الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 42 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 6 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 42 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ب. ا. د. د. س. ش.

مطعون ضده:
ا. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/44 استئناف عمالي بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المُدعي (اسماعيل منجد) اقام الدعوى رقم 39 لسنة 2024 عمال كلي امام محكمة دبى الابتدائية على المدعى عليها برايم اينرجى دى دبليو سى ش ذ م م لامتناعها عن سداد مستحقاته طالبا الحكم ? وفق طلباته المعدلة - بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ (5,442,750) درهم قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع (5%) من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل التحق بالعمل لدى المُدعى عليها بتاريخ 17/12/2017م بأجر شهري إجمالي مبلغ 250,000 درهم وأساسي مبلغ (183,500) درهم، واخر يوم عمل بتاريخ 30/4/2024م لفصله من العمل، وامتنعت عن سداد مستحقاته المُطالب بها وهي مبلغ 2,750,000 درهم رواتب متأخرة من 1-6-2023م الى 30-4-2024م. مبلغ 375,000 درهم بدل انذار. مبلغ 375,000 درهم بدل الاجازة السنوية بواقع 60 يوم عمل. مبلغ 1،192,750 درهم مكافأة نهاية الخدمة. مبلغ 750,000 درهم بدل الفصل التعسفي. ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى وبعد أن اودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 18/ 12/ 2024 بإلزام المدعى عليها بأن تـؤدي للمدعـي مبلغ (3,932,768) درهم (ثلاثة مليون وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف وسبعمائة وثمانية وستين درهماً)، وبفوائد التأخير بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمت المدعى عليها بالمناسب من الرسوم والمصروفات ومصاريف ندب الخبرة ومبلغ خمـسمائة درهـم مـقابل أتعاب المحاماة وألزمت المدعى من نصيبه فيها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركة المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 2025 عمالى كما استأنفه المدعى بالاستئناف رقم 83 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 12/3/2025 قضت المحكمة فى موضوع الاستئنافين بتعديل المقضي به لصالح المدعى ليصبح فى جملته (3327759) (ثلاثة ملايين وثلاثمائة سبعة وعشرين الفا وسبعمائة تسعة وخمسين درهما) وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضده أصليا بالمناسب من مصروفات الاستئناف الاصلي (44/2025-عمالى) وألزمته بمصروفاته استئنافه المتقابل (83/2025 عمالي) وبالمقاصة فى اتعاب المحاماة وبمصادرة مبلغى التأمين طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 19/3/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم فى جلسة اليوم
 وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث إن الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه افاد بأن علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده كانت بتاريخ 7/12/2017 استنادا لتقرير الخبرة المنتدب فى الدعوى معولا فى ذلك على شهادة الراتب المحررة في 10/10/2021. فى حين أن هذه الشهادة والمحررة على ورق الشركة لا تثبت علاقة العمل في شيء خصوصاً وأنه هو المدير العام والجميع يأتمرون بأوامره وختم الشركة بحيازته وتسلمه مبالغ من مالك الشركة كان نظير اعمال قدمها له ورخصتها ثابت بها تاريخ انشائها فى 25/03/2018 وبالتالى لا يعقل ان يكون المطعون ضده يعمل لدى شركة لم يتم انشائها بعد وأن اثبات تاريخ بداية العمل هو مسألة قانونية لا يجوز للخبير التعرض لها وأن ما ورد بالحكم من أن تاريخ نهاية عمل المطعون ضده كان فى 24/4/2024 مستندا فى ذلك إلى تقرير الخبير وكان المطعون ضده بحكم موقعة فى الشركة كان يعلم بأن جميع العقود قد توقفت من قبل الشركات المتعاقد معها فمن الطبيعي ان يكون الخطاب المرسل بإنهاء خدمات جميع موظفي الشركة وصل اليه وهو المسؤول عن تعميم هذا الكتاب لذا يكون علمه بوقف خدماته كان بتاريخ هذا الخطاب فى 01/06/2023. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها توصلا إلى استخلاص علاقة العمل بين الطرفين وتحديد بدايتها ونهايتها والشروط المتفق عليها بين الطرفين وذلك من كافة ما قدم في الدعوى من بينات قانونية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها والأدلة التي تساندت عليها من غير حاجة إلى تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وطلباتهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يدل على أنها قد أطرحت ما عداه من أدله أو دفاع أخر. والمقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن اليه منه، باعتبار أن رأيه مجرد عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى اسبابه إلى أن علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضده بدأت بتاريخ 7/12/2017 وآخر يوم عمل بتاريخ 24/4/2024 على ما اورده " أن الثابت من كشوف الحساب البنكي العائدة للمستأنف ضدها اصليا انها قد اودعت للمستأنف ضده اصليا اجره عن ديسمبر 2017 فى بداية يناير 2018 كما اودعت له أجور يناير وفبراير ومارس وابريل 2018 بانتظام فى الموعد المحدد لها وهو ما تستدل منه هذه المحكمة وتطمئن ان علاقة العمل بين طرفي الاستئناف قد بدأت باكرا منذ (7/12/2017) ولا ينال من ذلك ان العقد قد اُبرم فى 1/5/2018 إذ ان ذلك بمجرده لا يقف دون المحكمة من ان تستخلص التأريخ الفعلي لبداية علاقة العمل ..... والمحكمة تستدل من بقاء المستأنف ضده اصليا على كفالة المستأنفة اصليا وعدم قيام الأخيرة بإنهاء خدماته او إلغاء اقامته او تقديم شكوى ضده بامتناعه او بهروبه من العمل في التاريخ الذى تدعيه (1/6/2024) ولعشرة اشهر متوالية فضلا عن أنها لم تقم بعزله وإلغاء الوكالة الممنوحة له ليدير المنشأة الا فى 24/4/2024 وخلو الأوراق من ثمة دليل على اتصال علم المستأنف ضده اصليا باي قرار يتضمن عزله او إنهاء خدماته حتى (24/4/2024) تستدل المحكمة من جميع ما تقدم على بقاء واستمرار علاقة العمل القائمة بينهما حتى التاريخ الذى خلص اليه الحكم المستأنف ومن ثم تطرح المحكمة ما تحدت به المستأنفة في هذا الشأن." وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه وفى حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق