الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 35 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 15 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 35 & 43 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
م. ا. م. ا.

مطعون ضده:
ا. إ. أ. إ. س. م.
أ. إ. أ. إ. س. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/20 استئناف عمالي بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقرر قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي - مجدي امحمد محمد الشاويش - تقدم بشكوى إلى سلطة مركز دبي للسلع المتعددة شاكياً المُدعى عليها أوه إل ايه إنرجي سوبلاي م.د.م.س لإمتناعها عن سداد مستحقاته العماليــة، وإذ تعذر على سلطة مركز دبي للسلع المتعددة تسوية النزاع وديــاً فقد أحالته إلى دائرة العمل المختصة والتي بدورها أحالته إلى المحكمة وقيدت دعواه إلكترونيا أمام الدائرة الجزئية بتاريخ 29/3/2024 وأعلنت قانوناً للمُدعى عليها والخصم المدخل بطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية بجلسة 20/8/2024 بإلزامها بان يؤدي له مبلغ (18,119,583.2) درهم والفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الرسوم والمصروفات على سند من أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى المُدعى عليها بتاريخ 14/4/2023 بأجر شهري إجمالي (101,220) درهم وأساسي (60,732) درهم وأن المدعى عليها أنهت خدماته دون مبرر مشروع بتاريخ 22/1/2024 ودون مراعاة لمدة الإنذار المتفق عليها وامتنعت عن سداد مستحقاته المُطالب بها وتشمل مبلغ 17.759,240 درهم قيمة الرواتب عن الفترة المتبقية من عقد العمل ، مبلغ 303,660 درهم بدل إنذار عن ثلاثة أشهر ، مبلغ 56683,20 درهم بدل إجازة سنوية من 14/4/2023 حتى 22/1/2024 عن ( 9 أشهر و8 أيام ). قدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي بأن يؤدي لها المبالغ الأتية: (752,561.63) درهم ومبلغ (57,170 ,820) دولار أمريكي و الفائدة بنسبة 12 % من تاريخ الإستحقاق وحتى السداد التام وذلك بسبب الأخطاء الجسيمة التي إرتكبها فيما يتعلق بعمليه بيع وشراء الغاز وفيما يتعلق بتعاقده مع شركة بتروكسي كما قدم وكيل المدعي مذكرة تعقيبية إلتمس في ختامها: 1- إلزام المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ مستحقاته (4,319,041) يورو وما يعادله بالدرهم الاماراتي (18,183,162) درهم ونسبة 20% من دخل الشركة المدعى عليها السنوي إعتباراً من عام 2023 وحتى عام 2038 وتذكرة عودة لموطنه، بالإضافة الى الفائدة القانونية 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام . وبجلسة 11/6/2024 قضت الدائرة الجزئية قبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية والمتقابلة بندب خبير حسابي لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم التمهيدي. وبجلسة 20/8/2024 قدم وكيل المدعي مذكرة تعقيبية على تقرير الخبير تمسك فيها بطلباته سالفة البيان وطلب إدخال خصم جديد في الدعوى شركة (أوه إل أيه إنرجي سوبلاي م.د.م.س ) وإلزامها بالتضامن مع المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة . وبجلسة 19/9/2024 قضت الدائرة الجزئية وقبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية والمتقابلة بإعادتها للخبير السابق ندبه. وبتاريخ 12/11/2024 قررت الدائرة الجزئية بعدم إختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى الدائرة الكلية حيث قُيدت الرقم (16/2024 عمالي كلي). وبتاريخ 11-12-2024 حكمت محكمة أول درجة أولا: - في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي مبلغ 205139 درهم والفوائد القانونية 5% من المطالبة القضائية 29/3/2024 وحتى تمام السداد ، وألزمت المُدعي عليها المناسب من المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة خمسمائة درهم ومصاريف الخبرة المنتدبة وكلفت المُدعي بباقي الرسم ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . ثانيا: - بقبول الطلب العارض (الإدعاء المتقابل) شكلاً وفى موضوعه برفضه وألزمت المدعية تقابلاً بالرسوم والمصاريف. استأنف المدعي هذا الحكم بالإستئناف رقم 20 لسنة 2025 عمالي واستأنفته المدعى عليها بالإستئناف رقم 25 لسنة 2024 عمالي وبتاريخ 26/2/2025 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئنافين شكلاً برفضهما موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف إستئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وبمصادرة مبلغ التامين في الإستئنافين. . طعن المدعى في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 35/2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 12/3/2025 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعنت فيه المدعي عليهما بالطعن بالتمييز رقم 43/ 2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمتاه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 24/3/2025 طلبتا فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعى مذكرة طلب فيها رفضه 
وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط. 

أولاً: الطعن رقم 35/2025 عمالي 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى المدعي بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب لتكييفه ملحق عقد العمل الداخلي على أنه مجرد "عرض عمل" ملغي على الرغم من أنه هو العقد الأساسي والرئيسي الحاكم للعلاقة فيما بين طرفي التداعي وفي بيان ذلك يقول : لقد أبرم طرفي التداعي عقدي عمل، كلاهما مؤرخ في 14/04/2023، وذلك على الوجه الآتي: عقد عمل نموذجي رسمي مُصدق لدى مركز دبي للسلع المتعددة ، ملحق عقد عمل داخلي مُبرم على الورق المروس للمطعون ضدها الأولى وقد جاء البند (23) من ملحق عقد العمل (الحقيقي) حاسمًا لأي جدل في هذا الشأن، حيث نص على أنه يقر الطرفان ويوافقان على ما يلي: يشكل هذا الملحق وعقد مركز دبي للسلع المتعددة وبيان السرية ? الإمتثال معًا الاتفاقية الكاملة فيما يتعلق بتوظيف الموظف وفي حالة وجود أي تعارض أو عدم تناسق أو غموض بين شروط عقد العمل هذا وعقد مركز دبي للسلع المتعددة، فإن شروط عقد العمل هذا هي التي تسود. ومن ثم يصبح نص البند (5) من ملحق عقد العمل واجب التطبيق فيما يتعلق بتحديد مدة العقد، والآثار المترتبة على الإنهاء المبكر للعقد ومن جهة أخري أن عقد العمل الداخلي مُعنون بـــعبارة "ملحق عقد العمل" وهو مؤداه أن هذا العقد هو العقد اللاحق للعقد الرسمي المُصدق لدى العمل، ومن ثم فإن الاتفاق اللاحق يسود على السابق، وقد تأيد هذا التفسير بموجب نص البند التمهيدي، الذي نص صراحة على أن الأطراف أبرموا العقد المصدق لدى مركز دبي للسلع فقط لغايات الإمتثال بقواعد المنطقة الحرة، 
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن تلك النصوص القاطعة وغض عنها الطرف مكتفيًا بالإشارة إلى أننا إزاء عرض عمل وليس عقد ملزم، الأمر الذي يثبت معه جليًا فساد مبنى هذا الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر أن العقد اللاحق ينسخ العقد السابق فيما كان ينص عليه من شروط مخالفه متى كان العقد الجديد (اللاحق) قد أعاد تنظيم العلاقة بين الطرفين وذلك إعتباراً بأن إعادة تنظيم العلاقة بينهما من جديد بموجب العقد اللاحق يدل على أنهما قد قصدا إستبعاد ما كان منصوصاً عليه في العقد السابق من شروط مخالفة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القاعدة الواردة في المساق المتقدم وعول فيما انتهى إليه على عقد العمل اللاحق المؤرخ 20/5/2023 ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((الثابت للمحكمة أنه بتاريخ 14/04/2023 إلتحق المستأنف للعمل لدى المستأنف ضدها بناء على عرض العمل المؤرخ بالتاريخ سالف الذكر، وقد تم نسخه وتعديله لاحقاً بالعقد الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة بتاريخ 20/05/2023، وثابت أن المستأنف ضدها قامت بإعادة تنظيم علاقة العمل بين الطرفين من خلال العقد الذى تم تسجيله بالتاريخ سالف الذكر لدى مركز دبي للسلع المتعددة وقد وافق المستأنف بتوقيعه بتاريخ 20/5/2023 بموجب هذا العقد على تعديل بعض البنود ، وتحديداً إلغاء الشرط الخاص باستحقاق المستأنف في حالة إنهاء العقد قيمة راتبة عن باقي مدة 15 سنه والمتفق عليها بعرض العمل المؤرخ 14/04/2023بالإضافة الى إلغاء الشرط الخاص باستحقاق المستأنف لأرباح ،،)) وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ولا ينال منه ما تحدى به الطاعن في وجه النعي ـــ من أن طرفي التداعي قد أبرما عقدي عمل، كلاهما مؤرخ في 14/04/2023 وأن البند (23) من ملحق عقد العمل ((الحقيقي)) حاسمًا لأي جدل في هذا الشأن، حيث نص على أنه يقر الطرفان ويوافقان على ما يلي: يشكل هذا الملحق وعقد مركز دبي للسلع المتعددة وبيان السرية ? الامتثال معًا الاتفاقية الكاملة فيما يتعلق بتوظيف الموظف وفي حالة وجود أي تعارض أو عدم تناسق أو غموض بين شروط عقد العمل هذا وعقد مركز دبي للسلع المتعددة، فإن شروط عقد العمل هذا هي التي تسود ومن ثم يصبح نص البند (5) من ملحق عقد العمل واجب الانطباق لتحديد مدة العقد، والآثار المترتبة على الإنهاء المبكر للعقد أن عقد العمل الداخلي مُعنون بـــعبارة "ملحق عقد العمل" وهو مؤداه أن هذا العقد هو العقد اللاحق للعقد الرسمي المُصدق لدى العمل ـــ ذلك لأن الثابت بملف الدعوى ــ وخلافاً لما ذهب إليه الطاعن ــ أن العقد الذي تمسك به الطاعن تم توقيعه وأصبح نافذاً بتاريخ 14/4/2023 وأن العقد الذي أبرمه الطرفين على نهج نموذج مركز دبي للسلع قد تم توقيعه وأصبح نافذاً بتاريخ 20/5/2023 وهو وبالتالي يعتبر العقد اللاحق الذي بموجبه تم نسخ البند 23 الذي طوي عليه العقد الأول ـ السابق ـ المؤرخ 14/4/2024 كما تم بموجبه أيضاً نسخ البند (5ب) الوارد في العقد المذكور وبموجبه تم استحداث نص جديد يقضي بإستحقاق الطاعن لمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء مدة العقد واحتسابها وفقاً لقانون علاقات العمل الإماراتي ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس 
وحيث إن المدعي ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال نظرًا لعدم قبوله الدعوى بإلزام المدعى عليها الثانية بالتضامن مع المدعى عليها الأولى بسداد مستحقات المدعي عن باقي مدة العقد لإنعدام الصفة وفي بيان ذلك يقول : علاقة التبعية والإشراف فيما بينه وبين المدعى عليها الثانية ثابتة وأنه كان يقوم بأعماله الوظيفية لصالح المدعى عليهما معًا، وأن الإتفاق المُبرم فيما بينه والمدعى عليها الثانية باستلام مكافأة (عبارة عن 20% من عوائد المدعى عليها الثانية) هو إتفاق ملزم للمدعى عليها الثانية، الأمر الذي يضحى معه طلبه بإلزام المدعى عليها الثانية بسداد هذا المبلغ قائم على سند ومستوجب القبول ومن ثم يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه . 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة 96 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المدعي يحق له في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة أن يدخل في الخصومة القائمة أمامها من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها طالبًا إلزامه بما يدعيه قِبله من حقوق متصلة بذات موضوع الدعوى الموجهة إلى المدعي عليه الأصيل فيها، ولمحكمة الموضوع سلطة قبول طلب إدخال خصم جديد في الدعوى أو رفض هذا الطلب دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ومن المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه أصالة أو تبعًا أو مشتركًا في المسئولية عن هذا الحق وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه وتقدير الأدلة والمستندات وعمل أهل الخبرة هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذه القواعد وقضى بعدم قبول طلب الإدخال على ما أورده بمدوناته ((وحيث أنه عن الدفع المُبدئ من الخصم المدخل بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .... ولما ثبت للمحكمة أن المدعى عليها لا علاقة لها بالمطلوب إدخاله وأن لا علاقة لها بالعقد المحرر في 20-5-2023 ومن ثم تتوصل المحكمة إلى أن طلب الإدخال لا سند له وبأن لا صفة للخصم المدخل في هذه الدعوى ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول طلب الإدخال)) وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الخصم المدخل لم يكن طرفاً بعقد العمل المبرم بين المدعي والمدعى عليها الأولى فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع في هذا الخصوص يكون متفقاً وصحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس 

ثانياً: الطعن رقم 43/2025 عمالي 
وحيث إن حاصل ما تنعي به المدعى عليهماعلى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال حين قضى للمطعون ضده ببدل الإنذار على الرغم من توفر الحالات التي طويت عليها المادة 44/2/8/9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن المادة 43/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 تنص على أنه: 1- يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع شريطة إنذار الطرف الآخر كتابة والالتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد على ألا تقل المدة عن (30) ثلاثين يومًا ولا تزيد عن (90) تسعين يومًا لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القاعدة الواردة في المساق المتقدم وقضي للمطعون ضده ببدل الإنذار على ما أورده بمدوناته ((وحيث انه عن طلب بدل الإنذار ..... ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إنذار المدعى عليها للمدعى قبل إنهاء خدمته ومن ثم تقضى المحكمة للمدعى ببدل إنذار براتب ثلاثة أشهر وفق الأجر الوارد في العقد بمبلغ 303660 درهم.)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ولا يغير منه ما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي من أنه قد توافر الحالات التي نصت عليها المادة 44/2/8/9 من المرسوم بقانون ــ كونه قول مرسل يفتقر إلي الدليل المثبت وهي ما يقع عليها عبء الإثبات وفق ما تقضي به المادة (1/1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة. وعليه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين وإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين في كلا الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق