جلسة 1 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف، بهاء صالح، حسام الدين عبد الرشيـد ووليد رستم نواب رئيس المحكمة.
---------------
(67)
الطعن رقم 13094 لسنة 80 القضائية
(1- 6) عمل " إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: إنهائها بإرادة رب العمل " " علاقة عمل : العاملون بالمدارس الخاصة " .
(1) العلاقة التي تربط صاحب المدرسة بالعاملين فيها . علاقة تعاقدية . خضوعها لأحكام قوانين العمل والتأمينات فيما لم يرد به نص في قانون التعليم وللقواعد التي ترد في شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة . خضوع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية . لا أثر له على طبيعة هذه العلاقة .
(2) صدور الترخيص بالعمل للمدرسة . أثره . عدم جواز إيقاف العمل بأي مرحلة من مراحلها إلا بعد موافقة مديرية التعليم المختصة . م 88 من قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993.
(3) سلطة صاحب العمل في إعادة تنظيم منشأته وإنهاء عقود بعض عماله . شرطه . أن يكون لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفاء وصف التعسف عنه . مؤداه . عدم جواز حلول القاضى محله فيها . اقتصار رقابته على التحقق من جدية المبررات التي دعت إليه .
(4) عدم جواز وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها بما يمس حجم العمالة . الاستثناء . حصول صاحب العمل على موافقة اللجنة التي يصدر بتشكليها قرار من رئيس مجلس الوزراء . م 197 ق 12 لسنة 2003 . مؤداه . إجراء تنظيمي . مخالفته . لا تثبت التعسف في إنهاء العقد .
(5) محكمة الموضوع . سلطتها مطلقة في تقدير مبرر الفصل . شرطه . أن يكون قضاؤها سائغاً .
(6) ثبوت أن إنهاء خدمة المطعون ضده بسبب إلغاء المرحلة الابتدائية التي يعمل بها بعد موافقة لجنة شئون التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم المختصة . لازمه . إنهاء عقود بعض العاملين بها . مؤداه . خلو هذا الإنهاء من التعسف . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ وفساد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في المواد 56، 57، 61، 62، 67 من القانون رقم 139 لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون التعليم يدل على أن العلاقة التي تربط صاحب المدرسة سواء كان شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً بالعاملين فيها هي علاقة تعاقدية تخضع للأحكام الواردة بقانون التعليم ولأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد به نص في هذا القانون، كما تخضع للقواعد التي ترد في شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة باعتبارها مكملة لعقد العمل، ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع هذه المدارس لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات لأن ذلك لا يعدو أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين العامل وصاحب المدرسة.
2- إذ كان لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة إيقاف العمل بأي من مراحلها إلا إذا اقتضى الأمر ذلك وبعد موافقة مديرية التعليم المختصة كما تنص المادة 88 من قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة ۱۹۹۳ بشأن التعليم الخاص على أن "تنقضي علاقة العامل بالمدرسة دون أن يعتبر ذلك إجراء تأديبي لأحد الأسباب الأتية: ...، (و) إلغاء الوظيفة بسبب نقص في خطة العمل".
3- إذ كان من سلطة رب العمل- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديرية لا يجوز لقاضي الدعوى أن يحل محله فيها وإنما تقتصر رقابته على جدية المبررات التي دعت إليه.
4- إذ كان ما نصت عليه المادة 197 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ من عدم جواز وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير المنشأة أو نشاطها بما يمس حجم العمالة بها إلا بعد حصول صاحب العمل على موافقة اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء، لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً ليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت التعسف في إنهاء عقد العمل عند عدم اتخاذه.
5- إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير مبرر الفصل إلا أنه يجب أن يكون قضاؤها في ذلك سائغاً.
6- إذ كان الثابت بالأوراق وبما لا يماري فيه المطعون ضده أن سبب إنهاء خدمته هو موافقة لجنة شئون التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بإلغاء المرحلة الابتدائية والتي يعمل بها المطعون ضده طبقاً لنص المادة 18 من قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة ۱۹۹۳ بشأن التعليم الخاص بما يستتبعه إنهاء عقود العاملين بها ومنهم المطعون ضده ومن ثم يكون إنهاء خدمته مبرراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتعويض المطعون ضده على سند من أن قرار غلق المرحلة الابتدائية بالمدرسة الطاعنة صدر دون عرضه على اللجنة المنصوص عليها بقانون العمل سالفة البيان ورتب على عدم اتباع الطاعنة لهذا الإجراء اعتبار أن إنهاء خدمة المطعون ضده فصلاً تعسفياً يوجب التعويض مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي آل قیدها برقم ... لسنة ۲۰۰۸ مدنی کلى بنها الابتدائية - على الطاعنة " مدرسة ... الخاصة ببنها " طلب في ختامها إعادته لعمله وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له تعويضاً مادياً وأدبياً عن فصله تعسفياً ومكافأة نهاية الخدمة، وقال بياناً لها إنه كان يعمل بالمدرسة الطاعنة وفوجئ بفصله من العمل، فأقام الدعوى. قضت المحكمة بإعادة المطعون ضده لعمله ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم ... لسنة 41 قضائية كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 42 قضائية، وبتاريخ 26/5/۲۰۱۰ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ ۳۰ ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن فصله تعسفياً مع مكافأة نهاية الخدمة طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها أنهت خدمة العاملين بالمرحلة الابتدائية ومنهم المطعون ضده بسبب إلغاء تلك المرحلة نظراً لوجود خسائر مالية لحقت بها وهو مما يخضع لسلطتها في تنظيم منشآتها وبعد موافقة لجنة شئون التعليم الخاص بمديرية التعليم المختصة بهذا الشأن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في التعويض على سند من أن فصله جاء تعسفياً تطبيقاً لأحكام قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن المادة 56 من القانون رقم 139 لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون التعليم تنص على أن "تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون". كما تنص المادة 57 منه على أنه "لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة". والمادة 61 "لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص :...، ...، ...، إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها، ...". والمادة 62 على أنه "مع مراعاة أحكام قوانین التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخليـــة بنظام سیر العمل بها، ... ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص..." والمادة 67 على أن " ... ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة". يدل على أن العلاقة التي تربط صاحب المدرسة سواء كان شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً بالعاملين فيها هي علاقة تعاقدية تخضع للأحكام الواردة بقانون التعليم ولأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد به نص في هذا القانون، كمـا تخضع للقواعد التي ترد في شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة باعتبارها مكملة لعقد العمل، ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع هذه المدارس لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات لأن ذلك لا يعدو أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين العامل وصاحب المدرسة، ولا يجوز بعد الترخيص للمدرسة إيقاف العمل بأي من مراحلها إلا إذا اقتضى الأمر ذلك وبعد موافقة مديرية التعليم المختصة كما تنص المادة 88 من قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة ۱۹۹۳ بشأن التعليم الخاص على أن "تنقضي علاقة العامل بالمدرسة دون أن يعتبر ذلك اجراء تأديبي لأحد الأسباب الأتية :...، (و) إلغاء الوظيفة بسبب نقص في خطة العمل. وكان من سلطة رب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديرية لا يجوز لقاضي الدعوى أن يحل محله فيها وإنما تقتصر رقابته على جدية المبررات التي دعت إليه. وكان ما نصت عليه المادة 197 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ من عدم جواز وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير المنشأة أو نشاطها بما يمس حجم العمالة بها إلا بعد حصول صاحب العمل على موافقة اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء، لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً ليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت التعسف في إنهاء عقد العمل عند عدم اتخاذه، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير مبرر الفصل إلا أنه يجب أن يكون قضاؤها في ذلك سائغاً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضده أن سبب إنهاء خدمته هو موافقة لجنة شئون التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بإلغاء المرحلة الابتدائية والتي يعمل بها المطعون ضده طبقاً لنص المادة 18 من قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة ۱۹۹۳ بشأن التعليم الخاص بما يستتبعه إنهاء عقود العاملين بها ومنهم المطعون ضده ومن ثم يكون إنهاء خدمته مبرراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتعويض المطعون ضده على سند من أن قرار غلق المرحلة الابتدائية بالمدرسة الطاعنة صدر دون عرضه على اللجنة المنصوص عليها بقانون العمل سالفة البيان ورتب على عدم اتباع الطاعنة لهذا الإجراء اعتبار أن إنهاء خدمة المطعون ضده فصلاً تعسفياً يوجب التعويض مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمی ... لسنة 41 ق، ... لسنة 42 ق طنطا - مأمورية بنها - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق