الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 31 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 8 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 31 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ه. م. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ز. خ. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/823 استئناف عمالي بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 11400عمالي جزئي ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها وفق ما طويت عليه مذكرتها الختامية بأن تؤدي لها مبلغ 9,147,220.80 درهم، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة على سند من أنها عملت لديها من تاريخ 17/10/2012م بموجب عقد عمل غير محدد المدة، براتب شهري يبلغ 48.000 درهم، وقد إستقالت ولكنها ظلت على رأس عملها حتى تاريخ 1/9/2023 وقد إمتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاتها والتي تشمل : مبلغ (48,756.79) درهم رواتب متأخرة عن شهر أغسطس لسنة 2023 ، مبلغ (33.232.98) درهم بدل إجازة سنوية ، مبلغ (1,770,635.24) درهم قيمة أرباح وفق ما ورد بعقد التأسيس، مبلغ (2,833,659.23) درهم بدل عمولات مستحقة، مبلغ (4,454,936.61) درهم مكافأة نهاية خدمة، مبلغ (6,000) درهم قيمة تذكرتي سفر عن أخر عامين فأقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره قدمت الطاعنة لائحة إدعاء متقابل طلبت في ختامها بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 7,313,595.15 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة للأسباب التي طويت عليها اللائحة والتي نحيل إليها منعاً للتكرار. ندبت محكمة أول درجة خبيراً آخر لأداء المهام المحددة بالحكم التمهيدي وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولا: - في الدعوى الأصلية: - بإلزام الطاعنة بأن تـؤدي للمطعون ضدها مبلغ (1,609,631.15) درهم، وبفوائد التأخير بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطاعنة بالمناسب من المصروفات وخمـسمائة درهـم مـقابل أتعاب المحاماة .... ثانياً: - في الدعوى المتقابلة: - بقبولها شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت الطاعنة بالمصروفات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 816/2024 عمالي وأستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 823/2024 عمالي. أعادت محكمة الإستئناف المأمورية لذات الخبير الحسابي الأول السابق ندبه للقيام بالمهمة الواردة بالحكم التمهيدي وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي حكمت وبتاريخ 30/ 1/ 2025 بتعديل المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها ليصبح مبلغ 2881581 درهم (مليونان وثمانمائة وواحد وثمانون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون درهم) وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.... طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2/3/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الأول والثاني والأسباب من الرابع حتى الثامن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع في شأن الإستناد فيما انتهى إليه إلى تقرير الخبير الحسابي المنتدب الباطل، وطرح دفاعها بسقوط حق المطعون ضدها في مبالغ العمولات والأرباح التي تطالب بها في الدعوى الأصلية بالتنازل وعدم القضاء بعدم سماع الدعوى بشأن العمولات والأرباح وتذاكر السفر والتفاته عن دفاعها ببطلان تقرير الخبرة ، وخلو أسبابه من الرد على اعتراضاتها على التقرير فضلاً عن إستناده على المستندات المقدمة من المطعون ضدها ـــ وهي عبارة عن صورة ضوئية من عقد عمل داخلي، صورة ضوئية من عقد وكالة بين الطاعنة وشركة أحد للتطوير العقاري ، صورة ضوئية من عقد تأسيس ، صورة ضوئية لرسالة تتضن إخطاراً بزيادة العمولة إلى 6% من إجمالي المبيعات ـــ رغم إنكار الطاعنة صراحة التوقيع أو الختم على أصول هذه المستندات، وعدم إثبات المطعون ضدها صدور أصول هذه المستندات من الطاعنة، وعدم قيام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بإتخاذ الإجراءات القانونية بإثبات صحة صدور أصول هذه المستندات من الطاعنة بالمضاهاة أو بالإستكتاب أو بهما معا مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر أنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب التكميلي لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمه بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ومن المقرر أن مفاد النص في المادة 54/7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أنه لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مضي سنة من تاريخ إستحقاق الحق محل المطالبة لما كان ذلك وكان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد التزمت القواعد القانونية سالفة البيان وانتهت إلى تعديل الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بشأن الأرباح والعمولة وتذاكر السفر معولة في هذا الذي انتهت إليه على تقرير الخبير الذي خلص إلي أن صافي العمولات المستحقة للمطعون ضدها عن مشروع أحد والمشاريع الأخرى 2.474.148 درهم عن السنة الأخيرة متسانداً في ذلك إلي ما طويت عليه كشوفات الشركة الطاعنة المرسلة للمطعون ضدها والتي تشمل عمولة الشركة بواقع 7% وعمولة الوكيل الخارجي والمستحق للمطعون ضدها بنسبة 30% من صافي عمولة الشركة الطاعنة بعد الصرف للوكلاء الخارجيين ونسبة 6% من إجمالي عمولة الشركة الطاعنة قبل الصرف للوكلاء الخارجيين كما خلصت إلي إستحقاق المطعون ضدها إلى مبلغ 316.560 درهم نسبة 10% من أرباح الشركة الطاعنة سنداً على عقد تأسيس الطاعنة المصادق عليه من كاتب العدل بدبي بتاريخ 9/3/2017 وأقامت قضاءها في هذا الخصوص مع وضعها في الإعتبار دفع الطاعنة بعدم السماع على ما أوردته بأسباب حكمها ((وعن النعي على الحكم المستأنف فيما قضى به من أرباح وعمولة بحجة الخطأ في احتسابهما فإن النعي في محله إستناداً على الثابت من تقرير الخبرة التكميلي مع الأخذ في الإعتبار دفع المستأنف ضدها بالتقادم وعليه تقضى المحكمة للمستأنف ضدها عن طلب الأرباح بمبلغ 316560 درهم وعن طلب العمولة عن جميع المشاريع التي عملت عليها بمبلغ 2474148 درهم وذلك بعد خصم العمولات التي استلمتها سابقاً ، واستحقاقها ثابت من تاريخ إستلام الشركة المستأنف ضدها تقابلاً لعمولاتها من المطور والحاصل على دفعات بدأت بتاريخ 29/3/2022 والتي بلغت 85.7% من جملة استحقاق الشركة وعلى هذا الأساس جرى حساب استحقاق المستأنفة تقابلاً للعمولة ... ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فيتعين تعديله بهذا الشأن)) وكان هذا الذي انتهت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها ولا ينال منه ما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي من أن المطعون ضدها قد تنازلت عن مستحقاتها محل الطلب ، كونه مجرد قول مرسل يفتقر إلى الدليل ومن المقرر إثبات التنازل ـــ الذي يتعين أن يكون صريحاً دالاً على اتجاه إرادة المتنازل إلى ذلك أو باتخاذه مسلكا لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على إثبات هذا التنازل ـــ يقع على عاتق من يدعيه ولا يجدي الطاعنة التحدي بما ذهبت إليه أيضاً في وجه النعي من أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد إستندت في قضائها إلي صورة ضوئية من عقد عمل داخلي رغم جحد الطاعنة لصورة هذا المحرر وعدم إثبات المطعون ضدها صدور أصله من الطاعنة إذ أن الثابت من تقرير خبير الدعوى التكميلي أنه لم يسند فيما انتهى إليه بشأن أحقية المطعون ضدها للعمولة ـــ عمولة خاصة بالمشروع المسمى أحد بنسبة 30% ، عمولة عن إجمالي المبيعات بنسبة 6% ـــ إلي صورة محرر العقد الداخلي أو صورة عقد الوكالة أو مستند الإخطار بزيادة إجمالي العمولة بل استند في إثباتها على كشوف حساب العمولات المرسلة للمطعون ضدها من قِبل قسم الحسابات والإدارة المالية للطاعنة التي قامت بإعدادها وتسجيلها كما وأنه لا جناح على الحكم المطعون في مسايرة خبير الدعوى فيما انتهى إليه من إستحقاق المطعون ضدها لنسبة 10% من أرباح الشركة سنداً على ما طويت عليه صورة محرر عقد تأسيس الشركة الطاعنة وإن جحدتها الطاعنة او أنكرت التوقيع على أصلها طالما أن الثابت أن هذه الصورة صورة لمستند رسمي صادر من موظف عام هو الكاتب العدل وأن الطاعنة لم تدفع بأن مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل فضلاً عن أن أصلها لا يكون محلاً للإنكار كون التوقيع عليه قد تم أمام موظف عام هو كما أسلفنا الكاتب العدل الذى يندرج ضمن اختصاصه المذكور في المادة (4) من القانون الإتحادى رقم 20 لسنه 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل توثيق المستندات والعقود التي يوجب القانون أو يطلب ذوو العلاقة توثيقها وبالتالي تكون لها حجية الأصل ومن ثم فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس . 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع في شأن طرح طلبات الإثبات الجوهرية التي تمسكت بها الطاعنة وهي إعادة المأمورية للخبير الحسابي المنتدب أخيراً، إحالة الإستئناف للتحقيق، إستجواب المطعون ضدها شخصياً مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم إحالة الدعوي إلي التحقيق أو إعادة المأمورية إلى الخبير لبحث ما يثيره من إعتراضات على تقريره ليس حقاً له متعيناً على المحكمة إجابته إليه وأن حسب المحكمة أن تقيم قضاءها على ما هو ثابت بهذا التقرير وبباقي أوراق الدعوى متى وجدت في ذلك ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها من غير حاجة لإجابة الخصم إلى هذا الطلب ثم هي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم إذ في أخذها بما تقدم ذكره من البينات ما يفيد الرد الضمني المسقط لهذه الأقوال والحجج لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد إلتفت عن طلبات الطاعنة التي طوي عليها وجه النعي بما فيها طلب إستجواب المطعون ضدها بقالة كفاية أوراق الدعوى للوصول لأصل الحق فيها ومن ثم يكون النعي على غير أساس . 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب التاسع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع حين رفض الدعوى المتقابلة رغم ثبوت حقها في مبلغ المطالبة فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أنه وفقا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلي رفض الدعوى المتقابلة لعدم الثبوت وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((وكانت المحكمة قد قضت بندب خبير في الدعوى لبحث عناصرها فباشر مأموريته وأودع تقريراً بنتيجة أعماله خلص فيه إلى أنه لم يثبت من الناحية المحاسبية أن المدعى عليها تقابلاً (زينه خوري) قد أهدرت أو إختلست أو استولت أو سهلت إستيلاء الآخرين على هذا المبلغ بدون وجه حق، وأنه لم يثبت أن المدعى عليها تقابلاً قد تسببت في خسائر وأضرار سواء مادية أو معنوية للشركة المدعية تقابلاً جراء تلك المخالفات بالمبلغ المطالب به من قبل الأخيرة البالغ قدره (2,662,078) درهم، وكان البين من مطالعة التقرير المذكور أن الخبير المنتدب لم يتوصل إلى هذه النتائج إلا بعد أن ألم بالدعوى وأحاط بها من كل جانب وبعد دراسته للمستندات المقدمة إليه ومناقشته لها واستيعابه لمضمونها والرد على كل ما أثير حولها، وكانت المحكمة تطمئن لهذا التقرير بحسبان أنه قد اشتمل على أداء كامل للمأمورية التي نيط بها وليس به أي قصور في البحث والتدقيق ومن ثم تأخذ به محمولاً على أسبابه في شأن ما انتهى إليه، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى انتفاء ركن الخطأ في جانب المدعى عليها تقابلاً بما ينفي مسئوليته عن التعويض المطالب به وكما أن المدعية تقابلاً تكون قد عجزت عن تقديم الدليل على صحة دعواها بإستلاء المدعى عليها تقابلاً أموال عائدة لها دون وجه حق، وبما يتعين معه على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((وعن الدفع بعدم سماع طلبات المستأنف ضدها لمرور الزمان فإنه لما كان مفاد النص في المادة 54/7 من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 2021 - أنه لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مضي سنة من تاريخ إستحقاق الحق محل المطالبة ، لذلك فان المحكمة تعتد بهذا الدفع وتعمل مقتضاه في طلبات المستأنف ضدها وقد إحتسب الخبير في التقرير التكميلي استحقاق المستأنف ضدها عن العمولة والأرباح على هذا الأساس ، وسوف تعمل المحكمة الدفع بخصوص تذكرة السفر عن عامين وتقضى بها عن آخر عام عند إحتساب مستحقات المستأنف ضدها ....... وعن النعي بخصوص ما قضى به الحكم المستأنف من رفض للدعوى المتقابلة فإن النعي مردود وذلك لأنه لا يوجد دليل على صحة هذا الإدعاء والثابت من تقرير الخبرة المنتدبة لبحث موضوع الدعوى المتقابلة المودع بتاريخ 19/4/2024 عدم ثبوت أحقية المستأنفة أصلياً في المطالبة بالزام المستأنف ضدها أصلياً بمبلغ المطالبة في الدعوى المتقابلة حيث لم يثبت للخبرة من الناحية المحاسبية أن المستأنف ضدها قد أهدرت أو إختلست أو إستولت أو سهلت إستيلاء الآخرين على المبلغ المطالب به ... كما لم يثبت للخبرة أن المستأنف ضدها أصلياً قد تسببت بخسائر وأضرار سواء مادية أو معنوية للمستأنفة أصلياً جراء تلك المخالفات المزعومة ، وقد توصل الخبير المنتدب بهذه المحكمة لذات النتيجة ....... ولذلك فان النعي على الحكم المستأنف بهذا الخصوص لا أساس له)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومن ثم فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق