الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 31 يوليو 2025

الطعن 6830 لسنة 62 ق جلسة 5 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 136 ص 967

جلسة 5 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / جرجس عدلي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد منصور، حازم شوقي، منصور الفخراني وصلاح المنسي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(136)
الطعن رقم 6830 لسنة 62 القضائية
(2،1) إثبات " طرق الإثبات : البينة : الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة : المانع من الحصول على الكتابة " .
(1) جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي . شرطه . وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول عليه وفق م 63 /1 إثبات . ماهيته . هو المانع الذي ينشأ عنه استحالة الحصول على دليل كتابي وقت التعاقد استحالة نسبية عارضة . صوره . مادي وأدبي. من حالات المانع المادي . الكوارث أو الحوادث المفاجئة أو الحروب . سريان هذا الاستثناء على جميع الالتزامات التي يتعين إثباتها أمام القضاء بالكتابة حال توافره .
(2) ثبوت تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بجواز الإثبات بالبينة لقيام مانع مادي بنشوب حرب الكويت مما حال دون حصوله على دليل السداد . دفاع جوهري . إطراح المحكمة له وقضاءها بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به تأسيسا على زيادة قيمة التصرف على نصاب الإثبات بغير الكتابة . قصور وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد نص المادة 63 /1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابي ويُقصد بالمانع من الحصول على الكتابة المانع الذى ينشأ عنه استحالة الحصول على كتابة وقت التعاقد استحالة نسبية عارضة والمانع قد يكون مانعاً مادياً وقد يكون مانعاً أدبياً ويقوم المانع المادي إذا استحال الحصول على دليل كتابي نتيجة الكوارث أو الحوادث المفاجئة أو الحروب ويسرى حكم هذا الاستثناء على جميع الالتزامات التي يتعين إثباتها أمام القضاء بالكتابة إذا كان قد امتنع على الدائن أو المدين الذى يقع عليه عبء الإثبات أن يحصل على دليل كتابي.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بسبب النعي (بجواز الإثبات بالبينة لقيام مانع مادى وهي حرب الكويت مما حال دون حصوله على دليل السداد) إلا أنها أطرحت هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى – وقعدت عن إعمال سلطتها في تقدير ظروف وملابسات ما تمسك به الطاعن وأقامت قضاءها بإلزامه بالمبلغ المطالب به على قالة أن قيمة التصرف القانوني تزيد على نصاب الإثبات بغير الكتابة فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بعد رفض إصدار أمر الأداء – الدعوى رقم ... لسنة 1990 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ15550جنيهاً على سند من أنه يداينه به بموجب إيصالين الأول بمبلغ 4550 جنيه مؤرخ 25/12/1984 ومستحق السداد 3/3/1985 والثانى بمبلغ 11000 جنيه مستحق السداد 15/6/1985. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 107 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيامه بسداد قيمة الإيصالين محل التداعي بموجب إشعارات إضافة لحساب المطعون ضده والتي أرفقها بمحضر الشرطة المحرر بمعرفة المطعون ضده بدولة الكويت ونظراً لظروف الحرب التي مرت بها تعذر عليه الحصول على دليل السداد مما يعد مانعاً مادياً – يجيز له الإثبات بالبينة عملاً بنص المادة 63/1 من قانون الإثبات إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يرد عليه ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 63 /1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويُقصد بالمانع من الحصول على الكتابة المانع الذى ينشأ عنه استحالة الحصول على كتابة وقت التعاقد استحالة نسبية عارضة والمانع قد يكون مانعاً مادياً وقد يكون مانعاً أدبياً ويقوم المانع المادي إذا استحال الحصول على دليل كتابي نتيجة الكوارث أو الحوادث المفاجئة أو الحروب، ويسري حكم هذا الاستثناء على جميع الالتزامات التي يتعين إثباتها أمام القضاء بالكتابة إذا كان قد امتنع على الدائن أو المدين الذى يقع عليه عبء الإثبات أن يحصل على دليل كتابي. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بسبب النعي إلا أنها أطرحت هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى – وقعدت عن إعمال سلطتها في تقدير ظروف وملابسات ما تمسك به الطاعن وأقامت قضاءها بإلزامه بالمبلغ المطالب به على قالة أن قيمة التصرف القانوني تزيد على نصاب الإثبات بغير الكتابة فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق