الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 68 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 22 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقم 68 & 69 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
س. خ. خ. ا.

مطعون ضده:
س. س. ا. م. ح. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1348 استئناف عمالي بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقرر قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1771/2024 عمالي مختصماً المدعى عليها بموجب صحيفة قيدت إلكترونياً بتاريخ 4/4/2024 وأعلنت للمدعي عليها وفق صحيح القانون بطلب الحكم بإلزامها بان تؤدي له وفقا لطلباته الختامية مبلغاً مقداره 11.716.977.8 درهم شاملاً تذكرة عودة والفوائد القانونية 5% من تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد وبتسليمه شهادة خبرة وإلزامها بالرسوم والمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك علي سند من القول حاصله أنه التحق بالعمـل لـدي المدعي عليها بتاريخ 26/1/2014 بوظيفة إختصاصي تسويق بموجب عقد محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي 778672 درهم وإجمالي 1464034 درهم وقد قامت بفصله تعسفيا بتاريخ 28/8/2024 وامتنعت عن سداد مستحقاته وتشمل: مبلغ 4.874.168.52 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 3.136.411.78 درهم بدل إنذار ، مبلغ 2.983.435.21 درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ 677,962.27 درهم عمولات ، مبلغ 30.000 درهم إمتيازات غير مسددة ، مبلغ 15.000 درهم بدل تذكرة عودة وإذ تعذر علي إدارة علاقات العمل بسلطة دبي للتطوير تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي أحالته بدورها إلي المحكمة ومن ثم فقد أقام دعواه للحكم بطلباته آنفة البيان . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي مبلغ 1.388.198 درهم (مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف ومائة وثمانية وتسعون درهم) والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5% وحتى تمام السداد وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر وألزمتها المناسب من المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المدعي هذا الحكم بالإستئناف رقم 1348/2024 عمالي كما استأنفته المدعى عليها بالإستئناف رقم 1370/2024عمالي. أعادت محكمة الإستئناف المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي حكمت وبتاريخ 27-03-2025 برفض الإستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل طرف برسوم ومصاريف إستئنافه ومصادرة تأمينه. طعن المدعى في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 68/2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 24/4/2025 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وطعنت فيه المدعي عليها بالطعن بالتمييز رقم 69/ 2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 25/4/2025 طلبت فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعى مذكرة طلب فيها رفضه 
وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط. 

أولاً: الطعن رقم 68/2025 عمالي 
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق حيث إن المطعون ضدها قد عرقلت بشكل واضح مهمة الخبير المكلف من قبل المحكمة، وذلك بمنع دخوله إلى مقر الشركة والإطلاع على المستندات الضرورية مما كان له أثر سلبي في الوصول للنتيجة النهائية التي توصل إليها الخبير في تقريره والذي بناء عليه صدر الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم الدليل الذي يثبت أن المطعون ضدها قد منعت الخبير من دخول مقرها، وحالت دونه والإطلاع على المستندات الضرورية، وأن ذلك كان له أثر سلبي في النتيجة التي انتهى إليها الخبير، وعول عليها الحكم المطعون فيه، فإن النعي يكون قائماً على غير أساس مما يوجب رفضه. 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع فيما انتهى إليه بشأن حساب راتب الطاعن وحساب بدل الإنذار. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل وفهم الواقع في الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع التي تستقل ببحث وتقدير سائر المستندات والأدلة المقدمة إليها تقديماً صحيحاً بما في ذلك تقرير الخبير والأخذ بما تطمئن إليه منه وكذا استخلاص مقدار الأجر الذي تحسب على أساسه مستحقات العامل من كافة البينات المقدمة في الدعوى بغير معقب عليها في ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وبما يكفى لحمل قضائه ومن المقرر وفقاٌ لنص المادة 43/4 من المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021 أنه ، يحسب بدل الإنذار وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل لمن يتقاضون أجورهم بالشهر أو الإسبوع أو اليوم أو الساعة ووفق متوسط الأجر اليومي المشار إليه في المرسوم بقانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد القانونية الواردة بالمساق المتقدم وعول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى فيما يتعلق بمقدار الأجر وبدل الإنذار وأقام قضاءه على ما أورده بأسبابه ((وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المودع ملف الدعوي لكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره، ......، ومن ثم تأخذ به محمولاً علي أسبابه ....... ، وكان الخبير قد إنتهي صائباً في بحثه إلى أن أجر المدعي ينقسم إلي راتب ثابت أساسي .... درهم والبدل المرن الشهري مبلغ ....... درهم وراتب متغير يتمثل في متوسط عمولات بمبلغ ..... درهم بمجموع 233801 درهم وكان الثابت من عقد العمل سند الدعوي أنه قد تم الإتفاق على أن أجر المدعي يشمل (راتب أساسي، علاوة (عمولات)، بدل مرن) وقد أثبت الخبير إستحقاق المدعي للعمولة وفقا لنظام الشركة المدعي عليها حسبما إنتهي إليه في تقريره، فإن المحكمة تعتد بهذا الأجر...... وحيث إنه عن طلب بدل الإنذار ..... ويحسب على آخر أجر كان يتقاضاه العامل ..... وقد أثبت الخبير أن المدعي له بدل إنذار شهرين مبلغ 467,601.72 درهم إستلم منها مبلغ 113,033.90 درهم ومتبقي له مبلغ 354,567.82 درهم ومن ثم تقضى المحكمة للمدعى ببدل إنذار براتب شهر بمبلغ 354,567.82 درهم)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ويتمثل ذلك في مخالفة نص المادة (39) و (44) من القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل فيما يتعلق بالفصل التعسفي وبدله , ومخالفة المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر ووفقاً لما تقضي به المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 أنه يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العامل غير مشروع إذا أثبت العامل أن إنهاء خدمته كان بسبب تقدمه أثناء قيام علاقة العمل بشكوى جدية لوزارة الموارد البشرية والتوطين أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي برفض طلب التعويض بقالة أن المطعون ضدها قد انهت عمل الطاعن في غير الحالتين اللتين نصت عليهما المادة 47/1 من المرسوم بقانون فإن محكمة الموضوع تكون قد أصابت صحيح القانون ويكون النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف على غير أساس . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال , وذلك بشأن ما انتهت إليه المحكمة في حكمها النهائي بعدم إستحقاقه للإمتيازات لعدم تقديم دليل يثبت أحقيته فيها على الرغم من أنه قدم في الدعوى الإبتدائية من المستندات ما يثبت صحة ما يدعيه بشأن طلب الإمتيازات النقدية غير المسددة مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما تقضي به المادة 1/1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب الطاعن فيما يتعلق بطلب الإمتيازات معولاً في هذا الذي خلص إليه على تقرير خبير الدعوى الذي انتهى إلى عدم تقديم الطاعن لأي دليل مقبول يثبت استحقاقه لتلك الإمتيازات وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته ((وحيث إنه وعن طلب الإمتيازات غير المسددة .... وكان المدعى لم يقدم ما يثبت أحقيته في بدل النفقات النقدية التي تكبدها وقد إنتهي الخبير إلى عدم ثبوت طلبات المدعي بشأنها ومن ثم يضحى طلبه في خصوصهما عار عن الدليل تقضى المحكمة برفضه)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومن ثم فإن النعي على حكمها بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة. 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وذلك حينما رفض طلب الطاعن بفتح باب المرافعة لتقديم مذكرة تتضمن طلب إحالة مستندات تم التلاعب بها وتزويرها من قبل المطعون ضدها إلى المختبر الجنائي، حيث أن تلك المستندات كانت قد عُرضت على الخبير المنتدب في الدعوى، وبُني تقريره المؤرخ 04/03/2025 على ما ورد فيها من بيانات تم التلاعب بها من قبل المطعون ضدها مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أنه بقفل باب المرافعة في الدعوى أو الإستئناف وحجزها للحكم تنقطع صلة الخصوم بها ولا يكون لهم إتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة ، والتي هي غير ملزمة بإعادة الدعوى للمرافعة بناء على طلب أي من الخصوم بعد حجزها للحكم لأن فتح باب المرافعة في الدعوى هو من إطلاقاتها ومتروك لتقديرها حسبما يطمئن إليه وجدانها متى أتاحت للخصوم الفرصة لإبداء دفاعهم أمامها لما كان ذلك وكان البين من خلال الإطلاع على الطلبات الذكية التي قدمتها أن الطاعنة تبين أنها قد تقدمت بطلب ذكي لفتح باب المرافعة رفضته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وكان الثابت أن المحكمة المذكورة قد أتاحت للطاعنة الفرصة كاملة لإبداء دفاعها ثم قامت بحجز الاستئناف للحكم دون أن تصرح لها بتقديم مذكرات أو مستندات فإنه لا تثريب عليها إن هي أصدرت قرارها برفض طلب إعادة الاستئناف للمرافعة ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس . 

ثانياً: الطعن رقم 69/2025 عمالي 
وحيث إن النعي أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأسباب الأول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بشأن إحتساب الراتب وفقا لمتوسط الأجر الثابت بالحكم المطعون فيه بقالة أن محكمة اول درجة أعملت سلطتها التقديرية بشأن مقدار الراتب الشهري للمدعي أخذاً بما جاء بأوراق الدعوى وبما ورد بعقد العمل بين الطرفين وأخذاً بما جاء بتقرير الخبير حيث انتهت إلى أن الراتب الإجمالي للمدعي مبلغ 233801 درهم وهو مؤلف من راتب شهري أساسي 38933,62 درهم مضاف له راتب متغير ومرن مبلغ 17583,33 درهم ومضاف له متوسط عمولة عن 12 شهر مبلغ 177283,91 درهم هذا على الرغم من أن الثابت من أن متوسط الأجر هو مبلغ 138,782.66 درهم وهذا المبلغ هو الأساس في احتساب أي مبالغ للمطعون ضده ــ ، عمولات ــ بدل إنذار مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي بشأن الراتب والعمولات ففي غير محله ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه أُعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجه لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد إستقلالًا على الطعون الموجهة إليه، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمده مما لـه أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا عليها إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالا لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ساير الخبير فيما انتهى إليه فيما يتعلق بمفردات راتب الطاعن الإجمالي وقضي للمطعون ضده بالعمولة معولاً على ما انتهى إليه التقرير في هذا الخصوص ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((وكان الخبير قد إنتهي صائباً في بحثه إلى أن أجر المدعي ينقسم إلي راتب ثابت أساسي 38933.62 درهم والبدل المرن الشهري مبلغ 17583.33 درهم وراتب متغير يتمثل في متوسط عمولات بمبلغ 177283.91 درهم بمجموع 233801 درهم وكان الثابت من عقد العمل سند الدعوي أنه قد تم الإتفاق علي أن أجر المدعي يشمل (راتب اساسي ، علاوة ( عمولات ) ، بدل مرن ) وقد اثبت الخبير إستحقاق المدعي للعمولة وفقا لنظام الشركة المدعي عليها حسبما إنتهي في تقريره ، فإن المحكمة تعتد بهذا الأجر .... ..... وكان الخبير قد إنتهي الي أحقية المدعي في العمولة وأنه يستحق له مبلغ 396,095.82 درهم عن عمولات العام المالي 2024، استلم منها مبلغ 25,670.50 درهم، ومستحق له مبلغ 370,425.32 درهم ومن ثم تجيبه المحكمة الي طلبه وتقضي له بمبلغ 370,425.32 درهم)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وكافياً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستقل محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى المطروحة عليها وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة. 
وحيث إن النعي في شقه المتعلق ببدل الإنذار مردود وتحيل المحكمة إلى الأسباب التي أوردتها سابقاً رداً على أسباب الطعن رقم 68/2025 في هذا الخصوص وذلك منعاً للتكرار. 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بشأن إحتساب مكافأة نهاية الخدمة مبلغ وقدره 1,775,956.15 درهم بإضافة مبلغ 663,205 درهم إلى ما سبق واستلمه المطعون ضده من الطاعنة فالبين أن الحكم المطعون فيه قد إحتسب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على متوسط الأجر وتم اضافه عمولات عليه على الرغم من عدم قانونية إضافة أي عموله على الراتب الأساسي أو إتخاذ متوسط للراتب مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي في محله ذلك إنه من المقرر وفقاً لما تقضي به المادة 51/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أن العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل ...... يستحق مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته تحسب وفق الأجر الأساسي ومن المقرر قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 1 الفقرة 15 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ((الأجر: الأجر الأساسي مضافًا إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل وهذا المرسوم بقانون وقد تشمل: الميزات العينية ... أو البدلات التي تمنح لمواجهة غلاء المعيشة أو نسبة مئوية من المبيعات أو نسبة مئوية من الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله)) يدل على أن العمولة تشكل عنصرًا تكميليًا للأجر بالإضافة إلى الأجر الأساسي المذكور في عقد العمل وهي بالتالي لا تدخل ضمن الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه مكافاة نهاية الخدمة لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف القواعد الواردة في المساق المتقدم كونه قد إحتسب مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده علي أساس الراتب الإجمالي ــ (راتب اساسي + بدل مرن + متوسط عمولات عن آخر سنة ) ـ الذي انتهى إليه خبير الدعوى دون أن يذكر سبباً أو مبرراً لذلك كما يبين من مدوناته ((وكان الثابت أن مدة خدمة المدعي بلغ مقدارها تسعة سنوات وسبعة أشهر ويومان وكان الخبير قد اثبت صائباً أنه مستحق للمدعي مكافأة نهاية خدمة عن فترة عمله مبلغ 1,785,956.15 درهم إستلم منه مبلغ 1,122,751.05 درهم، ومستحق له مبلغ 663,205.10 درهم ومن ثم يستحق المكافأة بمبلغ وقدره 663,205.1 درهم كمكافأة نهاية خدمة)) فإن محكمة الموضوع تكون بذلك قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه مما يوجب نقض حكمها المطعون فيه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة ــ 
أولاً ــ في الطعن رقم 68/2025 عمالي برفضه وألزمت الطاعن ــ المدعي ــ بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين. 
ثانياً: في الطعن رقم 69/2025 عمالي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بشأن مكافأة نهاية الخدمة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد بخصوص الشق المنقوض وبإلزام المطعون ضده ــ المدعي ــ بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق