الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 30 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 22 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 30 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ب. س. ت. م.

مطعون ضده:
ب. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/77 التماس إعادة نظر عمالي-استئناف بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الوقائع ــ علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها (بارفانا باكيروفا) أقامت الدعوى رقم 2023 / 2512 عمالي ضد الطاعنة شركة بيوتي سوليوشنزز تريدينغ م.د.م.س بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 274,250 درهم، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبتسليمها شهادة خبرة وتذكرة عودة بمبلغ 2000 درهم وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة على سند من القول، بأنها عملت لديها من تاريخ 1/02/2016م بموجب عقد عمل غير محدد المدة ، براتب شهري يبلغ 19.500 درهم منه مبلغ 15.000 درهم أساسي، وبتاريخ 31/01/2023م تركت العمل بسبب إخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية، وطالبت بمستحقاتها التالية : مبلغ (107.250) درهم رواتب متأخرة للفترة من مارس 2022م ولغاية أخر يوم عمل لها، مبلغ (15.000) درهم بدل إجازة عن عام 2022م، مبلغ (58.500) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (9.000) درهم بدل عمل إضافي عن مدة سنة من خدمتها، مبلغ (82.500) درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ (2.000) درهم قيمة تذكرة عودة ، بتاريخ 01-06-2023 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تـؤدي للمطعون ضدها مبلغ (204,732) درهم، وبفوائد التأخير بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبتسليمها شهادة بنهاية خدمتها مبين فيها تاريخ بداية ونهاية الخدمة ومدتها ونوع العمل الذي كانت تؤديه وآخر أجر تقاضته وملحقاته، وبتذكرة عودة إلى موطنها على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم تلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصروفات، وخمـسمائة درهـم مـقابل أتعاب المحاماة. إستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1024/2023 عمالي واستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 1040/2023 وبتاريخ 31/8/2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئنافين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه، وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الإستئنافين.. تقدمت الطاعنة بالإلتماس قم 77/2024 التماس إعادة نظر عمالي بموجب صحيفة قيدها وكيلها لدى محكمة الاستئناف بتاريخ 09 - 12 - 2024 وطلبت الحكم بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع الغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجدداً بإلغاء الحكم الإستئنافي محل الإلتماس والقضاء مجددا بتعديل الحكم الإستئنافي في شأن بند الرواتب المتأخرة المطالب بها من الفترة من مارس 2022 حتى شهر يونيو 2022. بتاريخ 30/1/2025 حكمت محكمة الإستئناف بعدم جواز الإلتماس وألزمت الملتمسة (الطاعنة) بالمصروفات، وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 26/2/2025طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن غير مقبول ذلك أن النص في المادة 159/2 من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم 42/2022مفاده أن الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة التي أصدرته لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وأن المشرع استثنى من ذلك وبموجب المادة 175/2 الحالة التي يكون فيها الحكم الإنتهائي قد فصل في النزاع المطروح عليه بالمخالفة لحكم آخر سبق صدوره في ذات الموضوع بين الخصوم أنفسهم متى كان الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضي به إذ يجوز للخصوم حيث توافرت هذه الحالة أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته والمقصود بالأحكام الانتهائية ـ في مفهوم النص المذكور هي الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائي من الدائرة الابتدائية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسين ألف درهم وفقا لما تقضى به المادة 29/1/ب من ذات القانون والأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف متى كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم حسبما نصت الفقرة الثانية من المادة 159 سالفة الذكر لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف أي لا يجاوز 500000 درهم وأنه لم يثبت توافر الحالة التي نصت عليها المادة 175 /2 سالفة الذكر فإنه يكون غير قابل للطعن بالنقض ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق