الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 31 يوليو 2025

الطعن 549 لسنة 51 ق جلسة 13 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 231 ص 1101

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.

---------------

(231)
الطعن رقم 549 لسنة 51 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش". قانون "نطاق سريان القانون".
وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. المادتان 42، 43 ق 49/ 1977. قاعدة إجرائية لا تسري على الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون. علة ذلك.
(2) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش".
عدم قيد عقد الإيجار المفروش. أثره. عدم سماع دعوى المؤجر بشأن هذا العقد دون منعه من إبداء دفاعه في دعوى المستأجر ضده.

-------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين 42, 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع وضع قيداً على حق المؤجر في الالتجاء إلى القضاء لاستعمال الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام المادتين 39, 40 من هذا القانون، هو وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذي يبرم تطبيقاً لأحكامهما لدى الوحدة المحلية المختصة، ولما كان هذا القيد عملاً إجرائياً يسبق الخصومة ولازماً قبل مباشرتها وكانت العبرة في توافر شروط سماع الدعوى هي بيوم رفعها، فإن النص المتقدم وهو مستحدث ليس له نظير في قوانين إيجار الأماكن السابقة - لا يسري على الدعاوى التي رفعت قبل العمل به، وهو ما حرص المشرع على تأكيده بالنص في المادة 85 من القانون سالف الذكر على أن "تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون وفقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه".
2 - إذ كان عدم السماع الوارد بالمادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 ليس مبنياً على انتفاء الحق وإنما هو مجرد نهي للقضاء عن سماع الدعاوى التي ترفع بالتطبيق لأحكام المادتين 39, 40 قصد به المشرع - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - سد الطريق أمام بعض من يقومون بالتأجير المفروش دون أن يؤدوا ما تستحقه الخزانة العامة من ضرائب وذلك بتهربهم من الإخطار مع عدم وجود جزاء رادع يحول دون ذلك، فرتب على عدم قيام المؤجر بإجراء هذا القيد حرمانه من سماع الدعاوى التي يقيمها في شأن هذه الإجارة، إلا أن ذلك ليس مانعاً له من إبداء ما يعن له من دفاع في الدعوى التي يرفعها عليه المستأجر، وإلا كان مقتضى المنع انتفاء حقه الناشئ عن تطبيق المادتين 39, 40 سالفتي الذكر وهو ما لم يستهدفه المشرع بتقرير هذه القاعدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام المطعون ضده الدعوى رقم 72 لسنة 1977 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت استئجاره للشقة الموضحة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1974 خالية وبأجرتها القانونية. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب هذا العقد استأجر من المطعون ضدهن عين النزاع خالية إلا أنهن أثبتن بالعقد أنها مؤجرة مفروشة تحايلاً لرفع قيمتها الإيجارية مما يحق له معه إقامة الدعوى بطلباته. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم قضت برفضها. استأنف الطاعن في هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 524 لسنة 35 قضائية وبتاريخ 23/ 12/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانهما يقول أن المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 تحظر سماع دعاوى المؤجر أو قبول طلبات منه ناشئة عن تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة بالوحدة المحلية المختصة، ومع ذلك قبل الحكم المطعون فيه طلب المطعون ضدهن برفض دعواه تأسيساً على أنه يستأجر الشقة مفروشة رغم عدم قيد عقد الإيجار بتلك الوحدة. كما واجه الحكم دفاعه بعدم سماع طلب المطعون ضدهن برفض الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار بأن الممنوع هو عدم سماع دعوى المؤجر لعين مفروشة في حالة عدم قيده للعقد إلا أن له حق الرد والدفاع بالنسبة للدعوى المرفوعة من المستأجر وذلك من الحكم لا يصلح رداً على دفاعه ذاك لمخالفته حكم القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروشة التي تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين 39، 40 لدى الوحدة المحلية المختصة...."، وفي المادة 43 منه على أنه "لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة ولا يجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير المقيدة لدى أية جهة من الجهات" يدل على أن المشرع وضع قيداً على حق المؤجر في الالتجاء إلى القضاء لاستعمال الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام المادتين 39، 40 من هذا القانون، هو وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذي يبرم تطبيقاً لأحكامها لدى الوحدة المحلية المختصة، ولما كان هذا القيد عملاً إجرائياً - يسبق الخصومة ولازماً قبل مباشرتها - وكانت العبرة في توافر شروط وسماع الدعوى هي بيوم رفعها، فإن النص المتقدم - وهو مستحدث ليس له نظير في قوانين إيجار الأماكن السابقة - لا يسري على الدعاوى التي رفعت قبل العمل به وهو ما حرص المشرع على تأكيده بالنص في المادة 85 من القانون سالف الذكر على أن "تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون وفقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه" ولما كانت الدعوى المطعون في حكمها قد رفعت في 3/ 1/ 1977 قبل سريان العمل بذلك القانون في 9/ 9/ 1977، فإن القيد سالف الذكر لا يسري عليها. وإذ كان عدم السماع الوارد بالمادة 43 سالفة البيان ليس مبنياً على انتفاء الحق وإنما هو مجرد نهي للقضاء عن سماع الدعاوى التي ترفع بالتطبيق لأحكام المادتين 39, 40 قصد به المشرع - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - سد الطريق أمام بعض من يقومون بالتأجير المفروش دون أن يؤدوا ما تستحقه الخزانة العامة من ضرائب وذلك بتهربهم من الإخطار مع عدم وجود جزاء رادع يحول دون ذلك فرتب على عدم قيام المؤجر بإجراء هذا القيد حرمانه من سماع الدعاوى التي يقيمها في شأن هذه الإجارة، إلا أن ذلك ليس مانعاً له من إبداء ما يعن له من دفاع في الدعوى التي يرفعها عليه المستأجر وإلا كان مقتضى المنع انتفاء حقه الناشئ عن تطبيق المادتين 39, 40 سالفتي الذكر وهو ما لم يستهدفه المشرع بتقرير هذه القاعدة - لما كان ذلك وكان المطعون ضدهن - المؤجرات - قد اقتصرن على إبداء دفاعهن في الدعوى التي أقامها عليهن الطاعن - المستأجر - فإن المادة 43 سالفة الذكر لم تكن لتمنع المحكمة من سماع هذا الدفاع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن الممنوع هو سماع دعوى المؤجر لعين مفروشة في حالة عدم قيده للعقد إلا أن له حق الرد والدفاع بالنسبة للدعوى المرفوعة من المستأجر وقضى في الدعوى على سند من أقوال الشهود اللذين اطمأن إليهم، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث عن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الطاعن تمسك بنظر الاستئناف المرفوع منه مع الاستئناف رقم 571 لسنة 35 قضائية الإسكندرية مستهدفاً إثبات صورية عقد الإيجار لأن هذا الاستئناف الأخير أقيم عن قضايا مماثلة لشقق أخرى في ذات العين. إلا أن الحكم لم يجبه لطلبه على سند من انتفاء الارتباط بين الاستئنافين دون بيان وجه هذا الانتفاء مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الاستئناف رقم 571 لسنة 35 قضائية الإسكندرية على ما جاء في طلب الطاعن الوارد بمدونات الحكم المطعون فيه يختلف في خصومه ومحله عن الاستئناف المقام من الطاعن لأنه عن شقة أخرى مؤجرة إلى غيره، وكان الحكم قد رفض طلب الطاعن نظر الاستئنافين سوياً لانتفاء الارتباط بينهما، وكان تقدير المحكمة لقيام الارتباط بين دعويين هو تقدير موضوعي فإن المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حظرت على المالك تأجير أكثر من شقة مفروشة في العين مما مفاده أن التأجير لشقة أخرى غير المسموح بتأجيرها مفروشة يكون وارداً على شقة خالية وهي قرينة لا يجوز إثبات عكسها، وهو ما كان يوجب على الحكم التحقق مما إذا كانت شقة النزاع هي الشقة الوحيدة المؤجرة مفروشة في ذات العقار من عدمه. إلا أنه قصر عن تحصيل هذه القرينة وبيان أثرها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان دفاع الطاعن الوارد في سبب الطعن هو دفاع قانوني يقوم على واقع يقتضي التحقق من قيام المطعون ضدهن بتأجير وحدات أخرى مفروشة في ذات العقار الكائنة به شقة النزاع، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق