بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 25 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ن. س. س. ا. خ.
مطعون ضده:
ب. ه. ا. ش. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/846 استئناف عقاري بتاريخ 23-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها بلووم هايتس العقارية ش. ذ.م.م. أقامت الدعوى رقم 874 لسنة 2023 عقاري محكمة دبي الابتدائية على الطاعنة نعيمة سادات سيد احمد خداني بطلب الحكم أولاً: بفسخ اتفاقية البيع المؤرخة 31 / 1 / 2022. ثانياً: بإلغاء تسجيل الوحدة العقارية محل التداعي من اسم المدعى عليها وبإعادة تسجيلها باسمها. ثالثاً: أحقيتها في احتجاز مبلغ 556,427.37 درهماً من الثمن. رابعاً: بإلزام المدعي عليها بأن تؤدى إليها مبلغ 200,000 درهم تعويضاً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الإخطار الحاصل في 30/3/2023 وحتى السداد التام. وقالت بياناً لذلك إنه بموجب هذه الاتفاقية باعت للمدعى عليها الوحدة العقارية رقم A-2806 بمشروع ( بلووم تاور وقرية جميرا سيركل ) الكائنة بإمارة دبي ، منطقة البرشاء جنوب الرابعة ، ارض رقم 762 ، طابق رقم 28 لقاء مبلغ 1,534,972.00 درهم، على أن يتم سداده بواقع نسبة 10% عند الحجز ونسبة 15 % عند التسليم ، والباقي يُسدد على أقساط بعد التسليم على أربع سنوات، و إذ أنجزت الوحدة بنسبة 100% بتاريخ 07/8/2020 وسجلتها باسم المدعي عليها، والتي سددت مبلغ 556,427.37 درهماً من إجمالي الثمن، وترصد في ذمتهما مبلغ 978,544.64 درهماً، و إذ حاق بها من جراء ذلك أضرار، ومن ثم أقامت الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 30-10-2023 أولاً: بانفساخ اتفاقية البيع سند الدعوى المؤرخة 31/1/2022 ومحو قيدها من سجلات دائرة الأراضي والأملاك باسم المدعى عليها وإعادة قيدها باسم الشركة المدعية. ثانياً: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعية تعويضاً قدره 30,000 درهم والفائدة القانونية بواقع (5%) من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 846 لسنة 2023 عقاري، وبتاريخ 8 / 1 / 2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز رقم 53 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 12 / 11 / 2024 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على انعقاد الاختصاص لمحاكم دبي دون سواها بالفصل في أي دعوي أو إجراء قانوني يتعلق باتفاقية البيع محل التداعي إعمالا للفقرة الأولي من البند الخامس عشر من تلك الاتفاقية، وبتاريخ 23/12/2024 قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 21/ 1/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، وإذ سبق عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، بهيئة مغايرة، فقررت حجزه للحكم لجلسة 6/5/2025 ،ثم قررت إعادته للمرافعة لجلسة اليوم ، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لذات جلسة اليوم.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به على النحو الوارد بمنطوقه السالف بيانه ، على قالة أن العقد سند الدعوى تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً، بالرغم من أنه لم يرد بالعقد أن التأخر في سداد قسط أو أكثر من الأقساط يترتب عليه انفساخ العقد بموجب الشرط الفاسخ، وبالرغم أيضاً من قيامها بتوقي الفسخ قبل صدور الحكم النهائي وعرضها وإيداعها كامل مبلغ الأقساط وفقاً لكشف الحساب المقدم من المطعون ضدها مضافاً إليه قيمة الغرامة بعدما رفضت استلام أية أقساط منها قبل رفع دعواها ابتداء، و أن تسليم الوحدة العقارية بموجب شهادة الملكية كان في شهر ديسمبر من عام 2022 ، و أنه في ذلك التاريخ سددت القسط المستحق بنسبة 15% من الثمن، فيما انتظمت بسداد 1,25% بعدها إلى أن تأخرت في السداد لبعض الأقساط، و أنها أبدت للمطعون ضدها ر غبتها في السداد ، إلاً أن الأخيرة ردت عليها بأنه يجب عليها السداد الفوري لكامل الأقساط والرسوم القانونية والغرامات، وهو أمر يخالف العقد جملة وتفصيلاً . سدادها بالكامل رفقة الغرامات المقررة، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة ? أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب بعيب من عيوب الرضا ودون أن يتضمن مخالفة للنظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات ومتى أثبت المدعى قيام الالتزام في جانب المدعى عليه فإن هذا الأخير هو الذي يقع عليه عبء إثبات الوفاء بالتزامه. ومن المقرر أنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية ــــ يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ماورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف ــــ بما مؤداه ـــ أن تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد يتم وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية ، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى. ومن المقرر أنه وإن كان وجود الشرط الفاسخ الصريح في العقد يسلب القاضي السلطة التقديرية في الفسخ ولا يبقى له إلا أن يتحقق من حصول المخالفة التي يترتب عليها الفسخ إلا انه يتعين على من يدعي وجود الشرط الفاسخ الاتفاقي والصريح في العقد إثباته، وأن استخلاص وجوده من عدمه وتحديد الطرف المخل بالتزامه هو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق، وهي صاحبة السلطة في بحث الأدلة والمستندات والعقود وفي تفسير ما احتوت عليه مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المستند أو العقد وما دام ما انتهى اليه سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنت عليها حكمها. وأن القانون لا يشترط ألفاظا معينة للشرط الصريح الفاسخ الذي يسلب محكمة الموضوع كل سلطة في تقدير فسخ العقد إلا أنه يلزم أن يرد هذا الشرط بصيغة صريحة قاطعة الدلالة على وقوع فسخ العقد حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له، كما وأن الفسخ لا يعتبر صريحاً في حكم المادة 271 من قانون المعاملات المدنية، إلا إذا كان يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه المتقدم ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها، أن الثابت من كشف الحساب الصادر من المطعون ضدها المدعية ? البائع - بتاريخ 19-4-2023 والإنذارات المرسلة إلى الطاعنة - المدعى عليها ? المشترى - بوجوب سداد المتأخر من الثمن، أن الأخيرة هي الطرف الذى أخـل بالتزاماته بعدم أداء المستحق من الثمن عن وحدة التداعي وفقا للمتفق عليه بموجب اتفاقية البيع سند الدعوى، حتى ترصد في ذمتها مبلغ 978,544.64 درهماً ، حال كون الشركة المدعية قد أوفت بالتزامها بتسجيل الوحدة باسم المدعى عليها في سجلات دائرة الأراضي والأملاك ، مما مؤداه أن المدعى عليها لم تنفذ التزامها العقدي مع المدعية بما توجبه اعتبارات حُسن النية في تنفيذ العقود وأنها قد أهملت وقصرت في استيفاء ما يلزم لتنفيذ التزاماتها معها، بما يترتب عليه انفساخ عقد البيع سند التداعي لتوافر الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه في البند رقم ( 10-1-أ) من اتفاقية البيع ، ومن ثم إلغاء تسجيل الوحدة من اسم المدعى عليها وإعادة تسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك باسم الشركة المدعية) و أضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضائه وفى معرض الرد على أسباب الاستئناف قوله أنه فضلاً عن أن المستأنفة ? الطاعنة - لم تقدم دليلاً مقبولاً علي الوفاء بالأقساط المتأخرة عليها ، أو ما يدل علي براءة ذمتها من باقي أقساط الثمن وإيداع كامل باقي الثمن بخزينة المحكمة وفق الإجراءات المقررة قانوناً، ولا يؤثر في ذلك ما قدمته المستأنفة من صورة شيك وصورة طلب عرض وإيداع أو مجرد تسجيل ملف عرض وإيداع، إذ أن ذلك الإجراء لا تتوافر به شروط العرض الحقيقي والإيداع القانوني الصحيح المبرئ للذمة من باقي ثمن وحدة التداعي، وإذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة صحيحة ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة من حجج مخالفة - وإذ يدور النعي بأسباب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ? ومن ثم يضحى على غير أساس.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق