الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 23 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 29 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 23 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:
غ. ج. ش. ب.
ش. س. ب. د. ج. ل. ا. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/20 استئناف تنفيذ عمالي بتاريخ 06-11-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول غاريث جون شيرينجتون بويد قد قام بفتح ملف التنفيذ رقم 4258/2022 تنفيذ عمالي وذلك لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم 8195/2021، بسداد المبالغ المنفذ بها وقدرها (255,790.5 درهم)، شاملاً للرسوم والمصاريف، ضد المنفذ ضدها / شركة فايروورد فاير سوبرشن وهي شركة ذات مسئولية محدودة ــ الشخص الواحد (ذ م م) وتحمل الرخصة رقم 868185 وتمارس تجارة معدات السلامة وأجهزة السلامة وإطفاء الحريق. أثناء إجراءات التنفيذ وبتاريخ 23-9-2024 قدم طالب التنفيذ ـــ المطعون ضده الأول ــ طلباً بإضافة شركة سي بي جلوبال للوساطة التجارية ـ المطعون ضدها الثانية ـ إلى الملف التنفيذي رقم 4258 لسنة 2022 تنفيذ عمالي دبي لتكون طرفاً في التنفيذ واتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز على جميع أموالها ومنقولاتها .......وهي أيضاً شركة ذات مسئولية محدودة تحمل الرخصة التجارية رقم 835110 وتمارس نشاط وسيط تجاري ( commercial broker ). بتاريخ 26/9/2024أصدر قاضي التنفيذ قراره برفض الطلب. استأنف طالب التنفيذ هذا القرار بالإستئناف رقم 20/2024 إستئناف تنفيذ عمالي وذلك بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 26 / 9 / 2024 بطلب الحكم ــ أولاً : بقبول الإستئناف شكلاً، ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف والقضاء مجدداً بإضافة شركة سي بي جلوبال للوساطة التجارية إلي الملف التنفيذي رقم 4258 لسنة 2022 تنفيذ عمالي دبي ، لتكون طرفاً في التنفيذ واتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز علي جميع أموالها ومنقولاتها وحساباتها البنكية و العقارات العائدة لها وجميع حقوقها لدي الغير في حدود المبلغ المنفذ به ووضع إشارة الحجز علي رخصتها التجارية إستيفاءً للحق المنفذ به، ثالثاُ : إلزام المستأنف ضدها بالرسوم و المصاريف وأتعاب المحاماة . بتاريخ 6/11/2024 وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين حكمت محكمة الإستئناف بعدم جواز ا لإ ستئناف وألزمت المستأنف بالمصروفات. طعن الطاعن ــ النائب العام ــ في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 18/2/2025 طلب فيه نقضه وقدم محاميا المطعون ضده الأول مذكرة جوابية طلبأ فيها نقض الحكم وقدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بالرد على صحيفة الطعن طلبت فيها رفضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن ــ النائب العام ــ على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حين قضى بعدم جواز الإستئناف وفي بيان ذلك يقول : إن المطعون ضده الأول قد قيد ملف التنفيذ رقم 4258/2022 عمالي، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد المنفذ ضدها/ شركة فايروورد فاير سوبرشن ذ.م.م في الدعوى العمالية رقم 8195/2021 ، بسداد المبالغ المنفذ بها بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف، وبتاريخ 23-9-2024 قدم طالب التنفيذ ?المطعون ضده الأول المذكور - طلباً لقاضي التنفيذ بإضافة الشركة المطعون ضدها الثانية/ سي بي جلوبال للوساطة التجارية إلى الملف التنفيذي المشار اليه لتكون طرفاً في التنفيذ الماثل واتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز على جميع أموالها ومنقولاتها استيفاءً للحق المنفذ به باعتبار أن الشركة المنفذ ضدها ــ فايروورد فاير سوبرشن ذ.م.م ــ هي شركة فرع من الشركة الأم المطعون ضدها الثانية والفرع يتبع الأصل وأن الشركة الأم هي المالك لكافة فروعها بكل مقوماتها المادية والمعنوية فلا تملك كل منهما شخصية مستقلة ويجوز بالتالي إتخاذ إجراءات التنفيذ عليهما معاً فصدر قرار قاضي التنفيذ بذات تاريخ تقديمه برفض الطلب، وقضت محكمة الإستئناف بعدم جواز استئناف ذلك القرار على الرغم من دخول القرار المستأنف تحت الحالة الأولى المنصوص عليها بالبند (أ) من الفقرة الثانية للمادة (209) من قانون الإجراءات المدنية والمتعلقة باختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي باعتبار أن المطعون ضدها الثانية ــ شركة سي بي دي جلوبال للوساطة التجارية ــ هي الشركة الأم للشركة الفرع المنفذ ضدها ــ شركة فايروورد فاير سوبرشن ذ.م.م ــ وأن من المقرر أن الفرع يتبع الأصل وأن الشركة الأم هي المالك لكافة فروعها بكل مقوماتها المادية والمعنوية فلا تملك كل منهما شخصية مستقلة ويجوز بالتالي إتخاذ إجراءات التنفيذ عليهما معاً، وإذ جاوز الحكم المطعون فيه ذلك النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفته نص المادة (209/2/أ ) من قانون الإجراءات المدنية وما تقرر بمبادئ محكمة التمييز فيما يتعلق بهذا الشأن مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن نص المادة (209/2) من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 على أنه (( يجوز أستئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرةً أمام محكمة الإستئناف المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريًّا، ومن يوم إعلانه أو العلم به إذا صدر في غيبة الخصم، في أيٍّ من الأحوال الآتية: أ. إختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي ب. الأموال المحجوز عليها مما لا يجوز حجزها أو بيعها ج. إشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز، د. رفض حبس المدين أو حبسه.... هـ. القرار الصادر بشأن تحديد المبلغ المنفذ به والإستمرار في تنفيذه من عدمه ...)) يدل على أن الأصل في قرارات قاضي التنفيذ أنه لا يجوز إستئنافها فيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة على سبيل الحصر فهي وحدها دون غيرها التي يجوز الطعن فيها بطريق الإستئناف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز إستئناف قرار قاضي التنفيذ المستأنف ـــ القاضي برفض طلب الطاعن بإضافة الشركة المطعون ضدها الثانية/ سي بي جلوبال للوساطة التجارية إلى الملف التنفيذي المشار اليه لتكون طرفاً في التنفيذ ــ وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته ((ولما كان القرار المستأنف الصادر برفض إدخال خصم ليس من ضمن تلك الحالات الواردة حصراً، ومن ثم يكون الاستئناف غير جائز وهو ما يتعين القضاء به)) فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يجدي الطاعن التمسك بما ذهب إليه بوجه النعي من أن التكييف القانوني للطلب الذي تم رفضه يكون منصباً بمدى صلاحية الحكم موضوع التنفيذ لأن يكون سنداً قابلاً للتنفيذ في مواجهة المطعون ضدها الثانية باعتبار أنها الشركة الأم للشركة الفرع المنفذ ضدها ، مما يستتبع ذلك دخول القرار المستأنف محل الطعن الماثل تحت الحالة الأولى المنصوص عليها بالبند أ من الفقرة الثانية للمادة 209 من قانون الإجراءات المدنية والمتعلقة باختصاص قاضي التنفيذ أو عدم إختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي.... ما دام أن الطاعن لم يثبت ــ وعليه عبء الإثبات ــ أن شركة فايروورد فاير سوبرشن المنفذ ضدها ذات المسئولية المحدودة هي فرع للمطعون ضدها الثانية شركة سي بي دي جلوبال للوساطة التجارية والتي هي أيضاً شركة ذات مسئولية محدودة وأن لكل منهما شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن الأخرى ومن ثم يضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس. 
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق