الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 25 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 29 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 25 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ج. ب.

مطعون ضده:
س. إ. ر. م. د. م. س.
س. غ. س. إ. ت. د. . ف. م. د. م. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/323 استئناف عمالي بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة: ـ 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً 
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكواه ضد المطعون ضدهما لإمتناعهما عن سداد مستحقاته العمالية - إلى سلطة مركز دبي للسلع المتعددة التي تعذر عليها تسوية النزاع ودياً، ومن ثم أحالته إلى دائرة العمل المختصة بوزارة الموارد البشرية والتوطين بتاريخ 23-12-2022م، والتي بدورها أحالته إلى المحكمة بتاريخ 28-12-2022م، فأقام الدعوى بأن أودع صحيفتها الكترونياً في3-1-2023 ثم أعلنت قانوناً للمطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن تؤديا له مبلغ (2,952,816) درهم والفائدة القانونية 5% سنوياً، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من أنه عمل لديهما بموجب عقد عمل محدد المدة اعتباراً من 15-2-2010 براتب قيمته مبلغ (22,745.8) دولار، وكان آخر يوم عمل له بتاريخ 12/1/2023 وقد انتهت علاقة العمل بسبب إنهاء خدمته من قبل المطعون ضدهما، لذا يطالب بحقوقه العمالية المتمثلة في الآتي : مبلغ (307,622.98) دولار أو ما يعادل قيمة هذا المبلغ بالدرهم الإماراتي ــ قيمة المبالغ المستقطعة من أجوره خلال الفترة من 2016 وحتى تاريخ نهاية الخدمة ، مبلغ (53,931.16) دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي فرق بدل السكن المستحق ، مبلغ (204,730) دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي البونس السنوي (حوافز عامي 2021 و2022م) ، مبلغ (236,935.5) دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ (5,000) درهم تذكرة عودة. تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وتم تبادل المذكرات بين الطرفين. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره الأصلي أعادت المأمورية لذات الخبير السابق ندبه لتنفيذ المأمورية الواردة بالحكم التمهيدي وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي حكمت أولاً: بعدم قبول الدعوى في حق المطعون ضدها الأولى لرفعها على غير ذي صفة. ثانياً: بإلزام المطعون ضدها الثانية (سيدريل غلوبال سيرفيسز إل تي دي ( فرع م.د.م.س) بأن تؤدي للطاعن مبلغ (236,935.5) دولار (مائتان ستة وثلاثون ألف، وتسعمائة خمسة وثلاثون دولار وخمسون سنت) أو ما يقابله بالعملة الوطنية وقت السداد، ومبلغ (500) درهم مقابل أتعاب محاماة، وتذكرة عودة إلى موطنه أو قيمتها نقداً عند السداد ما لم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، وألزمت المطعون ضدها الأولى بالمناسب من المصروفات، وكلفت الطاعن بسداد المتبقي من فرق الرسم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 323 لسنة 2024 عمالي كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالإستئناف رقم 375 لسنة 2024 عمالي . ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت محكمة الإستئناف وبتاريخ 30-01-2025 بإلغاء الحكم المستأنف بشأن قضائه في صفة المستأنف ضدها الثانية وبشأن قضائه في مكافأة نهاية الخدمة وحافز الأداء عن عامي 2021 و2022، والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن أن يؤديا للطاعن مبلغ 136475 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وقت التنفيذ، والتأييد فيما عدا ذلك ومصادرة التامين في الإستئنافين وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه وأمرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 25/2/2025 طلب فيه نقضه وقدم محامي الطاعنتان مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضى بعدم أحقيته بمكافأة نهاية الخدمة لإستبدالها بما يسمى بالمعاش التقاعدي المستحدث من قبل المطعون ضدهما وفي بيان ذلك يقول :البين أن مكافأة نهاية الخدمة لا تستحق إلا عند انتهاء علاقة العمل فقط ، ومن ثم فإن أي حديث عن حصول العامل عليها أو أقراره بإستلامها قبل إنتهاء علاقة العمل هو كلام عاري تماماً من الصحة ومشوباً بالبطلان ومخالف للقانون لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشتمل الراتب علي مكافأة نهاية الخدمة لمعارضة ذلك النصوص الآمرة بقانون العمل هذا بالإضافة إلى انه لا يجوز ان يتم التنازل او التصالح أو الإبراء فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة ، ومن ثم فإنه يستحق مكافأة نهاية خدمة المقضي بها له من قبل محكمة اول درجة . الشركة المطعون ضدها ليس لديها أصلاً نظام للمعاش التقاعدي، ولا يوجد ما يفيد حصول الشركة علي أي موافقات بنظام معاش او صندوق معاش من الأساس، سبق وأن وقدم الطاعن مستند حاسم لهذه المسألة أمام محكمة أول درجة وأمام الخبرة وأمام محكمة الإستئناف وهو عبارة بريد إلكتروني صادر من سلطة دبي للسلع المتعددة يفيد عدم وجود نظام معاش تعاقدي لدى الشركة المطعون ضدها ومع ذلك قضي الحكم المطعون فيه بعدم إستحقاق الطاعن لمكافأة نهاية الخدمة بقالة أنه إختار المعاش التقاعدي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي في محله ذلك أن صاحب المعاش التقاعدي هو كل من انتهت خدمته ويستحق معاشاً بموجب قانون أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ولذلك فإنّ ما يخصم من أجر الشخص ويصرف له أثناء عمله كمعاش تقاعدي لا يدخل تحت مفهوم ومعنى المعاش التقاعدي بأي شكل من الأشكال ويتناقض معه ومع أسسه التي يقوم عليها ومن المقرر وفق ما تقضي به المادة 51 من قانون تنظيم علاقات العمل أن العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل والذي اكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة يستحق مكافاة نهاية الخدمة عند إنتهاء خدمته ومن المقرر أن الحقوق المقررة للعامل في القانون ولا تستحق إلا بانتهاء عقد عمله ومنها مكافأة نهاية الخدمة فإن إقراره بإستلامها قبل نشوء الحق فيها يقع باطلاً ــــ باعتبار أن أحكام هذا القانون بشأنها تعتبر أحكاماً آمرة وتتعلق بالنظام العام ـــ ولا يجوز التحدي بإقرار العامل بإستلامها إلا إذا ثبت صدور هذا الإقرار بعد انتهاء علاقة العمل بين الطرفين فحينئذ يكون إقرار العامل باستيفاء تلك الحقوق المذكورة صحيحاً ولا يلحقه البطلان لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه القواعد الوارده في المساق المتقدم وقضي بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضي باستحقاق المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة وقضي مجدداً برفض طلب المكافأة باعتبار أن ما تقاضاه الطاعن يعتبر معاشاً تقاعدياً ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته (( وأما عن مكافأة نهاية الخدمة فإن الثابت بكتاب التكليف المؤرخ 21-11-2017 إتفاق الطرفين على استحقاق المستأنف معاشاً تقاعدياً بنسبة 10% من الراتب الأساسي السنوي وهو نظام بديل لمكافاة نهاية الخدمة ، كما أن هذا النظام هو المعمول به منذ بداية عمل المستأنف لدى شركات المجموعة من 2010 وكان يتقاضى المعاش التقاعدي منذ 2010 حتى 2022 حسب الثابت بتقرير الخبير أمام محكمة اول درجة ، وقد تقاضى مبلغ 305992 دولار أمريكي عن الفترة من 15-2-2010 حتى تاريخ آخر يوم عمل في 12-1-2023 وأن استحقاقه لمكافاة نهاية الخدمة عن تلك الفترة 259520 دولار أمريكي وهو ما يؤكد أن ( المعاش التقاعدي ) يحقق للمستأنف ميزة أكبر ، وليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المستأنف من أن إقرار المستأنف بالتنازل عن مكافاة نهاية الخدمة هو أقرار باطل لا ينتج اثراً ، ذلك أن الواقع الصحيح أن المستأنف لم يتنازل عن مكافاة نهاية الخدمة وإنما انحاز إلى خيار المعاش التقاعدي باعتباره يحقق له ميزة أكبر .... واذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر فإنه يتعين القضاء بإلغائه في هذا الشق وبرفض هذا الطلب)) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق التي تضمنت ما ينفي وجود أي نظام معاش تقاعدي أصلاً للمطعون ضدها حيث يتبين ذلك من مستند رقم 3 البريد الالكتروني المؤرخ 12/6/2023 المرفق بحافظة مستندات الطاعن الصادر من المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة ـــ ننوه إلى أن المنطقة الحرة بمركز دبي للسلع المتعددة ليس لديها خيار برنامج معاشات تقاعدية في الوقت الحالي وعليه يجب على الشركة سداد إمتيازات نهاية الخدمة ــ مما يوجب نقضه في هذا الخصوص 
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه وبالبناء على ما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الإستئناف رقم 375/2024 عمالي برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بشأن مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 236935.5 دولار أمريكي وتبعاً لذلك تعديل المبلغ المقضي به بعد إضافة ما قضي به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بحافز الأداء مبلغ 136457 دولار أمريكي ليصبح المبلغ 373410.5 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي.
 فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضي فيه بشأن طلب مكافأة نهاية الخدمة وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة وفي الموضوع بتعديل المبلغ المقضي به بجعله 373410.5 دولار أمريكي (أربعمائة ثلاثة وسبعون الفاً وأربعمائة وعشر دولار أمريكي وخمسون سنتاً) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وقت التنفيذ وألزمت المطعون ضدهما بالمناسب من المصروفات لما قضي به عليهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق