الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 62 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 24 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 62 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ا. ا. ل. ش. م. ح.

مطعون ضده:
ا. م. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/172 استئناف عمالي بتاريخ 16-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده اشرف محمد برماوى اقام الدعوى رقم 11997 لسنة 2021 عمال جزئى قبل الشركة الطاعنة اللؤلؤ الملكي للاستثمار ش.ذ.م.م - منطقة حرة بطلب الحكم بإلزامها بان تؤدي له وفقا لطلباته الختامية مبلغ 2575735 درهماً وتذكرة عودة بمبلغ 35000 درهم او ما يقابلها عينا وشهادة الخبرة على سند أنه التحق بالعمـل لـديها بتاريخ 11/10/2016 بوظيفة مدير مشاريع بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسى 38500 درهم واجمالى80000 درهم وترك العمل بتاريخ 30/11/2021 لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية . وامتنعت عن سداد مستحقاته المطالب بها دون وجه حق وهى :- مبلغ 2080000 درهم رواتب من 1/10/2019 حتى 30/11/2021 . مبلغ 115500 درهم بدل إجازة عن 90 يوم . مبلغ 140235 درهم مكافأة نهاية خدمة . مبلغ 160000 درهم تعويض عن الفصل التعسفى . مبلغ 80000 درهم بدل إنذار . مبلغ 35000 درهم تذكرة عودة . شهادة خبرة . ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضرها مثل المطعون ضده بشخصه ولم تمثل الطاعنة وبتاريخ 31/1/2022 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري : بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 2495463 درهم - مليونين واربعمائة وخمسة وتسعين الفاً واربعمائة وثلاثة وستين درهماً - وشهادة بنهاية خدمته ، وتذكرة عودة إلى وطنه عينا أو ما يقابلها نقدا ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر . وألزمتها المناسب من المصروفات ، وأعفت المدعى من نصيبه فيها . ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 172 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 16/4/2025 قضت المحكمة في غرفة المشورة : بسقوط حق المستأنفة في الطعن ( الاستئناف ) . وألزمتها برسوم الاستئناف . وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 21/4/2025 طلبت فيها نقضه وقدم المطعون ضده بشخصه مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن 
حيث إن الطعن استوفى اوضاعة الشكلية 
وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع فقد تمسكت فى مذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف بعدم انفتاح ميعاد الاستئناف بالاعلان المؤرخ 14/9/2022 على اساس 1- أن الاعلان المذكور قد تم تسليمه فى عنوان غير عائد للطاعنة ولا صلة لها بالموظف الذى استلمه والصور التى التقتها القائم بالاعلان للمقر الذى سلم الاعلان فيه لشركة مغايرة تسمى / أورينتال بيرلز وهي الشركة التي تمسكت الطاعنة في مذكرتها الشارحة المذكورة بأنها صاحب العمل الفعلي والحقيقي للمطعون ضده . 2- أن ذلك الاعلان لم يكن اعلانا بالسند التنفيذى وانما كان محض اعلان بقرار قاضى التنفيذ الصادر باعتماد محضر حجز تنفيذى فى التنفيذ رقم 1652 / 2022 عمالى دون أن يتضمن أى اخطار للطاعنة التى ورد اسمها فيه كطرف معلن إليه وليس كطرف منفذ ضده أو محكوم عليه ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقها فى الاستئناف بما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذى للحكم الصادر ضده بمثابة الحضورى يعد اعلانا له بهذا الحكم سواء تم اعلانه بواسطة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بيانا بما قضى به الحكم عليه . والمقرر ايضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث الأدلة والمستندات المقدمة فى الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما ترى أنه الواقع فى الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تذكر دليلها وأن تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله وهى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن التى يدلى بها الخصوم استدلالا على دعواهم كما أنها غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف اقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول اثاروه مادامت الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الحق فى الاستئناف على ضوء ما تضمنته اوراق الدعوى وما خلص إليه فى مدوناته من " أن الاعلان المذكور ? الاعلان بالسند التنفيذى - نص على ان موضوع التنفيذ هو : تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11997 / 2021 عمال جزئى بسداد المبلغ المنفذ به ومقداره 25356581 درهما لصالح العامل بالاضافة إلى مبلغ 2050 درهما رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ 20706 درهما رسوم الدعوى الابتدائية لصالح المحكمة وان طالب التنفيذ هو( اشرف محمد برماوي ) وان المنفذ ضدها هي اللؤلؤ الملكي للاستثمار ش.ذ.م.م - منطقة حرة ومن ثم فإن هذا الاعلان يكون قد تضمن البيانات الأساسية من اسم طالب التنفيذ واسم المنفذ ضده والمبلغ المنفذ به والملحقات (الرسوم) ورقم الدعوى الابتدائية المنفذ حكمها ويعتبر هذا الاعلان اعلانا بالحكم الابتدائى موضوع الاستئناف الماثل " وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف يضحى على غير اساس 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق