الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 59 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 29 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 59 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ا. ل. ا. ذ.

مطعون ضده:
م. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/129 استئناف عمالي بتاريخ 17-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر / أحمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة : ــ 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية . 
حيث ان الوقائع على ــــ ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 49 لسنة 2024 عمالي على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 167200 درهم وفوائده القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقال بيانا لذلك أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 23/12/2023 بعقد العمل محدد المدة براتب شهري مقداره 3000 درهم ، وان علاقة العمل انتهت بتاريخ 2/7/2024 بسبب الفصل التعسفي ، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن سداد مستحقاته المالية المطالب بها وهى كالتالي : ــ مبلغ 35200 درهم رواتب متأخرة عن المدة من1/6/2024 حتى 2/7/2024 ، مبلغ 99000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 33000 درهم بدل انذار ، ومبلغ 1000 قيمة بدل تذكرة ، ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . أبدت الطاعنة دعوى متقابلة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها مبلغ 198,000 درهم قيمة ما تحصل عليه من رواتب بغير حق و إلزامه بمبلغ 33000 درهم كتعويض عن عدم التزامه ببدل الإنذار ، وذلك على سند أن المطعون ضده خارج الدولة من الأصل طوال فترة التجربة ولم يحضر إلى دوامه سوى بضع أيام وبالتالي هو لا يقوم بأي أعمال ولا يستحق أي راتب مما تقاضاه وتحصل عليها دون حق ، أضافت الطاعنة طلبا جديدا في الدعوى المتقابلة بطلب إلزام المطعون ضده برد قيمة الشيكات البالغ قدرها 592000 درهم في حال صرفها بالكامل قبل الفصل في هذه الدعوى وفى حال تبقى أي شيكات لم تصرف إلزامه بردها ، ندبت المحكمة خبيرا ، و أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي حكمت بجلسة 8/1/2025 أولا : ــ في الدعوى الاصلية : بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 68200 درهما ثمانية وستون الف ومائتان درهما والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ، ثانيا : - وفي الدعوى المتقابلة : بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 129 لسنة 2025 عمالى وبجلسة 17/3/2025 قضت المحكمة برفض الإستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 11/4/2025 ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ورات انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم .
 والمحكمة تنوه وتشير في معرض قضاءها إلى أنه ولئن كانت قيمة الطلبات في الدعوى الأصلية التي أقامها المطعون ضده عى الطاعنة اقل من النصاب القانوني المقرر للطعن بالتمييز الا انه لما كان الطعن بالتمييز المطروح والمقام من الطاعنة قد انصب على القضاء الصادر في الدعوى المتقابلة ، وكانت قيمة الأخيرة تجاوز النصاب القانوني المقرر للطعن بالتمييز ، ومن ثم الطعن فيها بطريق التمييز يكون جائزا . 
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ اعتد بتقرير الخبير واقام قضاءه عليه برفض طلباتها في الدعوى المتقابلة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها المبالغ المطالب بها على الرغم من تمسكها امام محكمة الموضوع بدفاع حاصله تناقض هذا التقرير لادعاء المطعون ضده أمامه أن الشيكات المطلوب استرداد قيمتها والتي تم صرفها بالكامل هي مقابل عمولات ، في حين انتهى الخبير في نتيجته إلى عدم استحقاق المطعون ضده أي عمولات ، بما كان يوجب على المحكمة بحث وتمحيص هذا الدفاع وازالة التناقض الذى اعترى التقرير ، فضلا عن استناد الحكم المطعون فيه إلى هذا التقرير رغم بحثه مسألة قانونية بحته وهو مالا يجوز له ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك ان من المقرر أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ، ويقتصر بحث الخبير على المسائل الفنية دون المسائل القانونية التي يتعين أن تفصل فيها المحكمة بنفسها ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، و لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى ، و الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به ، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي لأسبابه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة المتقابلة على ما خلص اليه من تقرير الخبير الى عدم احقية الطاعنة في طلباتها ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون ، وكان يبين من الحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى أن المحكمة أناطت بموجبه للخبير بحث المسائل الفنية المثارة في الدعوى دون ان يتخلى الحكم المطعون فيه عن الإدلاء برأيه في المسائل القانونية المطروحة عليه ، ومن ثم لا صحة لما تدعيه الطاعنة في هذا الخصوص ، وبالتالي النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه . 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن والزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة التامين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق