بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 54 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
د. م. إ. م. ح. ذ.
مطعون ضده:
ب. ط. ط.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/126 استئناف عمالي بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى بيار طانيوس طعمه - قد أقام الدعوى رقم 8339 لسنة 2023 عمالى امام محكمة دبى الابتدائية على المدعى عليها دوبزل ميدل إيست منطقة حرة ذ.م.م - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له إجمالي مبلغ(459061) درهما والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف وقد تداول نظرها وفقا لمحاضر الجلسات الواردة بذلك الحكم وجهت المدعي عليها دعوى فرعية بطلب إلزام المدعى فى الدعوى الأصلية بأن يؤدي لها مبلغ (4,086,360 درهم) (فقط أربعة ملايين وستة وثمانين ألف وثلاثمائة وستين درهماً) قيمة ما استولي عليه بغير حق نتيجة لارتكابه جريمة خيانة الأمانة والاختلاس أثناء فترة عمله لديها، مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبجلسة 13/5/2024 قضت المحكمة حضوريا: أولا في الدعوى الاصلية: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 123229 درهماَ مائة وثلاثة وعشرين الفاً ومائتين وتسعة وعشرين درهماً وفوائده القانونية بنسبة (5%) سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد. وبتذكرة عودة لموطنه أو قيمتها نقداً ما لم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر وبالمناسب من المصاريف ومبلغ 500 درهماً مقابل أتعاب المحاماة وألزمت المدعي بباقي المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: في الدعوى المتقابلة: بوقف الدعوى وجوباً لحين صدور حكم بات في الدعوى رقم 3043 لسنة 2024 جزاء وحيث أنه تم تعجيل الدعوى من الوقف حيث قضى في الدعوى الجزائية رقم 3043 لسنة 2024 جزاء دبي بمعاقبة المتهم (المدعى عليه في الادعاء المقابل) بالحبس لمدة شهر وبتغريمه مبلغ 93075 درهماً وبإبعاده عن الدولة واستأنف ذلك الحكم وقيد استئنافه برقم 2932 لسنة 2024 استئناف جزاء وقضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الجزائي وببراءة المتهم مما اسند اليه من اتهام وتأييد الحكم في شقة المدني ، حيث أن المحكمة الابتدائية نظرت الدعوى بعد تعجيلها وفقا للثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 13/1/2025 قضت المحكمة حضوريا: في الدعوى الفرعية: بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها والزمت المدعي فيها بالمصاريف ومبلغ 500 درهماً مقابل أتعاب المحاماة . استأنفت الطاعنة ? المدعى عليها أصليا - هذا الحكم بالاستئناف رقم 126 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 25/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 8/4/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب إذ توافرت عناصر المسئولية المدنية فى جانب المطعون ضده من خطأ وضرر وعلاقة سببية وذلك من تقرير الخبرة والحكم الصادر فى الدعوى الجزائية ورغم ذلك اعفاه الحكم المطعون فيه من المسئولية مهدرا بذلك حجية الحكم الجزائى كذلك خالف الحكم المطعون فيه حكم اول درجة الصادر فى 13/5/2024 بخصوص الوقف التعليقى حال وجود دعوى جزائية بما يبطله والمطعون ضده لا يستحق المبالغ المطالب بها لارتكابه جريمة معاقب عليها وقد تلاعب بباقات الطاعنة على الموقع الالكترونى بما كان يتعين معه ندب لجنة خبرة من ديوان سمو الحاكم وصولا لوجه الحق فى الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى - فى مجمله مردود - ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة (282) من قانون المعاملات المدنية- يدل على أن المسئولية عن الفعل الضار تقوم على ثلاثة عناصر اذا توافرت وجب الالتزام بالضمان عن كل ضرر لفعل غير مشروع ، وهي الفعل الضار والضرر وعلاقة السببية بينهما ، ولا يكفى وقوع الفعل الضار في ذاته للالتزام بالضمان بل يجب ان يترتب عليه لمن وقعت المخالفة في حقه ضرر بمعناه المفهوم في نطاق هذه المسئولية باعتباره ركنا لازما من أركانها وثبوته يعد شرطا ضرورياً لقيامها والحكم بالتعويض بقدر الضرر تبعا لذلك متى توافرت علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت وقوعه وبين الضرر ، وتلتزم محكمة الموضوع باستخلاص توافر عناصر هذه المسئولية بأركانها الثلاثة بدءا بالتحقق من ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية من جانب المدعى عليه وما نجم عن ذلك من ضرر ورابطة السببية بينهما ، وهو ما تستقل محكمة الموضوع بكامل السلطة في تقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدى إليها وقائع الدعوى . والمقرر ايضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص الصحيح الثابت منها وما ترى أنه متفق مع الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصل ثابت بالأوراق ولها في هذا الصدد أن تعول في قضائها على تقرير الخبير المنتدب طالما أنها اطمأنت إليه لاقتناعها بصحة ما جاء به وهي من بعد غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة ولا تثريب عليها أن هي لم تجب الخصم إلى طلبه بندب خبيرا آخرا أو لجنة خبراء متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائى الصادر برفض الدعوى الفرعية على ما اورده فى مدوناته " وعن طلب المستأنفة ( الطاعنة ) ندب خبير تقني متخصص في المسائل الالكترونية التسويقية وكانت محكمة أول درجة قد انتدبت خبيرا محاسبيا في الدعوى وقد تم الاعتراض عليه من قبل المستأنفة ، وحيث أنه بالاطلاع على تقرير الخبير المنتدب تبين للمحكمة أن الخبير قام بالرد على الاعتراضات الموجهة للتقرير من قبل المستأنفة ـ ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إليه وتعتد به وتأخذ به محمولا على أسبابه ، ولا ترى جدوى من طلب ندب خبير متخصص في المسائل التقنية ذلك ان الخبير المنتدب هو خبير حسابي قد قام بالمأمورية الموكلة إليه وفقا للإجراءات المحاسبية بأكمل وجه وقد انتهى الى نتيجة واضحة بالاضافة الى ان المحكمة الجزائية قد برأت المستأنف ضده مما أنسب إليه من فعل ، ومن ثم فإن المحكمة لا ترى موجبا لندب خبير تقني وتلتفت عن هذا الطلب وتقضي برفضه" فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف الحكم الصادر بالوقف التعليقى وقد رتب الحكم على ذلك الزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به للمطعون ضده ورفض دعواها الفرعية من ثم فإن ما تثيره الطاعنة من نعي في هذا الشأن يضحى على غير اساس وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق