بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 29 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ز. ا. ل. ل. ف. د.
مطعون ضده:
ر. ك. ش. س.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1482 استئناف عمالي بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده روهيت كاشياب شيفاجى سينغ أقام الدعوى رقم 2314 /2024 عمالي جزئي ضد الطاعنة زيوريخ انترناشيونال لايف ليمتد (فرع دبي) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (530,125) درهم قيمة مستحقاته العمالية فضلاً عن الرسوم والمصاريف وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 09/07/2023 بأجر شهري مبلغ (2000) درهم منه مبلغ (100) درهم أجر أساسي، وأنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية والقانونية قِبله وامتنعت عن سداد أجوره وعمولاته المستحقة فترك العمل بتاريخ 06/05/2024 تحت وطأة ذلك الإخلال وأقام الدعوى طالباً الحكم له بمستحقاته العمالية وتشمل : مبلغ (20,500) درهم قيمة أجوره المتأخرة للفترة من شهر يوليو 2023 لغاية تاريخ 06/05/2024 ، مبلغ (176,000) درهم بدل عمولات مستحقة عن شهر أبريل 2024 ، مبلغ (65522) درهم بدل رصيد إجازة سنوية عن 20 يوماً ،. هناك دعوى أخرى بالرقم 2501/2024 عمالي جزئي مرتبطة مقامة من الطاعنة ضد المطعون ضده تم ضمها بواسطة القاضي المشرف تتحصل وقائعها في أن المطعون ضده إلتحق بالطاعنة بموجب عقد عمل بتاريخ 11/7/2023 بوظيفة مستشار تأمين وقد تحصل على عمولات يفترض إستحقاقها بعد دفع جميع أقساط التأمين بلغت قيمتها (738,255.16) درهم طالبت الحكم بإلزامه بردها. ندبت محكمة أول درجة خبيراً محاسبياً وخبيراً تأمينياً لمباشرة المأمورية الواردة في الحكم التمهيدي وبعد أن تم إيداع التقرير قدم الحاضر عن المطعون ضده وبتاريخ 16/10/2024 مذكرة طلب في ختامها الحكم له ببدل إجازة سنوية بواقع مبلغ 104630 درهم عن مدة 24.70 يوماً محسوبة عن متوسط الأجر الشهري وقدره 127100 درهم، مبلغ 127100 درهم تعويضاً عن الأضرار التي أ صابته جراء بلاغ الهروب الذي قيدته الطاعنة في مواجهته. وبتاريخ 30/10/2024 حكمت محكمة أول درجة أولاً: في الدعوى الضامة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ (83,322) درهم (ثلاثة وثمانون ألف وثلاثمائة واثنان وعشرون درهم) ...... ورفضت عدا ذلك من طلبات. ثانياً: في الدعوى المُنضمة برفضها وألزمت الطاعنة بالمصروفات. إستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1482/2024 عمالي وبتاريخ 30/1/2025 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة بالرسوم ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 26/2/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالقة الثابت بأوراق الدعوى حين استند على تقرير الخبرة المحاسبي المعيب والذي انتهى إلى أن المطعون ضده كان يعمل بنظام العمولة 100% وفقاً للجدول المرفق بالعقد و أن المطعون ضده قد حصل على عمولات بمبلغ 762,877 درهم من شهر أغسطس 2023 لغاية شهر أبريل 2024 ومتوسطها عن أخر ستة أشهر 127,100.67 درهم مخالفاً الثابت بأوراق الدعوى حيث نص عقد العمل الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن الأجر الشهري 2,000 درهم ويشمل الأجر الأساسي ومقدراه: 100 درهم أماراتي (مائة درهم إماراتي) وبدلات أخرى 1,900 درهم مما يعيبه ويستوجب نقضه . إنه وعن هذا النعي فإن من المقرر أن نص المادة 1 الفقرة 15 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أن (الأجر: الأجر الأساسي مضافًا إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل وهذا المرسوم بقانون وقد تشمل: الميزات العينية ... أو البدلات التي تمنح لمواجهة غلاء المعيشة أو نسبة مئوية من المبيعات أو نسبة مئوية من الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله) يدل على أن العمولة تشكل عنصرًا تكميليًا للأجر بالإضافة إلى الأجر الأساسي المذكور في عقد العمل وهي بالتالي لا تدخل ضمن الأجر الأساسي الذي نص عليه العقد ومن المقرر أن العقد اللاحق ينسخ العقد السابق له إذا أعاد تنظيم كافة الشروط التي نظمها العقد السابق أما إذا سكت عن شرط أو شروط موجودة في العقد السابق بأن لم ينص عليها فإن العقد السابق يبقى سارياً فيما يتعلق بذلك الشرط أو تلك الشروط التي لم يشملها العقد اللاحق لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد العمل اللاحق المبرم بين الطرفين بتاريخ 6/7/2023 قد نص على أن راتب المطعون ضده 2000 درهم منها مبلغ 100 درهم أساسي ومبلغ 1900 بدلات أخرى ــ أي أصبح راتب المطعون ضده الإجمالي 2000 درهم ــ بدلاً عن الراتب الشهري 100% عمولة ــ وسكت عن شرط العمولة الذي تضمنه العقد السابق المؤرخ 14/6/2023 ولم ينص عليه مما يدل على أن شرط العمولة ما زال سارياً بجانب الأجر الشهري الذي نص عليه العقد اللاحق وبالتالي فإن أجر المطعون ضده ــ الإجمالي ــ يكون شاملاً للأجر الأساسي والبدلات التي نص عليها عقد العمل الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإضافة لمتوسط العمولة التي نص عليها العقد السابق المؤرخ 14/6/2023 وهو ما انتهت إليه لجنة الخبرة في تقريرها من أن المطعون ضده قد حصل على عمولات عن الفترة من أغسطس 2023 إلي أبريل 2024 وهي فترة لاحقة للعقد اللاحق المؤرخ 6/7/2023 وإذ كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المدعي يعمل بنظام العمولة وليس الأجر الثابت ويتساوى فيه الأجر الشهري الإجمالي والأساسي بمبلغ (127,100.67) درهم فإنه يكون قد خلف الثابت بالأوراق وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك في أسباب الحكم دون النص عليه في المنطوق .
وحيث إن النعي أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون حين انتهى إلى نتيجة مفادها إستحقاق المطعون ضده مبلغ وقدره 83,321.55 درهم وفي بيان ذلك تقول : ولما كان الثابت أن المستأنف ضده طالب بمبلغ وقدره 70,125 درهم في حين توصلت الخبرة المحاسبية إلى أن المستأنف ضده يستحق بدل إجازة سنوية مبلغ وقدره 82 درهم فقط وفقاً للراتب الأساسي الوارد في العقد الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين وحيث أنه لا يجوز للمحكمة الخروج عن نطاق الطلبات المقدمة في الدعوى أو أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو أن تقضي بأكثر مما طلبوه الأمر الذي يجعل حكمها حرياً بالإلغاء والقضاء مجدداً باستحقاق المطعون ضده مبلغ وقده 82 درهم فقط عن بدل الاجازة السنوية .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه وللمدعي عليه نفيه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن مذكرة المطعون ضده المؤرخة 16/10/2024 أنه قد طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له بدل إجازة سنوية بواقع مبلغ 104630 درهم فإن ما ذهبت إليه الطاعنة بوجه النعي من أن المطعون ضده قد طالب بمبلغ وقدره 70,125 درهم وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد خرجت عن نطاق الطلبات المقدمة في الدعوى وقضت له بما لم يطلبه هو مجرد قول مرسل يفتقر إلي الدليل المثبت ومخالف للثابت بالأوراق الأمر الذي يترتب عليه رد النعي .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثالث والرابع ــ فيما يتعلق بالدعوى الضامة ــ على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال حين قضى برفضها سنداً على تقرير الخبرة الثنائية رغم ما شابه من عوار ورغم الإعتراضات التي أبدتها الطاعنة على التقرير المحاسبي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه ولها تقدير عمل الخبير والأخذ به ، ومتى اطمأنت إليه وأحالت إلى أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدم إليها من المستندات أو الإعتراضات التي يوجهها الخصوم إلى تقرير الخبير متى كان التقرير قد تولى الرد عليها وطالما وجدت في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وانتهى إلى رفض دعوى الطاعنة على ما أورده بمدوناته ((وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى بحسبان أنه إشتمل على أداء كامل للمأمورية التي أُنيط بها وليس به أي قصور في البحث والتدقيق ومن ثم تأخذ به محمولاً على أسبابه حيث إنتهى إلى أن المدعية لم تتعاون في تزويده بتفاصيل المبالغ المتعلقة بالوثائق الملغاة، وأن إثارة موضوع الوثائق الملغاة قبل أقل من سنة من عمل المدعى عليه يفيد عدم وجود أي محاسبة، ولم تطمئن الخبرة إلى الكشف المقدم من المدعية لعدم اشتماله على مبالغ الوثائق الملغاة ولوجود فروقات في المبالغ وعدم إحتواء الكشف على السلف المقدمة، وأن طلب المدعية رد المبالغ المصروفة للمدعى عليه عن عمولات بمبلغ 738,255.16 درهم يعني أن المدعى عليه لا يستحق (في نظر المدعية) أي مبالغ بعد 301 يوم عمل وهذا ما لا يمكن أن يكون مقبولاً، ومن ثم فإن طلب المُدعية يفتقر إلى دليل ويستند إلى إدعاء لا يقابله واقع ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب.)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومن ثم فإن النعي بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالقة الثابت بأوراق الدعوى حين استند على تقرير الخبرة المحاسبي المعيب والذي انتهى إلى أن المطعون ضده كان يعمل بنظام العمولة 100% وفقاً للجدول المرفق بالعقد و أن المطعون ضده قد حصل على عمولات بمبلغ 762,877 درهم من شهر أغسطس 2023 لغاية شهر أبريل 2024 ومتوسطها عن أخر ستة أشهر 127,100.67 درهم مخالفاً الثابت بأوراق الدعوى حيث نص عقد العمل الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن الأجر الشهري 2,000 درهم ويشمل الأجر الأساسي ومقدراه: 100 درهم أماراتي (مائة درهم إماراتي) وبدلات أخرى 1,900 درهم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه وعن هذا النعي فإن من المقرر أن نص المادة 1 الفقرة 15 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أن (الأجر: الأجر الأساسي مضافًا إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل وهذا المرسوم بقانون وقد تشمل: الميزات العينية ... أو البدلات التي تمنح لمواجهة غلاء المعيشة أو نسبة مئوية من المبيعات أو نسبة مئوية من الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله) يدل على أن العمولة تشكل عنصرًا تكميليًا للأجر بالإضافة إلى الأجر الأساسي المذكور في عقد العمل وهي بالتالي لا تدخل ضمن الأجر الأساسي الذي نص عليه العقد ومن المقرر أن العقد اللاحق ينسخ العقد السابق له إذا أعاد تنظيم كافة الشروط التي نظمها العقد السابق أما إذا سكت عن شرط أو شروط موجودة في العقد السابق بأن لم ينص عليها فإن العقد السابق يبقى سارياً فيما يتعلق بذلك الشرط أو تلك الشروط التي لم يشملها العقد اللاحق لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد العمل اللاحق المبرم بين الطرفين بتاريخ 6/7/2023 قد نص على أن راتب المطعون ضده 2000 درهم منها مبلغ 100 درهم أساسي ومبلغ 1900 بدلات أخرى ــ أي أصبح راتب المطعون ضده الإجمالي 2000 درهم ــ بدلاً عن الراتب الشهري 100% عمولة ــ وسكت عن شرط العمولة الذي تضمنه العقد السابق المؤرخ 14/6/2023 ولم ينص عليه مما يدل على أن شرط العمولة ما زال سارياً بجانب الأجر الشهري الذي نص عليه العقد اللاحق وبالتالي فإن أجر المطعون ضده ــ الإجمالي ــ يكون شاملاً للأجر الأساسي والبدلات التي نص عليها عقد العمل الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإضافة لمتوسط العمولة التي نص عليها العقد السابق المؤرخ 14/6/2023 وهو ما انتهت إليه لجنة الخبرة في تقريرها من أن المطعون ضده قد حصل على عمولات عن الفترة من أغسطس 2023 إلي أبريل 2024 وهي فترة لاحقة للعقد اللاحق المؤرخ 6/7/2023 وإذ كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المدعي يعمل بنظام العمولة وليس الأجر الثابت ويتساوى فيه الأجر الشهري الإجمالي والأساسي بمبلغ (127,100.67) درهم فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق إلا أنه ولما كان هذا الذي انتهي إليه الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بشأن الراتب لا أثر له فيما انتهت إليه محكمة الموضوع بشأن طلبات المطعون ضده محل الطعن والتي خلص بشأنها إلي نتيجة صحيحة تتفق مع صحيح القانون فإنه لا يعيبه ما يكون قد وقع في أسبابه من تقريرات خاطئة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح تلك الأسباب من غير أن تنقضه ومن ثم يضحى النعي على غير أساس،
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض النعي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق