الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 29 يوليو 2025

الطعن 367 لسنة 2019 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 7 / 2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-07-2019 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 367 ، 393 لسنة 2019 طعن تجاري

طاعن:
ش. ن. ش.

مطعون ضده:
م. م. ا. ل. ف. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/2452 استئناف تجاري بتاريخ 20-02-2019
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعية ( شركة نخيل) أقامت على المدعى عليها (موشيل ميدل إيست ليمتد -فرع دبي-) الدعوى رقم 1801 لسنة 2017 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليها مبلغ 95 / 62.977.829 درهما والفائدة بواقع 12 % سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وعدم أحقية المدعى عليها في أية مبالغ مقابل أعمال التصميم المعيبـــة وقالت بيانا لذلك أنها أسندت للمدعى عليها أعمال البنية التحتية في مشروع واجهة دبي البحرية والإشراف عليها، ولاحقا تم تكليفها بتصميم أنفاق الخدمة التي ستمر من خلالها تمديدات المرافق الرئيسية إلى نخلة جبل على ومدينة العرب أسفل القناة المائية وأعدت المدعى عليها تصميم أنفاق الخدمة المتضمن المواصفات العامة والفنية لنظام عزل المياه وقام المقاول جان دي نول بتنفيذها وفقا لتصميم المدعى عليها وبإشرافها بتكلفة إجمالية قدرها 116.621.249 درهما وصدرت شهادة التسليم الابتدائي إلا أنها تضمنت أعمال معيبة ، إذ تبين أن نظام عزل المياه معطل بسبب إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية في التصميم والإشراف وبالمخالفة للأصول الفنية، الأمر الذي اضطر المدعية إلى التعاقد مع استشاري أخر لإعداد تصميم أنفاق خدمة بديلة بمساحة أقل داخل انفاق الخدمة المعيبة والإشراف على تنفيذها بواسطة مقاول أخر مما كبدها مبالغ أخرى بلغت 105.152.167.95 درهما يخصم من ذلك المبلغ ما تحصلت عليه المدعية من مقاول المشروع المعيب كتعويض مستحق عليه باعتباره مسئول بالتضامن مع المدعى عليها فيكون المستحق لها قبل المطعون ضدها بعد الخصم هو مبلغ 62.977.829.95 درهما. ومن ثم فقد أقامت الدعوى. دفعت المدعى عليها بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد انقضاء ثلاث سنوات على اكتشاف العيب المدعى به. ندبت المحكمة خبيراَ في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ اثني عشر مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفا وأربعمائة وستــة وأربعــــون درهـــما والفوائد القانونية بواقع 9 % سنويا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ورفضت في أسبابها الدفع بعدم سماع الدعوى. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2382 لسنة 2018 تجاري ، كما استأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم 2452 لسنة 2018 تجاري والمحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 20-2-2019 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لمرور ثلاث سنوات على ظهور العيب وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز رقم 367 لسنة 2019 تجاري بموجب صحيفة أودعتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27-7-2017 طلبت في ختامهما نقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضي به والقضاء بتعديل المبلغ المحكوم به لها إلى مبلغ 43.628.443.91 درهما وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، كما طعنت المدعي عليها في ذات الحكم بالتمييز رقم 393 لسنة 2019 تجاري بموجب صحيفة أودعتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21-4-2019 طلبت في ختامهما نقض الحكم المطعون فيه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعهما طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبجلسة المرافعة قررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكما واحدا 

أولا:- الطعن رقم 393 لسنة 2019 تجاري 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعي الطاعنة بالشق الأول من الوجه الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض دفعها بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف العيب المدعي به تأسيسا على أن هذا العيب لا يهدد سلامة المبني رغم أن الخبير المنتدب في الدعوى اثبت في تقريره أن التسريب داخل القنوات يجعل قنوات الخدمة غير مناسبة للغرض المقصود منها ويؤدي إلى تدهور سابق لأوانه في هذه القنوات وهو ما يعني تهديد لسلامة البناء وأن المطعون ضدها أوردت بصحيفة دعواها أن تاريخ اكتشاف العيب المدعى به هو تاريخ صدور شهادة التسليم الابتدائي في 6-7-2009 وأنها أقامت دعواها في تاريخ 15-8-2017 ، أي بعد ثلاث سنوات من اكتشاف العيب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 880 من قانون المعاملات المدنية على انه ((إذا كان محل عقد المقاولة اقامة مبان أو منشآت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها على ان ينفذها المقاول تحت أشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول كل ذلك ما لم يكن المتعاقدان قد أرادا ان تبقى هذه المنشآت مدة اقل من عشر سنوات. 2- ويبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو رضى صاحب العمل بإقامة المباني أو المنشآت المعيبة. 3- وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل)) وفي المادة 883 من ذات القانون على انه (( لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب))، يدل على ان ضمان المقاول والمهندس الذي قام بالأشراف على تنفيذ البناء يقتصر على ما قد يلحقه من تهدم كلى أو جزئي أو ما قد يظهر به من عيوب تهدد متانة البناء وسلامته، ولا يمتد هذا الضمان إلى كل عيب يتم اكتشافه في البناء الا إذا كان هذا العيب من شأنه ان يهدد متانة وسلامة البناء الذي تم تشييده، فإذا ما حصل التهدم أو تم اكتشاف العيب المذكور فانه يتعين على مالك البناء اقامة دعوى الضمان خلال الثلاث السنوات التالية من تاريخ حصول التهدم فعلا، أو من التاريخ الذي يتم فيه اكتشاف عيب في البناء متى كان هذا العيب يهدد متانته وسلامته، وإلا كانت الدعوى غير مسموعة بمضي الزمن. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى رفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ اكتشاف العيب المدعى به تأسيسا على أن العيب الذي تم اكتشافه لا يؤثر على سلامة المبني على ما أورده بمدوناته ".... وكان يشترط ....... أن يكون العيب في أعمال المقاولة من شأنه تهدم كلى أو جزئي أو ما قد يظهر به من عيوب تهدد متانة البناء وسلامته، ولا يمتد هذا الضمان إلى كل عيب يتم اكتشافه في البناء وحيث ان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن طبيعة وحجم التسرب في وصلات التمدد وأثر ذلك على الخرسانة والتسليح في قنوات الخدمة يجعلها غير مناسبة للغرض الذي أنشئت من أجله أي لا يسمح بنقل مرافق الخدمات إلي مشروع الواجهة البحرية ونخلة جبل على ومن ثم فإن تلك العيوب ليس من شأنها تهدم كلي أو جزئي لما قامت به المدعى عليها من أعمال تصميم للمنشئ من قبل المقاول وإنما التأثير على الغرض الذي أنشئ من أجله من حيث كفائتة ومن ثم لا تسري عليها المادة سالفة البيان ومن ثم يتعين القضاء برفض هذا الدفع...." وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف وردا على أسباب الاستئناف ".... وعن دفع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى لمرور ثلاث سنوات على ظهور العيب فالمحكمة تؤيد المحكمة الابتدائية في رفضها لهذا الدفع حيث يشترط لتطبيق المادة سالفة البيان التي تستند إليها المدعى عليها في دفعها أن يكون العيب في أعمال المقاولة من شأنه تهدم كلى أو جزئي أو ما قد يظهر به من عيوب تهدد متانة البناء وسلامته، ولا يمتد هذا الضمان إلى كل عيب يتم اكتشافه في البناء وحيث ان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن طبيعة وحجم التسرب في وصلات التمدد وأثر ذلك على الخرسانة والتسليح في قنوات الخدمة يجعلها غير مناسبة للغرض الذي أنشئت من أجله أي لا يسمح بنقل مرافق الخدمات إلي مشروع الواجهة البحرية ونخلة جبل على ومن ثم فإن تلك العيوب ليس من شأنها تهدم كلي أو جزئي لما قامت به المدعى عليها من أعمال تصميم للمنشئ من قبل المقاول وإنما التأثير على الغرض الذي أنشئ من أجله من حيث كفائتة ومن ثم لا تسري عليها المادة سالفة البيان ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع...." وإذ كان ما خلصت إليه محكمة الموضوع سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضاءها ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض دفعها بعدم قبول الدعوى قبلها لسبق رجوع المطعون ضدها على مقاول المشروع المتضامن معها بقيمة الأضرار التي لحقت بها إذ أن مسئوليتها مع المقاول هي مسئولية تضامنية لا يقبل تجزئتها وأن المطعون ضدها سبق وأن طالبت مقاول المشروع بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها وقضي لها بتلك الأضرار مما لا يحق لها الرجوع مرة أخرى علي الطاعنة للمطالبة بذات الأضرار إذ خلت الأوراق مما تدعيه من حصولها فقط عن نصف قيمة الأضرار التي لحقت بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للمادة 291 من قانون المعاملات المدنية إذا تعدد المسئولون عن الفعل الضار يكون كل منهم مسئولاً بنسبة نصيبه فيه وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو بالتضامن أو التكافل فيما بينهم ، واستخلاص الخطأ وتقدير مشاركة أي من المدعى عليهم في الخطأ الذي نجم عنه الضرر المطالب بالتعويض عنه أو عدم مشاركته فيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل بشأنه محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً وله ما يسانده في الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى تقديماً صحيحاً. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 146 لسنة 2013 المرددة بين مقاول المشروع والمطعون ضدها أنه أورد بالبنود ( 205 ، 207 ، 209 ) انتهاء هيئة التحكيم في حكمها إلى توزيع المسئولية عن الأضرار التي لحقت بالمطعون ضدها بين مقاول المشروع وكبير استشاري التصميم (الطاعنة) لتكون مسئولية المقاول نسبة 75 % والزمته بها وانتهت في أسبابه إلى أن الطاعنة مسئولة عن نسبة 25% دون إلزامها بها لكونها غير مختصمة في الدعوى التحكيمية مما يحق للمطعون ضدها إعادة مطالبة الطاعنة بتلك النسبة وإذ التزم الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر على ما أورده بمدوناته ".... والمحكمة تنوه أن دفع المدعي عليها بعدم قبول الدعوى لسبق حصول المدعية على تعويض من المقاول طبقا لحكم التحكيم سالف الإشارة غير سديد إذ أن البين من أوراق الدعوى ومن حكم التحكيم المرفق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المدعية حصلت على تعويض جزئي من المقاول بنسبة 75 % ومن ثم فإن رجوعها على المدعى ليها بالتعويض حسب نسبة خطأها يكون مقبولا ...." فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه سائغا ويوافق صحيح القانون ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنة تنعي بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والتناقض وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى ثبوت وجود عيوب في التصميم أدي لتسرب في وصلات التمدد رغم أن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى في تقريره إلى أن تصميم الطاعنة الخاص بوصلات التمدد ليست معيبة سيما وأن ممثل الطاعنة أقر باجتماع الخبرة بعدم وجود عيب بتصميم مفاصل التمدد مما يؤكد عدم اخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية الخاصة بالتصميم وهو ما أكده الخبير المنتدب الدعوى التحكيمية من أن إجراءات الجودة أثناء التنفيذ اتخذت بشكل مناسب، كما أن الحكم تبني تقرير خبير الدعوى فيما انتهى إليه من استحقاق المطعون ضدها لمبلغ 1.832.490 درهما من اجمالي أتعاب الاستشاري الجديد مقابل تصميم أنفاق الخدمة البديلة والاشراف عليها رغم أن المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد قيامها بإجراء أيه أعمال بناء أو سدادها أية مبالغ للاستشاري الجديد فضلا على أن الثابت بتقرير المراجعة الفنية الصادر عن تراخيص السلطة المختصة أن الاستشاري (اتكنز) لا يملك الكفاءة المناسبة للأعمال المقترحة وكذلك القيمة المعتمدة لإشراف ذلك الاستشاري هي (صفر) درهم وهو ما يعني اشراف الاستشاري الجديد لم يتم مما لا يحق المطعون ضدها مطالبتها بأية مبالغ، كما أن الحكم انتهى في رفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لمرور ثلاث سنوات على ظهور العيب إلى ان العيب لا يؤثر على سلامة المبني إلا انه عاد واسس مسئوليتها استنادا إلى ان العيب يؤثر على سلامة المبني مما يعيبه بالتناقض ويستوجب نقضه 
وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، ان استخلاص انجاز أعمال المقاولة طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها وبيان الأعمال المنجزة والأعمال غير المنجزة وما كان معيباً منها وغير مطابقاً للمواصفات وفقاً لما جرى عليه الاتفاق في عقد المقاولة وتحديد الأضرار التي قد تصيب أحد طرفي عقد المقاولة كل ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع مستهدية بواقع الدعوى وظروفها دون معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة المقدمة فيها بما فيها تقرير الخبير الذي يعد عنصراً من عناصر الإثبات فيها ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه متى اقتنعت به وأحالت اليه وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وبغير حاجه للرد على اعتراضات الخصوم أو تتبعهم في كافة مناحي دفاعهم لأن في أخذها بتقرير الخبير الذي ندبته ما يفيد انها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه تقريره وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة ، ومن المقرر أن التناقض الذي يفسد الاحكام هو ما تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو ما يكون واقعاً في اسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم علي أي أساس قضت المحكمة بما قضت به. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى توافر الخطأ في جانب الطاعنة الذي ألحق ضررا بالمطعون ضدها على ما أورده بمدوناته ".... وكان الثابت من أوراق الدعــوى ومن تقرير الخبير المنتدب فيها والذي تطمئن له المحكمة لسلامة أبحاثه لقيامها على أسانيد فنية وواقعية صحيحة ومن ثم تأخذ بـــه محمولا على أسبابه وتجعل منه قواما لقضائها أن الشركة المدعى عليها قامت بأعمال التصميم للبنية التحتية وتقديم خدمات استشارية إشرافيه بخصوص مشروع واجهة دبي البحرية وقــد ثبت أن هناك عيوب في التصميم أدت لتسرب في وصلات التمدد وأن طبيعة وحجم التسرب في وصلات التمدد يجعلها غير مناسبة للغرض الذي أنشئت من أجله أي لا يسمح بنقل مرافق الخدمات إلي مشـــروع الواجهة البحرية ونخلة جبل على ومن ثم وبوجود هذا العيب فقد ثبت خطأ المدعى عليها العقدي وقد ترتب على ذلك ضررا حاق بالمدعية جعلها تلجأ لاستشاري أخر للقيام بالأعمال المطلوبة وما تكبدتـه مـن نفقات مالــــية على النحو المبين بتقـــرير الخبير ولا ينال من ذلك ما اعترض به طرفـــي الخصومة عليه إذ أن الخبير رد على جميـع تلك الاعتراضات بعد إعداد التقـرير ...." وإذ كان ما خلص إليه الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يوجد أية تناقض فيه ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس. 

ثانيا:- الطعن رقم 367 لسنة 2019 تجاري 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتنق تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ولم يقض لها بكامل مبلغ التعويض المستحق لها بذمة المطعون ضدها، حيث احتسب مقابل إنشاء انفاق الخدمة البديلة مبلغ 10.558.965 درهما في حين أن قيمتها مبلغ 13.163.409.96 درهما. إذ الثابت أن تكلفتها في إنشاء الانفاق البديلة مبلغ 44.840.358.96 درهما يخصم منها مبلغ 31.676.868 درهما الذي حصلته الطاعنة من مقاول المشروع كتعويض بناء على حكم التحكيم، كما لم يقض الحكم لها بمبلغ 27.100.927.95 درهما فرق تكاليف البناء بين مساحة انفاق الخدمة المعيبة والمساحة التي ستحصل عليها باعتبارها خسارة محققة لحقت بالطاعنة نتيجة اخلال المطعون ضدها بالتزاماتها في التصميم والإشراف إذ أنه نتيجة خطأ المطعون ضدها اضطرت الطاعنة إلى إنشاء انفاق بديلة بمساحة أقل داخل الأنفاق المعيبة، كما لم يقض الحكم لها بمبلغ 1.531.535 درهما المسدد للمطعون ضدها مقابل خدمات الاشراف عن الانفاق المعيبة، فضلا على مبلغ 32.100.927.95 درهما خسارة فرق تكاليف البناء ومبلغ 7.329.960 درهما تكاليف الاستشاري الجديد ،مما يحق للطاعنة مبلغ 43.628.443.91 درهما وليس مبلغ 12.391.446 درهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة إليها ومنها تقرير الخبير الذي ندبته وفي الأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق . ومن المقرر ايضا ان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير الضرر ومقدار التعويض عنه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ومن المقرر مبلغ أن تقدير التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمضرور هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهديه في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى فلا عليها ان قدرت التعويض الذي رأته مناسباً دون أن ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف ، وأنه ان لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون رقابه عليها من محكمة التمييز وبحسب الحكم ان يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ (اثني عشر مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفا وأربعمائة وستة وأربعون درهما) درهماً والفائدة كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها على ما أورده بمدوناته "... وحيث أن تقدير الخبير المنتدب لقيمة التعويـــض جاء صحيحا ....... ومن ثم تقضي المحكمة للمدعية على المدعى عليها بالمبلغ الذي انتهي إليه الخبير كتعويض جابر عما سببته لها المدعى عليها من أضرار ......" وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف ورداَ على أسباب الاستئناف ".... وحيث ندبت المحكمة الابتدائية خبيرا هندسيا في الدعوى وورد تقرير الخبير وثبت منه أن المدعية اسندت للمدعى عليها تصميم أعمال البنية التحتية في مشروع واجهة دبي البحرية والأشراف عليها بموجب خطاب القبول المؤرخ 16-7- 2006 ولاحقا تم تكليفها بتصميم أنفاق الخدمة التي ستمر خلالها تمديد المرافق الرئيسية من كهرباء ومياه وغاز وغيرها إلى نخلة جبل علي ومدينة العرب أسفل القناة المائية والاشراف عليها بالشروط المبينة بكتاب القبول وتعديلاته وقد طالبت المدعية في مذكرتها الختامية المؤرخة 5-6-2018 مبلغ 1.531.535 درهم عن خدمات الاشراف وتبين عدم صحة هذه المطالبة كون المدعى عليها تستحق أتعابها عن خدمة الاشراف التي قامت به والتي بموجب استحقاقها يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك كما لا تستحق المبلغ المطالب به والبالغ 32.100.927.95 درهم فرق تكاليف البناء بين مساحة انفاق الخدمة المعيبة والمساحة التي ستحصل عليها المدعية باعتباره خسارة محققة لحقت بالمدعية نتيجة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها في التصميم والاشراف حيث سبق للمدعية المطالبة بنفس المبلغ من مقاول المشروع السادة جان دي نول في الدعوى التحكيمية رقم 146/2013 وصدر حكم التحكيم بهذا الخصوص بتعويض المدعية بمبلغ 5.000.000 درهم تم احتسابه بالكامل على مقاول المشروع كما طالبت المدعية بمبلغ 7.329.960 درهما أتعاب الاستشاري مقابل تصميم انفاق الخدمة البديلة حيث تبين أن المدعية تستحق مبلغ 1.832.490 درهما بنسبة 25% من إجمالي أتعاب الاستشاري الجديد أتكنز مقابل أنفاق قنوات الخدمة البديلة والاشراف على تنفيذها حيث سبق للمدعية المطالبة بنفس المبلغ من مقاول المشروع السادة جان دي نول في الدعوى التحكيمية رقم 146/2013 كما طالبت بمبلغ 44.840.358.96 درهما قيمة عقد المقاولة المحرر مع المقاول الجديد كابري للمقاولات مقابل تنفيذ انفاق الخدمة البديلة حيث يرى الخبير استحقاق المدعية لمبلغ 10.558.956 درهما بنسبة 25% من إجمالي القيمة التقديرية لتصريف المياه الموجودة في قنوات الخدمات وانشاء انفاق الخدمة البديلة البطانة الخرسانية المسلحة حيث سبق للمدعية المطالبة بقيمة نفس الأعمال المذكورة من مقاول المشروع جان دي نول في الدعوى التحكيمية رقم 146/2013 وصدر حكم التحكيم بهذا الخصوص بتعويض المدعية مبلغ 42.253.824 درهم تم احتساب ما نسبته 75"% منه على مقاول المشروع وعليه تستحق المدعية مبلغ 12.391.446درهما مبلغ 1.832.490 درهما 25% من اتعاب الاستشاري الجديد أتكنز + 10.558.956 درهما 25% من القيمة التقديرية لتصريف المياه وإنشاء انفاق الخدمة البديلة - ....... وحيث أخذت المحكمة الابتدائية بتقرير الخبير لسلامة الأسس التي استند إليها الخبير في تقريره وبعد أن رد على اعتراضات الطرفين وتوصل إلى النتيجة التي توصل إليها في تقريره من أن المدعية تستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ 12.391.446درهما فالمحكمة تؤيدها فيما توصلت إليه ...." وإذ كان ما خلصت إليه محكمة الموضوع سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضاءها ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين. 
لذلك 
حكمت المحكمة:- برفض الطعنين رقمي 367 ، 393 لسنة 2019 تجاري وبإلزام كل طاعنة بمصروفات طعنها وبالمقاصة فيما بينهما في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين. عضو عضو عضو عضو رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق