بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 49 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ي. ي. د. ا. ا. ا. ا. ا. د. د. س. ش.
مطعون ضده:
ش. ا. ل.
ر. ش. ش. ب. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/61 استئناف عمالي بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ أحمد عبد القوي سلامة وبعد المداولة :
حيث ان الوقائع ــــ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن المطعون ضده / ريني شاكو شيروفيليل بارامبيل ايديكولا شاكو كان قد تقدم بطلب إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بتاريخ 8/ 10/ 2024 لبحث وتسوية المنازعة العمالية بينه وبين الطاعنة / يو يو دي اس ايرو ام ار او دي دبليو سي ش.ذ.م.م-بشان مطالبته إياها بأن تؤدى له مبلغ (29000) درهم قيمة مستحقاته العمالية ، و سجلت المنازعة بالرقم المرجعى MB2754888. والتي صدر فيها القرار بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ محل المنازعة . وإذ لم ترتض الطاعنة هذا القرار فقد أقامت الدعوى رقم 1393 لسنة 2024 عمالي على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 600,000 درهم اماراتي (ستمائة الف درهم) تكاليف التدريب المبذول له والبالغ قدره 146,335 يورو أو ما يعادلها بالدرهم الامـــاراتي و التعويض المستحق لها عن فقدها خدماته و الفائدة القانونية بواقع 9% فى السنة من تاريخ 14 سبتمبر 2024 حتــى تمام السداد وإ لزامه بعدم الإلتحاق بالعمل لدى شركة/ الإمارات الهندســـــية أو أى منافس مباشر أخر لها يكون مقره في إمارة دبي لمدة لا تقل عن عام واحد وإلزامه بتوقيع إتفاقية عدم إفشاء أسرارها والتعهد بحماية وعدم الإفصــاح عن أى من أسرارها التجارية ومعلوماتها السرية وإلغاء القرار الصادر في المنازعة المشار إليها ، وذلك على سند أن الطاعنة هى شركة مسجلة في إمارة دبي و تعمل في مجـــال إصلاح وصيانة طائرات الركاب والشحن وإصلاح وتجديد محركات الطائرات وأجزائها ، وأن المطعون ضـده قد عمل لديها بوظيفة ميكانيكي صيانة الطائرات بموجب عقـد العمل محدد المدة المؤرخ 27 /10/ 2022 ، وقد إستثمر ت الطاعنة موارد هائلة في تدريبة وتطوير خبرتة وصقل مهاراته العملية طيلة فترة عمله إلى أن بلغت تكاليف البرامج التدريبية التي أدرجته الطاعنة فيها خلال عام 2024 مبلغ 146335 يورو ، وكان من المفترض قيامه بتوقيع تعديل لعقد العمل يحتوى على بند حفظ السرية وعدم الافصاح وبند عدم المنافسة ، إلا أنه لم يوقع على التعديل المذكور ، بـل أنذرها بتاريخ 14/8/2024 بإنهاء عقد عمله دون إبداء سبب لذلك ، و أنها بذلت كل جهد ممكن لإثنائه عن ترك وظيفته لديها إلا أنه رفض ، ثم جرى إبلاغها أنه سيلتحق بوظيفة بشركة/ الإمارات الهندسية حال أن الشركة الأخيرة منافس مباشر لها ، وقد إلتحق بالفعل بالعمل لدي شركة المشار إليها وطالبته الطاعنة بالتوقيع على إتفاقية عدم إفشاء الأسرار ودفع مليون درهم فرفض ، وإذ تقدمت الطاعنة بالشكوى العمالية رقم MB275684280AE إلى وزارة الموارد البشرية و التوطين في مواجهته والتي أحيلت إلى المحكمة ، ومن ثم أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان . حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 27/2/2025 بقبول الدعوى بالنسبة للمنازعة العمالية الفردية شكلا وفي الموضوع برفضها وبالنسبة لباقى الطلبات برفضها . إستانفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 61 لسنة 2025 عمالي ، وبجلسة 27/2/2025 قضت المحكمة برفض الإستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز بموجب صحيفة أودعت بمكتب إدارة الدعوى بتاريخ 26/3/2025 بطلب نقضه ، وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة 29/ 4/ 2025 للمرافعة وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم .
وحيث أنه من المقرر ــــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أنه لا يجوز في الطعن بالتمييز إختصام من لم يكن خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها الثانية لم تكن طرفا في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه ويكو ن اختصامها في الطعن المطروح غير مقبول .
وحيث ان الطعن ـــ فيما عدا ما تقدم ـــ إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان الطعن أقيم على ستة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين إعتبر أن مطالبتها للمطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ مليون درهم طلبا جديدا مما لا يجوز إَبدائه أمام محكمة الإستئناف في حين أن مطالبتها له بهذا المبلغ وعلى ما ساقته بمذكرتها الشارحة أمام محكمة الإستئناف وما إشتملت عليه لائحة الدعوي المبتدأة لا يعد طلبا جديدا مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعى مردود ، ذلك أنه ـــ من المقرر في قضاء هذه المحكمة ــ وفقا لأحكام المادة 167 من قانون الإجراءات المدنية أن الطعن بالإستئناف لا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا الطلبات الختامية التي أبديت أمام المحكمة الإبتدائية على أن لا تقبل طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف ، وأن المشرع إعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب عليها إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الإستثناء الوارد بنص المادة سالفة الذكر , ويعتبر الطلب جديدا إذا كان من الممكن أن ترفع به دعوي جديدة دون الإحتجاج بحجية الحكم السابق وكان يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصوم أو يجاوزه في مقداره ما لم تكن الزيادة مما نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر ، وكان الثابت بالأوراق ومن لائحة الدعوى المبتداة أن طلبات الطاعنة أ مام محكمة أول درجة قد تحددت بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها مبلغ 600,000 درهم اماراتي (ستمائة ألف درهم) تكاليف التدريب المبذول له والبالغ قدره 146,335 يورو أو ما يعادلها بالدرهم الإمـــاراتي و التعويض المستحق لها عن فقدها خدماته و الفائدة القانونية بواقع 9% في السنة من تاريخ 14 سبتمبر 2024 حتى تمام السداد وأنها لم تطلب إلزامه بأداء مبلغ مليون درهم إلا أمام محكمة الإستئناف بموجب مذكرتها الشارحة لأسباب الإستئناف ، وهو ما يعتبر طلبا جديدا لا يقبل منها إبداءه لاول مرة أمام محكمة الإستئناف ويكون غير مقبول ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضائه علي عدم قبول هذا الطلب ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير اساس .متعينا رفضه .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق حين شيد قضائه بعدم قبول طلبها إدخال شركة الإمارات الهندسية خصما في الدعوى إستنادا إلى أن الطاعنة قد أودعت مذكرة هذا الطلب بجلسة المرافعة الختامية التي تخلفت عن الحضور بها وعدم سدادها رسم الإدخال والإعلان به في حين أن الممثل القانونى لها قد مثل أمام المحكمة بجلسة المرافعة الأخيرة وأن عدم قيامها بإتخاذ إجراءات سداد الرسم والإعلان بالطلب لا يعزى إليها ولا تسال عنه بحسبان أن المحكمة لم تأذن لها بذلك وهو ما خلا منه محضر إجراءات الدعوى ومن ثم فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه لا يصلح لأن يكون سببا للقضاء بعدم قبول طلب الادخال وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . حيث ان هذا النعى في غير محله ، ذلك أن النص في المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية المقابلة للمادة 96 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز - على أن المدعى يحق له في أية حالة كانت عليها الدعوي أمام محكمة اأول درجة أن يدخل في الخصومة القائمة أمامها من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها طالبا إلزامه بما يدعيه قبله من حقوق متصلة بذات موضوع الدعوي الموجهة إلي المدعى عليه الأصيل فيها ، ولمحكمة الموضوع سلطة قبول طلب إدخال خصم جديد في الدعوي أو رفض هذا الطلب دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . وكان الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم أول درجة - أقام قضاءه بعدم قبول طلب الطاعنة إدخال شركة الإمارات الهندسية تاسيسا على أنها لم تسدد رسمه والإعلان به ، وكان ما استند إليه الحكم وأسس قضاءه عليه سائغا ولا مخالفة فيه للقانون ، ولا يجدي الطاعنة من بعد تمسكها بأن عدم سداد الرسم الطلب والإعلان به لا يعزى لها وإنما كان بسبب عدم إذن المحكمة لها باتخاذ هذه الإجراءات سيما وأن الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن الطاعنة لم تحضر جلسة المرافعة الختامية سواء بشخصها أو بوكيلها ولم تقدم ما يناهض ما أثبته الحكم حتى يسوغ القول بإذن المحكمة لها ، هذا إلى أن سداد الرسم لا يعوزه تصريح أو إذن من المحكمة ، والنعي على الحكم المطعون فيه على غير أساس وغير مقبول .
وحيث ان الطاعنة تنعي بباقى اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب حين شايع قضاء الحكم الإبتدائى وأيده لأسبابه برفض طلباتها في الدعوى بمنع المطعون ضده من الإلتحاق بالعمل لدى شركة الإمارات الهندسية وإلزامه بتوقيع إتفاقية شرط السرية وعدم الإفصاح وإلزامه برد ما أنفقته من أموال بشأن تدريبه وتأهيله والتعويض المستحق لها عن فقدها خدماته على ما ذهب إليه أن عقد العمل لا يتضمن بندا بعدم المنافسة وأن الطاعنة لم تثبت الضرر الذى حاق بها نتيجة إخلال المطعون ضده بشرط السرية وأنها لم تقدم ما يثبت قيامها بتدريب المطعون ضده تدريبا يفوق الحد الادنى من أدوات وبرامج التدريب والتاهيل للعامل في حين أن البند السادس من العقد تضمن النص على تعهد المطعون ضده بعدم القيام بأى شئ يضر بمصلحة صاحب العمل أو صورته أو يضع نفسه في منصب يسئ إليه أو أن يكون هناك تعارض بين مصلحته الشخصية ومصلحة صاحب العمل ، وعدم تمكينها وحجبها عن تقديم الدليل على الأضرار التى حاقت بها جراء إخلال المطعون ضده بإلتزاماتة التعاقدية وبالرغم من تقديمها للمطعون ضده مجموعة من البرامج التدريبية لإعداده بشكل أفضل لأداء دوره بالشركة وهو ما كبدها نفقات باهظه ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن طلبها ندب الخبرة المتخصصة دون أن يفطن إلى أن الدعوى المعروضة بما تثيره من مسائل فنية وتقنية تعوزها الخبرة بما يثبت صحة ادعائها في الدعوى والقضاء لها بطلباتها فيها ، وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعى في جملته مردود ، ذلك أن من المقرر بنص المادة 16 / 4 من المرسوم بقانون إتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أن من بين إلتزامات العامل المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عمله ، وعدم إفشاء أسرار العمل ، وإعادة العهدة لصاحب العمل عند نهاية خدمته ، وكان مفاد النص في الفقرة الخامسة من المادة 13 من المرسوم بقانون إتحادى المشار إليه أن المشرع قد فرض بنص آمر على صاحب العمل تدريب العامل وتأهيله ، وجعل هذا التدريب والتأهيل واجبا من واجبات صاحب العمل التى يلتزم بها قبل العامل ، حيث ألزمه المشرع بتوفير الحد الأدنى من أدوات وبرامج التدريب والتاهيل للعامل لكي يكون بمكنته أن يباشر عمله لدى صاحب العمل بكفاءة وإقتدار ، بما يعود بالنفع على طرفي العلاقة العمالية ، فلا يكون لصاحب العمل أن يطلب إلزام العامل بنفقات التدريب ما لم يثبت أنه قد أوفى إبتداء بإلتزامه القانوني بتوفير الحد الأدنى من أدوات وبرامج التدريب والتأهيل للعامل ، وانه أنفق نفقات إضافية فعلية على تدريب وتأهيل العامل تدريبا يعلو في مستواه وتكاليفه عن الحد الادنى الذى ألزمه به المشرع ، وكان النص في المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 ، والنص في المادة 909 من قانون المعاملات المدنية يـدل ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ على أنه يشترط أن تكون هناك مصلحة جدية لصاحب العمل في إشتراط عدم المنافسة وذلك بأن يكون العمل الموكول للعامل يتيح له معرفة عملاء صاحب العمل أو الإطلاع على أسرار أعماله وأن يكون المنع من المنافسة نسبيا بأن يكون مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل وبالقدر الذي يحقق لصاحب العمل مصلحة مشروعة ذلك أن المنع من المنافسة المطلق فيه إهدار كامل لحرية العامل ، وأن مسئولية العامل عن إخلاله بشرط عدم المنافسة لا تؤثر على عقد العمل الثاني الذى قد يبرمه العامل بعد إنتهاء عقد العمل الأول مع صاحب العمل الجديد المنافس إذ يكون هذا العقد صحيحا ولا يجوز بالتالى لصاحب العمل الأول أن يطلب بإبطال عقد العمل الثاني أو يمنع العامل من العمل لدى صاحب العمل الجديد طالما أن إلتزام العامل بعدم المنافسة قد إستحال تنفيذه عيننا بإلتحاق العامل بالفعل لدى صاحب عمل ، وأن مفاد المادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمان في الدعوى عبء الإثبات تبعا لما يدعيه كل منهما ، وأن الأصل براءة الذمة وإنشغالها عارض ، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصليا مدعيا كان أو مدعي عليه ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والبينات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، وإستخلاص إخلال العامل بشرط المنافسة وتقدير وقوع الضرر ونفيه وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت الدليل عليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة بمنع المطعون ضده من الالتحاق بالعمل لدى شركة الإمارات الهندسية ـــ وهو ما تكيفه المحكمة طلبا بمنعه ن العمل في نفس المجال و إلغاءه من المنشاة الجديدة ـــ إ?ستنادا إلى أن عقد العمل سند الدعوى قد خلا من أية شرط بعدم المنافسة ، فلا يكون لدى الطاعنة أية سند للرجوع على العامل المطعون ضده في شأن إلتزام غير قائم أصلا ، ولا عبرة بقولها أنها اعدت مشروع تعديل للعقد طالما أنه لم يوقع عليه إذ أن التوقيع على المحرر العرفي هو الذي يضفي عليه الحجية في مواجهة من نسب إليه ، و أن الطاعنة قد أوردت بصحيفة دعواها أن المطعون ضده قد عمل لدى صاحب عمل جديد بعد إنتهاء علاقة العمل بينه و بينها فإن ذلك لا ينشئ لها أية حق في طلب إلزامه بالإمتناع عن العمل أو الإلتحاق بأى عمل لدى أية جهة مماثلة أو منافسة لنشاطها ، كما رفض طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده بتوقيع إتفاقية عدم إفشاء أسرار ها والتعهد بحماية وعدم الإفصاح عن أي من أسرار ها التجارية ومعلوماتها السرية على ما تساند إليه أنه لا يجوز لأحد طرفي العقد أن يطلب إلزام الطرف الآخر بالتوقيع على إتفاق لم تتجه إرادته إلى اإبرامه ، ومع قيام إلتزام العامل قانونا بالمحافظة على أسرار العمل وسرية المعلومات والبيانات التى يطلع عليها بحكم عمله ، بما تنتفى به مصلحة الطاعنة فى طلب إلزامه بالتوقيع على مثل تلك الإتفاقية ، وينحصر حق الطاعنة أن تطلب التعويض عن أية إخلال بذلك الإلتزام يصدر من المطعون ضده ، سيما أن الطاعنة لم تثبت أن المطعون ضده قد تسبب في ضرر لها بإخلاله بإلتزامه بأن أفشى أيا من أسرارها ، هذا إلى رفض طلب الطاعنة بخصوص إلزام المطعون ضده برد نفقات تدريبه وتأهيله على أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت قيامها بتدريب المطعون ضده تدريبا يفوق الحد الأدنى من أدوات وبرامج التدريب والتأهيل له ، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وأتخذه عمادا لقضائه سائغا وله مورده الصحيح من الأوراق ويتضمن الرد المسقط لكل حجة مخالفة ، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أعرض عن طلب الطاعنة ندب خبير متخصص في الدعوى متى رأى في أوراق الدعوى وسائر عناصرها ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها ، وإذ يدور النعي حول تعييب سلامة هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ويضحى النعي برمته قائما على غير أساس متعينا رفضه .
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة التامين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق