بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 41 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ا. و. ا. م. م. ح.
مطعون ضده:
ج. ش. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1142 استئناف عمالي بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده اقام الدعوى رقم 2240 لسنة 2024 عمال على الطاعنة بطلب الحكم بالزامها بأن تؤدى له مبلغ (1418784) درهم قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة على سند من القول أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها بتاريخ 1-4-2018م بعقد عمل براتب شهري إجمالي واساسي 30,000 درهم, وانتهت علاقة العمل بتاريخ 12-1-2024م بعد تقديم استقالته, وقد امتنعت المدعى عليها ? الطاعنة - عن سداد مستحقاتها العمالية المطالب بها وهي مبلغ 12,000 درهم رواتب متأخرة عن 12 يوم من شهر يناير 2024 . مبلغ 128,250 درهم مكافأة نهاية الخدمة . مبلغ 30,000 درهم بدل انذار . مبلغ 1,248,534 درهم بدل عمولات . وبتاريخ 21/8/2024 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري: بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ (42000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وألزمت المدعى عليها بالمناسب من المصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة وألزمت المدعى من نصيبه فيها، ورفضت ما زاد عن ذلك من الطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1142 لسنة 2024 ندبت المحكمة خبيرا حسابيا وبعد أن اودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 27/2 / 2025 بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المقضي به للمستأنف (223270) درهم (مائتين وثلاثة وعشرين ألف ومائتين وسبعين درهما) ، وتأييده فيما عدا ذلك ، والزمت الشركة المستأنف ضدها بالرسوم والمصروفات ، مع رد مبلغ التأمين طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 20/3/ 2025 طلبت فيها نقضه . قدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب ذلك أن المطعون ضده سبق له العمل بالشركة وبتاريخ 3/7/ 2023 عمل بها بموجب عقد عمل بالتاريخ السالف بيانه وآخر يوم عمل له كان بتاريخ 4/1/ 2024 بناء على الاستقالة دون أن يراعى مدة الانذار وكان دائما خارج الدولة خلال هذه المدة ولم يتواجد بها سوى مدة شهرين فقط وهى مدة عمله الحقيقية واستلم كافة رواتبه ولا يستحق أى مبالغ عن شهر 1/ 2024 ولا بدل انذار لاستقالته من عمله دون اخطارها بذلك ولا مكافـأة نهاية خدمة لأنه لم يعمل سوى شهرين فقط ولا بدل عمولة إذ لم يقدم دليلا على عمله الذى يستحق عنه العمولة وكان الحكم المطعون فيه لم يمحص هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ادلتها بما فيها تقرير الخبرة هو من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة له اصل ثابت بالأوراق ومتى رأت مجكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لإقتناعها بصحة اسبابه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع فى الدعوى فإنها لا تكون ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب حاصة على ما ابداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير طالما وجدت فى تقرير الخبير ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة بالمبالغ المقضى بها للمطعون ضده على ما اورده " أن المحكمة قد ثبت لديها من خلال الإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ومنها تقرير الخبير الاستشاري المقدم من المستأنف ضدها أمام النيابة العامة بدبي في الدعوى الجزائية رقم 7079/2024 جزاء دبي وكذلك بلائحة ادخال خصم وتعديل طلبات في الدعوى رقم 2567 لسنة 2024 عمالي المقدمة من المستأنف ضدها والتي تقر فيه أن المستأنف قد التحق بالعمل لديها بتاريخ 7/3/2018 بموجب عقد العمل المؤرخ في 7/3/2018 بوظيفة رئيس قسم التسليم بإدارة المبيعات واستمر بالعمل لديها حتى تاريخ 6/1/2024 بتقديم استقالته وهو ما تستخلص منه المحكمة بأنه إقرار قضائي صادر عن المستأنف ضدها بتاريخ التحاق المستأنف وفترة عمله لديها دون انقطاع ، ومن ثم فإن المحكمة تنتهي الى أن تاريخ بداية علاقة العمل يكون 1/4/2018 وفقا لإقرار المستأنف في صحيفة دعواه الابتدائية ، وقد انتهت علاقة العمل بتاريخ 12/1/2024 براتب اجمالي قدره 30000 درهم والاساسي منه 20000 درهم عن خدمة قوامها ( 5 سنوات ، 9 أشهر ، 11 يوم ) ، وإذ كان ما تقدم بيانه فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم استحقاق المستأنف لمكافأة نهاية الخدمة والقضاء مجددا له بمبلغ 85603 درهم عن مكافأة نهاية الخدمة ...... وكان الثابت بتقرير الخبير المنتدب والذي تطمئن إليه المحكمة للنتيجة التي انتهى عليها في تقريره والتي اقتنعت المحكمة بسلامة الأسس التي أقيم عليها ، وكانت المحكمة قد انتهت اعلاه الى ان بداية علاقة العمل بتاريخ 1/4/2018 فإنها تأخذ بالنتيجة التي انتهى عليها الخبير المنتدب بالحالة الأولى فيما يتعلق باستحقاق المستأنف لبدل العمولة ، وإذ كان ذلك فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى اليه في هذا الشأن والقضاء مجددا للمستأنف بمبلغ 95667 درهم عن بدل العمولات . ومما تقدم تقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المقضي به للمستأنف مبلغ 223270 درهم (مبلغ 12000 درهم رواتب متأخرة + مبلغ 95667 درهم بدل عمولات + مبلغ 30000 درهم بدل الإنذار + مبلغ 85603 درهم مكافأة نهاية الخدمة) وفقا لما سيرد بالمنطوق . " وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه وفى حدود سلطة محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق