الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 26 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 27 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 26 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
م. ا. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ج. ف. ف.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1293 استئناف عمالي بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2024 / 1547 عمالي ضد الطاعنة إبتغاء الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1,593,334 درهم، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها بالرسوم والمصروفات على سند من القول بأنه عمل لديها من تاريخ 07/03/2007م بموجب عقد عمل غير محدد المدة، براتب شهري يبلغ 50600 درهم منه مبلغ 33000 درهم أساسي، وقدم إستقالته وظل المطعون ضده على رأس عمله حتى 10/01/2024م، وامتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاته العمالية وتشمل : مبلغ ( 168,667 ) درهم رواتب متأخرة عن الفترة من تاريخ 1/10/2023م ولغاية 10/01/2024، مبلغ (202,400) درهم بدل إجازة سنوية عن أخر 4 سنوات ، مبلغ (29,334) درهم بدل سكن ، مبلغ (677,133) درهم بدل عمولات ، مبلغ (503,800) درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ (38,668) درهم بدل عمل إضافي عن مدة سنة ، فأقام الدعوى مطالباً بالمستحقات العمالية المذكورة . تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها إضافة طلب بدل العمل الإضافي وقدم الحاضر عن الطاعنة مذكرة ضمنها لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام المطعون ضده بسداد مبلغ وقدره 345,482) درهم تمثل المبلغ الذي حصل عليه المطعون ضده دون وجه حق وإجراء المقاصة وتصفية الحساب بين الطرفين. ندبت محكمة أول درجة خبيراً ثم أعادت المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي حكمت وبتاريخ 30/ 1/ 2025 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تـؤدي للمطعون ضده مبلغ (796,150.35) درهم، وبفوائد التأخير بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ..... وفي الدعوى المتقابلة بقبولها شكلاً، وفي موضوعها برفضها وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصروفات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1293 / 2024 استئناف عمالي وبتاريخ 30-01-2025 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ومصادرة التامين وإلزام الطاعنة بالمصروفات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 25/2/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على شقين شق يتعلق بالدعوى المتقابلة والشق الآخر يتعلق بالدعوى الأصلية. 
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالدعوى المتقابلة غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر وفقاً لنص المادة 175/1 من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 أن الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف تكون نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قيمة المبلغ الذي طالبت به المطعون ضدها في الدعوى المتقابلة (345482) درهم ( ثلاثمائة خمسة وأربعون ألفاً وأربعمائة أثنان وثمانون درهم ) لا يجاوز النصاب المقرر للطعن على الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بطريق التمييز ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه كونه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بشأن أحقية المطعون ضده لطلباته الواردة بصلب دعواه سنداً على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره وفي بيان ذلك تقول : عدم صحة ما توصلت إليه الخبرة من أن أخر يوم عمل للمطعون ضده معها كان بتاريخ 08-01-2024 حيث انه وبحسب الثابت بالمستندات وخطاب قبول إستقالة المطعون ضده من قبل الطاعنة يتبن أن آخر يوم عمل للمطعون ضده كان في تاريخ 30-09- 2023 وبالتالي فإن المطعون ضده لا يستحق أي رواتب بعد هذا التاريخ ولا يستحق بدل إجازة عن كل المدة من 01-01-2020 وحتى 08-01-2024 كما لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة ولا بدل السكن حتى تاريخ 8/1/2024 فضلاً عن عدم إستحقاقه لبدل الأعمال الإضافية لعدم تقديمه الدليل المثبت على قيامه بأي أعمال إضافية أو تكليفه من قبلها للقيام بهذه الأعمال مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوب بالفساد في الاستدلال والعيب في التسبيب مما يعيبه ويستوجب نقضه. أن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر أن استخلاص علاقة العمل بين أطراف الدعوى بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب أثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الإتفاقات وسائر المحررات بما تراه أو في إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن فيها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها إستقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي إقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عدها . ومن المقرر وفق ما تقضي به المادة 22/2 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 16/ب من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن يتم سداد أجور العاملين في مواعيد استحقاقها من خلال نظام حماية الإجور أو أي أنظمة أخرى معتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. ومن المقرر وفقاً لنص المادة 1/1 من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه. ومن المقرر أن حق العامل في بدل الإجازة عند انتهاء خدمته هو بما لا يجاوز مدة الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها عن السنتين الأخيرتين الا إذا رغب العامل بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وتحسب على الأجر الأساسي ويقع على صاحب العمل عبء إثبات العامل على إجازته أو المقابل النقدي عنها ومن المقرر أن مفاد نص المادة (51/2/3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أنه (2. يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند إنتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على النحو الآتي: أ. أجر (21) واحد وعشرين يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، ب. أجر (30) ثلاثين يوم عن كل سنة مما زاد على ذلك. 3. يستحق العامل الأجنبي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه ـــ فإنه يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ـــ أُعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة ولا عليها إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالاً طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إلتزم القواعد القانونية الواردة في المساق المتقدم التي أورد بعضها في مدوناته وواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية وخلص من مودى واقعي وقانوني سليم إلى أحقية المطعون ضده إلى ما قضي به من مستحقات على ما أورده بمدوناته ((وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لسلامة أسسه وكفاية أبحاثه وتأخذ به محمولاً على أسبابه والذي أنتهى إلى أن آخر يوم عمل للمدعي هو تاريخ 08/01/ 2024 ...... وعن طلب مبلغ ( 168,667 ) درهم رواتب متأخرة عن الفترة من تاريخ 1/10/2023م ولغاية 10/01/2024... وكانت المحكمة قد أنتهت إلى إن آخر يوم عمل للمُدعي هو 08/01/2024م، وإذ خلت الأوراق من دليل وفاء المُدعى عليها بأجور المُدعي عن تلك الفترة المُطالب بها، فيكون الطلب قد بقي ولا دليل بالأوراق يناهضه، ولمّا انتهت المحكمة إلى أن الأجر الإجمالي الشهري للمُدعي مبلغ (50,600) درهم، ومن ثم فان المحكمة تُجيب المُدعي طلبه هذا وتقضي له بقيمة أجوره المتأخرة عن الفترة من تاريخ 1/10/2023م ولغاية 08/01/2024م بمقدار مبلغ (165,293.3) درهم قيمة أجوره المستحقة له .... إنه عن طلب مبلغ (202,400) درهم بدل إجازة سنوية ..... وكان المُدعي قد طلب بدل رصيد إجازة سنوية عن الفترة من 01/01/2020م حتى 10/01/2024م لم يحصل عليها، فيكون المُدعي مستحقاً بدل رصيد إجازة عن آخر سنتين من عمله، .... وإذ لم تقدم المُدعى عليها ما يثبت براءة ذمتها من المترصد من أيام إجازات للمُدعي، فيكون المُدعي مستحقاً لبدل رصيد إجازة بواقع (60) يوم من مدة عمله وفق الأسس المقررة لاحتساب هذا البدل إنه عن طلب مبلغ ...... درهم بدل سكن .... وكانت المحكمة تطمئن لهذا التقرير بحسبان أنه قد اشتمل على أداء كامل للمأمورية التي نيط بها وليس به أي قصور في البحث والتدقيق ومن ثم تأخذ به محمولاً على أسبابه في شأن ما انتهى إليه، فإن المحكمة تقضي للمدعي ببدل سكن عن الفترة من 1/10/2023م حتى تاريخ آخر يوم عمل للمدعي أصلياً في 08/01/2024م مبلغ وقدره 26,133.33 درهم .... إنه عن طلب مكافأة نهاية الخدمة وكانت المحكمة قد استبان لها سلفاً أن مدة خدمة المدعي قوامها (16 سنة و8 شهور ويوم)، وكان أجره الأساسي الذي يتخذ أساسا لحساب المكافأة مقداره (33,000) درهم، فمن ثم يستحق المدعي مكافأة نهاية خدمة وفقاً لمدة خدمته المشار إليها سلفاً ووفق الأسس المقررة لاحتساب هذا البدل ..... إنه عن طلب بدل العمل الإضافي .... وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى للخبرة لبحث دعوى المدعي بهذا الشأن، وخلص السيد الخبير إلى ثبوت عمل المدعي وبتكليف من المدعى عليها بالعمل كمستشار لمجلس الإدارة فيما يخص أعمال شركتين تابعتين للشركة المدعى عليها أصلياً ولما كان المدعي لم يقدم دليلاً على استحقاقه لبدل عمل إضافي بما يزيد عما أقرته الخبرة، وكان عبء إثبات سداد الأجور يقع على المدعى عليها والتي لم تقدم ثمة دليل على وفائها بأجور المدعي عن العمل الإضافي، فإن المحكمة تقضي للمدعي ببدل العمل الإضافي وفق الأسس المقررة لاحتساب هذا البدل ....) ) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومن ثم فإن النعي على قضائها بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق