الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 18 أغسطس 2025

الطعن 7347 لسنة 78 ق جلسة 21 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 64 ص 473


جلسة 21 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي ومحمد على محمد نواب رئيس المحكمة.
----------------
(64)
الطعن رقم 7347 لسنة 78 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . المادتان 192، 195 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بقرار بق 168 لسنة 1998 . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها . علة ذلك .
(3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : مسائل متنوعة : أحوال عدم سماع دعوى المؤجر : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا " .
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص م 43 ق 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من عدم سماع دعاوى المؤجر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 من هذا القانون إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها (الإيجار المفروش) مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة على الوجه المنصوص عليه في المادة 42 منه . مقتضاه . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره . إدراكه الدعوى أمام محكمة النقض . أثره . عدم ترتيب أي أثر للنص من تاريخ نفاذ الحكم . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم سماع دعوى الطاعنين لعدم قيد عقد الإيجار المفروش سند الدعوى لدى الوحدة المحلية المختصة استناداً إلى هذا النص المقضي بعدم دستوريته . مخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد الـنـص في المادتين 192، 195 من الدستور والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
3- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/5/2017 في القضية رقم 116 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة (43) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من عدم سماع دعاوى المؤجر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 من هذا القانون إلّا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها (عقود الإيجار المفروش) مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة على الوجه المنصوص عليه في المادة 42 منه، ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وقد نشر بالعدد 19 مكرر (أ) بتاريخ 15/5/2017، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين التزاماً بحكم الدستورية عدم ترتيب أي أثر لذلك النص من تاريخ نفاذه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم سماع دعوى الطاعنين لعدم قيامهما بقيد عقد الإيجار المفروش سند الدعوى لدى الوحدة المحلية المختصة استناداً لهذا النص المقضي بعدم دستوريته والذى فقد أثره منذ نشأته كقيد على سماع الدعوى وانتفى معه السند القانوني للحكم، بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2007 مساكن الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/7/1970 وإخلاء عين التداعي والتسليم، وقالا بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده من مورثتهما غرفتين مفروشتين بالشقة المبينة بالأوراق لمدة سنة، وإذ أنذراه بعدم رغبتهما في تجديد العقد وبإنهائه والتسليم بنهاية مارس 2007 دون جدوى، فأقاما الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 63 ق الإسكندرية، وبتاريخ 12/3/2008 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 192 من الدستور على أنه "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية ..."، والنص في المادة 195 منه على أن "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار"، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلاّ أثر مباشر ..." يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/5/2017 في القضية رقم 116 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة (43) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من عدم سماع دعاوى المؤجر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 من هذا القانون إلّا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة على الوجه المنصوص عليه في المادة 42 منه، ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وقد نشر بالعدد 19 مكرر ( أ ) بتاريخ 15/5/2017، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين التزاماً بحكم الدستورية عدم ترتيب أي أثر لذلك النص من تاريخ نفاذه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم سماع دعوى الطاعنين لعدم قيامهما بقيد عقد الإيجار المفروش سند الدعوى لدى الوحدة المحلية المختصة استناداً لهذا النص المقضي بعدم دستوريته والذي فقد أثره منذ نشأته كقيد على سماع الدعوى وانتفى معه السند القانوني للحكم، بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام، ودون حاجة لبحث أسباب الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق