جلسة 13 من نوفمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وحسن عميرة وصلاح البرجي.
------------------
(168)
الطعن رقم 2270 لسنة 56 القضائية
(1) معارضة. محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها".قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
خضوع طرق الطعن في الأحكام الجنائية للقانون القائم. وقت صدورها.
المعارضة في الأحكام الغيابية وفق نص المادة 398 إجراءات في ظل التعديل المقرر بالقانون 170 لسنة 1981 والتعديل المقرر بالقانون 15 لسنة 1983. نطاقها ومواعيدها؟
حق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح. لم يقيده المشرع بأي قيد.
استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم غيابياً. لانغلاق باب الطعن بالمعارضة وفق التعديل المقررة بالقانون 170 لسنة 1981، صدور القانون 15 لسنة 1983 يوجب على المحكمة الاستئنافية إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة متى طلب المتهم ذلك. مخالفة هذا النظر. خطأ في القانون.
مثال.
(2) استئناف. معارضة. محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استئناف الحكم الابتدائي الغيابي. مفاده: تنازل المتهم عن حقه في المعارضة. أثر ذلك؟
مثال.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - .... (طاعن) 2 - .... 3 - ... 4 - ... 5 - ... (طاعن) 6 - ... (طاعن) 7 - .... (طاعن) بأنهم: المتهم الأول (طاعن): أحدث عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك بأداة. المتهمون الثانية والثالث والرابع: أحدثوا عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مده لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات. فاستأنف المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسادس والسابع. محكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للثالث وحضورياً للباقين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهم (الطاعنون) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب البسيط باستعمال آله قد خالف القانون وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعنين تمسك أمام محكمة ثاني درجة بإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة عملاً بحكم المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1983 الذي أطلق حق المعارضة في الأحكام الغيابية الابتدائية وهو ما لم يكن جائزاً على إطلاقه بمقتضى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون بادي الذكر إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وقضت في موضوع الدعوى دون أن تتيح للطاعنين إبداء دفاعهم في موضوع الدعوى القائم على الصلح مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعنين وآخرين بجريمة الضرب البسيط باستعمال آله وقضت محكمة أول درجة غيابياً بتاريخ 23/ 3/ 1983 بمعاقبة كل منهم بالحبس لمدة شهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ فاستأنف الطاعنان الأول والرابع.... و.... والمحكوم عليه.... بتاريخ 24/ 3/ 1983 كما استأنف الطاعنان الثاني والثالث..... و.......، بتاريخ 26/ 3/ 1983 ولدى نظر الدعوى أمام محكمة ثاني درجة طلب المدافع عن الطاعنين إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها إلا أن المحكمة قضت في الاستئناف غيابياً بالنسبة للمتهم..... وحضورياً بالنسبة للطاعنين برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وقد عارض المحكوم عليه غيابياً في ذلك الحكم وطلب المدافع عنه إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وقضت المحكمة في معارضته الاستئنافية بإلغاء الحكم المعارض فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وقضت محكمة أول درجة في معارضته الابتدائية بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن، وكانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 تنص في فقرتها الأولى على أن "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح ما لم يكن استئنافها جائزاً وذلك من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف الثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل"، وإذ كان الحكم الابتدائي الغيابي قد صدر بتاريخ 23/ 3/ 1983 في ظل سريان أحكام هذه المادة التي لا تبيح المعارضة فيه من المتهم ما دام استئنافه جائزاً فقد استأنفه الطاعنان الأول والرابع بتاريخ 24/ 3/ 1983 ثم صدر القانون رقم 15 لسنة 1983 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/ 3/ 1983 والمعمول به اعتباراً من 25/ 3/ 1983 وهو اليوم التالي لتاريخ نشره ونص في مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1980 النص الآتي: - تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل" ونص في مادته الثانية على أن "تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التي لم يفصل فيها إلى محاكم أول درجة للفصل فيها إذا طلب المتهم ذلك على أن تحدد هذه الدوائر مواعيد الجلسات التي تنظر فيها هذه القضايا" ويبين من أحكام هذا القانون أن المشرع أطلق حق الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح ولم يقيده بأي قيد وأوجب على المحكمة الاستئنافية في حالة استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم غيابياً والذي انغلق عليه باب الطعن بالمعارضة طبقاً لأحكام المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون سالف الذكر أن تحيل الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها إذا طلب المتهم ذلك، على اعتبار أن الشارع قد أحل المعارضة الابتدائية في هذه الحالة - محل الطعن بالاستئناف حتى لا تفوت على المتهم إحدى درجتي التقاضي. لما كان ذلك، وكان الطاعنان الأول والرابع قد استأنفا الحكم الغيابي الابتدائي قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 بادي الذكر ولدى نظر استئنافهما تمسكا بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها فكان على المحكمة الاستئنافية أن تعمل حكم القانون بأن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضتهما أما وهي لم تفعل وفوتت عليهما إحدى درجتي التقاضي بقضائها في موضوع الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين الأول والرابع وتصحيحه بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر معارضتهما. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين الثاني والثالث قد استأنفا الحكم الغيابي الابتدائي بتاريخ 26/ 3/ 1983 بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الذي أباح لهما حق المعارضة فيه، وكان من المقرر أن استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاء منه باللجوء إلى طريق الاستئناف ومن ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منهما هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقتهما على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ولا عليها إن هي لم تجبهما إلى طلبهما بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة بعد أن تنازلا عن هذا الطريق من طرق الطعن ومن ثم فإن نعيهما على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعنين الثاني والثالث ترافع في موضوع الدعوى وطلب وقف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً للصلح، وإذ كانت المحكمة الاستئنافية لم تحل دون إتمامها لدفاعهما أو تحدد لهما نطاقه أو تجزئة عليهما ومن ثم فإنهما لم يحرما من إبداء دفاعهما الموضوعي ولم يمس لهما حق بما تنتفي معه دعوى الإخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق