بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 27 لسنة2025 طعن عمالي
طاعن:
ف. ل. ا. ش. ذ. م. م.
مطعون ضده:
م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1544 استئناف عمالي بتاريخ 06-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2908/2024 عمالي جزئي ضد الطاعنة بطلب الحكم وفقاً لطلباتها المُعدلة والختامية بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغاً مقداره 2721000 درهم مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك على سند من القول حاصله أنها قد إلتحقت بالعمـل لـدى الطاعنة بتاريخ 22/5/2022 لِقاء راتب شهرى إجمالي ـ قدره 180000 درهم وقد أنهت الطاعنة خدمتهـا بتاريخ 23/8/2023 وامتنعت عن الوفاء بمستحقاتها العمالية وتشمل : ــ مبلغ 1800000 درهم رواتب متأخرة عن شهر نوفمـبر 2022 وحتى شهر أغسطس 2023 ، مبلغ 156000 درهـم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ 540000 درهم بدل إنذار ، مبلغ 225000 درهم بدل الإجازة السنوية عن رصيد 37,5 يوماً وإذ تعذرت تسوية النزاع أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين فقد أحالته للمحكمة فأقامت الدعوى مطالبة بمستحقاتها آنفة البيان . بتاريخ 17/9/2024 حكمت محكمة أول درجة بِمثابة الحضوري: ــ بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلــغ 2361308 (اثنان مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانيــــــــة درهم وألزمتهـــــا بالمصروفــــــات. إستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1544/2024 عمالي وبتاريخ 6/2/2025 حكمت محكمة الإستئناف حضوريا في - غرفة مشورة - بسقوط الحق في الإستئناف لرفعه بعد الميعاد، وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بمبلغ 1000 درهم ومصادرة التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 27/2/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالمستندات حين قضي بسقوط الحق في الإستئناف بموجب إعلان غير ثابت منه تسليمه للطاعنة وهو ما يكون معه الحكم قد صدر مخطئاً في تطبيق القانون ومخالف للثابت بالمستندات وفي بيان ذلك تقول : طبقاً للثابت بالمذكرات المقدمة من الطاعنة بمرحلة الإستئناف أنها تمسكت بالمذكرة الشارحة للإستئناف أنها لم يتم إعلانها بالحكم المستأنف ومن ثم فإن ميعاد الإستئناف يظل قائماً ويكون الإستئناف مقبولاً شكلاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الإستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أنه اذا تخلف الخصم عن المثول أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم بمثابة الحضوري قِبله، فإنه وإن كان يحق له التمسك ببطلان إعلانه بهذا الحكم لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إلا أن شرط ذلك أن يضمنه في صحيفة إستئنأفه أو في مذكرته الشارحة التي يقدمها في الجلسة الأولى أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة بحسب الأحوال وإلا سقط الحق في التمسك بهذا البطلان ولا يسعفه أن يتدارك ذلك في أية جلسة لاحقه للمذكرة الشارحة من تلقاء نفسه أو رداً على مذكرة المستأنف ضده، الذي تمسك بصحة اعلان المستأنفة بهذا الحكم وصولاً إلى عدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد ومن المقرر وفقاً لنص المادة 153/1 من قانون الإجراءات المدنية أنه يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ...... ومن المقرر وفقاً لنص المادة 161 من القانون سالف الذكر أن ميعاد الطعن (30) ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك .... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهى إلى سقوط الحق في الإستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما أورده بمدوناته ((ولما كان ذلك وكانت المستأنفة قد قيدت صحيفة استئنافها الكترونيا بتاريخ 22-12-2023 بطلب الحكم بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى ، وبتاريخ 24-12-2024 امام مكتب ادارة الدعوى في الجلسة الاولى لتبادل الاطلاع تقدمت بمذكرة شارحة لأسباب الاستئناف التمست في ختامها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى ، وفي الجلسة الثانية أمام مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 26-12-2024 تقدمت المستأنفة بمذكرة دفعت فيها ببطلان إعلانها بالحكم بمثابة الحضوري مما تخلص معه المحكمة ان المستأنفة قد سقط حقها بالتمسك بالدفع ببطلان إعلانها بالحكم كونها لم تتمسك بهذا الدفع في الجلسة الاولى لتبادل الاطلاع أمام مكتب إدارة الدعوى المنعقدة بتاريخ 24-12-2024 مما تقضي معه المحكمة بسقوط حقها بهذا الدفع ..... وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بمثابة الحضوري بتاريخ 17-09-2024 ، وتحقق إعلان المستأنفة بمنطوق الحكم بمثابة الحضوري عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ 14-10-2024 وفق الثابت من ورقة الإعلان المرفقة في النظام الالكتروني لمحاكم دبي، وكان ميعاد الطعن بالاستئناف يستمر لمدة ( 30 ثلاثون يوما ) تنتهى يوم الخميس الموافق 14-11- 2024 وكان الثابت أن المستأنفة قيدت صحيفة استئنافها بتقديم طلب إلكتروني بتاريخ 22-12-2024 ومن ثم يكون الإستئناف قد تم رفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً ما يتعين على المحكمة القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ... )) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم ولا مخالفة فيها للقانون فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق