الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 32 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 8 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 32 & 44 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ش. ب. م. ح. ذ.

مطعون ضده:
د. ج. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1319 استئناف عمالي بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقرر قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي ديتليف جوهانيس بيرندت أقام الدعوى رقم 1846/2024 ضد المدعى عليها شركة بيولتيك منطقة حرة- ذ.م.م. بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (3,698,812) درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة القضائية، وبالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على سند من أنه عمل لديها بموجب عقد عمل غير محدد المدة اعتباراً من 1-9-2007م براتب أساسي مبلغ (177,666.67) درهم، وكان آخر يوم عمل له بتاريخ 15-1-2024 وانتهت علاقة العمل بسبب قيامه بتقديم إ ستقالته بتاريخ 16-10-2023م وقد إمتنعت المدعى عليها عن الوفاء بمستحقاته العمالية لذا وبعد أن تعذرت التسوية الودية أمام الجهة المختصة أقام الدعوى مطالباً بالمبلغ المذكور بالتفصيل الآتي : مبلغ (788,000) درهم (ما يعادل 200,000 يورو) بدل راتب سنوي عن العام 2023 ، مبلغ ( 2,910,812 ) درهم مكافأة نهاية الخدمة . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (818,855) درهم (ثمانمائة وثمانية عشر ألف، وثمانمائة خمسة وخمسون) درهم، وألزمت الطرفين بالمناسب من المصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالإستئناف رقم 1319 لسنة 2024 عمالي واستأنفه المدعي بالإستئناف رقم 1332 لسنة 2024 وبتاريخ 27-02-2025 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئنافين شكلاً وفى الموضوع بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المدعي ليصبح مبلغ 802313 درهم والتأييد فيما عدا ذلك ومصادرة التامين في الإستئنافين وإلزام كل مستأنف بمصروفات إستئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 32/2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 5/3/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعن فيه المدعي بالطعن بالتمييز رقم 44/ 2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 25/3/2025 طلب فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعى عليها مذكرة طلبت فيها رفضه 
وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط. 
أولاً: الطعن رقم 32/2025 عمالي 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع لجهة أنه لم يتطرق إلى أساس النزاع والبت بعدم أحقية المطعون ضده في الحافز السنوي عن العام 2023 بالرغم من إعتراضات الطاعنة الجوهرية والتفت عن الأدلة والمستندات المبرزة من قبلها التي تثبت أن الحافز السنوي الذي يتذرع به المطعون ضده غير منصوص عليه في عقد العمل الموقع فيما بين الطاعنة وبينه حيث لم يسدد لهذا الأخير طوال فترة عمله التي إمتدت لسنوات طويلة لدى الطاعنة سوى ثلاث مرات مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 902 من قانون المعاملات المدنية أنه تعتبر كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته جزءاً لا يتجزأ من أجره إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضي بإستحقاق المطعون ضده للحافز السنوي محل الطلب على ما أورده بمدوناته ((وكان الثابت بالأوراق أن العرف كان قد جرى بالمدعى عليها خلال الثلاث سنوات الأخيرة أن تسدد للمدعي سنوياً مبلغ محدداً، حيث الثابت أنها قد أدت للمدعي مبلغ (100,000) يورو بتاريخ 7-1-2021، ومبلغ (200,000) يورو بتاريخ 11-1-2022م، ومبلغ (200,000) يورو بتاريخ 30-12-2022م، وكان يتضح من خلال ذلك التسلسل أن تلك المبالغ مدفوعة عن الأعوام 2020 و2021 و2022م، في مواقيت منضبطة بنهاية العام أو بداية العام التالي مباشرة، ... الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن ما كانت تؤديه المدعى عليها للمدعي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، هو حافز سنوي جرى العرف خلال فترة معقولة على أدائه للمدعي، وهو بذلك يخرج عن معنى التبرع أو المنحة الخاضعة كلياً لرغبة صاحب العمل، وتدخل في معنى البدلات أو الميزات السنوية التي يمنحها صاحب العمل للعامل كحافز تشجيعي، فيضحي المدعي .... مستحقاً لذلك الحافز ومن ثم تجيبه المحكمة إلى طلبه ....)) وإذ كان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق حين قضى للمطعون ضده بمبلغ 14313درهم يمثل قيمة الفرق بين المستحق له قانوناً والمسدد إليه فعلياً عن بدلات الإيجار على سند من أن الطاعنة قد سددت للمؤجر مبلغ 215,000 درهم عن عام كامل عن الفترة الممتدة من 1-11-2023 حتى 31-10-2024 وأن آخر يوم عمل للمطعون ضده كان 15- 1- 2024 بعد أن قدم إستقالته في 16 -10- 2023 فيكون مستحقاً لأن توفر له الطاعنة السكن خلال الشهرين ونصف الشهر مبلغ 45,890 درهم ويكون المتبقي للطاعنة مبلغ 169,042 درهم وهذا المبلغ الأخير هو الذي يجب خصمه من مكافأة نهاية الخدمة فيكون المستحق له عن مكافاة نهاية الخدمة مبلغ 871,958 درهم وكان الثابت أن الطاعنة حولت للمطعون ضده مبلغ 857,645 درهم فيكون الفرق المستحق للمطعون ضده مبلغ 14,313 درهم يضاف إلى مبلغ الحافز السنوي مبلغ 788,000 درهم ليصبح جملة المستحق للمطعون ضده مبلغ 802,313 درهم ذلك على الرغم من أن الثابت بالأوراق عدم ترصد أي مبلغ في ذمة الطاعنة لصالح المطعون ضده ناجم عن بدلات الإيجار والتي كانت الطاعنة تسدده مسبقاً ومباشرةً للمؤجر بالنيابة عن المطعون ضده وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر طبقا للمادة (1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه وللمدعى عليه نفيه لما كان ذلك وكان ما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي من أنها كانت تقوم بسداد الإيجار مسبقاً ومباشرةً للمؤجر بالنيابة عن المطعون ضده وأنه لم يترصد أي مبلغ في ذمتها لصالح المطعون ضده ناجم عن بدلات الإيجار ـ خلافاً لما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره من أن المطعون ضده يستحق بدل سكن في ذمة الطاعنة عن الفترة من 1/11/2023 وحتى 15/1/2024 ــ لا يعدو أن يكون مجرد قول مرسل يفتقر إلى الدليل المثبت ومخالف لما هو ثابت بالأوراق ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس . 

ثانياً: الطعن رقم 44/2025 عمالي 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق المادة (1) من قانون العمل ? بند تعريف الأجر- وأخطأ في تطبيق القواعد القانونية المقررة حيث عرّف خطأً الراتب السنوي للطاعن على أنه حافز سنوي على الرغم من أن أي زيادة في راتب العامل طوال خدمته لدى صاحب العمل تنصب في الراتب الأساسي ما لم يحدد صاحب العمل أن تلك الزيادة لبدلات أخرى بشكل مكتوب وموثق من طرفي عقد العمل، مما ساقه للخطأ باحتساب مكافأة نهاية خدمة الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أن الأجر الأساسي هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل والذي يعطى للعامل لقاء عمله ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى مما يدل على أن الأجر الأساسي لا يشمل البدلات والمزايا العينية كما يدل على أن أية زيادة في الأجر الأساسي يتعين أن ينص عليها في عقد العمل ومن المقرر أن نص الفقرة الخامسة عشر من المادة الأولي من المرسوم بقانون سالف الذكر (( الأجر: الأجر الأساسي مضافًا إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل وهذا المرسوم بقانون وقد تشمل الميزات العينية ... أو البدلات التي تمنح لمواجهة غلاء المعيشة أو نسبة مئوية من المبيعات أو نسبة مئوية من الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم به بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله)) يدل على أن العمولة تشكل عنصرًا تكميليًا للأجر بالإضافة إلى الأجر الأساسي المذكور في عقد العمل وهي بالتالي لا تدخل ضمن الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه مكافاة نهاية الخدمة ومن المقرر وفقاً لنص المادة 65 من المرسوم بقانون أنه لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأي حق من الحقوق المقررة للعامل بموجب أي تشريع آخر أو إتفاق أو إقرار أو نظام أو عقد عمل يرتب للعامل حقوقاً أكثر منفعة من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لما كان ذلك وكان المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلي أن مقدار الأجر الفعلي الأساسي للمدعي هو مبلغ (70,000) درهم على ما أورده بمدوناته ((فالمحكمة -وبعد اطلاعها على المستندات وما أثبتته الخبرة بتقريرها الختامي- تبين لها أن آخر عقد عمل مبرم بين الطرفين في 10-11-2022م مبين به أن أجر المدعي الأساسي مبلغ (70,000) درهم، وبدل سكن (25,000) درهم بإجمالي (95,000) درهم. أما ما يتساند إليه المدعي من وجود إتفاق بينه والمدعى عليها على زيادة مقدار الأجر، فقد تمثل في العرض المقدم إليه من المدعى عليها بتاريخ 14-8-2023م حيث عرضت عليه تغيير المنصب بحلول الأول من أكتوبر ليكون الأجر بالمنصب الجديد (112,000) درهم، بالإضافة إلى مبلغ (246,000) درهم بدل سكن سنوياً، مع مكافأة مبلغ (400,000) درهم عند تحقيق أو تجاوز المستهدف في السنة المالية، و(600,000) درهم بمجرد بدء المركز الجديد عمله، وذلك حال إنتقاله إلى الشركة الأخرى (شركة سويفت)، بيد أن الثابت بالأوراق أن المدعي كان قد تقدم باستقالته من العمل لدى المدعى عليها بتاريخ 16-10-2023م وفقاً لم ورد بصحيفة دعواه، ولم يثبت أنه قد كان قد إلتحق بالعمل لدى الشركة الأخرى التابعة للمدعى عليها قبل تاريخ الإستقالة، ما يعني أن بنود العقد الأخير المبرم بين الطرفين بتاريخ 10-11-2022م هي التي تحكم العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بمقدار الأجر وبقية الشروط الأخرى الواردة فيه، لتنتهي المحكمة -استخلاصاً مما سبق جميعاً- إلى أن مقدار الأجر الفعلي الأساسي للمدعي هو مبلغ 70,000 درهم .)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((وتضيف أن إستناد المستأنف تقابلاً إلى العرض المؤرخ 14-8-2023 لإستحقاقه إضافة متوسط العمولة إلى الراتب الثابت بالعقد لا سند له إذ لم يثبت أنه وضع موضع التنفيذ وأن من شروط إعماله أن يظهر بديل للمستأنف تقابلاً ليحل محله في المناصب التي يشغلها لدى المستأنفة أصلياً ويتم تدريبه بشكل مناسب، إذ جاء بهذا العرض: (بمجرد ترك مناصبك الحالية .....، يجب أن تتولى المنصب في شركة مركز سويفت داى الجراحي ذ. م. م التابعة لشركة بيولتيك في المنطقة الحرة كمدير إدارى ومدير تطوير الأعمال ، يمكن أن يحدث هذا التغيير بمجرد أن يظهر بديل مناسب يحل محلك في المناصب الحالية ويتم تدريبه بشكل مناسب ، نأمل أن يتم تحقيق ذلك قريباً ..... ، في الوقت الحالي ليس لدينا حتى الآن قائمة قصيرة بالمرشحين المناسبين ) ، والمستأنف لم يقدم دليلاً على تحقق تلك الشروط التي تدخل ذلك العرض حيز التنفيذ حتى يطالب بأعماله كما لا وجه لإستناد المستأنف تقابلاً إلى أن وجود إسمه بالرخصة التجارية للشركة الجديدة دليل على تنفيذ العرض المؤرخ 14-8-2023 إذ الثابت بعقد تأسيس تلك الشركة أنها تأسست في يونيو 2022 أى قبل العرض الذى يتمسك به المستأنف تقابلاً بأكثر من عام وأن من بين مهامه حسب عقد تأسيس تلك الشركة هو تأسيس الشركة الجديدة وأنه حسب العرض الذى يتمسك به فقد كان يشغل العديد من المناصب لدى المستأنفة أصليا ، وأن المستأنف تقابلاً لم يدع أنه كان يعمل بتلك الشركة رغم إثبات أسمه برخصتها التجارية كمدير لها ، إذ أورد بصحيفة دعواه ما نصه : ( وتم الاتفاق بينه وبين صاحب العمل على أن يتم إضافة متوسط العمولة إلى الراتب بعد أن يتم نقله لشركة فرعية للمدعى عليها )) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في كل طعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق