بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 56 & 64 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ع. ل. د. د. س. ش.
مطعون ضده:
ع. ا. ي. ا. ف. ل. ط. ا. ع. ب. ش.
ع. ه. خ. ض. ا.
ع. ا. ي. ا. ف. ل. ط. ا. ع. ب. ش. ف.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/41 استئناف عمالي بتاريخ 24-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعي (علي هزيم خميس ضاحي العميمي) أقام دعواه أمام المحكمة العمالية الجزئية ، وأعلنت قانوناً للمُدعى عليهن ( عنان للطيران دي دبليو سي ش.ذ.م.م ، عينان السماء يو اي في لصناعة طائرات التحكم عن بعد ش.ذ.م.م و عينان السماء يو اي في لصناعة طائرات التحكم عن بعد ش.ذ.م.م (فرع )) بطلب الحكم بإلزامهن بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا له مبلغ (1,452,777) درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام وإلزامهن الرسوم والمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند أنه بموجب خطاب النوايا التحق بالعمل لدى المُدعى عليهن بتاريخ 6/3/2023 بأجر شهري إجمالي (170,000) درهم وأساسي مبلغ (140,000) درهم ومبلغ 15000 درهم علاوة و 15000 درهم حوافز على ان يتم الصرف بشكل سنوي ، وأن المدعى عليهن أنهوا خدماته دون مبرر مشروع بتاريخ 26/3/2024 ودون مراعاة مدة الإنذار المتفق عليها وامتنعوا عن سداد مستحقاته المُطالب بها وهي مبلغ 134,333 درهم قيمة أجوره المتأخرة عن 26 يوم من شهر مارس /2024 . مبلغ 195,000 درهم مقابل حوافز بواقع 15,000 درهم شهرياً . مبلغ 510,000 درهم بدل مدة إنذار بواقع 3 أشهر . مبلغ 510,000 درهم التعويض عن الفصل التعسفي عن 3 أشهر . مبلغ 103,444 درهم مكافأة نهاية الخدمة . والمحكمة الجزئية ندبت خبيرا وبعد أن اودع تقريره احالت الدعوى إلى المحكمة الكلية فقيدت برقم 9 لسنة 2024 عمال كلى وبتاريخ 18/12/2024 حكمت المحكمة حضوريا أولاً عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثالثة . ثانياَ :إلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ 747,703 درهم سبعمائة وسبعة وأربعين ألف وسبعمائة وثلاثة دراهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية 28/5/2024 بواقع 5% وحتى تمام السداد ، وألزمت المدعي عليهما الاولى والثانية برسم قيمة الدعوى المقضي بها بالمنطوق ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصاريف أمانة الخبرة وكلفت المدعي بسداد فرق الرسم إن وجد- ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . استأنف المدعى على هزيم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1564 لسنة 2024 عمالى واستأنفته المدعى عليها الأولى عنان للطيران دي دبليو سي ش.ذ.م.م بالاستئناف رقم 41 لسنة 2025 عمالى كما استأنفته المدعى عليها الثانية عينان السماء يو آى فى لصناعة طائرات التحكم عن بعد بالاستئناف رقم 26 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 24/3/2025 قضت المحكمة أ ولا: بقبول الاستئنافات شكلا . ثانياً: وفي الموضوع الاستئنافات (1564-2024)، و (26-2025) و (41-2025) بتعديل الحكم المقضي بإلزام المدعى عليهن بالتضامن والتكافل فيما بينهن بأن يؤدوا للمدعي مستحقاته العمالية وبعد تعديل جملته في دعواه الاصلية ليصبح مبلغ (702703) درهماً (سبعمائة والفى وسبعمائة وثلاثة) وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه وأمرت بمصادرة مبالغ تأمين الاستئنافات . طعنت الطاعنة ? عنان للطيران - فى هذا الحكم بالتمييز رقم 56 لسنة 2035 عمالى بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 10/4/2025 طلبت فيها نقضه كما طعن فيه (عينان السماء يو اي في لصناعة طائرات التحكم عن بعد ش.ذ.م.م و عينان السماء يو اي في لصناعة طائرات التحكم عن بعد ش.ذ.م.م (فرع )) بالتمييز رقم 64 لسنة 2025 عمالى بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 23/4/2025 طلبتا فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
اولا الطعن رقم 56 لسنة 2025عمالى
وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ذلك أن ها قامت بتوجيه كتاب للمطعون ضده الأول للتأكيد له بإنذاره بالفصل في الإجتماع المؤرخ 5/2/2024 لعدم وفائه بإلتزاماته التعاقدية وتسليم المستندات والأختام التي في عهدته وأنه ليس له مستحقات مالية لعدم وفائه بمتطلبات العمل المطلوبة منه ولإثارته الخلافات والمشاكل مع رؤساء الأقسام وموظفي الشركة بالإضافة إلى إثارة المشاكل والخلافات مع مدراء الشركات التي كانت تتعامل مع الطاعنة مما عاد ببالغ الضرر عليها وهو لا يستحق مبلغ 134,333 درهم ? اجر 26 يوم من شهر مارس فقد تم انهاء خدماته فى 5/2/2024 وتم وقفه عن العمل من ذلك التاريخ وصرف بدل انذار شهر من هذا التاريخ فليس له طلب بدل انذار ثلاثة اشهر ولا حوافز بقيمة 15000 درهم شهريا ولا مكافأة نهاية خدمة فمدة عمله اقل من سنة ولا بدل فصل تعسفى بقيمة 510000 درهم لأن فصله كان مشروعا لترتيب اوضاع الشركة وعدم تحقيقه اهدافها طبقا للغرض من تعيينه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وفي تقدير عمل أهل الخبرة والأخذ بالرأي الذي انتهى إليه الخبير في تقريره كله أو بعضه تبعاً لما تقتنع به وهي غير ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وكان حكمها قائماً على أسباب كافية لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتحديد الأجر الاجمالى والأساسى للمطعون ضده واحقيته فى بدل الانذار على ما اورده " بأن محكمة اول درجة والخبرة المنتدبة أمامها قد اخطأتا في استخلاص مقدار أجر المدعي الإجمالي حيث أن البين لهذه المحكمة بان أجر المدعي الإجمالي الفعلي المصروف له هو مبلغ 155000 درهم منه أجر أساسي مبلغ 140000 درهم ، كما ان البين للمحكمة بان مبلغ 15000 درهم من صندوق الحوافز السنوي ما يصل الى 15,000.00 درهم شهرياً ويتم دفعها شهرياً وفقاً للوائح مكافآت الموظفين والمنصوص عليها بخطاب النوايا المؤرخ 6/3/2023م سند الدعوى معلق على شرط ولم يثبت صرفها للمدعي خلال كامل فترة عمله ومن ثم تخلص هذه المحكمة بان أجره الإجمالي الفعلي 155000 درهم منه أجر أساسي مبلغ 140000 درهم ، ولما كانت الخبرة المنتدبة من محكمة اول درجة قد خلصت إلى استحقاق المدعي عن بدل إنذار 465000 درهم ومن ثم تتبنى هذه المحكمة ما خلصت إليه الخبرة بهذا الشأن و تقضي بتعديل ذلك وفقاً لما سوف يرد بمنطوق هذا الحكم"وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه وله اصل ثابت بالأوراق ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف يضحى على غير اساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا الطعن رقم 64 لسنة 2025 عمالى
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب حين التفت عن دفاعها والذى تمسكت به وقدمت الدليل عليه بإنتفاء مسؤوليتها عن مستحقات المطعون ضده الاول موضوع المطالبة لإنتفاء وجود علاقة عمل بين الطرفين، وقدمت رفق صحيفة إستئنافها رقم 26/2025 إستئناف عمالي (المستند رقم 2 من حافظة المستندات المرفقة بصحيفة الاستئناف) إقراراً صادرا عن المطعون ضدها الثانية يؤكد على إنتفاء وجود أي علاقة عمل بين الطاعنة الاولى والمطعون ضده الاول وأن سبب قيام الطاعنة الأولى بتحويل رواتب المطعون ضده الاول لفترة (5) أشهر أن ذلك كان بناء على طلب المطعون ضدها الثانية ويؤكد على أن المطعون ضدها الثانية هي المسؤول الوحيد الملزم بمستحقات المطعون ضده الأول العمالية بما يؤكد إنتفاء مسؤولية الطاعنة الاولى بأي شكل من الأشكال عن مستحقات المطعون ضده الاول المحكوم بها، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل فى الخصومة القائمة بين طرفيها يتعين عليها أن تقيم قضاءها على عناصر واضحة مستقاة من اصل ثابت لها فى الأوراق وأن يشتمل حكمها فى ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها وصولا إلى ما ترى أنه الواقع الثابت فى الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم مؤديا إلى النتيجة التى بنى قضاءه عليها وأن ترد على اوجه الدفاع الجوهرى التى طرحها الخصم عليها بما يفيد أنها احاطت بحقيقة الواقع فى الدعوى فإذا ما اوردت تسبيبا لقضائها عبارات مقتضبة مجملة لا تكشف عن أنها محصت الأدلة والقرائن والمستندات المؤثرة المؤثرة فى الدعوى والتى تمسك الخصم بدلالتها فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الوارد بالنعى وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ايرادا وردا رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الاحالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
اولا فى الطعن رقم 56 لسنة 2025 عمالى برفضه والزمت الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين
ثانيا فى الطعن رقم 64 لسنة 2025 عمالى بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد والزمت المطعون ضدهما بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق