الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 يوليو 2025

الطعن 15 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 15 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
س. خ. أ. ا.

مطعون ضده:
ز. أ. . ز. . ب. م. و. ا. ع. ا.
ج. ا. ا. ب. م. و. ا. ع. ا.
ش. ن. ش.
و. د. ا. ش.
ر. ا. أ. . ب. م. و. ا. ع. ا.
م. ا. . ا. ب. م. و. ا. ع. ا.
ع. إ. ع. ح. ب.
ع. ا. ا. ب. م. و. ا. ع. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/862 استئناف عقاري بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الملف الالكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه القاضي المقرر / جمال عبدالمولي و بعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفي اوضاعه الشكلية 
وحيث أن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن الملف الألكتروني - تتحصل في أن المدعيتين ، شركة نخيل ش م خ، وواجهة دبي البحرية (ش.ذ.م.م)، قد أقامتا الدعوى 91/2022عقاري كلي ضد المدعى عليهم، سعيد خلفان الغيث، وآخرين، بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليهما مبلغ 24,463,960 درهما، يمثل إجمالي ما ترصد في ذمتهم من ثمن قطع الأرضي الثلاثة المباعة على النحو الوارد تفصيلاً بصحيفة افتتاح الدعوى. ومبلغ وقدره 536,404.84 درهما، يمثل إجمالي رسوم دائرة الأراضي والأملاك المستحقة بذمتهم مع الفائدة القانونية بسعرها الاتفاقي بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. ومبلغ وقدره 98,944,422.00 درهما يمثل التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في التعريفات (معدل الغرامة) وذلك من تاريخ التوقف عن السداد وذلك حتى تاريخ اعداد كشف الحساب المؤرخ 30-11-2022 مع ما يستجد من غرامات تأخير اتفاقية 12% سنوياً على المبلغ من 1-12-2022 حتى . السداد علي سند من أن المدعية الأولى هي شركة مساهمة خاصة تعمل في مجال التطوير العقاري وشراء الأراضي وبيعها وهي المالكة للمدعية الثانية بنسبة 99% وفقاً للثابت بالرخص التجارية العائدة إليهما وهما المالكان لمجموعة قطعة الأراضي الكائنة بمنطقة واجهة دبي البحرية (مدينة العرب). وبموجب ثلاثة اتفاقيات بيع وشراء مؤرخة 21-3-2007 باعت المدعيتان الى المدعى عليهم الثلاثة (الاول والثاني ومورث الثالث) ثلاثة قطع أراضي ارقام ( B05A1) و ( B03C2) و ( B03B2 ) ل يقوم المدعى عليهم بتطويرها وأقامه مشروعات عليها وذلك على التفصيل المبين بالجدول المبين تفصيلاً بصحيفة افتتاح الدعوى. وقد اتفق على أن يُسدد ثمن كل قطعة أرض على ستة دفعات بنسبة محددة من الثمن بتواريخ استحقاق محددة وعلى ان تكون الدفعة الاولى من ثمن كل قطعة20% في تاريخ الاتفاقية، والدفعة الثانية 10% في تاريخ التسليم، والدفعة الثالثة 20% بعد 6 شهور من التسليم، والدفعة الرابعة 20% بعد 12 شهرا من التسليم، و الدفعة الخامسة 20% بعد 18 شهرا من التسليم، والدفعة السادسة 10% بعد 24 شهرا من التسليم وذلك وفقا للثابت تفصيلا بجدول الدفع بكل اتفاقية بيع ونفاذا للاتفاقيات المشار اليها فقد قامت المدعيتان بتسجيل كل قطعة ارض على حدة باسم المدعى عليهم بالسجل العقاري المبدئي في 8-8-2017 وتم تعديل التسجيل في 6-3-2020 بإضافة ورثة المشترى المتوفى علي اليوسفي. ووفقا للبند 4/1 من اتفاقيات البيع والشراء المشار اليها فقد اتفق الطرفان على أنه مع مراعاة أحكام البنود 4-2 و4-5 و4-6، يكون تاريخ التسليم بين فترة ستة (6) أشهر وثمانية عشر (18) شهراً بعد التاريخ المحدد في البند (1) من التفاصيل، ويجب اعتبار أنه تم تحديد تاريخ التسليم فقط عند تقديم البائع إخطارا خطيّا بذلك للمشتري. يتعهّد البائع بتقديم إخطار خطيّ قبل ستين (60) يوما على الأقل من تاريخ التسليم. / ونفاذا لهذا البند التعاقدي فقد قامت المدعيتان بأشعار المدعى عليهم كتابيا بتسليم قطع الاراض الثلاثة وذلك وفق إخطارات التسليم المقدمة بحافظة المستندات. وبما تعتبر معه الأراضي الثلاثة مسلمة في تاريخ الاخطار الذي يرسله البائع الى المشترى وفق البند التعاقدي المشار اليه. وعلى الرغم من تنفيذ المدعيتين كامل التزاماتهما التعاقدية بتسجيل قطع الارض الثلاثة بالسجل العقاري المبدئي وتسليمها للمدعى عليهم إلا أن المدعى عليهم أخلوا بالتزاماتهم المتقابلة بعدم سداد دفعات الثمن في تاريخ استحقاقها وغرامات التأخير، لذا كانت الدعوي. ،ندبت المحكمة خبيراً. وجه المدعى عليه سعيد خلفان الغيث دعوى متقابلة ضد المدعيتين وباقي المدعى عليهم بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما تقابلاً بأن تؤديا إليه مبلغ وقدره 35,000,000 درهما على سبيل التعويض. علي سند من أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب ان المدعية الثانية الاصلية/ المدعى عليها تقابلاً ، قد اخلت بالتزاماتها التعاقدية، بعدم تسليمه الاراضي حتى تاريخه، فضلا عن عدم قيامها بتوفير البنية التحتية الأساسية ، وبالتالي لا تطبق غرامة التأخير ، مما يعد خطأ يوجب مسئوليتها عن تعويض الضرر الناتج عن عدم انتقاعه بالأرض لأكثر من 14 عاماً دون التسليم . طعن المدعى عليه الأول بالتزوير على عقود البيع الثلاثة سند الدعوى وكذلك مستند عقد تغيير المساحة المقدم من المدعية الثانية والمدعى عليه الثاني والسابق جحدهم جميعا منذ فجر الدعوى. قضت المحكمة ، بندب المختبر الجنائي وبعد أن أودع تقريره. قرر وكيل المدعيتين أصلياً أن الشركتين المدعيتين تتبعان شركة نخيل القابضة والتي تتبع شركة دبي القابضة و بتاريخ 30-9-2024. حكمت محكمة أول درجة ، حضورياً للمدعى عليهما الأول والثاني وبمثابة الحضوري للباقين، بالتوقف عن نظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية الخاصة المشكلة بموجب القرار رقم (15) لسنة 2018 لنظر الدعاوى والأنزعة الحقوقية الخاصة بشركة دبي القابضة (ذ.م.م) وشركة دبي لاند (ذ.م.م) والشركات التابعة لأي منهما، استأنف المدعي عليه الأول في الدعوي الأصلية المدعي تقابلاً، سعيد خلفان أحمد الغيث،هذا الحكم بالاستئناف 862 لسنة 2024 عقاري وبتاريخ 30-12-2024 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً مكتب ادارة الدعوي بتاريخ 14/1/2025طلب فيها نقضه وقدمت المطعون ضدهما الأولي والثانية مذكرة في الميعاد طلبتا فيها رفضه واذ سبق عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة بهيئة مغايرة فقررت حجزه للحكم لجلسة 20-5-2025 ثم قررت اعادته للمرافعة لجلسة اليوم وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة بذات الجلسة . 
حيث ان حاصل ماينعى به الطاعن على الحكم المطعون عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، اذ قضى بالتوقف عن نظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية الخاصة المشكلة بموجب القرار رقم (15) لسنة 2018 لنظر الدعاوى والأنزعة الحقوقية الخاصة بشركة دبي القابضة (ذ.م.م) وشركة دبي لاند (ذ.م.م) والشركات التابعة لأي منهما، فى حين أن القرار لم يشمل أو يتضمن إسم الشركة المطعون ضدها الثانية المدعيةالثانية (واجهة دبي البحرية ش.ذ.م.م) المتعاقدة مع الطاعن والتي قامت بالتوقيع وابرام عقود البيع للأراضي المملوكة لها حصرياً سند الدعوى المقامة منها على المدعى عليهم فضلا عن أن محاكم دبي سبق وتصدت بالفصل في نزاعات سابقة عن ذات المشروع المبرم عنه الاتفاقيات سند الدعوى ، بعد سريان القرار سالف الذكر الذي عول عليه الحكم المستانف في قضائه، ومن ثم لا يجوز اعمال هذا القرار على الدعوى الماثلة كون النزاع وموضوع الدعوى الراهنة يدخل ضمن نطاق الاختصاص الولائي لمحاكم دبي الأمر الذي يعيب الحكم يما يستوجب نقضه . 
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة أن مسألة الاختصاص الولائي أو النوعي هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة التي يتعين عليها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم ، و يتعين على المحكمة الالتزام بحدود اختصاصها ، وأنه لا يجوز لأي جهة قضائية أن تسلب اختصاص جهة قضائية أخرى ، كما أن القرار رقم (15) لسنة 2018 الصادر من سمو حاكم دبي والمعمول به من تاريخ 14/4/2018 بتشكيل لجنة قضائية خاصة للدعاوي والأنزعة الحقوقية الخاصة بشركة دبي القابضة " ذ م م " ، وشركة دبي لاند " ذ م م " والشركات التابعة لأي منهما ، المعدل بالقرار رقم 21 لسنة 2018 ، قد نص في الفقرة (أ) من مادته الثانية علي ان " تتولي اللجنة النظر والفصل فيما يلي (1) الأنزعة الحقوقية الناشئة عن حقوق المساطحة وعقود البيع والشراء والاستثمار والتطوير والتأجير طويل الامد الذي يتجاوز مدته (10) عشر سنوات ، المبرمة بشأن الاراضي المملوكة لأي من الشركات والواقعة في إمارة دبي ، وذلك في الدعاوي التي لم يصدر بشأنها أحكام باتة قبل العمل بالقرار الاصلي ، وقد عقد الاختصاص لتلك اللجنة - دون غيرها - بالفصل في أي طلب أو ادعاء أو طعن يدخل ضمن اختصاصها - لما كان ذلك وكان الحكم الأبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتوقف عن نظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية الخاصة المشكلة بموجب القرار رقم (15) لسنة 2018 لنظر الدعاوى والأنزعة الحقوقية الخاصة بشركة دبي القابضة (ذ.م.م) وشركة دبي لاند (ذ.م.م) والشركات التابعة لأي منهما تأسيسا علي ان الثابت من الممستندات تبعية المطعون ضدهما الأولي والثانية ، شركة نخيل ش م خ، وواجهة دبي البحرية (ش.ذ.م.م)، لشركة دبي القابضة ش.ذ.م.م حسب ما يبين من الرخصة التجارية لهما ان ملكيتهما اصبحت عائدة الى شركة دبي القابضة ش.ذ.م.م. ولما كانت الدعوى الأصلية والمتقابلة تتعلقان بنزاعات بشأن بيع وشراء عقارات مملوكة للمطعون ضدهما الاولى والثانية في إمارة دبي وهما، كما سلف بيانه، من الشركات التابعة لشركة دبي القابضة ذ.م.م الأمر الذى يضحى الاختصاص الولائي بنظرهما منعقداً للجنة القضائية الخاصة المشكلة بقرار سمو حاكم دبي سالف البيان، وينحسر عن محاكم دبي الاختصاص بنظرها. فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحي النعي عليه في هذا الشأن علي غير أساس . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأولي والثانية مع مصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق