بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 22 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ب. ا. ت. ل. ف. م. ح. ب. ا.
ش. ب. ا. ت. ل. م. ح.
ك. ا. ا. ش. ذ. م. م.
ر. ج.
مطعون ضده:
ج. د.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1390 استئناف عمالي بتاريخ 16-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة: ـ
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعية ( كلمار الشرق الاوسط ش ذ م م ) أقامت الدعوى رقم 10237 عمالي جزئي مختصمة المدعي عليه / جيوفاني ديزاني - بصحيفة موقعة منها قيدت بتاريخ 3/11/2021 أعلنت قانوناً للمدعى عليها بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً مقداره 4000000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتي السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف ، وقالت بياناً لدعواها أن المدعي عليه قد إلتحق بالعمل لديها بتاريخ 2/1/2012 بعقد عمل غير محدد المدة بأجر شهري أساسي مقداره 10000 درهم وإجمالي 15000 درهم وبتاريخ 5/6/2021 أوقفته عن العمل وأنها تطالبه بالمبلغ المذكور تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن قيامه بالإختلاس والتزوير في محررات الشركة والمنافسة غير المشروعة . تدخل في الدعوى إلى جانب المدعية أصلياً كلاً من : شركة باسيفيك اورينت تريدينج ليمتد (شركة منطقة حرة رأس الخيمة) و روبرتو جرانيلو و شركة باسيفيك اورينت تريدينج ليمتد ( منطقة حرة) كما تقدم المدعى عليه بالدعوى رقم 717 لسنة 2022 - عمالي جزئي - إختصم فيها المدعية ( كلمار الشرق الاوسط ش ذ م م ) - والتمس في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 587500 درهم ـــ مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد ، وتذكرة عودة بقيمة 5000 درهم وإلزامها بالرسوم والمصروفات ـــ بالتفصيل الآتي: رواتب متأخرة من شهر مايو 2021 حتى شهر نوفمبر 2021 مبلغ 175000 درهم ، تعويض عن الفصل التعسفي مبلغ 75000 درهم ، بدل إنذار مبلغ 25000 درهم ، بدل إجازة عن السنوات من 2018 الى 2021 مبلغ 100000 درهم ، مكافاة نهاية خدمة مبلغ 212000 درهم ، تذكرة عودة مبلغ 5000 درهم . وبجلسة 21-2-2022 قررت محكمة أول درجة بضم الدعوى رقم 717 لسنة 2022 عمالي جزئي للدعوى رقم 10237 لسنة 2021 عمالي جزئي كما قضت بوقف الدعويين تعليقاً لحين الفصل في الدعوي الجزائية رقم 21677/2021 جزاء بحكم بات وأبقت الفصل في المصاريف ثم قررت تعجيل الدعويين من الوقف وحكمت بتاريخ 07-10-2024 أولا:- في الدعوى رقم 10237 /2021 عمالي جزئي : بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للممثل القانوني للشركة المدعية ( مبلغ ( 200000 درهم ) والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وألزمه بالمناسب من المصروفات والمدعية بباقيها ورفضت ما عدا زاد عن ذلك من الطلبات وفي الدعوى المنضمة رقم 717/2022 عمالي جزئي : بالزام المدعى عليها ( كلمار الشرق الاوسط ش ذ م ) بان تؤدي للمدعى مبلغ 41667 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد ، وبتذكرة عودة لوطنه عيناً او ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بالعمل لدى رب عمل آخر والزمت المدعى عليها الأولى بالمناسب من المصاريف ورفض ما عدا ذلك من الطلبات . استأنفت المدعية (كلمار الشرق الاوسط ش ذ م م ) والخصوم المتدخلين هذا الحكم بالإستئناف رقم 1390/2024 كما تقدم المدعى عليه ( جيوفانى ديزانى) بلائحة استئناف فرعي وبتاريخ 16-01-2025 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات إستئنافه وأمرت بمصادرة التامين في الإستئنافين. طعن الطاعنون في هذ الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدموه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 21/2/2025 طلبوا فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى للمطعون ضده ببدل راتب وبدل الإجازة السنوية رغم عدم تقديمه أي دليل يثبت إستحقاقه لذلك الراتب أو مباشرته لأي أعمال خلال الفترة المطالب بها ورغم أن المطعون ضده كان يشغل منصب مدير، وهو ما يتيح له الحصول على إجازاته دون الحاجة إلى تقديم طلب رسمي بذلك مما يجعل من الصعب على الطاعنين توفير الدليل على استفادته من تلك الإجازات بشكل كامل كما التفت الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنين بالتصريح لهم بمخاطبة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للحصول على كشف بحركة دخول وخروج المطعون ضده من الدولة لبيان الإجازات التي تحصل عليها عن اعوام 2019 الى 2021، بالرغم من أنه طلب جوهري لإقامة البينة على عدم إستحقاق المطعون ضده لبدل الإجازة المطالب به وقضي له بتذكرة عودة لموطنه على الرغم من ثبوت إدانته بجريمة الإختلاس، وهو ما يجعل إنهاء علاقة العمل بسبب يعود إليه، مما يُسقط عنه الحق في المطالبة بتذكرة العودة إلى موطنه ــــ مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 912 من قانون المعاملات المدنية أن الأجر حق للعامل يتقاضاه من صاحب العمل لقاء أداء العمل المتفق عليه، ولا تبرأ ذمته منه إلا بدليل كتابي أو بالإقرار أو اليمين إعمالا لنص المادة 58 من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 الملغي والذي تنطبق أحكامه على الدعوى التي نحن بصددها ومن المقرر أن عبء إثبات حصول العامل على أجازته أو مقابلها يقع علي صاحب العمل ومن المقرر أن خروج العامل من الدولة أو دخوله إليها لا ينهض دليلاً على أنه قد تقاضى مقابل إجازته ومن المقرر وفقاً لنص المادة 131 الفقرة الثانية من القانون المذكور أنه إذا كان سبب إنهاء عقد العمل يرجع إلى العامل جرى ترحيله على نفقته إذا كان لديه ما يفي بذلك لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إلتزم القواعد سالفة البيان وقضى للمطعون ضده بالراتب وبدل الإجازة وتذكرة العودة على ما أورده بمدوناته (( وبالنسبة لراتب المدعى عن مدة عمله بشهر مايو 2021 فإنه ولما كانت المدعى عليها لم تقدم ما يفيد سدادها لراتب المدعي عن فترة عمله بشهر مايو ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بان تؤدي للمدعى مبلغ .... درهم. ..... وحيث انه عن طلب بدل الإجازة ... وكانت المدعى عليها وهي المكلفة بالإثبات في هذا الشأن لم تقدم ما يفيد حصول المدعي على إجازته أو بدل عنها عن آخر سنتين من الخدمة الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بان تؤدي للمدعي مبلغ .... درهم . وحيث أنه عن طلب تذكره عوده فإنه لما كان قد ثبت من أوراق الدعوى أن المدعي عمل لدى المدعى عليها وقد انتهت علاقة العمل بالإستقالة وإذ كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أنه عمل لدى صاحب عمل أخر أو أن لدية من المال ما يفي بنفقات عودته ومن ثم فإن المحكمة تلزم المدعى عليها بنفقات عوده المدعي إلى موطنه)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين قضي لهم بتعويض لا يتناسب مع جسامة الجرم الثابت إرتكابه من المطعون ضده وعدم تناسبه مع الضرر الواقع عليهم وفي بيان ذلك يقولون : قضى الحكم المطعون فيه على أساس الحكم البات الصادر بالدعوى الجزائية رقم 21677/2021 جزاء والتي قضي فيها بحكم بات بإدانة المطعون ضده بغرامة بقيمة المبلغ المختلس البالغ قدرة 31300 دولار ويتضح وجه الخطأ في أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من أنهم لم يقدموا أي دليل فيما يتعلق بالأضرار المادية التي لحقت بهم خلاف الثابت بالحكم الجزائي سالف البيان والذي انتهى إلى أن المبالغ المختلسة من أموال الشركة الطاعنة قدره 31300 دولار أمريكي وهو الأمر الذي يتضح منه عدم فحص محكمة الموضوع للتقرير الاستشاري والمقدم بملف الدعوى الإبتدائية والذي انتهي إلى ارتكاب المطعون ضده لجرائم مالية تجاوزت المبلغ المقضي به مما يدل على أن مبلغ التعويض الذي قضت به محكمة الموضوع لا يتناسب مع الضرر الواقع على الطاعنين مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مقدار المبلغ المختلس محل الجريمة التي أدين عنها المتهم لا يحوز ـ بحسب الأصل ـ الحجية أمام القضاء المدني متى كان تحديد هذا المقدار لم يكن لازماً للفصل في الدعوى الجزائية لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بلحكم المطعون فيه لأسبابه قام بتقدير التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالممثل القانوني للمدعية والخصوم المتدخلين على أساس الحكم البات الصادر بالدعوى الجزائية رقم 21677/2021 جزاء والتي قضي فيها بحكم بات بإدانته بغرامة بقيمة المبلغ المختلس البالغ قدرة 31300 دولار على ما أورده بمدوناته (( وإذ كان ذلك وكانت المدعى عليها لم تقدم دليل عن الأضرار المادية التي لحقت بها خلاف الثابت بالحكم الجزائي سالف البيان والذي انتهى إلى أن المبالغ المختلسة من أموال الشركة المدعية هي مبلغ 31300 دولار أمريكي ومن ثم تقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالممثل القانوني للمدعية والخصوم المتدخلين بمبلغ 200000 درهم شامل ما يعادل المبلغ المختلس بالدرهم الإماراتي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأداء هذا المبلغ للشركة المدعية .)) وكانت الطاعنة قد قدمت تقرير خبرة إستشارية واستندت عليه كدليل على أن الأضرار التي لحقت بها قد تجاوزت الأضرار المادية التي أثبتها الحكم الجزائي إلا أن محكمة الموضوع لم تعرض لهذا التقرير ولم تبد رأيها فيه إيجاباً أو سلباً ، أخذاً أو رداً ــــ وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في خصومة قائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وأبدت رأيها فيها ـــ فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما انتهى إليه بشأن طلب التعويض في الدعوى الضامة رقم 10237/2021 عمالي وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد في الشق المنقوض وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإلزام المطعون ضده بالمناسب من المصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق