باســــم الشعــــــــب
محكمة النقـض
الدائـرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
ـــ--------------
برئاسة السيد القاضي/ يحيى فتحي يمامة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمــد أبـو القاسـم خليـل ، أسامة جعفر محمد ومحمد شـرين القاضي و باسـم أحمد عزات" نــواب رئيس المحكمة"
وبحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى
محمد البكري.
وأمين السر السيد / بهاء الدين حسني بدري.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم السبت 21 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 19 من إبريل سنة 2025 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 23043 لسنـة 94 ق.
المرفوع مــن
…….. المقيمة ..... – تقسيم المحاربين القدماء الجديد – قسم أول كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ.
حضر عن الطاعنة الأستاذ/ ……… "المحامى".
ضـــــــــــــــــــــد
1- …………
2- ………..
المقيمان ..... – شارع الخلفاء الراشدين - قسم أول كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ.
حضر عن المطعون ضدهما الأستاذان/ …….، ………. "المحاميان".
--------------
الوقائـع
في يوم 27/6/2024 طُعن بطريق النقض
في حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" الصادر بتاريخ
7/5/2024 في الاستئناف رقم 1734 لسنة 53 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.
وفى 21/8/2024 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
وبتاريخ 31/8/2024 أودع وكيل المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها
مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع
برفضه.
وبجلسة 7/12/2024 عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة -
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 18/1/2025 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم
بجلسة اليـوم.
---------------
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي
المقرر/ ……….. "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن
الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 1609 لسنة 2019 محكمة كفر الشيخ
الابتدائية بطلب طردها من عين النزاع المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم، على سند من
أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 20/4/2015 استأجر المطعون ضده الثاني من والدته المطعون
ضدها الأولى بعد بيعها لها بموجب عقد البيع المؤرخ 1/5/2014 واستصدرت المطعون ضدها
الأولى الحكم رقم 849 لسنة 2018 محكمة كفر الشيخ بطرد المطعون ضده الثاني من عين
النزاع وتسليمها إليها، وحال التنفيذ تبين أن الطاعنة تضع اليد على العين دون سند،
فأقامت الدعوى. أدخلت الطاعنة المطعون ضده الثاني ووجهت له وللمطعون ضدها الأولى
طلباً عارضاً بعدم تعرضهما لها في عين النزاع لأنها حاضنة لصغيرها من المطعون ضده
الثاني. حكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية بالطلبات ورفضت الطلب العارض.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية كفر الشيخ -
بالاستئناف رقم 1734 لسنة 53 ق. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة
في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 17005 لسنة 91 ق وفيه نقضت المحكمة الحكم
المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ -. أحالت
المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود قضت بتاريخ 7/5/2024
بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل،
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة - في
غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها
أمام محكمة الموضوع بأن حقها في البقاء بعين النزاع مصدره القانون باعتبارها حاضنة
لصغيرها من زوجها المطعون ضده الثاني، إلا أن الحكم المطعون فيه جعل بقاءها بعين
النزاع مرهون بوجود حق للأخير في العين، وأنه قُضى بطرده في الدعوى 849 لسنة 2019
كفر الشيخ الابتدائية لانتهاء مدة عقد الإيجار المحرر له من والدته المطعون ضدها
الأولى، وبالتالي إنعدام سند وضع يدها على عين النزاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن
النص في المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن
"على الزوج المطلق أن يُهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل
المناسب، فإذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا
كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن
المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة"، بما مفاده أن للمطلقة الحاضنة بعد
الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون أو غير
المؤجر له ما لم يُعد لها المطلق مسكناً آخر مناسباً حتى إذا ما انتهت الحضانة أو
تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل بدونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداءً
الاحتفاظ به قانوناً وأن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذي يعده
المطلق لإقامة مطلقته أثناء فترة حضانتها لأولاده منها، فإذا لم يقم المطلق بإعداد
المسكن المناسب فمسكن الزوجية الذي أقام فيه الزوج مع زوجته قبل حصول الطلاق
بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل للإقامة به مع صغيرها من
مطلقها فترة الحضانة مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما،
ويقصد بالمسكن غير المؤجر أن يكون المسكن مملوكاً للزوج أو يكون عليه حق انتفاع
دون ملكية الرقبة أو يكون مملوكاً لأحد أبوي الزوج وأعطى له دون إيجار لقيم فيه مع
زوجته، وأن ذلك الحق للصغار وحاضنهم في الاستمرار في شغل مسكن الزوجية مصدره
المباشر نص القانون في المادة 18 مكرر ثالثاً سالفة البيان، وهو من النصوص الآمرة
المتعلقة بالنظام العام باعتبار أن الأحكام التي تنظم الأحوال الشخصية فى مجموعها
تتعلق بالنظام العام، وكان الثابت من الأوراق إقامة الطاعنة وصغيرها إقامة سابقة
في عين النزاع وصدر لها قرار تمكين من النيابة العامة مستمدة حقها في الحيازة من
القانون بصفتها حاضنة، وكان انتهاء حق زوجها – المطعون ضده الثاني – في البقاء في
العين لا ينال من حقها في الاستمرار في شغلها باعتبارها حاضنة لولده، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنة من شقة التداعي تأسيساً على أنها
تستمد حقها في شقة النزاع من زوجها المطعون ضده الثاني وأنه بزوال حقه على العين
يكون وضع يدها من تاريخ انتهاء الإيجار بلا سند، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه، ولما تقدم، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1734 لسنة 53 ق طنطا – مأمورية كفر الشيخ – بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية، وفي الطلب العارض بمنع تعرض المستأنف ضدهما لها في حيازتها لعين النزاع وألزمتهما المصاريف عن درجتي التقاضي ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق