك لحامله انتقل بالمناولة من يد إلى يد أخرى، أما إذا كان
محررا لصالح شخص مسمى ويحمل شرط الأمر فإن تداوله على ذلك إنما يكون بالتظهير، أما
إذا كان اسميا بأن خلا من شرط الأمر أو تضمن هذا الشرط وتم شطبه فإن تداوله
بانتقال الحق الثابت به يكون طبقا للأوضاع المقررة لحوالة الحق الواردة في القانون
المدني.
6 - إن الشيك الاسمي غير معد للتداول بالطرق
التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ويقتصر استعماله على الحالة التي يجب فيها
تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد.
7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن توقيع
المستفيد من الشيك الاسمي على ظهره وتسليمه لآخر لا يعد تظهيرا يرتب آثاره في
انتقال ملكية الحق الثابت به اعتبارا أن مقصوده في الأصل هو عدم إطلاقه في التداول
إلا أن ذلك لا يمنع محكمة الموضوع من أن تستظهر من واقع الحال أن المستفيد بتوقيعه
على ظهر الشيك الاسمي قد قصد توكيل حامله في تحصيل قيمته.
8 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشيك محل
النزاع قد حررت بياناته المتعلقة بتاريخه والمبلغ المستحق باللغة العربية وصدر
لصالح المستفيد باللغة الإنجليزية "..." وقد شطب فيه كلمة لأمر
"باللغة الإنجليزية" pay to ororder" ومن ثم فإن
المعول عليه في التعامل به يكون هو البيانات المثبتة باللغة الإنجليزية ويكون شطب
كلمة "pay to ororder" بذات
اللغة هو المتعين الاعتداد به دون اعتبار لمثيلتها باللغة العربية باعتبارها خارجة
عن بيانات الشيك الأصلية، الأمر الذي يكون معه الساحب قد أفصح عن رغبته في عدم
قابلية الشيك للتحويل، ويكون الشيك بذلك قد فقد شرط القابلية للتحويل للغير. لما
كان ذلك، وكان الواقع حسبما هو ثابت بالأوراق أن الشيك محل النزاع صدر لصالح ...
وقد شطب على كلمة لأمر باللغة الإنجليزية وأن الأخير قد وقع على ظهره مما لازمه أن
هذا الشيك اسمي وبالتالي لا ينتقل الحق الثابت به إلا بحوالة الحق التي لا تعد
نافذة قبل المسحوب عليه أو قبل الغير إلا إذا قبلها المسحوب عليه أو أعلن بها وذلك
تطبيقا لأحكام المادة 305 من القانون المدني. وإذا اعتبر الحكم المطعون فيه توقيع
المستفيد على ظهر الشيك تظهيرا ناقلا لملكية الحق الثابت به ورتب على ذلك أحقية
المطعون ضده الحامل له في المطالبة بقيمته من الطاعن دون أن يتحقق من قيام الحوالة
ونفاذها في حق المسحوب عليه أو أن توقيعه على ظهر الشيك وتسليمه للمطعون ضده كان
بقصد توكيله في تحصيل قيمته، فإنه يكون معيبا (الخطأ في تطبيق القانون).
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2016 محكمة
حلوان الابتدائية بعد رفض طلب أمر الأداء بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ
مائة ألف دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
على سند من أنه يداينه بذلك المبلغ بموجب شيك مستحق الأداء في 15 /6/ 2014 مسحوب على
بنك القاهرة فرع حلوان تبين أنه بدون رصيد، وإذ امتنع الطاعن عن السداد رغم إنذاره
أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة
133ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالشق الثاني من
الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن
المطعون ضده لجأ إلى استصدار أمر أداء على دين لا يتوافر فيه شروط استصداره ودون
اتخاذ الإجراءات الواجب إتباعها في رفع الدعوى بالطريق العادي حتى يتسنى له إدخال
الخصوم الحقيقيين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة
- أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على القاضي متى لم ير
توافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة أو رأى ألا يجيب الطالب
لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر
تقديم طلب أمر الأداء بديلا عن إيداع صحيفة الدعوى وبإعلان هذا الطلب مذيلا بأمر
الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى
بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير
حالاته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بعد أن رفض طلبه بإصدار
الأمر بالأداء قام بإعلان الطاعن بصفته بهذا الطلب مذيلا بأمر الرفض مع تكليفه
بالحضور لسماع الحكم بالطلبات، فإن النعي بهذا الشق يكون على غير أساس بما يتعين
معه رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من الوجه الأول من السبب الأول على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ تمسك أمام محكمة ثان درجة بانعدام
الخصومة لعدم وصول ثمة إعلانات له أو للشركة التي يمثلها بالدعوى حتى يبدى دفاعه
فيها إلا أن المحكمة لم ترد على دفاعه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت الفقرات الثالثة
والرابعة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلى
الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة
فأوجبت على المحضر في حالة إذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد
إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو عن استلام صورها
أن يثبت ذلك في الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة العامة. لما كان ذلك، وكان
الثابت بالأوراق من الصور المعلنة من أمر الأداء المرفوض أن المحضر أثبت امتناع
المختص عن استلام الإعلان فقام بإعلانه في مواجهة النيابة، ومن ثم يكون الإعلان قد
تم وفق صحيح القانون ولا على المحكمة إن لم ترد على دفع ظاهر الفساد ولا يستأهل
ردا ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الشق على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن كلمة "لأمر" المدونة باللغة
الإنجليزية بالشيك محل التداعي قد تم شطبها ومن ثم لا يخضع لقواعد التظهير وإنما
يسري عليه أحكام حوالة الحق إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر تظهير الشيك تظهيرا
ناقلا لملكية الحق الثابت به وألزمه بأداء قيمته للمطعون ضده على أن كلمتي
"ادفعوا أو لأمر" لم يتم شطبهما حال أن اسم المستفيد دون باللغة
الإنجليزية فتكون العبرة بشطب كلمة "لأمر" بهذه اللغة، فإنه يكون معيبا
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد؛ ذلك أن تداول الشيك بغرض انتقال
ملكية مقابل الوفاء الوارد به يكون وفقا للشكل الذي تم فيه إصداره فإذا كان الشيك
لحامله انتقل بالمناولة من يد إلى يد أخرى، أما إذا كان محررا لصالح شخص مسمى
ويحمل شرط الأمر فإن تداوله على ذلك إنما يكون بالتظهير، أما إذا كان اسميا بأن
خلا من شرط الأمر أو تضمن هذا الشرط وتم شطبه فإن تداوله بانتقال الحق الثابت به
يكون طبقا للأوضاع المقررة لحوالة الحق الواردة في القانون المدني. ولما كان الشيك
الاسمي غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ويقتصر استعماله
على الحالة التي يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد. وتوقيع المستفيد من الشيك
الاسمي على ظهره وتسليمه لآخر لا يعد تظهيرا يرتب آثاره في انتقال ملكية الحق
الثابت به اعتبارا أن مقصوده في الأصل هو عدم إطلاقه في التداول إلا أن ذلك لا
يمنع محكمة الموضوع من أن تستظهر من واقع الحال أن المستفيد بتوقيعه على ظهر الشيك
الاسمي قد قصد توكيل حامله في تحصيل قيمته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن
الشيك محل النزاع قد حررت بياناته المتعلقة بتاريخه والمبلغ المستحق باللغة
العربية وصدر لصالح المستفيد باللغة الإنجليزية "..." وقد شطبت فيه كلمة
لأمر باللغة الإنجليزية pay to ororder" ومن ثم فإن المعول عليه في
التعامل به يكون هو البيانات المثبتة باللغة الإنجليزية ويكون شطب كلمة "pay to ororder" بذات
اللغة هو المتعين الاعتداد به دون اعتبار لمثيلتها باللغة العربية باعتبارها خارجة
عن بيانات الشيك الأصلية، الأمر الذي يكون معه الساحب قد أفصح عن رغبته في عدم
قابلية الشيك للتحويل، ويكون الشيك بذلك قد فقد شرط القابلية للتحويل للغير. لما
كان ذلك، وكان الواقع حسبما هو ثابت بالأوراق أن الشيك محل النزاع صدر لصالح ...
وقد شطب على كلمة لأمر باللغة الإنجليزية وأن الأخير قد وقع على ظهره مما لازمه أن
هذا الشيك اسمي وبالتالي لا ينتقل الحق الثابت به إلا بحوالة الحق التي لا تعد
نافذة قبل المسحوب عليه أو قبل الغير إلا إذا قبلها المسحوب عليه أو أعلن بها وذلك
تطبيقا لأحكام المادة 305 من القانون المدني. وإذا اعتبر الحكم المطعون فيه توقيع المستفيد
على ظهر الشيك تظهيرا ناقلا لملكية الحق الثابت به ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده
الحامل له في المطالبة بقيمته من الطاعن دون أن يتحقق من قيام الحوالة ونفاذها في
حق المسحوب عليه أو أن توقيعه على ظهر الشيك وتسليمه للمطعون ضده كان بقصد توكيله
في تحصيل قيمته، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق