الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 31 يوليو 2025

الطعن 2376 لسنة 52 ق جلسة 14 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 232 ص 1107

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

----------------

(232)
الطعن رقم 2376 لسنة 52 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح غير التجارية".
سريان ضريبة الأرباح غير التجارية على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية. م 72 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950. إعفاء المهنة أو النشاط من أي ضريبة أخرى. مؤداه. عدم خضوعه لضريبة الأرباح غير التجارية. علة ذلك. (مثال بشأن المعاهد التعليمية من يناير سنة 1951 حتى أكتوبر سنة 1951).

-----------------
مؤدى ما نصت عليه المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - المعمول به ابتداء من أول يناير سنة 1951 أن ضريبة الأرباح غير التجارية هي ضريبة القانون العام ومن ثم فهي تسري على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ولا تسري على كل مهنة أو نشاط يكون معفى من أداء ضريبة أخرى من الضرائب النوعية لأن الإعفاء من أداء هذه الضريبة لا يكون إلا بعد التحقق من شروط الخضوع لها. لما كان ذلك وكان مفاد إعفاء المعاهد التعليمية - بصفة مطلقة - من أداء ضريبة الأرباح التجارية بموجب نص الفقرة 3 من المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - أن شروط خضوع هذه المعاهد لضريبة الأرباح التجارية كانت محققة فيها - وقت تقرير هذا الإعفاء - ولكن المشرع رأى إعفاءها من أدائها تشجيعاً منه لها لتساهم في نشر العلوم والارتقاء بالفنون ومن ثم فإن المعاهد التعليمية في الفترة من أول يناير سنة 1951 - تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - إلى 20 أكتوبر سنة 1951 - تاريخ العمل بالقانون رقم 174 لسنة 1951 - لا تخضع لضريبة الأرباح غير التجارية لخضوعها في هذه الفترة لضريبة الأرباح التجارية، يؤيد ذلك أن المشرع حينما أصدر القانون الأخير حذف الفقرة 3 من المادة 40 المشار إليها وضمنها المادة 72 سالفة الذكر والقول بغير ذلك يؤدي إلى خضوع المعاهد التعليمية في تلك الفترة لضريبتين نوعيتين في وقت واحد - وهو أمر غير مقبول - وإلى إهدار الحكمة التي من أجلها أعفى القانون الأول تلك المعاهد من ضريبة الأرباح التجارية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب الزقازيق قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم - ...... - من نشاطه في المدرسة المملوكة له في الفترة من - 1/ 1/ 1951 إلى 20/ 10/ 1951 بمبلغ 2504 جنيه - وأخضعته في هذه الفترة للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت بتاريخ 12/ 12/ 1960 قرارها بتأييد تقديرات المأمورية - طعن مورث المطعون ضدهم في هذا القرار بالدعوى رقم 33 لسنة 1961 تجاري كلي الزقازيق - وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 26/ 2/ 1979 بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم خضوع نشاط المورث في المدرسة المملوكة له في فترة النزاع لأية ضريبة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 25 لسنة 24 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 16/ 6/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله - وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان القانون رقم 146 لسنة 1950 المعمول به ابتداء من أول يناير سنة 1951 - قد جعل ضريبة الأرباح غير التجارية هي ضريبة القانون العام ومن ثم فهي تسري على أرباح كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة نوعية أخرى - وإذ كانت المعاهد التعليمية ومنها مدرسة مورث المطعون ضدهم غير خاضعة في فترة النزاع لأية ضريبة نوعية أخرى فإنها تخضع لضريبة الأرباح غير التجارية باعتبار هذه الضريبة هي ضريبة القانون العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتبر مدرسة مورث المطعون ضدهم غير خاضعة لهذه الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - المعمول به ابتداء من أول يناير سنة 1951 - على أن "تفرض ضريبة سنوية بنفس السعر المقرر في المادة 63 من هذا القانون على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل - وتسري هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى". يدل على أن ضريبة الأرباح غير التجارية هي ضريبة القانون العام ومن ثم فهي تسري على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية - ولا تسري على كل مهنة أو نشاط يكون معفى من أداء ضريبة أخرى من الضرائب النوعية لأن الإعفاء من أداء هذه الضريبة لا يكون إلا بعد التحقق من شروط الخضوع لها - لما كان ذلك وكان مفاد إعفاء المعاهد التعليمية - بصفة مطلقة - من أداء ضريبة الأرباح التجارية - بموجب نص الفقرة 3 من المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 إن شروط خضوع هذه المعاهد لضريبة الأرباح التجارية كانت محققة فيها - وقت تقرير هذا الإعفاء - ولكن المشرع رأى إعفاءها من أدائها تشجيعاً منه لها لتساهم في نشر العلوم والارتقاء بالفنون، ومن ثم فإن المعاهد التعليمية في الفترة من أول يناير سنة 1951 - تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 إلى 20 أكتوبر سنة 1951 - تاريخ العمل بالقانون رقم 174 لسنة 1951 - لا تخضع لضريبة الأرباح غير التجارية - لخضوعها في هذه الفترة لضريبة الأرباح التجارية - يؤيد ذلك أن المشرع حينما أصدر القانون الأخير حذف الفقرة 3 من المادة 40 المشار إليها وضمنها - المادة 72 سالف الذكر - والقول بغير ذلك يؤدي إلى خضوع المعاهد التعليمية - في تلك الفترة - لضريبتين نوعيتين في وقت واحد وهو أمر غير مقبول - وإلى إهدار المحكمة التي من أجلها أعفى القانون الأول تلك المعاهد من ضريبة الأرباح التجارية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى عدم خضوع مدرسة مورث المطعون ضدهم في فترة النزاع إلى ضريبة الأرباح غير التجارية، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق