الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 29 يوليو 2025

الطعنان 1556 ، 1674 لسنة 35 ق جلسة 17 / 5 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 158 ص 1449

جلسة 17 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمود محمود زكي فرغلي وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(158)

الطعنان رقما 1556/ 1674 لسنة 35 القضائية

دعوى - وقف الدعوى - المحكمة الدستورية العليا.
مفاد نص المادتين 25، 31 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - طلب تعيين جهة القضاء المختص بنظر الدعوى التي يترتب عليه وقف الدعوى القائمة يكون في حالة إقامة الدعوى أمام جهتين قضائيتين ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ومقتضى ذلك صدور حكمين نهائيين من الجهتين يفصلان في الدعوى بعدم الاختصاص أو في موضوعها - أساس ذلك: جاز لكل ذي مصلحة أن يمنع جهة القضاء المختصة من نظر الدعوى بمجرد تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا ليقف حائلاً بين خصمه وحقه في الإنصاف واللجوء إلى قاضيه الطبيعي ونتيجة لذلك: قبل صدور الحكمين لا تتوافر حالة من الحالات المسوغة اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 2/ 4/ 1989 أودع الأستاذ محمد طاهر عبد الحميد المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة نادي الصيد سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بسجلاتها تحت رقم 1556 لسنة 35، وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) جلسة 6/ 2/ 1989 في الدعوى رقم 1866 لسنة 12 ق فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة - بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء في حالة عدم وقف الدعوى بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظرها واحتياطياً برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وفي يوم الاثنين الموافق 10/ 4/ 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ الجيزة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن آخر في ذات الحكم سالف الذكر قيد بجدولها تحت رقم 1674 لسنة 35 ق. ع.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات وقد أودع الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعنين وارتأى فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
وقد عين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 4/ 3/ 1991 حيث قررت الدائرة ضم الطعنين أحدهما إلى الآخر ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 29/ 7/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة حيث تم نظرهما ومناقشة أدلتها التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزهما للنطق بالحكم بجلسة 12/ 4/ 1992، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/ 5/ 1992 وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يتضح من الأوراق - في أنه بتاريخ 10/ 1/ 1988 أقام المطعون ضدهما...... و....... الدعوى رقم 1866 لسنة 12 ق أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات طلبا فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإسقاط عضويتهما من نادي الصيد، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام رئيس مجلس إدارة نادي الصيد بأن يؤدي إلى كل من المدعين مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض، مع إلزامه بالمصروفات وذلك تأسيساً على أن كلاً منهما عضو بنادي الصيد المصري منذ أكثر من عشر سنوات، وبتاريخ 25/ 9/ 1983 انعقدت الجمعية العمومية للنادي للنظر في جدول الأعمال الذي تضمن موضوع اعتماد ميزانية النادي للسنة المالية 86/ 1987، إلا أنه إثر مناقشة هذا الموضوع واعتراض بعض الأعضاء ومنهم المدعيان على ما شاب الميزانية من مخالفات جسيمة قام رئيس النادي بفض الاجتماع والانسحاب، الأمر الذي حدا بالأعضاء إلى تقديم شكاوى إلى النيابة العامة ومحافظة الجيزة، فعمدت إدارة النادي إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التعسفية ومن بينها إيقاف عضويتيهما ثم إسقاطها بالمخالفة للقانون لصدوره قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق.
وأودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها في الدعوى طلبت في نهايتها وقف الدعوى ريثما يتم الفصل في الدعوى رقم 4 لسنة 10 ق تنازع واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، أو من قبيل الاحتياط الكلي برفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات.
وبجلسة 9/ 2/ 1989 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأقامت قضاءها على أنه ولئن كان نادي الصيد المصري هو هيئة أهلية لا تصدر قراراً إدارياً إلا أنه يبين من نصوص القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، وأن الجهة الإدارية المختصة والتي يتم تحديدها وفقاً للقانون المذكور تلتزم بالتدخل في الشئون المناطة بالهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، وذلك بهدف التثبت من عدم مخالفة هذه الهيئات للقوانين والأنظمة الأساسية لكل منها ومن ثم فإن إحجامها عن التدخل بالإشراف والرقابة على هذه الأنشطة يشكل قراراً إدارياً سلبياً مما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، ولما كان الطعن ينصب على قرار صدر من مجلس إدارة النادي المذكور بإسقاط عضوية المدعيين نهائياً من النادي وتظلم منه المدعيان أمام الجهة الإدارية المختصة ولم ترد الجهة الإدارية على التظلم فإن الطعن والحال هذه يتعلق بقرار إداري نهائي يختص القضاء الإداري بالفصل فيه، واستطرد الحكم الطعين قائلاً إنه إذا كان الثابت من الأوراق أن النادي قد أخطر المدعيين بأن مجلس إدارة النادي قرر إسقاط عضويتيهما نهائياً - استناداً إلى نتيجة التحقيق الذي أجري معهما بشأن ما أسند إليهما من مخالفات للوائح والتقاليد المعمول بها يوم 25/ 9/ 1987 إلا أن الجهة الإدارية المختصة لم تقدم ما يفيد اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو ما يفيد إخطار المدعيين بموعد الجلسة المحددة للتحقيق معهما وسماع أقوالهما فإن القرار المطعون فيه يكون قد انطوى على مخالفة للقانون ويكون طلب وقف التنفيذ قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية، فضلاً عن ركن الاستعجال الذي يتوافر بحرمانهما من الانتفاع بمرافق النادي.
ومن حيث إن مبنى الطعنين الماثلين أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله سواء من حيث الاختصاص أو الموضوع للأسباب الآتية: -
أولاً: - أن النادي أقام دعوى التنازع رقم 4 لسنة 10 ق لتعيين جهة القضاء المختصة بنظر هذا النزاع فوجب من ثم إعمالاً لحكم المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا وقف الدعوى حتى يفصل في الدعوى، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة ألا تخوض في الدعوى، وأن توقف الفصل فيها إلى أن يتم الفصل في الدعوى نهائياً.
ثانياً: - أن الأندية الرياضية طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ليست شخصاً من أشخاص القانون العام رغم تمتعها ببعض امتيازات السلطة العامة وخضوعها لإشراف الجهة الإدارية لأن ذلك لا يخرجها عن طبيعتها باعتبارها من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتفتقد قراراتها مقومات القرارات الإدارية التي هي مناط اختصاص محاكم مجلس الدولة.
ثالثاً: - أن اختصاص محاكم مجلس الدولة الطعن في القرارات السلبية مناطه وفقاً للمادة العاشرة أن يكون ثمة رفض أو امتناع حقيقي من قبل السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، فإذا كانت المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1975 لا توجب على الجهة الإدارية المختصة التدخل في كل حالة يدعي فيها بوجود مخالفة وإنما ترك ذلك لتقدير رئيس الجهة الإدارية المختصة طبقاً للسلطة التقديرية المخولة له، فإن أمسك عن التدخل في قرار صادر من مجلس إدارة النادي فلا يمكن أن ينسب إليه قرار سلبي بالامتناع عن اتخاذ قرار معين مما يقبل الطعن فيه بالإلغاء.
رابعاً: - أن الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة النادي قد اكتفى في اجتماعه المنعقد في 26/ 9/ 1987 بوقف المطعون ضدهما مع إحالتهما للتحقيق فيما نسب إليهما من وقائع ثم عرض الأمر مرة أخرى على مجلس الإدارة بجلسة 12/ 10/ 1987، وبعد عرض ما اتبعه التحقيق معهما من أفعال ممقونة، وبناء على هذه التحقيقات التي أجريت بشأنهما ثم إسقاط عضويتيهما، ومن ثم يكون القرار قد صادف صحيح القانون، ولا تثريب على جهة الإدارة إن لم تتدخل استجابة لتظلمهما ما دام القرار قد صدر مشروعاً ومطابقاً للقانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما سبق لهما أن أقاما الدعوى رقم 978 لسنة 1988 مستعجل الجيزة ضد رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري طلبا فيها عدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه الصادر بإسقاط عضويتيهما بالنادي المذكور فتقدم الطاعن الأول طالباً وقف الدعوى إلى أن يفصل في الطلب رقم 4/ 10 ق تنازع المقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/ 11/ 1988.
ومن حيث إن الشارع قد حدد على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وطريقة اللجوء إليها والإجراءات التي تتبع بشأنها فنص في المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي: أولاً: ....... ثانياً: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضائية أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها".
كما نصت المادة (31) من القانون المذكور على أن "لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المسند إليها في البند ثانياً من المادة "25" ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع جهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه، وما يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
- مفاد هذين النصين أن طلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى الذي يترتب عليه وقف الدعاوى القائمة بشأنها هو الطلب الذي يقدم إلى المحكمة الدستورية العليا عند توافر الحالة الثانية من أحوال اختصاصها الواردة في المادة "25" من القانون المشار إليه وهي حالة إقامة الدعوى أمام جهتين قضائيتين ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، ولا يتأتى ذلك إلا بصدور حكمين نهائيين من الجهتين المشار إليهما يقضيان في الدعوى بعدم اختصاصهما أو يقضيان في موضوعها مؤكدان اختصاصهما بنظرها وقبل بلوغ هذه النتيجة لا تتوافر حالة من الحالات المسوغة للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا التي توجب وقف الدعوى، وإلا جاز لكل ذي مصلحة أن يمنع جهة القضاء المختصة من النظر في الدعوى المطروحة عليها بمجرد تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا ليقف حائلاً بين خصمه وبين حقه في الانتصاف أمام قاضيه الطبيعي ومباشرة حقه في الدفاع عن حقوقه وطلب النصفة من المحاكم وحق التقاضي واللجوء إلى محاكم مجلس الدولة قد كفله الدستور الذي أناط بمجلس الدولة الفصل في المنازعات الإدارية بصفة عامة والذي حظر تحصين أي قرار أو تصرف من الطعن فيه قضاء المواد 64، 165، 172، 175 من الدستور، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الالتفات إلى هذا الدفع لعدم توافر شرائطه القانونية قد أضاف وجه الحق فيما انتهى إليه.
ومن حيث إنه عن اختصاص محاكم مجلس الدولة بالمنازعة في صحة القرار المطعون فيه فإن الشارع قد نظم في القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة لما لها من أثر بالغ في تكوين شخصية الشباب وتنمية عقولهم وأجسامهم وتدعيم القيم الروحية والأخلاقية بينهم فنص في المادة 72 من القانون المذكور على أن النادي الرياضي هيئة تكونها جماعة من الأفراد بهدف تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة........ وكذلك تهيئة الوسائل وتيسير العمل لشغل أوقات الفراغ وذلك كله طبقاً للتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية المركزية "كما نصت المادة 25 من القانون المذكور على أن "تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة في سبيل تحقيق ذلك - التثبت من عدم مخالفة القوانين والنظام الأساسي للهيئة وقرارات الجمعية وعدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة......" كما نصت المادة (49) من ذات القانون على أنه لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو ولاية لائحة من لوائحها....".
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن النوادي هي هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع بامتيازات السلطة العامة دعماً لها على القيام برسالتها الخطيرة في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين الأعضاء وهي تقوم برسالتها هذه في إطار أحكام الدستور والقانون حيث تخضع مثلها في ذلك مثل أي فرد أو شخص قانوني عام أو خاص في الدولة لسيادة القانون أساس الحكم في الدولة (م 64 من الدستور) وفي سبيل تحقيق هذه الغاية اختصها المشرع بالقانون رقم 77 لسنة 1975 للرقابة التي تباشرها السلطة الإدارية المختصة طبقاً للمادة الثامنة من القانون المذكور فأوجب على هذه الأندية أن تصدر في تصرفاتها طبقاً للتخطيط الذي تضعه لها الجهة الإدارية المركزية كما خول هذه الجهات سلطة بسط رقابتها على كافة الإجراءات التي تتخذها سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الإدارية أو الصحية والتثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف نصاً في القوانين أو اللوائح أو أنها حادت عن السياسة العامة التي وضعتها لها الجهة المختصة وأوجبت عليها أن تترسمها فيما تصدره من قرارات في كافة مجالات نشاطها، وخول هذه الجهة في حالة اكتشاف أية مخالفة للقوانين أو اللوائح أن تعلن بطلان هذه القرارات وعدم الاعتداد بها، ومقتضى ذلك أنه ولئن كان صحيحاً أن الأندية هي جهات خاصة تكونها جماعة من الأفراد بالطريق الديمقراطي للعمل في مجال رعاية الشباب والرياضة بالتالي لا تخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري إلا أنه لما كانت الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المنوط بها الإشراف والرقابة على هذه الأندية تحقيقاً للمصلحة العامة وإعلاناً للشرعية ولسيادة القانون الذي تخضع له الدولة وجميع الأشخاص القانونية التي تباشر نشاطاً بها وجميع الأفراد فإن لجأ إليها أصحاب الشأن، للتظلم من القرارات الصادرة من هذه الهيئات وطرح الوقائع الأسانيد الظاهرة الجدية التي تمكنها من تحقيق رقابتها وإبراز أوجه المخالفات القانونية التي ارتكبتها في حق كل منهم وجب على الجهة الإدارية المختصة أعمال رقابتها التي توجب عليها احترام مبدأ الشرعية وسيادة القانون بأن تمارس سلطتها التي خولها لها القانون لتحقيق الرقابة القانونية التي استهدفها الشارع على تصرفات الأندية إما بإعلان قراراتها المخالفة للقانون، أو بتأييد قرارها إن هي تأكدت من سلامته ومطابقته للقوانين واللوائح، إذا كان رفض التظلم هو الصورة الإيجابية لتأييد القرارات الصادرة من الأندية والهيئات الخاصة التي تخضع لإشرافها وإعلان مشروعيتها، فإن امتناع الجهة المختصة عن الرد على التظلم هو قرار إداري سلبي بتأييد القرار الذي اتخذه النادي بعد أن اطلعت عليه الجهة المختصة وأحاطت كافة الظروف والملابسات الخاصة بإصداره ومطاعن أصحاب الشأن عليه وذلك أن المشرع لا يخول الجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على هذه الأندية لمجرد إعطائها مزايا خاصة بالقائمين على إدارتها المباشرة سلطة سيطرة ووصاية تحكمية إن شاءت قامت بإعمالها" وتحجم إن شاءت عن استعمالها بل تمنح هذه السلطة لتحقيق الشرعية وسيادة القانون الركن الأساسي لكل نشاط يحقق المصلحة العامة في البلاد ولتكون مسئولة مسئولية سياسية وقانونية عما تؤتيه هذه الهيئات من أفعال فحيث تكون السلطة تكون المسئولية، وما خول المشرع جهة ما أية سلطة قط إلا وعليها مسئولية أمانة استعمالها لتحقيق الغاية التي ابتغاها منها وهي تحقيق المصلحة العامة في إطار سيادة الدستور والقانون ورد قرارات هذه الأندية والهيئات الخاصة - بما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة إلى الشرعية وسيادة القانون تحقيقاً للمصلحة العامة، وإلا كانت الرقابة والوصاية الإدارية التي نظمها القانون لا طائل من ورائهما بما يجعل من هذه الأندية إزاء ما خولها المشرع من امتيازات سلطة تصرف مطلقة من كل قيد تفعل ما تشاء دون أي تدخل من الجهة الإدارية المختصة عن أداء واجبها في تسليط رقابتها على هذه الأندية عند عرض الأمر عليها بمقتضى تظلم أو شكوى من أصحاب الشأن وهو أمر لا يسوغ عقلاً إلا إذا كانت مسئولة عن البت في تصرف هذه الهيئات ومنها الأندية عند عرض الأمر عليها بحيث يكون قراراها في هذا الشأن سلبياً أو إيجابياً خاضعاً لرقابة القضاء الإداري، ومن حيث إن مفاد الطعن في الطلب المذكور يقوم على عدم توافر ركن الجدية في القرار المطعون فيه تأسيساً على أنه صدر بناء على تحقيق أجراه مجلس الإدارة ولم تسقط العضوية إلا بعد عرض التحقيق المذكور.
ومن حيث إن المادة 12 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268 لسنة 1978 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية تنص على أن "تسقط العضوية عن أعضاء النادي في الحالات الآتية: - (1) إذا فقد شرطاً من شروط العضوية (2) ....... (3) ....... (4) الفصل حسب الشروط والأحكام الواردة في النظام واللائحة الداخلية للنادي، ويتعين في جميع الأحوال عرض الأمر على مجلس الإدارة لإصدار قرار إسقاط العضوية ويخطر العضو كتابة بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار" وتنص المادة 71 من القرار المذكور على أنه "يتعين على الأعضاء احترام نظام النادي وقرارات مجلس الإدارة... فإذا خالف أي عضو أحكام هذا النظام أو لوائح النادي..... جاز توقيع إحدى العقوبات الآتية عليه (1) ...... (5) إسقاط العضوية نهائياً.
كما نصت المادة (73) من القرار على أنه لا يجوز توقيع أية عقوبة من العقوبات الواردة بالمادة 71 إلا بعد سماع أقوال العضو المخالف ودفاعه ويطلب من العضو الحضور لتحقيق الشكوى المقدمة قبله بخطاب موصى عليه قبل ميعاد الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل وفي حالة امتناعه عن الحضور يصدر القرار في الشكوى غيابياً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق