جلسة 1 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف، بهاء صالح ووليد رستم نواب رئيس المحكمة ومحمد العبد.
----------------
(68)
الطعن رقم 5214 لسنة 81 القضائية
(2،1) عمل " إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : إنهائها بإرادة رب العمل " " عقد العمل : واجبات العامل " .
(1) واجبات العامل . احترام رؤسائه وزملائه والمحافظة على كرامة العمل وسلوكه المسلك اللائق به . م 56 ق 12 لسنة 2003 .
(2) جواز فصل العامل في حالة اعتدائه على صاحب العمل أو على أحد رؤسائه. م69 من ق 12 لسنة 2003. صدور لائحة الشركة وتقريرها تدرج العقوبات في حالة اعتداء العامل على صاحب العمل أو أحد رؤسائه من الخصم وتخفيض الأجر ثم الفصل . أثره . جواز خروج اللائحة على القانون . شرطه . تقرير ميزة أفضل للعامل . مؤداه . لائحة الشركة أولى بالتطبيق . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بتأييد حكم أول درجة وإعراضه عن إعمال لائحة الشركة بمقولة مخالفتها لأحكام قانون العمل . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن النص في المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ يدل على أن من الواجبات التي فرضها قانون العمل على العامل احترام رؤسائه وزملائه في العمل والمحافظة على كرامة العمل وأن يكون مسلكه في العمل وتعامله مع رؤسائه وزملائه مسلكاً لائقاً.
2- إذ كانت الشركة المطعون ضدها من الشركات الخاصة المساهمة وتخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة ويخضع العاملون فيها لأحكام قانون العمل ولائحة تنظيم العمل بها وفيما لا يتعارض مع أحكام ذلك القانون، وقد أصدرت المطعون ضدها لائحة نظام العاملين بها وانتظمت نصوصها حكما في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي بأن نصت في المادة ۳۳ منها - على النحو الثابت من تقرير الخبير المقدم صورة رسمية منه ضمن أوراق هذا الطعن - على أن الجزاء الموقع على العامل حال تعديه بالقول أو الفعل على الرؤساء يكون بالخصم خمسة أيام في المرة الأولى والخصم من العلاوة في المرة الثانية ويخفض الأجر في المرة الثالثة بمقدار العلاوة، ثم الفصل في المرة الرابعة. ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز وفقاً لأحكام المادة 69 بند 8 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ فصل العامل في حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه. إلا أن المادة الرابعة من ذات القانون قد أجازت الخروج على أحكام ذلك القانون إذا كان في هذا الخروج ميزة أفضل للعامل سواء تقررت هذه الميزة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف، والعلة في ذلك مستمدة من الهدف الذي يرمي قانون العمل في مجموعه إلى تحقيقه وهو حماية مصلحة العامل فتضمنت نصوص القانون الحد الأدنى لهذه الحماية وأبطلت كل شرط يؤدي إلى الانتقاص منها، إلا أنها لم تمنع من زيادة هذه الحماية عن طريق اتفاقات فردية أو جماعية أو منصوص عليها في لائحة تنظيم العمل أو بمقتضى العرف، ومن ثم فإن تقرير جهة العمل تدرج العقوبات من الخصم خمسة أيام مروراً بتخفيض الأجر انتهاءً بالفصل، في حالة اعتداء العامل على الرؤساء - دون تفرقة بين الرؤساء وصاحب العمل أو المدير العام - وإن كان مخالفاً لأحكام المادتين 56، 69 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ آنف الإشارة إلا أنه يعطي ميزة أفضل للعامل في تدرج العقاب؛ فهو الأولى بالتطبيق بغض الطرف عن مدى تناسب ذلك التدرج مع هذا المسلك الخطير المنسوب للعامل ومدى فاعليته في الردع العام والخاص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة الذي أعرض عن تطبيق أحكام لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة بقالة مخالفتها لأحكام قانون العمل فإنه يكون معيباً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها - شركة ... للصناعات الورقية - تقدمت بتاريخ ۳/7/2007 بشكوى إلى مكتب العمل المختص ضمنتها أن المطعون ضده يعمل لديها منذ 1/5/1984 بمهنة فني تشغيل وأنه بتاريخ 28/6/2007 تعدى بالقول والفعل على العضو المنتدب بالشركة واختتمت شكواها بطلب عرض أمر فصله على المحكمة، ولتعذر تسوية النزاع أحيل إلى ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي، وبتاريخ 4/7/۲۰۰۷ تقدم الطاعن بشكوى إلى مكتب العمل المختص يتضرر فيها من منعه من دخول العمل بسبب الواقعة المشار إليها والتي تم على إثرها التحقيق معه ومجازاته بالخصم من راتبه أربعة أيام، وطلب إعادته للعمل أو تعويضه عن الفصل التعسفي ولتعذر تسوية النزاع أحيل إلى ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي، ثم أحيلتا إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيدتا أمامها برقمي ...، ... لسنة ۲۰۰۸ عمال الإسكندرية الابتدائية، أعلن الطاعن طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلغاء قرار فصله عسفاً من العمل وإعادته إليه وصرف كافة مستحقاته المالية من تاريخ وقفه عن العمل وحتى تاريخ عودته اليه وما يترتب على ذلك من آثار مالية، وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ 100000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية جراء فصله تعسفياً. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29/5/2010 في موضوع الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۸ بفصل الطاعن، وفى موضوع الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۸ برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمي ...، ... ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 19/1/2011 حكمت المحكمة برفضهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن لائحة جزاءات الشركة - واجبة التطبيق - وضعت حداً أقصى للعقوبات التأديبية إلا أن الحكم المطعون فيه خالفها وأعمل أحكام قانون العمل بقالة إن نص اللائحة يتعارض مع القانون وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في أساسه سدید، ذلك أن النص في المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أنه ويجب على العامل ... "و" أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل ... "ز" أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به"، يدل على أن من الواجبات التي فرضها قانون العمل على العامل احترام رؤسائه وزملائه في العمل والمحافظة على كرامة العمل وأن يكون مسلكه في العمل وتعامله مع رؤسائه وزملائه مسلكاً لائقاً، وكانت الشركة المطعون ضدها من الشركات الخاصة المساهمة وتخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة ويخضع العاملون فيها لأحكام قانون العمل ولائحة تنظيم العمل بها وفيما لا يتعارض مع أحكام ذلك القانون، وقد أصدرت المطعون ضدها لائحة نظام العاملين بها وانتظمت نصوصها حكما في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي بأن نصت في المادة ۳۳ منها - على النحو الثابت من تقرير الخبير المقدم صورة رسمية منه ضمن أوراق هذا الطعن - على أن الجزاء الموقع على العامل حال تعديه بالقول أو الفعل على الرؤساء يكون بالخصم خمسة أيام في المرة الأولى والخصم من العلاوة في المرة الثانية ويخفض الأجر في المرة الثالثة بمقدار العلاوة، ثم الفصل في المرة الرابعة. ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز وفقاً لأحكام المادة 69 بند 8 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ فصل العامل في حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه. إلا أن المادة الرابعة من ذات القانون قد أجازت الخروج على أحكام ذلك القانون إذا كان في هذا الخروج میزة أفضل للعامل سواء تقررت هذه الميزة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف، والعلة في ذلك مستمدة من الهدف الذي يرمي قانون العمل في مجموعه إلى تحقيقه وهو حماية مصلحة العامل فتضمنت نصوص القانون الحد الأدنى لهذه الحماية وأبطلت كل شرط يؤدي إلى الانتقاص منها، إلا أنها لم تمنع من زيادة هذه الحماية عن طريق اتفاقات فردية أو جماعية أو منصوص عليها في لائحة تنظيم العمل أو بمقتضى العرف، ومن ثم فإن تقرير جهة العمل تدرج العقوبات من الخصم خمسة أيام مروراً بتخفيض الأجر انتهاءً بالفصل، في حالة اعتداء العامل على الرؤساء - دون تفرقة بين الرؤساء وصاحب العمل أو المدير العام - وإن كان مخالفاً لأحكام المادتين 56، 69 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ آنف الإشارة إلا أنه يعطي ميزة أفضل للعامل في تدرج العقاب؛ فهو الأولى بالتطبيق بغض الطرف عن مدى تناسب ذلك التدرج مع هذا المسلك الخطير المنسوب للعامل ومدى فاعليته في الردع العام والخاص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأید قضاء محكمة أول درجة الذي أعرض عن تطبيق أحكام لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة بقالة مخالفتها لأحكام قانون العمل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون النقض مع الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق