جلسة 16 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسني سيد محمد والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.
--------------
(156)
الطعن رقم 1175 لسنة 37 القضائية
(أ) مجلس الدولة - أعضاؤه - معاش - الحد الأقصى لأجر الاشتراك. (تأمين اجتماعي) (هيئات قضائية).
المادتان 20، 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
من حق كل من نواب رؤساء الهيئات القضائية ونائب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف أن يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير متى بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس الهيئة القضائية أو رئيس محكمة النقض (1) - لا يجوز أن يتجاوز المعاش الذي يصرف عن الأجر الأساسي مبلغ 200 جنيه شهرياً في جميع الأحوال سواء تمت التسوية طبقاً للقواعد العامة أو كانت التسوية طبقاً لحكم المادة 31 الخاصة بمعاش الوزير ونائب الوزير ومهما بلغت مرتباتهم - قانون التأمين الاجتماعي أورد حداً أقصى للمعاش ولم يورد حداً أقصى لأجر الاشتراك - يمكن تحديد هذا الأجر بـ 250 جنيهاً شهرياً كحد أقصى لأجر الاشتراك الأساسي تأسيساً على أن المعاش يربط بحد أقصى نسبي قدره 80% من الأجر أي (200) جنيه وأن ما زاد على ذلك المبلغ يدخل في عناصر الأجر المتغير طبقاً للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 - تطبيق.
(ب) مجلس الدولة - أعضاؤه - مكافأة نهاية الخدمة. (تأمين اجتماعي).
المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
يقدر أجر حساب المكافأة المنصوص عليها بالمادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وهو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين - تطبيق.
(جـ) مجلس الدولة - أعضاؤه - معاش - تعويض الدفعة الواحدة - شروط استحقاقه. (تأمين اجتماعي).
المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
يشترط للحصول على تعويض الدفعة الواحدة توافر أحد أمرين: أولهما: مدة اشتراك فعلية تزيد على ست وثلاثين سنة. والأمر الثاني: الحصول على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق وهو 80% من المرتب - الحصول على هذا القدر يستلزم قضاء مدة 80% من سن الخدمة التي ينسب إليها المعاش أي 36 سنة - المطلوب في الحالتين ضرورة زيادة مدة الخدمة على ست وثلاثين سنة حتى يحصل العامل على تعويض الدفعة الواحدة عما زاد عنها - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 27/ 2/ 1991 أودع الأستاذ عبد اللطيف أحمد أبو الخير المحامي عن نفسه قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 1175 لسنة 37 ق. ع طلب في ختامه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول وهو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بالآتي: -
1) تقديم تسويتين للمعاش الأساسي إحداهما طبقاً للمادة 31 من القانون رقم 79/ 1975 والأخرى طبقاً للقواعد العامة تتضمن تفصيلاً لوجهة نظرها في تطبيق كل تسوية.
2) تعديل ربط المعاش الأساسي على أساس التسوية طبقاً للمادة 31 من القانون لأنها أفضل له حسب التطبيق الصحيح لهذه المادة الذي تقره المحكمة.
3) إعادة النظر في الزيادات والإعانات المقررة قانوناً وكذلك الزيادات التي تقررت اعتباراً من 1/ 7/ 1990.
4) إعادة حساب المكافأة وتعويض المدة الزائدة طبقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.
5) صرف الفروق المالية المترتبة على الطلبات المتقدمة.
ورداً على الطعن تقدمت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بمذكرة طلبت في ختامها للأسباب الواردة بها - الحكم أولاً: بعدم قبول الطعن لانتفاء شرط المصلحة في استحقاق معاش وزير ورفض ما عدا ذلك من طلبات على أن يكون التنفيذ بمعرفة وزارة المالية في حالة ما إذا اقتنعت المحكمة بطلبات الطاعن.
ثانياً - عدم تحميل الهيئة بأية مصروفات أو أتعاب محاماة عملاً بنص المادة 137 من القانون رقم 79/ 1975.
وقد عقب الطاعن على رد الإدارة بمذكرة انتهى فيها إلى أن طلباته الختامية هي: -
(1) إعادة حساب المعاش الأساسي طبقاً للمادة 31 من القانون رقم 79/ 1975 على أساس أجره الأخير وهو 400 جنيه شهرياً.
(2) عدم خضوع معاشه المستحق له قانوناً للحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 31 من القانون وهو 200 جـ شهرياً لأن هذا الحد الأقصى ألغي ضمناً بالمادة 12 من القانون 47/ 1984 ولأن هذا الحد الأقصى خاص بالمعاش الذي يتحمل به صندوق التأمين وليس حداً للمعاش المستحق قانوناً.
(3) إعادة حساب المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة على أساس أن أجر الاشتراك الخاص به هو 400 جـ شهرياً وعلى أساس أن مدة الاشتراك الزائدة عن القدر الذي يعطيه الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمله الصندوق هي 7 شهر 24 سنة.
(4) إعادة حساب الزيادة والإعلانات المقررة قانوناً.
(5) صرف الفروق المالية المترتبة على كل ما تقدم من طلبات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 5/ 5/ 1991 ثم توالى نظره على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر لجلسة 20/ 10/ 1991 النطق بالحكم بجلسة 30/ 11/ 1991 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم بجلسة 4/ 1/ 1992 ثم 15/ 2/ 1992 وفيها تقرر إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 29/ 2 لمناقشة الطاعن ثم حجز الطعن للحكم بجلسة 18/ 4 ثم مد أجله لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن الماثل يعتبر من المنازعات المتعلقة بالاستحقاق فهو منازعة في معاش وبالتالي فهو لا يتقيد بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء، وإذ الثابت أن الطاعن قد راعى الأحكام المتطلبة قانوناً بالمادتين، 41، 57 من القانون رقم 79/ 1975 ومن ثم فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر الموضوع تتحصل حسبما يبين من صحيفة الدعوى في الطعن في أن الطاعن كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة منذ 21/ 7/ 1985 وأن خدمته انتهت ببلوغه السن القانوني في 26/ 12/ 1989 وكان مرتبه الأساسي 400 جنيه شهرياً منذ 7/ 7/ 1987 تنفيذاً للقانون رقم 57 لسنة 1988 وأن الهيئة المدعى عليها قامت بربط معاشه على أساس أن الأجر الأساسي له 250 جـ وأن الحد الأقصى للمعاش 200 جـ شهرياً وعلى هذا الأساس تم حساب الزيادات والإعانات والمكافأة وتعويض الدفعة الواحدة.
ولما كان ربط المعاش وملحقاته على الأساس المتقدم - من وجهة نظر الطاعن - مخالفاً للقانون، ومن ثم فإنه تظلم من هذا الربط بتاريخ 28/ 11/ 1990 ولما لم يتلق رداً من الهيئة فقد أقام هذا الطعن.
وقد ذكر الطاعن شرحاً لطعنه أن الفقرة الثانية من البند 7 من المادة 12 من القانون رقم 47/ 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 المضافة بالمادة رقم 10 من القانون رقم 107 لسنة 1987 تنص على أن يحسب المعاش عن الأجر الأساسي وفقاً للمادة 31 من القانون المذكور أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، وأنه من وجهة نظره أن تنفيذ هذا النص يقتضي أن تقوم الهيئة بإعداد تسويتين لمعاشه إحداهما طبقاً للمادة 31 من القانون والأخرى طبقاً للقواعد العامة ثم تقوم بربط المعاش على أساس أفضل التسويتين وأضاف الطاعن أن الاعتداد بأجر الاشتراك غير صحيح وذلك لأن المرتب الأساسي المستحق للطاعن قانوناً مبلغ 400 جنيه شهرياً وهذا المرتب هو الذي يجب أن يسوى على أساسه المعاش باعتباره الأجر الأساسي الأخير عملاً بالمادة 124 من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة وكذلك بحكم الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 47/ 1984 وأنه إذا كانت القاعدة العامة أن المعاش يسوى على أساس الأجر الذي أديت على أساسه الاشتراكات إلا أن ذلك لا ينطبق عليه لورود استثناء عليها في المادة 124 المشار إليها ويضيف الطاعن إلى أنه يبين من أحكام البندين 1، 4 من المادة 12 من القانون رقم 47/ 1984 أن المشرع استحدث حداً أقصى للمعاش المتغير لمن تنطبق عليه أحكام المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 هو 80% من أجر الاشتراك واستحدث حد أقصى لمجموع المعاشين الأساسي والمتغير هو مجموع الأجرين الأساسي والمتغير وبذا يكون قد نسخ حكم الحد الأقصى للمعاش الأساسي الوارد في المادة 31 من القانون معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1982 وهو 200 جنيه شهرياً لأن مجموع الـ 200 والـ 80% من أجر الاشتراك المتغير لا يمكن أن يصل إلى مجموع الأجرين الأساسي والمتغير لمن تنطبق عليه المادة 31 وبالتالي فليس هناك بد من تقرير أن الحد الأقصى للمعاش الأساسي قد ألغي بالقانون رقم 47/ 1984، وبهذا الإلغاء يمكن أن يصل المعاش الأساسي إلى 120% من الأجر الأساس ليكون هو والمعاش المتغير الذي يبلغ حده الأقصى 80% من الأجر المتغير في حدود مجموع الأجرين.
وقدم الطاعن ما رأى أنه التطبيق الصحيح لنص المادة 31 من القانون رقم 79/ 1975 وطبقاً لوجهة نظره فإن معاشه الأساسي المستحق يتعين حسابه على النحو التالي: -
5 سنوات خدمة تقاعدية يستحق عنها معاشاً مقطوعاً قدره 150جنيهاً شهرياً.
31 سنة خدمة تقاعدية يستحق عنها معاشاً يقدر طبقاً للقواعد العامة على النحو التالي:
1/ 45 × 400 جنيه المرتب الشهري الأخير × 31 سنة = 275.5 جنيهاً ومن ثم فإن المعاش الأساسي المستحق له يكون 150 + 275.5 = 425.5 جنيهاً شهرياً دون حد أقصى.
وأضاف الطاعن قائلاً أنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة عملاً بالمادة 30 من القانون قم 79/ 1975 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بحد أدنى قدره أجر عشرة أشهر محسوباً بأجر حساب المعاش الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 أي على أساس المتوسط الشهري للأجور خلال سنتين أي على أساس 400 جنيه شهرياً، كما أنه يستحق الحصول على تعويض الدفعة الواحدة تطبيقاً لأحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي وعلى أساس أن راتبه 400 جنيه.
ومن حيث إنه بالنسبة لما يطالب به الطاعن من إعادة حساب المعاش الأساسي على أساس أجره الأخير وهو 400 جنيه شهرياً وعدم خضوع هذا المعاش للحد الأقصى وهو 200 جـ شهرياً فإن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلسة 3/ 3/ 1990 حكمها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق حيث قررت أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك عند بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته....... إلخ ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض قوانين الهيئات القضائية.
وتطبيقاً لقرار التفسير سالف البيان أصبح من حق كل من نواب رؤساء الهيئات القضائية ونائب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف أن يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير متى بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس الهيئة القضائية أو رئيس محكمة النقض.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن الطاعن وقد كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وانتهت خدمته في 26/ 12/ 1989 فإنه يحق له أن يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر الأساسي والأجر المتغير.
ومن حيث إن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد تناول بالتنظيم المعاملة التأمينية للوزير ولنائب الوزير في المادة 31 منه التي تنص على أنه: - يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً لما يأتي: -
أولاً: يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً... في الحالات الآتية 1) ........ 2) ......... 3) .........
ثانياً - يسوى له معاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد عن المدد المنصوص عليها في أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 المشار إليها على أنه وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى الشهري عن مائتي جنيه شهرياً.
ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز أن يتجاوز المعاش الذي يصرف عن الأجر الأساسي مبلغ 200 جنيه شهرياً في جميع الأحوال أي سواء تمت التسوية طبقاً للقواعد العامة أو كانت التسوية طبقاً لحكم المادة 31 الخاصة بمعاش الوزير ونائب الوزير ومهما بلغت مرتباتهم.
وحيث إن قانون التأمين الاجتماعي أورد حداً أقصى للمعاش ولم يورد حداً أقصى لأجر الاشتراك فإنه يمكن تحديد هذا الأجر بـ 250 جنيهاً شهرياً كحد أقصى لأجر الاشتراك الأساسي تأسيساً على أن المعاش يربط بحد أقصى نسبي قدره 80% من الأجر أي 250 × 80/ 100 = 200 جنيه وأن ما زاد على ذلك المبلغ يدخل في عناصر الأجر المتغير طبقاً للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 الذي نص في المادة الأولى منه على أن يضاف لعناصر الأجر التي تدخل بالكامل في أجر الاشتراك المتغير ما زاد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن (إخطار ربط معاش الطاعن المرفق صورة منه) أنه ربط للطاعن الحد الأقصى للمعاش وقدره مائتا جنيه شهرياً أضيفت إليه الزيادات المنصوص عليها بالمادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 وقدرها 35 جنيهاً ليكون إجمالي معاش الأجر الأساسي 235 جنيهاً وهو المعاش الذي يتقاضاه بالفعل مضافاً إليه الزيادات التي زادت على المعاش أعوام 88، 89، 1990 ومن ثم يكون الطاعن قد حصل على معاشه عن الأجر الأساسي كاملاً غير منقوص.
وترتيباً على ما تقدم فإن - ما يطالب به الطاعن من حساب معاشه على الأجر الأساسي على أساس مبلغ 400 جـ شهرياً غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة لما يطالب به الطاعن من حصوله على المكافأة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي محسوبة على 400 جنيه شهرياً أي 400 × 10 = 4000 فإن المادة 30 من القانون رقم 79/ 1975 في شأن التأمين الاجتماعي تنص على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19.
ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة أشهر محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك في الحالات الآتية..... إلخ.
والواضح من النصوص المتقدمة أن الصحيح أن المكافأة للمشار إليها يقدر أجر حسابها بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في المادة 19 المشار إليها وهو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين وهو 250 جـ شهرياً بالنسبة للطاعن وليس 400 جـ، والثابت أن المكافأة التي صرفت للطاعن قد قدرت على هذا الأساس فاستحق 2500 جنيه وهي حاصل ضرب 10 × 250 = 2500 ومن ثم فإن هذا المطلب أيضاً يكون غير قائم على سند من القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما يطالب به الطاعن من أحقيته في صرف تعويض الدفعة الواحدة وحسابها على أساس أن أجر الاشتراك 400 جنيه شهرياً فإن المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة.
ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثني عشر ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 19.
وعند حساب المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية: -
1 - المدة المنصوص عليها في المادة 22.
2 - المدد التي حسبت وفقاً للمادة 34.
3 - المدد التي تقضي القوانين أو القرارات إضافتها لمدة الاشتراك في التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدد.
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن الحصول على التعويض المشار إليه رهين بتوافر أحد أمرين أولهما مدة تزيد على ست وثلاثين سنة والأمر الثاني هو الحصول على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق، ولما كان المقرر أن الحد الأقصى الذي يتحمل به الصندوق هو 80% من المرتب وأن الحصول على هذا القدر يستلزم أيضاً قضاء مدة 80% من سنى الخدمة التي ينسب إليها المعاش وهي 45/ 1 لكل سنة ومن ثم تكون المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى لما يتحمل به الصندوق هي 45 × 80% = 36 سنة أيضاً أي أن المطلوب في الحالتين ضرورة زيادة مدة الخدمة على ست وثلاثين سنة حتى يحصل العامل على تعويض الدفعة الواحدة عما زاد عنها وإذ بلغت مدة الطاعن 13 يوم 7 شهر 35 سنة وبالتالي فهي لا تزيد على الست والثلاثين سنة المطلوبة، ولا يغير من ذلك أنه قد حسب للطاعن مدة خدمة مشتراة قدرها 4 سنوات لما هو واضح من النص أنه استبعد من حساب المكافأة المدد المشتراة صراحة حيث نص على استبعاد المدد التي حسبت وفقاً للمادة 34 ومن ثم فإن الطاعن لا يستحق تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي سالفة البيان وبالتالي يكون طلبه هذا مثل سابقيه لا يقوم على سند سليم.
وبالبناء على ما تقدم جميعه يكون الطعن الماثل بجميع أشطاره غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
[(1)] يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الطلب رقم 3 لسنة 8 القضائية (تفسير) بجلسة 3/ 3/ 1990 م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق