الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 21 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 6 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 21 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ك. ف. ل. و. ش. م.

مطعون ضده:
س. ب. ك. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1462 استئناف عمالي بتاريخ 14-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. 
حيث إن وقائع الدعوى - كما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى- تتحصل في أن المطعون ضده ((سريجيت بوروشان كوتييل داموداران)) أقام الدعوى رقم ( 14837 لسنة 2023 عمالي جزئي ) على الطاعنة ((كولور فاست للدعاية والإعلان ش.ذ.م. م)) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ (68898.17درهم) وفقاً لما إنتهي إليه تقرير الخبرة والفوائد القانونية 12% من تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد بالإضافة لإلزامها بمبلغ 50000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إبلاغ الطاعنة عن إنقطاعه عن العمل والهروب والفوائد بواقع 9 % من تاريخ وقوع الضرر الحاصل بتاريخ 25/11/2023 وحتي تمام السداد وإلزامها الرسوم والمصروفات والأتعاب وذلك على سند من أنه التحق بالعمـل لـدي الطاعنة بتاريخ 24/12/2020 بموجب عقد محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي مبلغ 2000 درهم وإجمالي مبلغ 4500 درهم وقد أنهت علاقة العمل بتاريخ 15/7/2023 وامتنعت عن سداد مستحقاته المطالب بها دون وجه حق وتشمل مبلغ 60181.50 درهم فروق رواتب ، مبلغ 3600 درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ 5116.67 درهم مقابل الإجازة السنوية عن مدة عمله مبلغ 50000 درهم مقابل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية . قدم الحاضر عن الطاعنة أمام مكتب إدارة الدعوى مذكرة تضمنت دعوي متقابلة طلبت في ختامها إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 22500 درهم مع إلزامه برد وتسليم المستندات والممتلكات العائدة لها والسجلات والمستندات التجارية والمحاسبية والأختام وأصول الشيكات ودفاتر الشيكات والحاسوب المحمول والمحمل بالنظام المحاسبي للشركة، والبريد الالكتروني، وكلمة مرور الموقع الرسمي السابق للشركة www.colorfastadv.com وجميع الإيميلات المتعلقة به، وكافة مستنداتها ومتعلقاتها التي كانت بحوزته بحكم وظيفته والفائدة بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولاً: - في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 14350 درهم (اربعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون درهم) والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5% وحتى تمام السداد وألزمتها المناسب من المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً: - بقبول الطلب العارض (الادعاء المتقابل) شكلاً وفى موضوعه برفضه وألزمت الطاعنة المصروفات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1462 / 2024 استئناف عمالي، وبتاريخ 14-01-2025 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم أتعاب محاماة ومصادرة التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 13/2/2025 طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث أن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقرر قانوناً ــ كون الدعوى المتقابلة محل الطعن غير مقدرة القيمة ــ فهو مقبول شكلاً . 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبقه و القصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق و الإخلال بحق الدفاع اذ تساند الى الحكم المستأنف وأسبابه فيما انتهى إليه من قضاء برفض الدعوى المتقابلة بخصوص مطالبتها بممتلكاتها التي استولى عليها المطعون ضده ومنها لاب توبها و ما به من نظام محاسبي ، و السجلات التجارية و القوائم المالية ، و دفاتر الشيكات ، و بعض الشيكات الأخرى ، و الباسورد والمبالغ المترصدة لها في ذمته والتنازل عن أموالها لمصلحة الغير وبدل الإنذار معولاً في هذا الذي انتهى إليه على تقرير خبير الدعوى رغم قصوره مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 1/1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 أنه على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعي عليه نفيه ومن المقرر وفقاً لنص المادة 43/2 من قانون تنظيم علاقات العمل أنه يجب على العامل أن يقوم بالعمل خلال فترة الإنذار إذا طلب صاحب العمل منه ذلك ويجوز الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مدته ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأحالت إليه أُعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة ولا عليها إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالاً طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه إلتزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وقضي بعدم أحقية الطاعنة لأي مبالغ لها في ذمة المطعون ضده أو ممتلكات لها في حيازته وأنه لا سند لطلبها فيما يتعلق ببدل الإنذار ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((ولما كانت المدعية لم تقدم الدليل على دعواها وأن المدعى عليه قد اقترض منها او تحصل علي زيادة في أجوره وأنه قد امتنع عن رد مهام وظيفته وهو ما انتهى إليه الخبير في تقريره ومن ثم بات طلبها بلا دليل فاقداً لسنده من الواقع والقانون تقضى المحكمة برفضه ..... وحيث انه عن طلب بدل الإنذار ... ولما كانت المحكمة انتهت إلي أن المدعية قد أنهت علاقة العمل وقد إستمر في عمله بناء على طلبها حتى 15/7/2023 ومن ثم بات طلبها مقابل بدل الإنذار قائماً على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفض الطلب)) وكان البين من تقرير خبير الدعوي أن إدعاء الطاعنة فيما يتعلق بواقعة القرض واستيلاء المطعون ضده على ممتلكاتها لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً يفتقر إلي الدليل المثبت كما وأن الثابت من التقرير أن الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده بتاريخ 22/6/2023 بإنهاء عمله على أن يكون آخر يوم عمل لديها 1/7/2023 وبالرغم من ذلك ظل المطعون ضده على رأس عمله حتى 15/7/2023 متجاوزاً فترة الإنذار التي منحتها له الطاعنة وإذ كان ذلك فإن ما خلصت إليه محكمة الموضوع في مدوناتها المذكورة يكون سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومن ثم فإن النعي على حكمها بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام محكمة التمييز . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق