بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 20 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ا. ا. ل. د.
مطعون ضده:
ا. م. م. ع.
ا. ل. ش. ..
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالدعوى رقم 2024/1 عمالي قرار وزاري بتاريخ 24-10-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى المرموم للمقاولات ش. ذ.م.م كانت قد تقدمت بطلب إلي وزارة الموارد البشرية والتوطين بتاريخ 22/ 8/ 2024 لبحث وتسوية المنازعة العمالية بينها وبين المطعون ضده الثاني ــ السيد محمد محمد عنانى ــ وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغا مقداره (15000) درهم تحصل عليه منها على سبيل القرض ولم يقم بسداده ، وقد سجلت المنازعة بالرقم المرجعي MB272521S17AE ، علي سند من القول أنه قد التحق بالعمل لديها بتاريخ 26/11/2018 بأجر شهري أساسي مقداره 6000 درهم وإجمالي مقداره 1000 درهم، وبتاريخ 11/6/2024 انتهت علاقة العمل بفصله، وأنها تطالبه بالمبلغ المذكور باعتباره قرض نقدي حصل عليه منها ولم يقم بسداده . وبتاريخ 29/8/2024 أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قرارها بعدم إستحقاق المطعون ضدها الأولى للمبلغ المذكور لمرور الزمان المانع من سماع المنازعة. لم ترتض المطعون ضدها الأولى هذا القرار ومن ثم قيدت الدعوى رقم 1/2024 عمالي قرار وزاري طلبت في ختامها بإلغاء القرار والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي لها مبلغ (15000 درهم) مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاد المعجل وبلا كفالة على سند من أن المطعون ضده الثاني تسلم المبلغ منها على سبيل القرض بتاريخ 21-7-2020 وقد انتهت علاقة العمل ولم يقم بسداده. تداولت الدعوى بالجلسات حيث قد المطعون ضده الثاني مذكرة جوابية دفع فيها بعدم سماع الدعوي لمرور مقرراً بأن تاريخ السلفة كان في 21-7-2020 وتم الإتفاق على أن تسدد على سبعة أقساط ليكون آخر قسط في 21-2-2021 ولم تقيد المطعون ضدها الأولى دعواها إلا في شهر سبتمبر عام 2024، وادعى بأنه بعد أن تسلم المبلغ المطالب به أخبره مالك المطعون ضدها الأولى أنها مكافأة له، وطلب أصلياً رفض الدعوى وتأييد القرار، واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة لمالك المطعون ضدها الأولى بالصيغة الآتية (اقسم بالله العظيم أنني لم اطلب من المدعى عليه بإسقاط كامل الدين والسلف والتي من ضمنها مبلغ 15000 درهم واعتبارها مكافاة وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة تعقيبيه متمسكةً بأن القرض موضوع المطالبة لا يسري عليه التقادم الحولي لأنه ليس من الحقوق العمالية، ودفعت بأن اليمين الحاسمة غير منتجة في النزاع، وتمسكت بطلبها محل الدعوى. وبجلسة 24-10-2024 حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. طعن النائب العام لإمارة دبي بصفته في هذا الحكم بالتمييز رقم 20/2024 طعن عمالي بموجب صحيفة موقعه منه أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 11-2-2025 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه وقدم المطعون ضده الثاني مذكرة جوابية طلب فيها رفضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن استوفى الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن ــ النائب العام ــ على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى في موضوع الدعوى برفضها تأييداً للقرار الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين بتاريخ 29-8-2024 بالشكوى رقم MB272521S17AE المقدمة من المنشأة المطعون ضدها الأولى بعدم استحقاق الأخيرة لطلبها المتعلق بالزام المطعون ضده الثاني بأداء مبلغ المطالبة المتحصل منها على سبيل القرض تأسيساً على تقادم الدعوى باعتبارها مطالبةً بحق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام قانون تنظيم علاقات العمل مما يكون معه الحكم الطعين مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه كونه طبق قاعدة قانونية -مدة عدم السماع- غير المنطبقة على موضوع المطالبة محل الدعوى المتعلق بعقد القرض مما يعيبه ويقتضي نقضه واعادة الدعوى الى المحكمة الابتدائية لتقضي في موضوع الدعوى من جديد.
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما ترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه، وإنما يجب عليها وهي بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذي نشأت في ظله ومن المقرر وفقاً لنص المادة 6/3 من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980ـــ الذي تمت في ظل سريانه السلفة النقدية المطالب بها واستحقت جميع أقساطها ـــ أن المناط في الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان هو أن تكون دعوى المطالبة سواء من العامل أو صاحب العمل متعلقة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون ثم تمضي مدة أكثر من سنة بين تاريخ الإستحقاق وتاريخ رفع الدعوى لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد طلبت الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدى لها المبلغ المترصدة في ذمته وقدره 15000 درهم وهو يمثل القرض الشخصي الذي حصل عليه منها ، وحيث إن الأوراق قد خلت مما يفيد ويثبت أن المطعون ضدها الأولى قد طلبت إقتطاع هذا المبلغ من راتب المطعون ضده الثاني أو من مكافأة نهاية خدمته المستحقة إعمالاً لنص المادتين 60، 135 من قانون تنظيم علاقات العمل ومن ثم فإن دعوى مطالبتها تلك طالما أنها لم تستند على إي نص من النصين المذكورين فإنها لا تكون لها أية علاقة بأية حقوق مصدرها قانون تنظيم علاقات العمل ومن ثم فإنه لا محل لإعمال حكم عدم السماع المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون المذكور وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخالف المبدأ الذي قررته محكمة التمييز في ذات الخصوص وقضي بقبول دفع المطعون ضده الثاني بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ومن ثم قضي برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته ((وكان قانون تنظيم علاقات العمل الملغي الذي تمت في ظل سريانه السلفة النقدية المطالب بها واستحقت جميع أقساطها قد نظم في المادة 60 منه اقتطاع صاحب العمل من أجر العامل لإسترداد السلف التي دفعت للعامل، مما يجعل طلب صاحب العمل استرداد السلفة النقدية التي حصل عليها العامل طلباً بحق مترتب بمقتضي أحكام قانون تنظيم علاقات العمل فتسري عليه أحكام ذلك القانون، ومنها التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل الملغي ...... فتكون مدة عدم سماع الدعوي قد اكتملت ويكون الدفع في موضعه، ويكون قرار الوزارة قد وافق الصواب، وعلي ذلك تقضي المحكمة برفض الدعوي.)) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية لتقضي فيها من جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق