بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 75 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
أ. ل. ش.
مطعون ضده:
س. ب. ث.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/652 استئناف عمالي بتاريخ 17-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده ـ قد أقام الدعوى رقم 5966 / 2021 عمال جزئى مختصما فيها الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها وفقا لطلباته الختامية بأن تؤدي له مبلغ 1421847 درهم ( مليون واربعمائة وواحد وعشرين الف وثمانمائة وسبعة واربعين درهما والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وتذكرة عودة بمبلغ (2000درهم) والرسوم والمصاريف . وحيث تداولت الدعوى امام محكمة اول درجة على النحو المبين بمحضرها ، وقدمت الطاعنة دعوى متقابلة بإلزام المطعون ضده مبلغ 9980055 درهم قيمة ما يستحق من تعويضات للطاعنة نتيجة اخلال المطعون ضده و الاختلاس و الاستيلاء وخيانة الامانة، وبجلسة 23-5-2022 قضت المحكمة حضوريا : في الدعوى الاصلية : أولاً: بالنسبة لطلب الأجور وبدل أجازته السنوية: بإلزام المدعى عليها ( الطاعنة ) بأن تؤدي للمدعي (المطعون ضده) مبلغ 10889 درهماً عشرة آلاف وثمانمائة وتسعة وثمانين درهماً وبالمناسب من المصاريف عن هذا الطلب . ثانياً: بالنسبة لطلبي مكافأة نهاية الخدمة والتعويض والأجور من مارس حتى مايو 2021 وتذكرة العودة : بوقف الدعوى تعليقاً بالنسبة لهذه الطلبات لحين الفصل في الدعوى رقم 2453 لسنة 2022 جزاء ، وأبقت الفصل في المصاريف . و في الدعوى المقابلة : بقبولها شكلاً وفي الموضوع بوقفها تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم 2453 لسنة 2022 جزاء وأبقت الفصل في المصاريف . وحيث أنه بتاريخ 14/9/2023 قدم المدعي مذكرة بتعجيل الدعوى من الوقف وأرفق معها قرار محكمة الاستنئاف رقم 5409/2023 جزاء قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والذي قضي ببراءة المدعى( المطعون ضده ) سيسار بينانس ثيسماس ، وبتاريخ 2/10/2023 قدم المطعون ضده مذكرة بتعديل طلباته وفقا للوارد بتلك المذكرة وقد تداولت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بعد الوقف كما هو ثابت بمحاضر جلساتها وقضت بجلسة 24/4/2024 حضوريا: أولا: في الدعوى الاصلية : بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ قدره (185,150 درهم) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وألزمت المدعى عليها بالمناسب من المصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة وألزمت المدعى من نصيبه فيها، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . ثانيا: وفي الدعوى المقابلة : بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعية بالتقابل بالرسوم والمصاريف . وحيث أن هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى الطرفين فاستأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 652 لسنة 2024 عمالي ، وكما استأنفته الطاعنةا بالاستئناف رقم 684 لسنة 2024 عمالي ، وبتاريخ 24/10/2024 قضت محكمة الإستئناف أولا- بقبول الاستئنافين شكلاً. ثانيا- وفي موضوع الاستئنافين - برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ، والزمت كل مستانف بمصروفات استئنافه ، ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة ، كما امرت بمصادرة مبلغ التأمين في الاستئنافين . وحيث أن حكم محكمة الاستئناف تم الطعن عليه من المطعون ضده بالطعن بالتمييز رقم 163/2024 عمالي بموجب طلب الكتروني بتاريخ 20/11/2024 ، وبجلسة 11/2/2025 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى فيه بشأن طلب التعويض عن الفصل التعسفي وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لنظرها من جديد بخصوص الشق المنقوض وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين . وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات بعد الإحالة وبتاريخ 17/4/2025 قضت المحكمة في الشق المنقوض بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من رفض التعويض عن الفصل التعسفي ، والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ (73200) درهم (ثلاثة وسبعين ألف ومائتي درهم) تعويضا عن الفصل التعسفي ، وتأييده فيما عدا ذلك ، والزمت المستأنف ضدها بالمصروفات ومبلغ ألف درهم أتعاب محاماة طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 5/5/2025 طلبت فيها نقضه
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ذلك أنه لم يبحث حقها فى عدم تحديث عقده بعد انتهائه ودون انذاره لكونه كان موقوفًا بعد تحقيق رسمي معه عما ارتكبه من مخالفات جسيمة بشأن التزاماته الوظيفية والتى ترتب عليها خسارة جسيمة لها ودون أن يعرض للمادة 120 من القانون (8/1980) والتي اعطت بشكل واضح وجلي لصاحب العمل انهاء العقد بدون انذار ، في حالات الاخلال بواجبات العمل التي ترتب عليها خسارة جسيمة بصاحب العمل وقد ظل على رأس عمله حتى انتهى عقده مع الشركة اثناء فترة محاكمته جزائيا ولم يتم تحديثه ولم يرد في كل اوراق الدعوى ثمة اشارة إلى انهاء الطاعنة لعمل المطعون ضده بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة إعمالا لنص المادة 112 من قانون تنظيم علاقات العمل أنه متى صدر قرار نهائي بعدم تقديم العامل الموقوف عن العمل ـ بسبب اتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم التي عددها النص المشار إليه ـ للمحاكمة أو قضى نهائيا ببراءته، تعين على رب العمل إعادته إلى عمله، فإذا لم يقم بإعادته إلى العمل بعد صدور القرار أو الحكم النهائي سالفي الذكر اعتبر ذلك فصلا تعسفيا حملا لحال صاحب العمل على الظاهر أو الغالب، ما لم يثبت رب العمل أن العامل قد أخطره صراحة بتركه العمل من تلقاء نفسه وإنهاء العقد بإرادته المنفردة أو اتخاذ العامل موقفا إيجابيا ينبئ بذاته عن أنه قد أنهى العقد ضمنا بإرادته المنفردة أثناء فترة وقفه عن العمل وقبل صيرورة قرار عدم تقديمه للمحاكمة أو الحكم ببراءته نهائيا وفي هذه الحالة لا مجال لإعمال مقتضى نص المادة سالفة الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض للممطعون ضده على ما اورده فى اسبابه " وكانت الشركة المستأنف ضدها قد أوقفت المستأنف عن العمل على سند من أنه إختلس مبلغ 9980055 درهم ، وإذ صدر حكم جزائي بات ببراءة المستأنف مما اسند إليه ولم تقم المستأنف ضدها بإعادة المستأنف للعمل مما يعد ذلك فصلا تعسفيا من قبلها يستحق المستأنف التعويض عنه ، وإذ كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإن المحكمة تقضي بإلغائه والقضاء مجددا بإستحقاق المستأنف للتعويض عن الفصل التعسفي وتقدره المحكمة براتب ثلاثة اشهر مبلغ 73200 درهم .
وحيث أنه من جماع ما تقدم فإن المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف في الشق المنقوض ، وليصبح المبلغ المقضي به 73200 درهم تعويض عن الفصل التعسفى المطالب به وفقا لما سيرد بالمنطوق " وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه وفى حدود سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف يضحى على غير اساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق