الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 33 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 15 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 33 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ب. ت. ا. ا. ا. م. ح.

مطعون ضده:
ش. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/8 استئناف عمالي بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين ضد الطاعنة التي تربطه بها علاقة عمل لعدم حصوله على حقوقه ولما تعذر تسوية النزاع ودياً أحالته إلى المحكمة، فأقام الدعوى رقم 13671/2023عمالي جزئي بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بان تؤدي له مبلغ 1121500 درهم (وفق طلباته الختامية) وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وبالرسوم والمصاريف والأتعاب وذلك على سند من أنه عمل بموجب عقد عمل محدد المدة إعتباراً من 01-10-1997 لدى الشركة القابضة بالمملكة المتحدة وانتقل للعمل في دبي بتاريخ 10-10-2021 وظل يعمل حتى أقيل من عمله بتاريخ 22-6-2023 مع مدة إنذار ثلاثة أشهر واستمر يعمل مدة الإنذار وكان أخر يوم فعلي له في سبتمبر 2023 - فأقام الدعوى رقم 13671 لسنة 2023 عمالي مطالباً بمستحقاته وتشمل : مبلغ 173040 درهم قيمة التعويض عن فسخ العقد ، مبلغ 36050 درهم قيمة رصيد الإجازة غير المستعمل عن رصيد 22 يوماً ، مبلغ 908640 درهماً قيمة مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ 40000 درهماً قيمة تذاكر السفر فقضي بجلسة 6-2-2024 برفضها بسبب عدم إحالة الشكوى من وزارة الموارد البشرية والتوطين فأقامها من جديد ــ مطالباً بنفس المستحقات سالفة الذكر ــ وتم قيدها بالرقم 2118/2024 عمالي. تداولت الدعوى بالجلسات حيث قدم وكيل الطاعنة مذكرة جوابية ضمنها لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 117981 درهم قيمة بدل الإنذار لتركه العمل دون إنذار وتسليم جهاز حاسب آلي (لاب توب) مسلم له ماركة Microsoft surface 4 ومبلغ 235,581.97 درهم (مائتين وخمسة وثلاثون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون درهم وسبعة وتسعون فلسا) كونه قد حصل عليها بغير وجه حق و مبلغاً وقدره 1,452.51 درهم (ألف واربعمائة وأثنين وخمسون درهم وواحد وخمسون فلسا) نظير استخدامه لخدمات التجوال في الإتصال والبيانات للهاتف المحمول والتي دفعتها عنه وفوائد هذه المبالغ القانونية من تاريخ الإستحقاق حتى السداد وبالرسوم والمصاريف . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولاً: في الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 865200 درهم وفوائده القانونية بنسبة (5%) سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في وحتى السداد وبالمناسب من المصاريف ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً: وفي الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة جهاز الحاسب الآلي (لاب توب) ماركة Microsoft surface 4 وقيمته 3000 درهم وألزمت الطاعنة بالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. إستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 8 لسنة 2025 استئناف عمالي وبتاريخ 27-02-2025 حكمت محكمة الإستئناف أولاً ـ بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصروفات، وأمرت بمصادرة التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 10/3/2025 طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث أن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالمستندات حينما قرر بأن الخبرة قد قامت بالرد على اعتراضاتها على تقرير الخبرة على الرغم من خلو تقرير الخبير المنتدب من الرد على تلك الإعتراضات ومن ثم عول على النتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب وحينما قرر بأنه لا حاجة إلى ندب خبير متخصص في الشركات كون الخبير المحاسبي على دراية بحسابات الشركات وحينما التفت عن رسالة البريد الالكتروني الصادرة عن شركة الإتصالات البريطانية (بي تي المملكة المتحدة) والتي تقر فيها بسداد مكافأة نهاية الخدمة التي قضي الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بسدادها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير عمل أهل الخبرة والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بنى عليها، وهي غير ملزمه من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير أو إجابته إلى طلب ندب خبير آخر لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل اليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ، ولا أن تتبعهـم في مختلف أقوالهم وحججهم ، وترد استقلالا على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها في شأن الدعوى الأصلية والمتقابلة معولة على ما خلص إليه خبير الدعوي في تقريره من أن الطاعنة قد انهت علاقة العمل بتاريخ 22/9/2024 وأن المطعون ضده كان على رأس عمله حتى نهاية مدة الإنذار وأن المطعون ضده يستحق مكافأة نهاية الخدمة والزمته برد جهاز الحاسب الآلي للطاعنة وأنها لا ترى جدوى من طلب ندب خبير متخصص في الشركات ذلك ان الخبير المنتدب هو خبير حسابي قد قام بالمأمورية الموكلة إليه وفقا للإجراءات المحاسبية بالإضافة الى ان الخبير المحاسبي له دراية بالحسابات المتعلقة بالشركات ، وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها ولا ينال منه ما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي من أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن رسالة البريد الإلكتروني الصادرة عن شركة الاتصالات البريطانية (بي تي المملكة المتحدة) والتي تقر فيها بسداد مكافأة نهاية الخدمة التي قضي الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بسدادها ذلك لأن المحرر العرفي ــ كما هو مقرر ــ حجة على من صدر منه بما دون فيه وأن الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعداه إلي غيره وبالتالي فليس على محكمة الموضوع جناح إن هي التفتت عن هذا الدفاع أي دفاع الطاعنة الوارد بوجه النعي طالما أنه لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق