بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 90 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ر. ك. ب.
مطعون ضده:
م. د. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/316 استئناف عمالي بتاريخ 28-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر / احمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة : ــ
وحيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية .
حيث ان الوقائع على ـــ ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى دائرة العمل المختصة قبل المطعون ضدها لإمتناعها عن سداد مستحقاته العمالية ، وإذ تعذر على الدائرة تسوية النزاع وديا فقد أحالته إلى المحكمة ، فأقام الدعوى رقم 51 لسنة 2024 عمالي على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ (4,653,210) درهم وتذكرة عودة لموطنه بقيمة (6,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ، وذلك على سند أنه بموجب عقد العمل غير محدد المدة المؤرخ 11/11/2001 إلتحق بالعمل لدى المطعون ضدها بأجر شهري إجماليه مبلغ (12,000) درهم إضافة إلى العمولة ليكون متوسط أجره الشهري يتساوى فيه الإجمالي والأساسي مبلغ (91,337) درهم ، وأن المطعون ضدها بتاريخ 31/5/2024 انهت خدمته دون مبرر مشروع ومنعته من دخول مقر العمل دون مراعاة مدة الإنذار المتفق عليه ، وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية التالية : ــ مبلغ (952,046.66) درهم بدل عمولات مستحقة ، مبلغ (1,109,020) درهم فرق عمولات مستقطعة ، مبلغ (34,708) درهم فرق عمولات مستقطعة لصالح صندوق المسؤولية مستردة حال إنتهاء الخدمة ، مبلغ (91,337) درهم مقابل رصيد الإجازة السنوية عن آخر سنة من مدة خدمته ، مبلغ (274,011) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (1,918,077) درهم مقابل مكافأة نهاية الخدمة ، ومبلغ (6,000) درهم قيمة تذكرة عودة لموطنه ، ومن ثم أقام الدعوى بما سلف من طلبات . وبتاريخ 3/3/2025 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ ( 264,657.50 ) درهم (مائتين وأربعة وستون ألفا وستمائة وسبعة وخمسون درهما وخمسون فلسا) والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ سداد رسم الدعوى في 24/12/2024 وحتى تمام السداد وبتذكرة عودة إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه عينا على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقدا ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم 278 لسنة 2025 عمالي ، واستأنفه الطاعن بالإستئناف رقم 316 لسنة 2025 عمالي ، وقضت المحكمة بجلسة 28/5/2025 برفض الإستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 25/6/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعن فى غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن دفاعه جرى أمام محكمة الموضوع على أن فصله من العمل لدى المطعون ضدها وقع تعسفيا عقب قيامه بتقديم شكوى قبلها بدائرة العمل المختصة للمطالبة بمستحقاته المالية طرفها ومنعته من الدخول للعمل وإلغاء بطاقة الدخول الخاص به إلى الشركة وإغلاق بريده الإلكتروني دون مبرر مشروع وبالمخالفة لنص المادة 147من المرسوم بقانون 23 لسنة 2021 بتنظيم علاقات العمل ، واستدل على ذلك بالمخاطبات والرسائل الموجهة منه للمطعون ضدها للاستفسار عن سبب إنهاء خدمته دون رد من الأخيرة ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبيه التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإنذار ملتفتا عن ما استدل به على دفاعه في هذا الخصوص ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن من المقرر ـــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أن مفاد نص المادة 42 /1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أنه ينتهى عقد العمل في أي من الحالات الأتية 1 ــ إتفاق الطرفين كتابة على إنهائه ، يدل على أن عقد العمل ينتهي إذا إتفق الطرفان على إنهائه ، شريطة أن تكون موافقة العامل على الإنهاء كتابة وذلك خروج على القواعد العامة إقتضته حماية العامل ، ومن ثم فلا يجوز أن يستخلص اتفاق العامل على إنهاء العقد من إي دليل غير كتابي بل لابد من موافقته الصريحة المكتوبة ، وأن مؤدى نص المادة 47 من ذات المرسوم يدل على إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل يعتبر إنهاء بغير سبب مشروع يستهدف الإضرار بالعامل بسبب تقدمه بشكوى جدية لوزارة الموارد البشرية والتوطين مطالبا بحقوقه لديها أو قيامة برفع دعوى قضائية عليها بهذا الخصوص ثبت صحتها ، و أنه وفقا لنص المادة 43/1/3 من المرسوم المشار إليه أنه يجوز لأي من طرفي العقد إنهاء العقد لأي سبب مشروع شريطة إنذار الطرف الآخر كتابة والإلتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد على ألا تقل المدة عن 30 ثلاثين يوما ولا تزيد على 90 تسعين يوما ويجب على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضا يسمى بدل إنذار ، وكان من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في خصومة قائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم والتي يكون من شأنها ـــ إن صحت ـــ أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ، فإن هي لم تفعل كان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد إنتهى إلى رفض طلبي الطاعن التعويض عن الفصل التعسفي و بدل الإنذار على ما أورده بمدوناته " وكان المدعي قد تضاربت أقواله بشأن كيفية إنتهاء علاقة العمل ، إذ أورد بصحيفة دعواه بأن المدعى عليها أنهت خدماته دون مبرر مشروع بتاريخ 31/5/2024 ومنعته من دخول مقر العمل دون مراعاة مدة الإنذار المتفق عليها بعقد العمل ولم يقدم دليل ذلك ، في حين قرر بمحضر تحقيق الشكوى أمام دائرة العمل بأنه لا يزال على رأس عمله وانحصرت مطالبته في الأرباح والعمولات وخصومات مالية وأجور متأخرة وبدل علاج ، في وقت مثلت فيه المدعى عليها أمام المحكمة ولم تنازع أو تجادل في صحة ذلك ، فإن المحكمة تستخلص مما سبق والحال كذلك أن علاقة العمل قد إنتهت بإتفاق الطرفين ، وكان البين من هذه الأسباب أن محكمة الموضوع قد إنتهت إلى عدم إستحقاق الطاعن للتعويض عن الفصل التعسفي و لبدل الإنذار تأسيسا على أن إنتهاء علاقة العمل كانت بإتفاق الطرفين ، وبالتالي لا أحقيه له في التعويض عن الفصل التعسفي ولا حاجة للإنذار ، وكان هذا الإستخلاص من المحكمة يتعارض مع مقتضى أحكام المادة 42/1 من المرسوم بقانون مار الذكر والذى مؤداها عدم جواز إستخلاص اتفاق العامل على إنهاء العقد من غير دليل غير كتابي بل لابد من موافقته الصريحة المكتوبة ، وإذ سار الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه على خلاف هذا النظر وأعمل سلطته في استخلاص نهاية العمل بين الطاعن والمطعون ضدها بالإتفاق وحمل قضاءه في طلبي الطاعن على هذا الاستخلاص وهو ما لا يسوغ له لخلو الأوراق من الدليل الكتابي على هذا الإنهاء وعلى السياق المتقدم ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق