بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 37 & 38 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ا. ك. ا. . ع.
مطعون ضده:
ش. ا. ا. ا. ذ. ف.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1072 استئناف عمالي بتاريخ 11-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقرر قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في المدعي / ادهم كمال ابراهيم عبد الرحيم كان قد أقام الدعوى رقم 1401/2024 عمالي ضد المدعى عليها / شركة العطورات العربية السويسرية- ذ.م.م (فرع) بموجب طلب إلكتروني مؤرخ في 29/1/2024 ابتغاء الحكم له بحقوق عمالية يدعيها بإجمالي مبلغ قدره (6,105,030) درهم , والفوائد القانونية (9%) من تاريخ الإستحقاق في 9/1/2024 , وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة , على سند من أنه عمل لديها إعتباراً من تاريخ 1/9/2021 بموجب عقد عمل غير محدد المدة , براتب شهري قدره (135,000) درهم الأساسي منه قدره (63,000) درهم , وبتاريخ 9/1/2024 انتهت علاقة العمل وإذ امتنعت المدعى عليها عن سداد مستحقاته تقدم بشكواه للجهات المختصة والتي أحالت النزاع للمحكمة بعد تعذر تسويته ودياً فأقام الدعوى مطالباً بمستحقاته العمالية وتشمل : أجر (9) أيام من شهر يناير 2024 مبلغ (40,500) درهم ، بدل إنذار (3) أشهر مبلغ (405,000) درهم ، بدل إجازة سنوية عن رصيد (49) يوماً مبلغ (220,500) درهم ، المتبقي من الرسوم الدراسية مبلغ (65,000) درهم ، مكافأة نهاية الخدمة مبلغ (103,880) درهم ، تذاكر طيران له ولزوجته وأبنائه على درجة رجال الأعمال مبلغ (48,000) درهم ، حوافز ومكافآة لعام 2023 مبلغ (822,150) درهم ، حوافز ومكافآت (بونص) حتى 2026 مبلغ (4,400,000) درهم . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي بمبلغ (916,280) درهم , والفوائد التأخيرية (5%) من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام , وبتذكرة عودة لموطنه عيناً أو قيمتها نقداً , وألزمت الطرفين بالمناسب من الرسوم والمصاريف , ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. إستأنف المدعي هذا الحكم بالإستئناف رقم 1072/2024 عمالي واستأنفته المدعى عليها بالإستئناف رقم 1133/2024 عمالي. وبجلسة 21/11/2024 حكمت محكمة الإستئناف بإعادة المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبذات الصلاحيات المحددة سلفاً بالحكم التمهيدي الصادر عن محكمة أول درجة وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي وبتاريخ 11/3/2025 حكمت بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف للمدعي من بدل انذار , وبدل تذاكر طيران سنوية , والقضاء مجدداً برفض هذه الطلبات له , وبحذف عبارة تذكرة العودة من المنطوق لورودها سهواً , وبتعديل مستحقات المدعي عن طلبه لحوافز عام 2023 , وبالنتيجة , بتعديل المبلغ الإجمالي المحكوم به للمدعي في الدعوى ليصبح قدره (1,060,430) درهم (مليون وستون الفاً واربعمائة وثلاثون درهم) , وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك , وألزمت كل من الطرفين في الإستئنافين بالمناسب من الرسوم والمصاريف عن كل درجة من درجتي التقاضي, وأمرت بمصادرة التأمين في الإستئنافين , وبالمقاصة في أتعاب المحاماة . . طعن المدعى في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 37/2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 17/3/2025 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعنت فيه المدعي عليها بالطعن بالتمييز رقم 38/ 2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 20/3/2025 طلبت فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعى مذكرة طلب فيها رفضه
وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط.
اولاً: الطعن رقم 37/2025 عمالي
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير وتطبيق القانون والفساد في الإستدلال وفي بيان ذلك يقول : خالف الحكم المطعون فيه أحكام المادة (44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على الرغم من عدم إرتكاب الطاعن لأي خطأ يستوجب فصله دون إنذار وبالتالي فإن ما افترضته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه افتراضاً دون دليل واضح على ارتكاب الطاعن لأي مخالفة، لا يعد مبرراً يمكن للمحكمة الإستناد إليه لحرمانه من بدل الإنذار وبما أن الطاعن طالب ببدل الإنذار لفصله من قبل المطعون ضدها دون مراعاة مدة الإنذار، وبالتالي فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تستند إلى أحكام الفصل التعسفي لتبرر فعل المطعون ضدها، وتحرم الطاعن في حقه ببدل الإنذار، كذلك إعتور الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال فيما انتهى إليه من أن الطاعن لا يستحق البونص طويل الأجل لأن خدمته انتهت قبل أن يتم خمس سنوات إذ يعتبر هذا إستنتاجاً خاطئاً كون الحوافز طويلة الأجل يستحقها الطاعن بموجب الإتفاق الوارد في عرض العمل كما يستحق بدلات التعليم حيث إنه يتم تسديدها على دفعتين الأولى في الشهر التاسع من السنة والدفعة الثانية في شهر 12 وفقاً لما هو متبع في المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوجد فصلين دراسيين، وبالتالي فإن الطاعن يستحق الدفعة الثانية ومقدارها 65000 درهم لأنها استحقت أثناء وجوده في العمل، كما أنه يستحق ما حكمت به محكمة أول درجة من إستحقاق الطاعن لمبلغ 48 ألف درهم كقيمة تذكرة العودة لموطنه، لأن هذه التذاكر مستحقة للمستأنف قانوناً، وبموجب عرض العمل مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق ببدل الإنذار مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 44 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ــ حالات فصل العامل دون إنذار ــ أنه لصاحب العمل فصل العامل بقرار كتابي ومسبب دون إنذار بعد إجراء تحقيق خطي معه إذا توافرت إي حالة من الحالات الآتية: 1ـ .... 2ـ إرتكاب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل أو تعمد العامل الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك بشرط أن يبلغ الأخير الوزارة بالحادث خلال سبعة أيام عمل من وقت علمه بوقوع الحادث لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أنتهى لعدم إستحقاق الطاعن لبدل الإنذار على ما أورده بمدوناته ((وكان من الواضح للمحكمة من مضمون احكام المادة (44) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن قانون تنظيم علاقات العمل أن بينت شروط وحالات إباحة فصل العامل دون انذار , وكانت المحكمة من خلال مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها واستقراء الظروف المحيطة بوقائع إنهاء خدمات المدعي أنها تتوصل من خلال التحقيقات التي اجرتها الشركة المدعى عليها مع موظفيها إلى جانب التحقيق المجرى مع المدعي بتاريخ 6/1/2024 أن هؤلاء الشهود كانوا على شبه إجماع بوجود مخالفات لبعض المعاملات والمسائل النشاطية للشركة بما لا يتوافق مع سياستها وأنظمتها , وأن جميع ذلك كان بعلم المدعي الذي هو المدير التنفيذي بشكل مؤدي إلى إلحاق خسائر جسيمة بالشركة , وكان خطاب إنهاء الخدمات مبيناً للمخالفات المرتكبة من المدعي أو بعلمه ومعرفته عنها , ولما كان ذلك , وكان للمحكمة سلطة تقدير ووزن البينة وأقوال الموظفين التي تثبت عدم قيام المدعي كمدير تنفيذي بواجبات وظيفته بهذه الصفة وفقاً لمتطلبات أنظمة وسياسة الشركة , وجاءت من بعدها التحقيقات التي أُجريت مع المدعي وفق الثابت بالتحقيق المسجل مع المستأنف ضده تقابلاً بتاريخ 6/1/2024 , حيث كان قد أقر المستأنف ضده تقابلاً / المدير التنفيذي/ أدهم كمال بجلسة التحقيق التي أُجريت معه بأن هذه الممارسات خاطئة وأن هذا يعد إحتيالاً وإستيلاءً على أموال الشركة إلا أنه أنكر موافقته على ذلك وألقى باللوم على غيره وأقر بعلمه بأن ذلك يحدث خلال العام أما نهاية العام فقد أنكر علمه بذلك وقرر بأن ذلك يعد إحتيالاً ووجود مصلحة ومنفعة مالية مباشرة من جراء ذلك.، وبالتالي , فإن إنكاره لعلمه بهذه التصرفات والأعمال المخالفة للأنظمة لا يحول دون إعتباره مسؤولاً عن سير تلك المعاملات المخالفة , وتجد المحكمة توافق وانطباق هذه الوقائع على أحكام المادة (44) من المرسوم المشار اليه في تسببه بأضرار وخسائر للشركة باعتباره المدير التنفيذي المسؤول أولا عن إدارته , مما يتعذر معه اعطائه الحق بطلبه لبدل الانذار , وبما يستوجب معه الغاء الحكم المستأنف فيما قرر له من بدل لطلبه , والقضاء مجدداً برفض هذا الطلب)) وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد علمت ما تمخض عنه التحقيق الذي وجهت بإجرائه مع المدعي وأخرين بتاريخ 6/1/2024 وقامت بإخطار وزارة الموارد البشرة والتوطين ـــ بالخسارة التي تكبدتها ــ من خلال الشكوى التي قدمتها إليها ضد المطعون ضده بتاريخ 8/1/2024 أي خلال مدة السبعة أيام التي حددتها المادة 44/2 سالفة الذكر فإن ما انتهى إليه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بشأن طلب بدل الإنذار والقضاء مجددأ برفض الطلب يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث أن النعي في شقه المتعلق بطلب البونص طويل الأجل مردود ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضى به المادتان (420) و(425) من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التصرف المشروط هو شرط بأمر مستقبل وغير محقق الوقوع ويترتب عليه وجود الالتزام أو زواله عند تحققه وإذا كان هذا الشرط واقفًا فإنه يكون من شأنه أن يوقف نفاذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المعلق عليها إذ يعتبر الإلتزام في فترة التعليق موجودًا ولكنه غير نافذ لأنه لا ينفذ إلا بتحقق الشرط، ويقع على عاتق من يدعي تحقق هذا الشرط الواقف من الطرفين عبء إثبات وقوعه بأن يقيم الدليل على ذلك سواء كان هو المدعي أصلًا في الدعوى أو المدعى عليه فيها لأنه يدعي خلاف الظاهر لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إلتزم القاعدة الواردة في المساق المتقدم وانتهى إلى عدم إستحقاق الطاعن للحافز طويل الأجل على ما أورده بمدوناته ((وحيث أنه عن طلب حوافز ومكافآت حتى سنة 2026 وكانت الخبرة قد خلصت بهذا الشأن إلى عدم أحقية المدعي في بدل حوافز ومكافآت المطالب بها بالمطالبة بالحوافز/البونص طويل الأجل للمستهدف عن السنوات اللاحقة من 2024 وحتى 2026 حيث أنها فترات لاحقة على انتهاء خدمته ولم يتحقق شروط إستحقاها، ومن ثم تقضي المحكمة برفضه)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((وعن نعيه بأن جانبت محكمة أول درجة الصواب حينما تبنت ما جاء في تقرير الخبرة الذي جاء فيه: لا أحقية للمدعي بالمطالبة بالحوافز ــ البونص ــ طويل الأجل للمستهدف عن السنوات اللاحقة من 2024 وحتى 2026..... تجد المحكمة بأن من شروط البحث في حقيقة هذه المستحقات أن يكون المدعي قد أكمل مدة خمس سنوات في الخدمة , ولما كان ذلك ولم يتحقق هذا الشرط إبتداء في ضوء انتهاء علاقة العمل قبل اكتمال هذه المدة ..... وبالتالي , فلا تجد المحكمة المدعي محقا بمطالبته للحوافز البونص طويل الاجل لعدم تحقق شروطه , ورد نعيه بهذا السبب.)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث أنه عن شق النعي المتعلق بطلب فروقات بدل التعليم ففي غير محله ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 1/1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم إستحقاق الطاعن لفروقات بدل التعليم محل الطلب على ما أورده بمدوناته ((الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى تأخذ به المحكمة واقتنعت بصحة وسلامة الأسس التي بنى عليها قد خلص إلى أن الشركة المدعى عليها سددت مبلغ 37,000 درهم عن فترة عمل المدعي لدي الشركة المدعي عليها خلال العام الدراسي 2023/2024 (من شهر 09/2023 وحتى 12/2023) أي بإجمالي 4 شهور تقريباً، وحيث متوسط بدلات التعليم الشهرية (102,000 درهم ? 12 شهر ) مبلغ وقدره 8500 درهم ، وعليه يكون إجمالي بدلات التعليم الواجب قيام الشركة المدعى عليها بسدادها عن هذه الفترة ( 8,500 درهم ? 4 شهور ) 34000 درهم وعليه فلا يستحق المدعي أي فروق بدلات التعليم المطالب به ومن ثم يضحى طلبه لا سند له تقضى المحكمة برفضه)) وإذ كان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى ومما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث إنه عن الشق المتعلق بطلب تذاكر السفر السنوية فإنه مردود ذلك أنه من المقرر أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضي بإلغاء الحكم المستأنف معولاً على تقرير الخبير الذي خلص إلى أن المطعون ضده لم يكن على رأس عمله وقت إستحقاق التذاكر للسنة محل الطلب وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((وعن نعيها بخطأ الحكم بشأن ما قضى به من تذاكر الطيران للمستأنف وأسرته ... وهو نعي سديد وفي محله , حيث كان الخبير قد توصل أيضا الى سبق إستلام المدعي لتذاكر السفر لغاية عام 2023 , وكون ان علاقة العمل قد انتهت قبل اكتمال السنة العقدية التالية (عام 2024) فإنه يكون غير مستحق لهذه التذاكر عنها , بما يستوجب معه الغاء الحكم المستأنف بهذا الشق منه , والقضاء مجددا برفض طلب المدعي لقيمة تذاكر السفر السنوية)) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ولا ينال منه ما ذهب إليه الطاعن في وجه النعي من أنه يستحق هذه التذاكر محل الطلب طالما أن الثابت أن علاقة العمل قد انتهت في أوائل عام 2024 وأن هذه التذاكر وفقاً لعقد العمل المبرم بين الطرفين تذاكر سنوية ، تستحق في أخر كل سنة ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 38/2025
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع بشأن ما قضى به من رفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على الرغم من أن الثابت أن فرع الشركة الذى إلتحق المطعون ضده بالعمل لديه وارتبط به بعلاقة العمل هو فرع شركة العطورات العربية السويسرية (ذ. م. م) والمسجلة بدائرة التنمية الإقتصادية بدبى بالرخصة التجارية رقم 607001 والمسجلة أيضاً بوزارة العمل بالمنشأة رقم 768039 وهى الشركة المسئولة عن الحق المدعى به حال ثبوته وليس الطاعنة ، وحين قضي برفض الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان الحكم المستأنف لقضائه بما لم يطلبه الخصوم تأسيساً منه على أن المطعون ضده لم يثبت تنازله عن طلباته المبتدأة وأن طلباته الختامية بإعادة الدعوى للخبرة هي في حقيقتها لتأكيد طلباته المبتدأة وبشأن ما قضى به بشأن بدل الإجازة سنداً على ما انتهى إليه التقرير التكميلي في هذا الخصوص بالرغم من إلتفاته عن المستندات المقدمة من الطاعنة والثابت منها عدم إستحقاق المطعون ضده لبدل الإجازات وبشأن الحوافز والمكافآت السنوية عن عام 2023 على الرغم من خلو الأوراق من ثمة دليل على إستحقاق المطعون ضده لأي حافز عن عام 2023 ولإعتماد الخبرة في هذا الشأن على أقوال المطعون ضده المرسلة الأمر الذى يصم الحكم المطعون عليه بعيب الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق برفض الحكم المطعون فيه للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص صفة الخصوم من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ذلك أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته (( أن المدعى عليها ـ المستأنفة تقابلاً ـ كانت قد ردت على طلبات المدعي الموضوعية بشأن المستحقات التي يطالب بها مفندة أسباب عدم أحقيته بها ومن ضمن جوابها أيضا بعدم الأحقية لهذه الطلبات بما في ذلك بدل الإنذار أن أسباب إنهاء خدماته كانت تعود إلى ما ارتكبه من مخالفات , وبالتالي , ترى المحكمة أن دفاع وتفنيد الشركة المدعى عليها لأسباب عدم أحقيته بالطلبات كان بمثابة إقرار ضمني على صفتها في هذه العلاقة وإلا لما كانت مضطرة لتفنيد هذه المطالبات لو لم تكن لها صفة الخصم في الدعوى , مما تنتهي معه المحكمة الى رد دفع الشركة المستأنفة بذلك)) وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويكفي لحمل قضائه ولا يغير منه ما تحدت به الطاعنة في وجه النعي طالما أن الطاعنة نفسها وفي مذكرتها الجوابية التي قدمتها للمحكمة الإبتدائية بتاريخ 9/5/2024 أقرت إقراراً صريحاً بواقعة التحاق المطعون ضده بالعمل بها وأوردت فيها كل التفاصيل المتعلقة بالدعوى ومن المقرر الإقرار يكون حجته على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس .
وحيث إن الطعن في شقه المتعلق برفض الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان الحكم المستأنف لقضائه بما لم يطلبه المطعون ضده غير مقبول ذلك أن القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ولئن كان من ضمن حالات الطعن بالنقض التي نصت عليها المادة (175) من قانون الإجراءات المدنية إلا أن الطعن سنداً على هذه الحالة التي طويت عليها الفقرة (و) من المادة المذكورة ــ إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا ــ لا يكون مقبولاً إلا إذا بينت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في حكمها المطعون فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء فإذا برز هذا الإتجاه واضحاً في الحكم كان سبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض لما كان ذلك وكان البين من الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يتجاوز طلبات المطعون ضده أو يقضي له بأكثر مما طلبه فإن الطعن عليه بما سلف يكون غير مقبول .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق ببدل الإجازة مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجه لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمده مما لـه أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا عليها ان لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالا لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضي بإستحقاق المطعون ضده لبدل الإجازة عن 49 يوماً وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته (( لما كان ما تقدم وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت حصول المدعي على إجازته عن المدة المطالب بها أو مقابلها النقدي وهى المكلفة بإثبات ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى تأخذ به المحكمة واقتنعت بصحة وسلامة الأسس التي بنى عليها قد خلص إلى أن المدعي يستحق بدل إجازته بواقع 49 يوم ومن ثم تقضى المحكمة له ببدل إجازته عن تلك المدة بواقع 49 يوم بمبلغ 102900 درهم وفق الأسس المحتسبة قانوناً محسوباً على الراتب الأساسي وقدره 63000 درهم .)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((أن الخبرة قد قامت بتحقيق ودراسة هذه الوقائع المتعلقة بالإجازات وتبين لها من الإطلاع على رسائل البريد الإلكتروني المقدمة من الشركة المستأنف ضدها المرسلة من المستأنف لبعض المدراء/الملاك .... والتي تستند إليها لإثبات الإجازات السنوية التي قام المستأنف باستنفادها خلال فترة المطالبة أخر سنتين , أنها لا تثبت قيام المستأنف باستنفاد 38 يوم بأخر عامين كما جاء بدفاع واعتراض الشركة المستأنف ضدها , حيث إن الثابت بقسيمة راتب المستأنف المقدمة عن شهر 1/2023 أن تضمنت ضمن بند المستحقات الإجازة السنوية بواقع 37.824 يوم وهذا يعني أن رصيد الإجازات السنوية المستحق للمستأنف حتى شهر يناير 2023 - (أي بتاريخ لاحق للرسائل المقدمة من المستأنفة عدا الرسالة الأخيرة فقط المؤرخة 6/2/2023) ـ بالإضافة للثابت بقسيمة راتب المستأنف المقدمة عن شهر 12/2023 تضمنت ضمن بند المستحقات الإجازة السنوية بواقع 48.277 يوم وهذا يعني أن هذا رصيد الاجازات السنوية المستحق للمستأنف حتى شهر 12/2023، بالإضافة لما يستحقه عن فترة عمله في عام 2024 (9يوم) بما يعادل 0.75 يوم فيكون الإجمالي 49 يوم تقريباً . وعليه وبناء على ما تقدم انتهت الخبرة ومن بعدها المحكمة إلى أن الإجازات السنوية المستحقة للمدعي عند نهاية خدمته بواقع 49 يوم ويحسب المقابل النقدي عنه على أساس الاجر الأساسي الأخير وقدره 63,000 درهم , فإن مستحقاته عن بدل الاجازة هو مبلغ (102,900) درهم.)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولـه أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفه فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره واستخلاصه من أدلة الدعوى لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالحوافز والمكافآت السنوية عن عام 2023 ففي غير محله ذلك أنه من المقرر إذا تعددت تقارير الخبرة فلمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن اليه منها ، فمتى رأت في حدود سلطتها الموضوعية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب التكميلي لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمه بالرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير إذ أن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتعديل الحكم الإبتدائي فيما انتهى إليه بشأن المكافآت والحوافز عن عام 2023 معولاً في هذا الذي خلص إليه على ما انتهى إليه الخبير التكميلي في هذا الخصوص ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((ذلك أنه ووفقا لدراسات الخبير للإتفاقيات والمستندات والميزانيات التي اطلع عليها فقد أشار الخبير الى كيفية إحتساب الحوافز / البونص السنوي المستحق عن عام 2023.... وانتهى إلى أن اجمالي المكافأة المستحقة لعام 2023 مبلغ وقدره 822,150 درهم ... وهو الذي تعتمده المحكمة وتقضي بتعديل الحكم المستأنف بهذا الشق منه ليصبح المبلغ المستحق للمدعي عن طلبه للبونص عن عام 2023 ... مبلغ 822150 درهم )) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إن ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين في كلا الطعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق