الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 29 يوليو 2025

الطعن 121 لسنة 52 ق جلسة 13 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 229 ص 1090

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، زكي عبد العزيز وزكريا الشريف.

---------------

(229)
الطعن رقم 121 لسنة 52 القضائية

عمل "تصحيح أوضاع العاملين: مدة خدمة: ترقية".
مدد الخدمة لمن نقل أو أعيد تعيينه من الوظائف المهنية إلى الوظائف الكتابية. كيفية حسابها. تطبيق الجدول الثالث ثم الجدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال واعتباراً من تاريخ النقل أو إعادة التعيين. تطبيق الجدول الأصلح للعامل. شرطه. أن يكون منطبقاً على أكثر من نصف المدة الكلية. م 21/ هـ من القانون 11 لسنة 1975.

-----------------
لما كانت المادة 21 فقرة هـ من القانون 11 لسنة 1975 قد نصت على أن "....." لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى وفي حدود سلطته الموضوعية في تقدير الأدلة أن مدة خدمة الطاعن بدأت في 1/ 1/ 1940 في عمل فني ثم قام بعمل كتابي حتى 15/ 11/ 1971، ثم عاد للعمل الفني حتى 31/ 12/ 1974 وينطبق عليه طبقاً للبند هـ من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 الجدول الثالث من 1/ 1/ 1940 حتى 1953 ثم الجدول الخامس من 1953 حتى 15/ 11/ 1971 ثم الجدول الثالث بعد ذلك ولا تنطبق عليه الفقرة الخاصة بتطبيق الجداول الأصلح على المدة الكلية بأكملها لأن الجدول الأصلح وهو الثالث لا ينطبق إلا على أقل من نصف مدة الخدمة الكلية له مما يجعله مستحقاً للفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 2/ 1976 وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وكان كافياً لحمل قضائه وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 1391 لسنة 79 مدني كلي المنيا ضد الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بترقيته إلى الفئة الثالثة في 31/ 12/ 1974 بأقدمية ترجع إلى 1/ 5/ 1972 وصرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية وقال بياناً لدعواه أن ألحق بشركة المنيا والبحيرة بوظيفة محصل وعند منح الالتزام للشركة المطعون ضدها في 10/ 8/ 1953 استعانت به في أعمال قضائية وفي نوفمبر سنة 1971 شغل وظيفة رئيس حركة ثم سوت الشركة حالته بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 1975 على الفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 5/ 1972 بالجدول الثالث المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1976 وصرفت له الفروق المالية اعتباراً من 1/ 7/ 1975 إلا أنها عادت وسحبت التسوية في 1/ 4/ 1976 بمقولة أن الجدول الخامس الملحق بالقانون سالف البيان هو الواجب التطبيق على حالته مما حدا به لإقامة دعواه. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 28/ 1/ 1980 بإلزام المطعون ضدها بترقية الطاعن إلى الفئة الثالثة بتاريخ 31/ 12/ 1974 بأقدمية ترجع إلى 1/ 5/ 1972 وبأن تؤدي له مبلغ 276.934 جنيهاً قيمة فرق التسوية. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة بني سويف وقيد الاستئناف برقم 114 لسنة 17 ق (مأمورية المنيا) في 14/ 11/ 1981 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى استحقاق الطاعن للترقية للفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 12/ 1976 مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن أسباب الحكم تضمنت أن المطعون ضدها نفت وجود ملف خدمته عن المدة التي كان يعمل فيها لدى شركة المنيا والبحيرة والسابقة على 10/ 8/ 1953 وبالتالي يكون من حقه إثبات عناصر عقد العمل بالبينة، كما تضمنت أنه كان يعمل محصلاً بشركة المنيا والبحيرة وندب من عمله لمباشرة أعمال القضايا. وكان مؤدى ذلك تأييد الحكم المستأنف لا تعديله كما كان على المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال شهود أمام الخبير أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لأداء هذه الشهادة أمامها بعد حلف اليمين لإثبات التاريخ الذي ترك فيه أعمال الحركة هذا إلى أنه وقد أورد الحكم المطعون فيه أن الطاعن أمضى أكثر من نصف خدمته حتى 1/ 12/ 1976 في العمل الفني فإنه كان يتعين تطبيق الجدول الثالث على مدة خدمته كلها مما مؤداه حصوله على الفئة الثالثة في 31/ 12/ 1974 بأقدمية ترجع إلى 1/ 5/ 1972 وإذ قضى الحكم مع ذلك بأحقيته لهذه الفئة اعتباراً من 1/ 12/ 1976 فإنه يكون فضلاً عن القصور قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذه الأسباب جميعها مردود ذلك أنه لما كانت المادة 21 فقرة هـ من القانون 11 لسنة 1975 قد نصت على أن "حساب مدة الخدمة لمن نقل أو أعيد تعيينه لأي سبب من الأسباب من غير حاملي المؤهلات الدراسية أو من حملة المؤهلات الأقل من المتوسط قبل نشر هذا القانون من الوظائف المهنية أو الفنية الكتابية على أساس تطبيق الجدول الثالث الخاص بالوظائف الفنية أو المهنية بالنسبة للمدة التي قضيت هذه الوظائف ثم تطبيق الجدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال اعتباراً من تاريخ نقل أو إعادة التعيين بهذه الوظائف وبالفئة والأقدمية التي يصل إليها بالتطبيق للجدول الثالث. ومع ذلك يجوز تطبيق الجدول الأصلح للعامل من الجداول المشار إليها حسب الأحوال عن المدة الكلية بأكملها إذا كان هذا الجدول ينطبق على أكثر من نصف هذه المدة" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى في حدود سلطته الموضوعية في تقدير الأدلة أن مدة خدمة الطاعن بدأت في 1/ 1/ 1940 في عمل فني ثم قام بعمل كتابي حتى 15/ 11/ 71 ثم عاد للعمل الفني حتى 31/ 12/ 1974 وينطبق عليه طبقاً للبند هـ من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 الجدول الثالث من 1/ 1/ 1940 حتى سنة 1953 ثم الجدول الخامس من سنة 1953 حتى 15/ 11/ 1971 ثم الجدول الثالث بعد ذلك ولا ينطبق عليه الفقرة الخاصة بتطبيق الجدول الأصلح على المدة الكلية بأكملها لأن الجدول الأصلح وهو الثالث لا ينطبق إلا على أقل من نصف مدة الخدمة الكلية له مما يجعله مستحقاً للفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 12/ 1976. وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وكان كافياً لحمل قضائه وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق