الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 24 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 27 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 24 لسنة2025 طعن عمالي

طاعن:
ت. ا. ا. س. ل. م. ا. و. ا. ش.

مطعون ضده:
ف. ج. ش. ج. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/952 استئناف عمالي بتاريخ 21-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2024 / 142 عمالي ضد الطاعنة بطلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 788031 درهم وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ الإستحقاق وحتى السداد وبالرسوم والمصاريف على سند من أنه كان يعمل لدى الطاعنة بتاريخ 13-3-1994 براتب إجمالي مبلغ 36500 درهم منه مبلغ 29000 درهم أجر أساسي وبتاريخ 31-12-2022 تقدم بإستقالته مراعياً مهلة الإنذار وطالب الطاعنة الوفاء له بمستحقاته العمالية وتشمل : مبلغ 95,700 درهم مكافأة نهاية خدمة عن مدة الخدمة ، مبلغ 386,372 درهم قيمة العمولات المستحقة له عن الفترة من 2012 إلى 2017 مبلغ 229062 درهم ومن 2017 إلى 2022 ، مبلغ وقدره 305,372 درهم عبارة عن قيمة أرباح الأسهم من عام 2012 إلى عام 2022 ، مبلغ 6000 درهم قيمة تذكرة السفر . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 346866 درهم (ثلاثمائة وستة وأربعون الفاً وثمانمائة وستة وستون) درهم وفوائده القانونية بنسبة (5%) سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد وبالمناسب من المصاريف ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة وألزمت المطعون ضده بباقي المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 952/2024 عمالي واستأنفه المطعون ضده بالإستئناف رقم 956/2024 عمالي. أعادت محكمة الإستئناف المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبذات الصلاحيات المحددة سلفاً بالحكم التمهيدي الصادر عن محكمة أول درجة وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي حكمت وبتاريخ 21-01-2025 بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من رفض طلب المطعون ضده لتذكرة العودة , والقضاء مجدداً له بطلبه للتذكرة عيناً أو قيمتها نقدا بما لا يجاوز مبلغ (6000) درهم ما لم يثبت عمله لدى جهة أخرى وبذات الوقت بتعديل المبلغ المحكوم به للمطعون ضده في الدعوى ليكون قدره (421,867) درهم (اربعمائة وواحد وعشرون الفا وثمانمائة وسبعة وستون درهم) , وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك , وألزمت الطرفين بالمناسب من الرسوم والمصاريف عن كل درجة من درجتي التقاضي , وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الإستئنافين وبالمقاصة في اتعاب المحاماة . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 20/2/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من تأييد حكم محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بمبلغ 305,372 درهم على الرغم من فوات الزمن المانع من سماع الدعوى عن مطالبة المطعون ضده فيما يتعلق بقيمة الـ1.35 % سهم وبإلزامها أيضاً بمبلغ 166,493.63 المتعلقة بمطالبة المطعون ضده ب2% عمولة عن المشاريع التي كان له مشاركة فيها على الرغم أيضاً من فوات الزمن المانع من سماع الدعوى على سند من بريد الكتروني مؤرخ بعد فوات فترة التقادم مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بأرباح الأسهم مردود ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة 54/7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان المناط في الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان هو أن تكون دعوى المطالبة سواء من العامل أو صاحب العمل متعلقة بحق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون ثم تمضي مدة أكثر من سنة بين تاريخ الإستحقاق وتاريخ رفع الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم سماع الدعوى المبدى من الطاعن فيما يتعلق بطلب أرباح الأسهم على سند من أنها ليست من الحقوق المترتبة بمقتضي أحكام قانون تنظيم علاقات العمل على ما أورده بمدوناته ((وبالنسبة للدفع بعدم سماع المطالبة بأرباح الأسهم فقد أقر له بمبلغ 270000 درهم منها والإختلاف بينهما كان ........فضلاً عن أن هذه الأسهم مرتبطة بأسهم الشركة وهي أموال مملوكة ومساهمته فيها يعتبر إستثمار لأموال مملوكة له ومن ثم لا يسري عليها ما يسري على الحقوق العمالية بشأن سقوط المطالبة بها بعد مضي سنة من تاريخ الإستحقاق لذا تقضي المحكمة بعدم قبول الدفع بعدم السماع بالنسبة لها)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((والمحكمة تؤيد ما توصلت اليه محكمة اول درجة في اسباب حكمها بشأن عدم سريان التقادم المتعلق بالحقوق العمالية على ملكية الأسهم وحق المدعي بالمطالبة بقيمتها ..., وبما يتعين معه رد النعي بهذا السبب)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولـه أصله الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ولا مخالفه فيه للقانون ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس ، وأما عن النعي في شقه الآخر المتعلق بالدفع بشأن عمولة المشاريع فهو مردود أيضاً ذلك أنه من المقرر أن مفاد ما تقضى به المادة 54/7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أنه لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بعد مضي سنة من تاريخ إستحقاق الحق محل المطالبة وأنه من المقرر أن المفهوم المخالف لنص المادة 487 من قانون المعاملات المدنية أنه يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بعد ثبوت الحق في هذا الدفع وبالتالي فإن إقرار المدين بالحق اللاحق لإكتمال مدة عدم سماع الدعوى يعد تنازلاً عن الدفع بعدم السماع ومن ثم تبدأ مدة تقادم جديدة من تاريخ نهاية مدة السماع السابقة يتعين على الدائن أن يطالب خلالها بمستحقاته لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض الدفع بشأن عمولة المشاريع على ما أورده بمدوناته ((وكان الثابت من البريد الإلكتروني المرسل من المدعى عليها المؤرخ 16-11-2023 أنه أقر للمدعي بعمولات بقيمة 166493 حصل منها على مبلغ 125000 دهم وترصد له مبلغ 41,493.63 درهم وقد أقر للمدعي بمذكرة دفاعه بهذا المبلغ ومن ثم يكون بهذا الإقرار القضائي قد إنقطع مرور الزمان المانع من سماع الدعوى ولم تنقض سنة من هذا الإنقطاع لذا ترفض المحكمة هذا الدفع)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((فإن ما صدر عن المستأنفة أصليا من بريد الكتروني موجه للمدعي بتاريخ 16/11/2023 قد تضمن إقرارها ببيان مستحقاته من عمولات المشاريع القديمة مبلغ (166,493.63) درهم , وهو يعد اقراراً بالمديونية قاطعاً للتقادم وتكون المستأنفة أصليا ملزمة بسداد هذا المبلغ ...... )) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع خلاف عبارة أن الإقرار بالحق يقطع التقادم ـــ إذ أن الإقرار قد جاء بعد إكتمال فترة عدم السماع ويعد الإقرار في هذه الحالة ، كما أسلفنا القول ، تنازلاً عن الدفع بعدم السماع ومن ثم تبدأ مدة تقادم جديدة من تاريخ نهاية مدة السماع السابقة ـــ سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومن ثم فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس متعين الرفض . 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحقوق الدفاع باعتماده على تقرير الخبرة محمولاً على أسبابه بما يتعلق بحساب قيمة العمولات المستحقة عن الفترة من عام 2012 لغاية عام 2022مبلغ وقدره 386,958.34 على سند من ورود هذا الرقم في المستند المرسل من قبل الطاعنة دون الإنتباه إلى أن هذا الرقم ورد تحت بند "المبلغ الذي يطالب به المطعون ضده" وليس مبلغ تقر به الطاعنة وحين قضي أيضاً سنداً على تقرير الخبير بإلزامها بمبلغ وقدره 166,493.63 المتعلقة بالعمولة 2% عن المشاريع التي يشارك فيها المطعون ضده دون أن تقوم الخبرة المنتدبة باحتساب قيمة المشاريع التي لم تقبض الطاعنة مستحقاتها عنها بما يخالف أحكام شهادة الراتب سند العمولة التي قضت بها المحكمة مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه ، وتفسير المحررات بما لا يخرج عن مضمونها ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه ـــ فإنه يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ـــ اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة ولا عليها إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالا طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف في قضائه فيما انتهى إليه بشأن العمولات على ما أورده بمدوناته (( أن المحكمة تحيل الى ما جاء بتقرير الخبير الذي تأخذ به محمولاً على أسبابه لإطمئنانها إلى سعة البحث والدراسة لكل المستندات المقدمة في ملف الدعوى وانتقال الخبير إلى مقر الشركة المستأنفة , وقد تضمن تقرير الخبرة في بيان وقائع الدعوى الثابتة مقارنة مع ما جاء بهذا النعي حينما جاء في التقرير ..... وعليه , يتبين للخبرة أن قيمة العمولات المستحقة للمستأنف ضده أصليا (المستأنف تقابلاً -العامل) عن الفترة من 2012 وحتى 2022 مبلغ وقدره 386,958.34 درهم ولم تقدم المستأنفة أصليا (المستأنف ضدها تقابلا الشركة) سند ما يفيد عدم استلامها لمستحقاتها من تلك المشاريع كما انها لم تقدم سند ما يفيد عدم انتهاء فترة المسئولية عن العيوب لتلك المشاريع. .... وبالتالي , ومن جميع ذلك يتضح للمحكمة عدم تقديم المستأنفة الدليل على ما تدعيه بخصوص نعيها المتقدم , مما يتعين رده......., ومن جهة أخرى , وكون أن الخبير قد أشار في تقرير خبرته إلى ان مبلغ ال (125,000) درهم المسدد للمدعي عن مستحقات العمولة قد سدد له بين عامي 2017 و 2019 , وبالتالي , فتكون الشركة المدعى عليها قد سددت ذلك المبلغ عن عمولات قديمة مستحقة , ومما لا يجوز معه خصم المبلغ من المبلغ الذي أقرت له به في رسالة البريد الالكتروني تاريخ 16/11/2023 , وبالتالي , وتبعا لذلك , مما تقضي معه المحكمة بالقضاء للمدعي بكامل المبلغ المقر به , وتعديل المبلغ المحكوم به للمدعي عن مستحقات العمولة ليصبح قدره (166,494) درهم المقر به ودون الخصم منه)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق