بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 60 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
و. ص. غ. ا.
مطعون ضده:
ه. و. ا. و.
ش. ه. ا. ذ. م. م.
ا. ل. ا. و. ا. ش. ذ. م. م.
ر. س. ش. ذ. م. م.
ا. س. ل. أ. ا. ش.
ا. ت. ش. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1478 استئناف عمالي بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر / احمد عبد القوى سلامة والمداولة : ـ
وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1923 لسنة 2024 عمالي على المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 231,03 درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام ، وذلك على سند أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 1/8/2016 بعقد العمل محدد المدة براتب شهري 20,000 درهم ، و انتهت علاقة العمل لديها بتاريخ 21/3/2024 بسبب فصله تعسفيا ، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن سداد مستحقاته العمالية المطالب بها وهي كالتالي : ــ 000 14 درهم رواتب متأخرة عن 21 يوم من شهر مارس 2024 ، 40000 درهم بدل الأجازة السنوية عن أخر عامين ، 60000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي 97,039 درهم مكافئة نهاية الخدمة ، 20000 درهم بدل إنذار ، و2000 درهم قيمة تذكرة العودة ، ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . أضاف الطاعن طلبا جديدا بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 484,764,04 درهم وأدخل المطعون ضدهم من الثاني إلى السادس خصوما في الدعوى بطلب الحكم بإلزامهم والمطعون ضدها الأولى بأن يؤدوا له المبلغ المطالب به ، و أبدت المطعون ضدها الأولى دعوى متقابلة بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 183053 درهم مع الفائدة على سند أن هذا المبلغ مترصد في ذمته نتيجة عمله لديها ولدى الشركات المدخلة ، ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أن قدم تقريره ، وبعد حلف ممثل المطعون ضدها اليمين الحاسمة الموجهة له بشأن عدم تسوية مبلغ 104,000 درهم مع الطاعن وعدم غلق هذه المطالبة معه بأي طريقة سواء الإعفاء منها أو السداد ، حكمت المحكمة بجلسة 6/11/2024 أولا : ـ في الدعوى الأصلية : بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ قدره 62,050 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وتذكرة عودة إلى وطنه عينا أو ما يقابلها نقدا ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ، ثانيا : ــ في الدعوى المتقابلة : بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 172,827 درهم ، ثالثا : ــ إجراء المقاصة القضائية بين الدينين المقضي بهمـا في الدعويين الأصلية والمتقابلة بقدر الأقل منهما . استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 1478 لسنة 2024 عمالي ، وبجلسة 27/3/2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 22/11/2024 بطلب نقضه ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم .
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق حين ساير الحكم المستأنف وتساند إليه وأسبابه فيما انتهى إليه من قضاء في الدعوى معتدا في هذا الذى انتهى إليه بتقرير خبير الدعوى رغم ما اعتراه من قصور وعوار إذ أن الخبير الذى باشر المأمورية عول علي مستندات المطعون ضدها وأطرح المستندات المقدمة منه بما لها من دلالة على إستحقاقه للمبالغ المطالب بها وبالأخص إيصالات استلام العمولة والشيك والتي تمسك بها علـــــــــى إستحقاقه العمولة ، كما وأن الخبير أخطأ في إحتساب مدة العمل ونهايته وإحتساب مدة الأجازة وقيمته وعدم إنتقاله لمقر المطعون ضدها للإطلاع على الدفاتر والحسابات وصولا لأحقية الطاعن في طلباته ، هذا إلي أن الخبير أثبت أن الطاعن كان يتقاضى عمولات بصفة دورية مستمرة منذ عمله بالشركة بما كان يوجب القضاء له بالعمولات ، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه أجاب المطعون ضدها إلى طلباتها في الدعوى المتقابلة رغم عدم مناقشته بالدلائل والأسانيد هذه الدعوى وإنما إرتكن إلى ما إنتهى إليه الخبير في خصوصها ، إضافة إلى إلتفاته عن طلباته ندب لجنة ثلاثية وإحالة الدعوى للتحقيق وإدخال خصم جديد فيها ليثبت صحة إدعائه ، وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر ــــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به واطراح ما عداه ، وتفسير العقود والإتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها ، ولها استخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب أثارها واستخلاص راتب العامل ، و لها تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والأخذ به متى اقتنعت بكافة الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره ، وأن تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع بإعتبارها عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى وتخضع لمطلق سلطتها وذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا عليها إذ لم ترد استقلالا على ما يسوقه الخصوم من مطاعن وإعتراضات على التقرير لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وأن مفاد المادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمان في الدعوى عبء الإثبات تبعا لما يدعيه كل منهما ، وأن الأصل براءة الذمة وإنشغالها عارض ، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصليا مدعيا كان أو مدعى عليه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها في الدعوى الاصلية بأن تؤدى للطاعن المبالغ المقضي بها ورفض باقي طلبات الطاعن على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير أن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها بموجب عقد محدد المدة تبدأ من 1/5/2017 وانتهت بتاريخ 21/2/2024 لقيام المطعون ضدها بإقالته ، وأن الأخيرة قامت بسداد راتبه عن شهر يوليو ولم يقدم الطاعن ما يناهض ذلك ، ولم تقدم الطاعنة ما يفيد استعماله أيام الاجازة التي يطلب الأجر عنها مدة خدمته ، وأنها قامت بإنهاء خدمته دون إمهاله فترة الإنذار القانونية ، وأنه لم يثبت من الأوراق أن الفصل كان بسبب تقدمه بشكوى للوزارة أو بسبب إقامته هذه الدعوى ، ومن ثم يكون إنهاء المطعون ضدها للعقد مبنيا على سبب مشروع لا يشوبه التعسف ، ولم تثبت المطعون ضدها إلتحاقه بخدمة صاحب عمل آخر أو أنها عند التعاقد لم تستقدمه من موطنه ، وأن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على أنه قد جلب أعمالا يستحق عنها عمولة ، ولم يثبت بتقرير الخبير إستحقاقه لمبلغ العمولات التي يطالب بها ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله معينه من الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن طلب ندب لجنة ثلاثية والإحالة للتحقيق متى رأي في أوراق الدعوى ومستنداتها وسائر عناصرها ما يكفي للفصل في موضوعها ، ولا عليه إن رفض طلب الطاعن إدخال خصم جديد إذ أن ذلك مما يدخل في نطاق سلطته التقديرية ، وإذ يدور النعي بما ورد بأسباب الطعن حول تعييب سلامة هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، وإذ كان يبين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أحاط بوقائع الدعوى المتقابلة وقضى فيها بالطلبات للمطعون ضدها معتدا بما انتهى إليه الخبير في خصوصها ، فلا على الحكم المطعون فيه إحالته إلى الأسباب التي قام عليها قضاء الحكم الإبتدائي في هذا الشأن ، ومن ثم النعي في جملته على غير أساس .
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق