الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 63 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 10 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 63 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ت. ل. ب. ف.

مطعون ضده:
ت. ب. ا. م. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1411 استئناف عمالي بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعي ( توموتاكا لينارت برينك فوشيمى) كان قد أقام الدعوى رقم 29/2024 عمال امام محكمة دبى الابتدائية مختصما فيها المدعى عليها ( تترا باك اكسبورت م م ح) بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغاً مقداره ( 830128) درهم وإلزامها بالرسوم والمصروفات ، وذلك علي سند من القول أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها بتاريخ 8/9/2014 بعقد عمل محدد المدة براتب شهري إجمالي مقداره 95311 درهم الأساسي منه 71269 درهم , وانتهت علاقة العمل بتاريخ 31/5/2024 بسبب الاستقالة , وقد امتنعت المدعى عليها عن سداد مستحقاته العمالية المطالب بها وهي مكافأة نهاية الخدمة ومقدارها مبلغ 830128 درهم وحيث أن محكمة أول درجة حكمت بجلسة 14/10/2024 حضوريا برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف والذى استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 1411 لسنة 2024 عمالى ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن اودع تقريريه قضت بتاريخ 27/3/2025 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 23/4/2025 طلب فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن 
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك أن الحكم اعتبر أن البند المتعلق بمستحقات نهاية الخدمة فى العقد المؤرخ 19/5/2019 بمثابة اقرار منه على تغطية وتسوية التعويض عن الفترة من 1/9/2014 حتى 1/6/2019 فى حين أنه لا يجوز الركون لذلك لرفض الدعوى لأنه باطل ومخالف للقانون الا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع وةقضى بتأييد الحكم المستأنف بما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة السابعة من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1986 والمقابلة للمادة 65/3 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على أنه (يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على نفاذه مالم يكن أكثر فائدة للعامل ) يدل على أن الاتفاق على حرمان العامل - أثناء قيام علاقة العمل - من حقوقه أو التنازل عن هذه الحقوق التي جاءت بها مواد هذا القانون أو التي تضمنها عقد العمل هو اتفاق باطل لايحاج به العامل ولا تتأثر به مستحقاته - اما الاتفاق بعد انتهاء علاقة العمل - والذى يقر فيه العامل باستلام حقوقه العمالية سواء ما ورد منها في عقد العمل أو التي قررها قانون العمل هو اتفاق صحيح لامخالفة فيه للقانون . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الاحالة 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد والزمت المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق