الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 28 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 8 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 28 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ب. ل. ا. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ج. ت. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1448 استئناف عمالي بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده ـ جوبيكريشنان تارافانات بالاكريشنانكودنجوث ـ أقام الدعوى رقم 3152/2024 عمالي جزئي ضد الطاعنة ـ بن لاحج الكهروميكانيكية ش ذ م م ـ بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (602,140) درهم قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وتذكرة عودة لموطنه بقيمة (4,600) درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 12/09/1998 بأجر شهري إجمالاً مبلغ (45,000) درهم منه مبلغ (23,000) درهم أجر أساسي وكان آخر يوم عمل له في 23/09/2023 وامتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاته وتشمل: مبلغ (65,289) درهم بدل إجازة سنوية، مبلغ (536,851) درهم بدل مكافأة نهاية خدمة، مبلغ (4,600) درهم قيمة تذكرة عودة لموطنه. بتاريخ 23-10-2024 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ (600,291) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ سداد رسم الدعوى في 18/09/2024 وحتى تمام السداد، وبتذكرة عودة إلى جهة إستقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، وألزمت الطاعنة برسم قيمة الدعوى المقضي بها بالمنطوق وكلفت المطعون ضده بسداد فرق الرسم إن وجد. إستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1448 / 2024 استئناف عمالي وبتاريخ 30-01-2025 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنة الرسوم ومبلغ ألف درهم أتعاب محاماة ومصادرة التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 28/2/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالمستندات حين قضي للمطعون ضده بمكافأة نهاية خدمة مبلغ (535,002.1) درهم بإعتبار أن بداية العمل كانت في عام 1998على الرغم من أن بداية العلاقة العمالية وفق الثابت بالمستندات كانت بتاريخ 20/4/2005 وعلى الرغم من قيامه باختلاس أموالها وحين قضى له ببدل الإجازة مبلغ 65286 درهم على الرغم من أنه قد تحصل على كامل إجازاته السنوية عن فترة عمله لديها وعليه فإن لا يستحق هذا البدل وحين قضى له بتذكرة عودة إلى موطنه على الرغم من أنه قد ترك العمل بإرادته المنفردة بدون مبرر مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 51/2/3 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أنه يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على النحو الآتي: أ. أجر (21) واحد وعشرين يوم عمل عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، ب. أجر (30) ثلاثين يوم عمل عن كل سنة مما زاد على ذلك ويستحق مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.. ومن المقرر أن إستخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب أثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الإتفاقات وسائر المحررات بما تراه أو في إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عدها لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد القانونية سالفة الذكر التي أورد بعضها في مدوناته وخلص من مؤدى سليم إلى تاريخ بداية ونهاية علاقة العمل بين الطرفين ومدة خدمة المطعون ضده وراتبه الأساسي ومن ثم انتهى إلى ما انتهى إليه بشأن طلب مكافأة نهاية الخدمة على ما أورده بمدوناته ((وكانت المحكمة قد استبان لها سلفاً أن مدة خدمة المدعي قوامها (24 سنة و9 أشهر و4 أيام) وكان أجره الأساسي الذي يُتخذ أساسا لحساب المكافأة مقداره (23,000) درهم، فمن ثم يستحق المدعي مكافأة نهاية خدمة وفقاً لمدة خدمته المشار إليها سلفاً بمقدار مبلغ 535,002.1 درهم.)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها ولا ينال منه ما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي من أن المطعون ضده قد قام بإختلاس أموالها طالما أن قانون تنظيم علاقات العمل قد خلا من أي نص يقضي بحرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة متى ما استوفى شروطها المقررة قانوناً ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة . 
وحيث إن النعي في شقه المتعلق ببدل الإجازة وما ذهبت إليه الطاعنة من أن المطعون ضده قد تحصل على كامل إجازته السنوية عن فترة عمله لديها وعليه فإن لا يستحق هذا البدل مردود ذلك لأنه من المقرر أن عبء إثبات حصول العامل على إجازته أو مقابلها يقع على صاحب العمل وأن استخلاص مدى حصول العامل على إجازاته أو البدل المستحق عنها هو من أمور الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداها ، بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى استحقاق المطعون ضده لبدل الإجازة بقالة أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت براءة ذمتها من المترصد من أيام إجازات المطعون ضده فإن محكمة الموضوع تكون قد أصابت صحيح القانون ويكون النعي علي حكمها المطعون فيه بما سلف على غير أساس . 
وحيث إن النعي فيما يتعلق بتذكرة العودة ففي محله ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو بما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، وإذ كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه فيما يتعلق بأسباب إستقالة المطعون ضده ((وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى أن آخر يوم عمل للمدعي هو 14/07/2023، ومن ثم فإن المحكمة تخلص من كل ذلك إلى أن إستقالة المدعي من عمله لم تكن بسبب إخلال أو تقصير من جانب المُدعى عليها بالتزاماتها القانونية أو التعاقدية، ومن ثم يكون المدعي هو من أنهى علاقة العمل برغبته مختاراً وبإرادته المنفردة وتقيده بمدة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل،)) وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يتناقض مع أورده الحكم في ذات الأسباب ((وكانت المحكمة قد انتهت إلى أن إنهاء العقد لا يرجع إلى العامل حيث قدم استقالته مع مدة إنذار، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المُدعى عليها بتذكرة عودة المُدعي إلى موطنه على النحو المُبين بالمنطوق)) مما يؤدى إلى بطلانه في هذا الخصوص ومن ثم يوجب نقضه . 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما كان الثابت أن المستأنف ضده قد ترك العمل بمحض إرادته ولم تكن استقالته من العمل بسبب إخلال أو تقصير من جانب المستأنفة بالتزاماتها القانونية أو التعاقدية وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 13/12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أنه إذا كان سبب إنها العقد يرجع إلى العامل فإنه يكون وفي هذه الحالة ملتزماً بتذكرة عودته وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى للمستأنف ضده بتذكرة العودة رغم أنه قد انهى عقد العمل بمحض إرادته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه في هذا الشق منه والقضاء مجدداً برفض طلب تذكرة العودة وتأييده فيما عدا ذلك . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بشأن طلب تذكرة العودة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1448/2024 في الشق المنقوض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلب تذكرة العودة لما والقضاء مجدداً برفض الطلب وإلزام المستأنف ضده بالمناسب من المصروفات لما قضي به عليه وتأييده فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق