الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 يوليو 2025

الطعن 29 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 22 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 29 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ج. ك. ه.

مطعون ضده:
ش. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/927 استئناف عقاري بتاريخ 26-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن ( جوني كرم هاراكا) اقام علي المطعون ضدها (شوبا " ش ذ م م ") الدعوي رقم 1286 لسنة 2024 عقاري - امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية اثناء حجز الدعوي للحكم اول درجة بتاريخ 1/10/2024: اولاً : اصلياً : فسخ عقد بيع وحدة التداعي ، وبإلزام المدعى عليها بأن ترد له مبلغ وقدره 415،212 درهم المسدد من ثمن وحدة التداعي ورسوم التسجيل والفائدة القانونية وبواقع 5% من تاريخ الاستحقاق و حتى السداد التام ، ثانياً : واحتياطياً : ندب لجنة خبراء - ليس من بينهما الخبير السابق ندبه ? لبحث المأمورية علي نحو ما أورده بمذكرته - وذلك على سند من إنه قام بحجز وحدة التداعي رقم (3410) في المشروع المسمى (شوبا هارتلاند ويفز اوبيولينس - المشروع رقم 2564 الكائن في منطقة المركاض بإمارة دبي قطعة الأرض رقم (17) رقم البلدية " 437-7659") بتاريخ 18/11/2022 ، وتاريخ 15 /6/2023 ابرما فيما بينهما عقد البيع والشراء لقاء ثمن إجمالي وقدره 1.729.536 درهم على أن يكون تاريخ الانجاز في 30/9/2025، وقد سدد كامل مبلغ دفعة الحجز بما نسبته 10% من الثمن ، ثم سدد كذلك الدفعة الثانية بذات النسبة كما سدد رسوم التسجيل وقدرها 70272 درهم بإجمالي مسدد مبلغ وقدره 344.849 درهم و الباقي يسدد على اقساط ربع سنوية ، وبتاريخ 19/7/2023 تم تسجيل الوحدة العقارية في السجل العقاري المبدئي ، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها وتأخرت في إنجاز المشروع إذ بلغت نسبة إنجاز المشروع 5,57 % رغم مضي ما يقارب السنتين على التعاقد ، كما لم تودع المبالغ المسددة منه في حساب ضمان المشروع ، وامتنعت عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الإنشائية، فأقام عليها نزاع تعيين الخبرة رقم 317 لسنة 2024 عقاري ، إلا أن تقرير الخبرة بالمخالفة للأوراق انتهى إلى قيام الشركة المدعى عليها بإيداع المبالغ المسددة منه في حساب الضمان معتدا بلقطة شاشة ودون أن يبين مدى إمكانية إنجاز المدعى عليها للمشروع في الموعد المتفق عليه ? ومن ثم كانت الدعوي ? دفعت المدعي عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان واحتياطيا برفض الدعوى ، حكمت المحكمة حضورياً بجلسة 15/10/2024 : برفض الدعوي ? استأنف المدعى ذلك الحكم بالاستئناف رقم 927 لسنة 2024 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 26/12/2024 : بتأييد الحكم المستأنف ? طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة طعن اودعت الكترونياً بتاريخ 23/1/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة . 
وحيث ان حاصل نعي الطاعن بأسباب الطعن ? علي الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوي ، رغم ثبوت تأخر الاعمال بالمشروع وكانت وقت رفع الدعوي وفق الثابت من التقرير الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري عن تقدم الأعمال الإنشائية بالمشروع انه بتاريخ 14/3/2024 كانت نسبة الإنجاز 5،57% وجاء به عدم اكتمال تجهيز الموقع وان نسبة الإنجاز في ذلك البند فقط 0.20% ، ونسبة انجاز الأعمال الأولية 1.95% ،والأساسات 3.42% فقط ، ونسبة الإنجاز في باقي الأعمال الأخرى 0%، رغم أن حجز شراء الوحدات كان في 17/11/2022 و مضي ما يقارب السنتين على التعاقد بما ينبئ عن عدم قدرة المطعون ضدها علي استكمال الإنجاز والتسليم في الميعاد المتفق عليه ، كما أن ما أورده الحكم بشأن تعويله علي تقرير الاعمال الانشائية الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري المؤرخ 3/9/2024 من أن نسبة الإنجاز الكلية أصبحت 21.11% الذي استخلص منه الحكم عدم توقف العمل بالمشروع وعدم وجود تأخير رغم ان ما جاء بذلك التقرير هي تقدير جزافي لنسبة الإعمال المنجزة في المشروع حيث أن المعاينة شملت المناطق الواضحة التي يمكن رؤيتها على الأقدام فقط ، وجاءت نسبه عن معايير متفاوتة ، كما أن ذلك التقرير صدر للاستخدام الخاص والسري لمن طلبه فقط ، ولا يجوز للغير استخدامه دون موافقة خطية من دائرة الأراضي والأملاك ، كما عول الحكم بشأن عدم إيداع المبالغ المسددة من الثمن بحساب ضمان المشروع علي افادة بنك الإمارات دبي الوطني المؤرخة 24/10/2024 بقيام المطعون ضدها بتاريخ 7/5/2024 بإيداع مبلغ 343370.68 درهم في حساب الضمان الخاص بالمشروع في تاريخ لاحق لإقامة الدعوي وبعد مرور اكثر من عام علي التعاقد الحاصل بتاريخ 15/6/2023 ، كما تمسك في دفاعه بامتناع المطعون ضدها عن ربط دفعات الثمن المسددة منه بمراحل الإنجاز بالمخالفة لنص المادة (20) من قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2010 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي ، وهو التزام فرضه المشرع على المطور ، وقد جاءت الأوراق خلواً مما يفيد التزام المطعون ضدها بذلك ، الا أن الحكم عول فيما خلص اليه من أن جدول سداد الدفعات الوارد بالعقد بين أن سداد الأقساط كان على خمس دفعات وان الأوراق قد خلت من اقتراح من مؤسسة التنظيم العقاري ومن الدليل على امتناع المطعون ضدها على ربط الدفعات وهو قول من الحكم لا يواجه دفاعه ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود في جملته ? ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر ، ومن المقرر - أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وبيان ما إذا كان التأخير في الوقت من شأنه تأخير بدء تنفيذ المشروع العقاري أو تمديده أو تأخير التزام البائعة بتسليم المشترى المبيع في الوقت المناسب والذي يرقى إلى مستوى ومصاف التقصير الذي يعطى لأحد المتعاقدين الحق في طلب فسخ العقد من عدمه ، وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير صيغ العقود والاتفاقيات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها فيها بما تراه أوفى إلى نيه عاقديها ، ومن المقرر أيضًا - أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة المقدمة فيها وتفسير العقود والمحررات واستخلاص نية المتعاقدين فيها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه ، وفي استنباط الأدلة من الوقائع الثابتة هو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية بلا معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً وأقامت قضاءها في ذلك على ما يكفي لحمله ، وهي غير ملزمة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالاً على كل حُجة أو قول أثاروه ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج - لما كان ذلك ? وكان الحكم الابتدائي المؤيد بأسباب الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ومما أطمأن إليه من تقرير الخبرة المودع في النزاع رقم 317 لسنة 2024 تعيين خبرة، أن موعد الإنجاز المحدد في العقد سند الدعوى هو 30 سبتمبر 2025 مع أحقية الشركة المطعون ضدها في مدة (12) شهراً حتي 30/9/2026 مما مؤداه أن الأجل المسمى للتسليم لم يحن بعد، وأنه وفقًا للتقريرين الصادرين من مؤسسة التنظيم العقاري بدبي إن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع بتاريخ 13/3/2024 هي 5.57% ثم زادت بتاريخ 3/9/2024 إلى 21,11% مما يفيد بوجود تقدم في الأعمال خلال الفترة ما بين التقريرين، وأنها تسير بشكل جدى يُؤمل معه الالتزام بمواعيد الإنجاز والتسليم على نحو ينتفى معه حتى الأن أي خشيه من تأخر المطعون ضدها في الإنجاز أو اتصافها بالتقصير المخل الذى يبرر طلب الفسخ ، ولا ينال مما سبق ما ساقه الطاعن من مبررات للفسخ من عدم إيداع مبالغ الأقساط في حساب الضمان بالمخالفة لقانون حساب الضمان، لما ثبت من تقرير الخبرة ومن إقرار الطاعن وما قدمه من إفادة بنك دبى الوطني المودع لديه حساب ضمان المشروع برقم 024691785007 أن المطعون ضدها اودعت بتاريخ 7/5/2024 في ذلك الحساب مبالغ أقساط الثمن المدفوعة من الطاعن وإن كان متأخرًا ، إذ تحققت الغاية التي تطلبها المشرع من ذلك، كما أن مجرد التأخير في الإيداع لا يترتب عليه فسخ التعاقد ، ولا ينال مما سبق أيضًا زعم الطاعن مخالفة المطعون ضدها للمادة (20) من قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2010 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي - لعدم تقديمه ما يفيد وجود أي اقتراح من مؤسسة التنظيم العقاري بخصوص وحدة التداعي ، و هو ما خلص معه الحكم المطعون فيه لعدم وجود مبرر كافي لفسخ العقد لاسيما أنه لم يثبت مخالفة المطعون ضدها لمواعيد الإنجاز والتسليم، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، وكان ما انتهي اليه الحكم سائغاً مما له اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيها للقانون وفيه الرد المسقط لكل حُجج وأوجه دفاع الطاعن ، فإن النعي على الحكم بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن ، والزمت الطاعنة بالمصروفات ، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق