الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 18 أغسطس 2025

الطعن 2561 لسنة 76 ق جلسة 15 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 59 ص 450

جلسة 15 من مارس سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ عبدالله عصـر نائب رئيــس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية زايـد، عـلاء أحمـد، مصطفى عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة وأحمد السيد عثمان.
------------------
(59)
الطعن رقم 2561 لسنة 76 القضائية
(1- 4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو منافية للآداب العامة " . حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي " . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
(1) اعتبار الدعوى كأن لم تكن . ماهيته . جزاء يوقع على المدعى لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة . المقصود به . تأكيد سلطة المحكمة فى حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها . مناطه . التزام المحكمة لدى إصدارها الأمر بأحكام القانون . خروجها عليها . أثره . انتفاء موجب توقيع ذلك الجزاء . علة ذلك . م 99/3 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 .
(2) الحكم بالإخلاء لإساءة استعمال المكان المؤجر وفقاً للمادة 18/ د ق 136 لسنة 1981 . شرطه . صدور حكم قضائي نهائي بثبوت إساءة الاستعمال .
(3) الأحكام الجنائية . حجيتها أمام القضاء المدني . شرطه . أن تكون باتة باستنفاد طرق الطعن المتاحة . اختلافها عن حجية الأحكام المدنية . علة ذلك .
(4) تحديد من يتحمل عبء الإثبات . مسألة قانونية . خضوعها لرقابة محكمة النقض . قضاء الحكم المطعون فيه بوقف الدعوى جزاءً ثم اعتبارها كأن لم تكن لتقاعس الطاعن – المستأجر – عن تقديم شهادة ببيتوتة الحكم الجنائي المثبت لاستعماله العين في أغراض منافية للآداب . مخالفة وخطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 هو جزاء يوقع على المدعى لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة قُصِدَ به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت – لدى إصدارها الأمر – أحكام القانون، فإن هي خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء وخرج الأمر من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية وأصبح محض تحكم واستبداد، وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة (18/د) من القانون رقم 136 لسنة 1981 – المنطبقة على واقعة الدعوى – يدل على أن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - أمام محكمة الإخلاء – بصدور حكم نهائي بذلك.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الأحكام الجنائية لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باتة باستنفاد طرق الطعن المتاحة، على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفى بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية، وبالتالي فإنه يتعين للاعتداد بحجية حكم جنائي لإثبات الاستعمال المقلق للراحة أو الضار بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة – إعمالاً لنص المادة 18/د آنفة الذكر – أن يكون ذلك الحكم باتاً.
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاريخ 29/6/2005 بوقف الاستئناف جزاءً ثم اعتباره كأن لم يكن لتقاعس الطاعن عن تقديم شهادة تفيد صيرورة الحكم الجنائي باتاً، فإنه يكون قد حَمَّلَه عبء إثبات الدعوى مع أن المطعون ضدها هي المكلفة قانوناً بذلك. لما كان ذلك، وكان تحديد من يحمل عبء الإثبات مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر - على ما سلف بيانه – ورتَّب على ذلك قضاءه باعتبار استئناف الطاعن كأن لم يكن وهو ما يؤدي إلى تأييد حكم أول درجة بالإخلاء يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2002 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1970 والإخلاء والتسليم، وقالت بياناً لذلك: إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثها الشقة محل النزاع، وإذ استعملها نجله في أغراض منافية للآداب وصدر حكم نهائي بإدانته في الجنحة رقم ... لسنة 2000 جنح أول الزقازيق واستئنافها رقم ... لسنة 2000 جنح مستأنف الزقازيق، فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2002 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق "، حكمت المحكمة بتاريخ 29/6/2005 بوقف الاستئناف جزاءً لمدة شهر لعدم تقديم الطاعن شهادة بصيرورة الحكم الجنائي باتاً، عجَّل الطاعن الاستئناف من الوقف وبتاريخ 29/1/2006 قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حين ألزمه بتقديم شهادة تفيد صيرورة الحكم الصادر في الجنحة سند الدعوى باتاً وبوقف الاستئناف جزاءً لمدة شهر ثم قضى باعتباره كأن لم يكن لعدم تقديم الشهادة، رغم أن المطعون ضدها هي المدعية المكلفة بإثبات دعواها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألقى على الطاعن عبء الإثبات، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 هو جزاء يوقع على المدعى لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة قُصِدَ به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت – لدى إصدارها الأمر – أحكام القانون، فإن هي خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء وخرج الأمر من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية وأصبح محض تحكم واستبداد، وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 – المنطبقة على واقعة الدعوى – على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة ... " يدل على أن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - أمام محكمة الإخلاء – بصدور حكم نهائي بذلك، كما أن من المقرر أن الأحكام الجنائية لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باتة باستنفاد طرق الطعن المتاحة، على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفى بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية، وبالتالي فإنه يتعين للاعتداد بحجية حكم جنائي لإثبات الاستعمال المقلق للراحة أو الضار بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة – إعمالاً لنص المادة 18/د آنفة الذكر – أن يكون ذلك الحكم باتاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاريخ 29/6/2005 بوقف الاستئناف جزاءً ثم اعتباره كأن لم يكن لتقاعس الطاعن عن تقديم شهادة تفيد صيرورة الحكم الجنائي باتاً، فإنه يكون قد حَمَّلَه عبء إثبات الدعوى مع أن المطعون ضدها هي المكلفة قانوناً بذلك. لما كان ذلك، وكان تحديد من يحمل عبء الإثبات مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر - على ما سلف بيانه – ورتَّب على ذلك قضاءه باعتبار استئناف الطاعن كأن لم يكن وهو ما يؤدى إلى تأييد حكم أول درجة بالإخلاء يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق